اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد
اسمحلي يا اخي ولكن الزوجة لا تتنازل عن نفقة العدة فهي من حقها حتى في حالة الخلع ويحكم لها بها القاضي لان الزوجة في فترة العدة يفترض فيها المكوث ببيتها وعدم مغادرته ودلك وجوبا ونفقة العدة هو مقابل بقاء الزوجة ببيتها اي أجر المدة التي اعتزلت فيها في البيت وبالتالي كيف تمنعها الشرع من مغادرة البيت ولا يعطيها مقابلا لهدا المنع وتأكد من المعلومة وستجدها صحيحة.
|
أختي وداد
نحن نعلم ان الشريعة الاسلامية قررت للمطلقة ان تتربص في بيت زوجها طيلة فترة العدة ، وهذا معناه ان انفاقها طيلة هذه الفترة يقع على عاتق طليقها وبهذا فإن النفقة ليست أجرا لمكوث الزوجة ببيت الزوجية واحتباسها عن زواج آخر ، وهذا ليس معناه ان تنتقل الى بيت أهلها وان يدفع لها مالا يمثل هذه النفقة، غير اننا نرى في الواقع ان اسباب الخلاف الزوجي المؤدية الى الطلاق تجعل من الاستحالة ان تمكث المطلقة ببيت الزوجية وهو ما يخالف الشريعة ويحول دون اسباب الرجوع .
ـ وحيث ان العدة هي فترة تربص لها أسباب جدية لحكمة الهية ، مؤداها توفير اسباب الرجوع والتصالح والتصافي من جهة ومن جهة أخرى تقتضي التأكد مما تخبء الارحام حفظا للنسب ، على انها ايضا فترة حزن واسى بالنسبة للمتوفي عنها زوجها الى غير ذلك من الاسباب .
ولذلك نقول ان :
نفقة العدة حق للمطلقة ولكنه يسقط عن المخالعة ، وذلك لعدة أسباب :
أولها ان الطلاق في حالة الخلع يقع بائنا وليس رجعيا ، وبالتالي فليس من الصواب ان تمكث المطلقة ببيت الزوجية لأنه على خلاف الطلاق الرجعي ، لانتهاء سبب التربص ببيت الزوجية ، لأنه من أهم اسباب التزام المطلقة ببيت الزوجية هو توفير الجو الملائم للتصالح بشأن الرجوع واستمرار العشرة الزوجية أثناء فترة العدة في الطلاق الرجعي ، اما في الطلاق البائن فلا امكان للرجوع الا بعقد زواج جديد وصحيح .
ثانيا ان نفقة العدة سببها عقد الزواج ، وبحله او فسخه ، لايقع على المطلق اي نفقة للمطلقة ، غير انه لما كان أثر العقد يسري الى ما بعد الطلاق لفترة محددة هي العدة ، فإنه تستمر النفقة طيلة هذه المدة ، غير ان الامر يختلف في الطلاق البائن الذي ينتهي أثر عقد الزواج فيه بالطلاق لا بالعدة ، اي ان العدة هنا ليست الا تربص يهدف الى المحافظة على الانساب..
ثالثا وفضلا عما سبق ، فإن مطالبة الزوجة بخلع زوجها ـ خلافا لمبدأ العصمة بيد الزوج ـ مقابل تعويض ، فإن ذلك يعتبر تنازلا ضمنيا عن حقوقها ويتضمن ذلك بالطبع نفقة العدة ، فإذا كانت تتنازل عن المهر الذي هو حق الهي وترده لطليقها حتى بعد ان تستهلكه فكيف لاتسقط النفقة ، والمباديء المعروفة تقتضي ان الفرع يتبع الاصل لا العكس .
رابعا وبمفهوم القياس ، نجد ان القانون يقضي بأنه في حالة نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ، وليس للزوجة الناشز اي التي وقع الطلاق بارادتها المتعسفة ، تعوض طليقها مقابل الضرر وليس لها اي نفقة عن العدة ، ويظهر جليا ان العلة نفسها في الحالتين وبالتالي فلا موجب لنفقة العدة بالنسبة للمخالعة التي قررت بارادتها المنفردة وضع حد للحياة الزوجية .