امثله لابداعات محكمه النقض المصريه فى استخلاص المبادىء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

امثله لابداعات محكمه النقض المصريه فى استخلاص المبادىء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-12-15, 22:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محيى الدين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse امثله لابداعات محكمه النقض المصريه فى استخلاص المبادىء

أمثلة لإبداعات محكمة النقض المصريه في استخلاص المبادئ


وكما بينا من قبل استقر قضاء محكمة النقض في مجال اعمالها التكييف القانوني السليم على الواقعة على أن تجري ذلك فيما يتعلق بتحديد نطاق تطبيق النص، أو فيما يتعلق بتعريف المركز القانوني الذي انشأه النص‏،‏ أو فيما يتعلق بتحديد الفكرة التي عبر عنها النص‏،‏ وفي هذه المجالات الثلاثة أبدعت محكمة النقض في استخلاص المباديء التي تحمي الحقوق والحريات العامة‏،‏ فقدمت ثروة قضائية استطاعت بها أن تسهم في تأكيد سيادة القانون بشأن حماية الحقوق والحريات العامة‏،‏ نعرض امثلة لها فيما يلي‏.‏

‏(‏أ‏)‏ التفسير في مجال تحديد نطاق تطبيق النص‏:‏ قضت محكمة النقض بأنه لا يصح تفتيش المحال العامة المفتوحة للجمهور بناء علي حقهم في دخولها ما لم يكن هذا التفتيش قائما علي حالة تلبس لا علي حق ارتياد المحال العامة‏(‏ نقض 2‏ فبراير سنة ‏1986‏ مجموعة أحكام النقض س‏ 37‏ ص ‏217)‏ وقضت بعدم التوسع في القيود المفروضة علي حرية النيابة العامة في رفع الدعوي الجنائية‏. مما يجيز لها أن تباشر التحقيق في جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج لانها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا ‏(‏نقض 16‏ أكتوبر سنة 1988‏ مجموعة أحكام النقض س ‏39‏ ص 914).

وأكدت محكمة النقض أن القيود التي وضعها المشرع علي حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية لا تمس حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة (نقض 9‏ يناير سنة ‏1996‏ الطعن رقم ‏48182‏ لسنة ‏59‏ ق‏). كما أكدت محكمة النقض أن حرية مجلس الشعب فيما يسنه من قوانين مقيدة باتخاذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا لها ‏(نقض 7‏ أكتوبر سنة ‏1982‏ مجموعة أحكام النقض س‏ 33‏ ص ‏736).‏

وقضت محكمة النقض بأن لكل من اعضاء النيابة العامة في حالة اجراء التحقيق بنفسه ان يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الاعمال التي من اختصاصه غير استجواب المتهم‏،‏ دون ان يمتد الي تحقيق المندوب له خارج دائرة اختصاصه المكاني طالما كان هذا الاجراء في صدد دعوى بدأ تحقيقها علي اساس وقوع واقعتها في دائرة اختصاصه وانعقد الاختصاص فيها لسلطة التحقيق النادبة (نقض 11‏ فبراير سنة 1974‏ مجموعة أحكام النقض س ‏25‏ ص ‏138،‏ أول يونيو سنة ‏1989‏ س ‏40. 15‏ يونيو سنة ‏1989‏ س ‏40‏ ص‏ 630. 5 مايو سنة ‏1991‏ س ‏42‏ ص ‏732). وفي صدد تحديد نطاق النص علي سلطة القاضي الجنائي في الحكم بالبراءة اعطت محكمة النقض القاضي الجنائي سلطة واسعة بالنسبة للقضاء بالبراءة فاكتفت في صحة قضائه بالبراءة بأن يتشكك في صحة التهمة ولو تردى الحكم في خطأ قانوني أو لم ترد المحكمة الواقعة إلى وصف قانوني بعينه بل استقر قضاء محكمة النقض علي عدم اشتراط تضمن حكم البراءة امورا او بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ‏(‏نقض 25‏ مايو سنة 1983‏ مجموعة أحكام محكمة النقض س 34‏ ص ‏674). وفي صدد تطبيق المادتين 189‏ و‏190‏ عقوبات فيما يتعلق بنشر القضايا قصرت محكمة النقض إباحة النشر علي الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا‏،‏ دون ما يجري في الجلسات غير العلنية أو التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولوية أو الإدارية ‏(نقض 24‏ مارس سنة 1959‏ مجموعة أحكام النقض س‏ 10‏ ص 348. 16‏ يناير سنة ‏1963‏ س 14‏ ص 47‏)، وقضت محكمة النقض بأن النص في المادة 44‏ من الدستور ينص علي صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقا للقانون‏،‏ قابل للإعمال بذاته (نقض 20‏ نوفمبر سنة 1985‏ مجموعة الأحكام س 36‏ ص 1027).

ب‏)‏ التفسير في صدد تحديد المركز القانوني الذي انشأه النص‏:‏

قضت محكمة النقض بانه لما كانت حرمة المسكن تستمد من حرمة الحياة الخاصة لصاحبه‏،‏ فإن مدلول المسكن يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صاحبه الخاصة‏،‏ فهو كل مكان خاص يقيم فيه الشخص بصفة دائمة‏،‏ او مؤقتة‏،‏ وعلي ذلك فإن عدم اكتمال بناء المسكن او عدم تركيب ابواب او نوافذ له لا يقدح في أنه مكان خاص طالما أنه في حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مستودعا لسره ويستطيع ان يمنع الغير من الدخول إليه إلا بإذنه فلا يعد مكانا متروكا يباح للغير دخوله دون إذنه ولا يجوز لرجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحوال المبينة في القانون، وقضت بأن القيود الواردة علي حق رجل الضبطية القضائية في إجراء القبض والتفتيش تمتد إلي السيارات الخاصة بالطرق العامة طالما هي في حيازة أصحابها‏.

وفي صدد الدفاع الشرعي‏،‏ نظمت محكمة النقض في تفسيرها لنصوص القانون حرية الدفاع الشرعي بوضع قيود تستلزمها الرقابة من اتخاذ تلك الجريمة وسيلة للاعتداء وليس لرد الاعتداء‏،‏ فأكدت محكمة النقض أنه لا قيام للدفاع الشرعي مقابل دفع اعتداء مشروع‏،‏ وأن حق الدفاع شرع لرد العدوان ومنع استمراره‏،‏ وليس من قبيل القصاص والانتقام لعدم تناسبهما. وقضت بأن استطاعة المدافع الاستعانة برجال السلطة العامة لحماية الحق المهدد تحول دون إباحة فعل الدفاع الشرعي‏،‏ وذلك باعتبار أنه لا محل للدفاع الشرعي إلا عند عجز السلطات العامة عن حماية الحق.

وقضت بأنه لا وجود لحق الدفاع الشرعي إذا كان الاعتداء قد انتهي. وقضت بأنه كون المدافع محاميا لا يحرمه من حق الدفاع الشرعي عن ماله ولا يلزمه بأن يتخلي عن استعمال هذا الحق لرد ما يقع من اعتداء حفاظا علي ماله اكتفاء بالعمل علي استرداده بعد ضياعه.

وقد حرصت محكمة النقض في تفسيرها للمادة ‏61‏ من قانون العقوبات علي عدم حصر حالة الضرورة في نطاق ضيق وتوسعت فيها تمكينا للافراد من وقاية أنفسهم أو غيرهم مما قد يتعرضون له من أخطار جسيمة علي وشك الوقوع ليس لهم دخل في حدوثها‏،‏ إلا أن محكمة النقض حرصا منها علي عدم اتخاذ حالة الضرورة وسيلة للاعتداء علي حريات الافراد‏،‏ وضعت لحالة الضرورة قيدا جوهريا هو أن الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر‏.
وقضت محكمة النقض بأن المشرع نظم ممارسة حرية الصحافة بوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة أقلام قد تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء إن سبا أو قذفا أو إهانة أو غير ذلك من أفعال يتأبي علي المشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة وما لها من قدسية وحماية‏،‏ وبتقدير أن الحرية في سنتها لا تتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء علي حقوق الغير ولا تسلطا علي الناس وباعتبار أنه لا شيء في الوجود يكون مطلقا من أي قيود‏.‏

‏(‏ج‏)‏ التفسير في صدد تحديد الفكرة القانونية التي عبر عنها النص دون ان يحدد مدلولها صراحة‏:‏ عنيت محكمة النقض بهذا التحديد في مقام مراقبة محكمة الموضوع في تحديدها لمعني بعض الافكار غير المعرفة في القانون‏،‏ ومن أمثلة ذلك قولها عن التلبس بانه حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها‏،‏ وأنه يتعين أن يشاهد مأمور الضبط القضائي أثرا من اثارها ما ينبيء بذاته عن وقوعها‏،‏ وصونا للحرية الشخصية للافراد توسعت محكمة النقض في تفسيرها بالمقصود بالتعذيبات البدنية في صور تطبيق المادتين 208 ، 282‏ عقوبات‏،‏ فلم تشترط فيها درجة معينة من الجسامة.

وفي صدد تحديد المقصود بلفظ (الإذن‏)‏ برفع الدعوي الجنائية في جرائم النقد طبقا لمادة 419‏ من القانون رقم 80‏ لسنة 1947‏ بتنظيم الرقابة علي عمليات النقد المضافة بالقانون رقم 111‏ لسنة 1953‏ قضت بأنه بحسب التكييف القانوني السليم هو "طلب" بالمعني الوارد في المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية‏.

وفي صدد حماية حرية الاختراع وتشجيعها توسعت محكمة النقض في تعريف الابتكار الذي يستحق الحماية‏،‏ فقضت بأن الابتكار قد يتمثل في فكرة أصلية جديدة فيخلق صاحبها ناتجا جيدا‏،‏ وقد تتخذ الفكرة الابتكارية شكلا آخر ينحصر في الوسائل التي يمكن عن طريقها تحقيق نتيجة كانت تعتبر غير ممكنة في نظر الفن الصناعي لا قائم قبل الابتكار‏،‏ وقد يكون موضوع النشاط الابتكاري مجرد التوصل الي تطبيق جديد لوسيلة مقررة من قبل‏،‏ وليس من الضروري أن تكون النتيجة جديدة‏،‏ بل الجديد هو الربط بين الوسيلة والنتيجة واستخدام الوسيلة في غرض جديد‏،‏ وتسمي البراءة في الحالة براءة الوسيلة وهي تنصب علي حماية التطبيق الجديد‏،‏

وفي صدد تحديد معني الاعتراف الذي يعول عليه استقر قضاؤها علي وجوب أن يكون اختياريا وأنه لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر تحت تأثير الاكراه أو التهديد كائنا ما كان قدره. وفي صدد تحديد المقصود بكذب البلاغ قضت محكمة النقض بأن العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع‏،‏ ولا يصح القول بانه إذا عجز المبلغ عن الاثبات فإن بلاغه يعتبر كاذبا‏،‏

وعرفت محكمة النقض الاستيقاف بأنه إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته اذا اقتضي الحال علي أساس أن له مسوغا‏،‏ واستندت محكمة النقض الي هذا التعريف في التمييز بين الاستيقاف والقبض واعتبار الاستيقاف غير المشروع قبضا باطلا لا يستند إلى أساس وينسحب هذا البطلان إلى تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة‏،‏ لان ما بني علي الباطل باطل‏.

وفي صدد المرض العقلي الذي تنعدم به المسئولية الجنائية طبقا لنص المادة 62‏ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك‏،‏ أما سائر الامراض والاحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية‏.

وفي صدد تعريف الاستيلاء علي مال الدولة المنصوص عليه في المادة 113‏ عقوبات عرفته محكمة النقض بأنه يقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية‏،‏ ثم قيام موظف عام‏-‏ أو من في حكمه‏-‏ بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة.

وعرفت محكمة النقض المقصود بالحكمين المتناقضين وفقا للفقرة الثانية من المادة 441‏ إجراءات لقبول طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة‏،‏ بأنه ينصرف إلى الحالة التي تكون فيها حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها فلا يتفق أساس ادانة كل من المحكوم عليه مع اساس ادانة الاخر‏،‏ ولا يستقيم في حكم العقل والمنطق قيام الحكمين معا‏.‏

وعرفت محكمة النقض المقصود بالاهانة التي توجه الي موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها المؤثمة بالمادة 134‏ عقوبات ينصرف إذا تعمد الجاني توجيه العبارات الي المجني عليه مباشرة‏،‏ فإذا وجهت الي إدارة تابعة له لا تتوافر أركان جريمة الإهانة. وعرفت محكمة النقض الرهن الذي قصده الشارع في جريمة خيانة الامانة بأنه الرهن الحيازي دون الرهن الرسمي.

وعرفت محكمة النقض الاجراءات الجنائية التي لا يجوز اتخاذها قبل عضو مجلس الشعب الا بعد استئذان المجلس بأنها اجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه واحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوي ضده أمام المحكمة الجنائية‏،

‏ أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود واجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معهم إذن فلجهة التحقيق ان تجريها دون انتظار لإذن المجلس‏،‏ وأنه لا محل‏-‏ من بعد‏-‏ لاعمال

حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الاجراءات الجنائية التي جري نصها علي أنه‏:‏ "

وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوي الجنائية تقديم شكوي أو الحصول علي إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول علي هذا الإذن أو الطلب‏.." فحرمت اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق‏،‏ ولو لم يكن ماسا بشخص المتهم أو مسكنه إذا لم يكن هناك إذن‏،‏ ذلك أن نص هذه الفقرة الأخيرة ورد بشأن الإذن الذي يستلزمه قانون من القوانين‏،‏ فخرج بذلك الاذن الوارد بالمادة ‏99‏ من الدستور من إطارها‏-‏ إذ لا يجوز تقييدها بموجب تشريع أدني وكان تحت نظر المشرع الدستوري عند صياغة المادة المشار بيانها‏،‏ ولو كان يرى هذا الرأي لنص عليه صراحة‏.

هذه بعض نظرات علي قضاء محكمة النقض لضمان حسن تطبيق القانون، لقد عملت هذه المحكمة علي تأكيد سيادة القانون من خلال استخلاص معناه الحقيقي وصولا لاستخدام رقابتها من اجل العمل علي توحيد كلمة القانون‏.

وقد ساهمت محكمة النقض عبر قضائها المستنير في تحقيق الأمن القانوني‏،‏ لأن اختلاف المحاكم في تطبيق القانون من شأنه ان يؤدي الي تعدد معناه واختلاف الناس في تفسيره‏. وهذا الأمر يؤثر في الأمن القانوني بما يزعزع سيادة القانون ويخل بمبدأ المساواة امام القانون‏. ولهذا حرصت محكمة النقض علي منع هذا الاختلاف‏،‏ وتحقيق الاستقرار في تحديد معني القانون لضمان سلامة تطبيقه‏.

ولكننا نلاحظ أن محكمة النقض رغم الاعباء الجسام التي تتحملها لضمان حسن تطبيق القانون مازالت تؤدي دورها عبر توافر شرط المصلحة في الطعن لدي أحد الخصوم‏،‏ وكم كنا وما زلنا نأمل ان ينفتح طريق الطعن بالنقض الجنائي لمصلحة القانون ضد الاعمال القضائية والقرارات او الاحكام المخالفة للقانون وذلك بناء علي طلب النائب العام حتي لا يتأذي القانون بسوء تطبيقه بما يسيء للعدالة‏.‏

ومن ناحية أخرى، أليس أمرا عجبا أن نرى حكما قضائيا مخالفا للقانون‏،‏ ثم يسمح القانون بعد ذلك ان ينتج هذا الحكم أثاره دون إصلاح الخطأ القانوني بدعوي انطباق نظرية العقوبة المبررة؟‏!‏

إن محكمة النقض بما تملكه من سمو موقعها في مراقبة حسن تطبيق القانون قادرة علي كشف ما يعتور التشريع في بعض الاحوال من عيوب تتبدى عند تطبيقه. ولهذا نأمل أن يصدر تقرير سنوي من محكمة النقض حول نشاط المحكمة وملاحظاتها عند فحص الطعون،‏ وما ترى إدخاله من تحسينات لمعالجة الصعوبات التي تقابلها‏،‏ ومنها ظاهرة ازدياد الطعون الجنائية وتأخر الفصل فيها‏،‏ بالإضافة إلى هيكل محكمة النقض بما يتطلبه من تحديث وتطوير لضمان فاعلية أسلوب العمل فيها‏ واقتراح ما تراه من تعديلات للقوانين لمعالجة بعض العيوب التشريعية التي تلاحظها‏.‏

ونقر بأن محكمة النقض كان لها دور محمود في توجيه المشرع نحو تعديل بعض نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وتقنين للمباديء الرفيعة التي أرستها هذه المحكمة‏. وإذا كان لنا في العيد الماسي لمحكمة النقض أن ننظر بإعجاب وتقدير كبيرين للإنجازات الضخمة التي أنجزتها المحكمة في مقام العمل علي حسن تطبيق القانون وتوحيد كلمته‏، فإننا في ذات الوقت نسجل أن هذه المحكمة هي الحصن الامين للحقوق والحريات‏،‏ فبفضل استجلاء معاني القانون وتوحيد كلمته ارتفعت سيادة القانون وتوحدت قيم المشروعية والأمن القانوني.

ولا أدل علي ذلك مما سطرته محكمة النقض بحروف من نور من أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.

منقول للافادة









 


قديم 2007-12-23, 20:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قمت ـ مشكورا ـ بالبحث والافادة
وعلينا واجب الشكر ,والاستفادة










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc