![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الرجاء شرح المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
![]() و عند الإستفسار في ولايات أخرى قيل لنا أن الكل تم إدماجه بغض النظر عن الليسانس في التخصص ( المهم الليسانس أو ما يعادلها) فما الهدف من هذا الإجحاف . نرجوا التوضيح و خاصة من مديرية الوظيف العمومي أغيثونا أرجوكم .: -
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بناء على المادة : 57 من المرسوم 08/315 من حقكم الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة ( أساتذة التعليم المتوسط ) لأن الاختصاص غير مشروط في الترقية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() والله المستعان |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() واش رايح نقلّك خويا ،كل مديرية عندنا في الجزائر امبراطورية. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() الوظيف العمومي والمديريات غير ملزمة بما صدر في الجريدة الرسميةفهي مجرد اعلام ليس الا المديريات ملزمة بامناشير التي تصلها عن طريق الوصاية التابعة لها وقد تجد اختلاف بينهما وهدا ما هو حاصل حتى في بعض الرتب المهنية الاخرى هدا ما قيل لنا على مستوى مديرية الوظيف العمومي التابعة لولايتنا عندما واجهناه بالجريدة الرسمية واجهنا بالمناشير المرسلة اليهموعليهم التقيد بها حرفا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() كل مديرية لها قراءة خاصة لمواد القانون الأساسي ...... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
تنص المادة 57من المرسوم التنفيذي السالف على: هناك تشابه بين هذه المادة و الاحكام الانتقالية . / الادماج/ الحكم الانتقالي ياتي لتسوية وضعية معينة فقط اي انه وقتي .وفي هذه الحالة فان الاختصاص يعد مطلوب لاصحاب الليسانس قبل صدور المرسوم التنفيذي وبالتالي يدمج في رتبة أ-ت-م من له ليسانس في الاختصاص . اما المادة 57فهي تتكلم عن الترقية وحسب رايي فان أ-ت-أ المرسمون و الذين تحصلوا على شهادة الليسانس بعد صدور المرسوم التنفيذي اي 1/1/2008 يحق لهم الترقية بالرغم من عدم تخصصهم في نفس مادة التدريس . و الملاحظ التناقض الواضح بين الترقية و الادماج . نامل التسوية المشكل للحالتين معا . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() الرجاء من الإخوة الذين تمكنوا من الاستفادة من هذه الترقية ( أي من تطبيق المادة 57 ) عبر مختلف ولايات الوطن أن يبلغونا بذلك، و سنكون لهم جد شاكرين إن أرفقوا ردودهم بصور لقرار الترقية. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() يا أخي اشتكي للمديرية العامة للوظيفة العمومية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() ·
![]() · وتفصل الوثيقة في كيفية الترقية في الأسلاك والرتب التابعة للتربية الوطنيةوالتي تتم على أساس تكافؤ الفرص، بحيث تكون عن طريق الامتحان المهني، في حدود 80بالمائة من المناصب المطلوبة، بينما يتم اختيار 20 بالمائة بعد التسجيل في قائمةالتأهيل. · ومما أقره القانون الأساسي الجديد رفع الأسلاك والرتب الخاصة بمديري المؤسساتالتعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيأة التفتيش والمراقبة إلى مصفالمناصب العليا باعتبارهم يمارسون مهام التأطير البيداغوجي والتسيير الإداريوالمالي والمسؤولية على حسن سير المؤسسات. وتبعا لهذا الإجراء فإنه ستتم جملة منالشروط المتعلقة بالاستقرار في المنصب العالي، بالإضافة إلى المزايا الممنوحة فيالأجور والرواتب. · وستتعزز إدارات المدارس على المستوى الوطني بمنصب جديد هو مساعد المدير مصنفكمنصب عالي في المؤسسات التي تتوفر على مواصفات معينة من حيث عدد التلاميذالمتمدرسين وعدد الموظفين والأعوان ووجود المطعم المدرسي. · وتم استحداث سلك جديد يضم موظفي المخابر تحت تسمية "الملحقون بالمخابر"،برتبتين هما: الملحقون بالمخابر والملحقون الرئيسيون بالمخابر. · وستخضع المؤسسات التعليمية الخاصة تحت وصاية المفتشين من خلال إدراج هذهالمؤسسات في مهام التفتيش. · الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية · وزارة التربية الوطنية · وثيقة تتناول التعرف بالأحكام الرئيسية التي تضمنها القانون الأساسي الخاصبموظفي التربية الوطنية · لقد تضمن المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 الصادر فيالجريدة الرسمية عدد 59 نص القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية. · ويجدر التذكير بهذا الصدد أن هذا القانون الأساسي الخاص قد تم إعداده باعتمادالمراجع القانونية والتنظيمية الآتية: · ـ الأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العامللوظيفة العمومية، · ـ القانون رقم 08 - 04 المؤرخ في 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهيللتربية الوطنية، · ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحددالشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم، · ـ المرسوم الرئاسي رقم 07 - 307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والذي يحددكيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإداراتالعمومية، · ـ المرسوم التنفيذي رقم 90 - 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانونالأساسي الخاص بعمال التربية، · ـ وقد تمت صياغة مواد القانون الأساسي الخاص المذكور باتباع الإطار المنهجيالذي نصت عليه تعليمة السيد رئيس الحكومة رقم 1 المؤرخ في 6 يناير 2007 التي تحددالإطار العام الواجب التقيد به في إنجاز المشروع المقترح على المصادقة. · كماتم الأخذ بعين الاعتبار في صياغة هذا القانون الأساسي جملة من المعطياتوالأهداف، وتتمثل على وجه الخصوص في الآتي. · ـ برنامج التكوين المسطر لفائدة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليمالأساسي قصد الرفع من مستواهم المعرفي والمهني وتمكينهم من الترقية إلى رتب وأسلاكأعلى، · ـ مخطط التأهيل المستمر والمقرر لفائدة عموم موظفي قطاع التربية الوطنية بمايواكب التطورات في ميدان الترقية لتجديد معارفهم والرفع من أدائهم الوظيفي، · ـ إعادة تنظيم المسار المهني لمختلف أسلاك التأطير البيداغوجي والإداري والتدرجفيها على أساس مقاييس موضوعية تخص التأهيل والكفاءة وتراكم الخبرة والاستحقاق. · ـ إرساء قواعد الشفافية والرشادة في إدارة المسارات المهنية لمختلف أسلاك موظفيالتربية الوطنية، · ـ المقترحات المكتوبة والمستخلصة من المشاورات الواسعة من الأطراف المعنية معمختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابات المعتمدة العاملة في قطاع التربية الوطنية ومعمختلف الهياكل والأجهزة التابعة لوزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات وممثليالموظفين وخارج القطاع مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، · وقد تم إعداد المرسوم مع المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية فيإطار اللجنة الخاصة المنصبة لهذا الغرض. · تشتمل هيكلة المرسوم التنفيذي المشار إليه آنفا على 5 أبواب و19 فصلا وتنقسمإلى 30 فرعا على النحو التالي: · ـ الباب الأول: وهو يتعلق بالأحكام العامة التيتتناول حقوق الموظفين الذين يحكمهم القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنيةوواجباتهم على وجه التخصيص، غير الواردة في أحكام القانون الأساسي العام للوظيفةالعمومية، التي تعتبر مشتركة بين جميع الموظفين في كافة قطاعات الوظيف العمومي · ـ الباب الثاني: وهو يتضمن مدونة الأسلاك والرتبالمختلفة الخاصة بموظفي التربية الوطنية وتضبط المهام المنوطة بكل رتبة ويحدد شروطالتوظيف والترقية والإدماج فيها وتضم قائمة الأسلاك ما يلي: · 1 ـ موظفو التعليم: · ـ سلك معلمي المدرسة الأساسية، · ـ سلك أساتذة المدرسة الأساسية، · ـ سلك أساتذة التعليم الأساسي (موضوع في طريق الزوال)، · ـ سلك أساتذة التعليم المتوسط، · ـ سلك أساتذة التعليم الثانوي، · ـ سلك الأساتذة المبرزين، · ـ سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات (موضوع في طريق الزوال)، · 2 ـ موظفو التربية: · ـ سلك مساعدي التربية · ـ سلك مستشاري التربية، · ـ سلك نظار الثانويات. · 3 ـ موظفو التوجيه والإرشاد المدرسيوالمهني: · ـ سلك مستشاري التوجيه المدرسي والمهني (في طريق الزوال)، · ـ سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. · 4 ـ موظفو المخابر: · ـ سلك موظفي المخابر. · 5 ـ موظفو التغذية المدرسية: · ـ سلك مستشاري التغذية المدرسية. · 6 ـ موظفو المصالح الإقتصادية: · ـ سلك مساعدي المصالح الاقتصادية، · ـ سلك نواب المقتصدين، · ـ سلك المقتصدين. · ـ الباب الثالث: وهو يتناول الأحكام المطبقة علىمديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسي والمهني وأعضاء هيئة التفتيشوالمراقبة والتي تم بموجبها ترقيتهم إلى مناصب عليا وتسميتهم فيها باعتبارهميمارسون مهام التأطير ويتبؤون مواقع المسؤولية تطبيقا لأحكام المادتين 10 و11 منالأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون العام للوظيفةالعمومية وهي المناصب المذكورة فيما يلي: · 1 ـ مناصب عليا لإدارة المؤسسات التعليمية ومراكزالتوجيه المدرسي: · ـ مساعد مدير مدرسة ابتدائية، · ـ مدير مدرسة ابتدائية · ـ مدير متوسطة، · ـ مدير ثانوية، · ـ مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني. · 2 ـ مناصب عليا للتفتيش والمراقبة: · ـ مفتش التعليم الابتدائي، · ـ مفتش التغذية المدرسية، · ـ مفتش التعليم المتوسط، · ـ مفتش التربية الوطنية. · ـ الباب الرابع: وهو يتضمن تصنيف مختلف الأسلاكوالرتب والزيادات الاستدلالية المحددة للمناصب العليا. · ـ الباب الخامس: وهو يتضمن أحكاما ختامية. · وما تجب الإشارة إليه بخصوص هذا القانون الأساسي الخاص مقارنة بالقانون الأساسيالسابق تميزه بأحكام جديدة تعزز من دور المدرسة كمرفق عمومي وترفع من مكانة المعلمالمعنوية والمادية وتقنن المسارات المهنية للموظفين على أساس العقلانية والموضوعيةوهي الأحكام المتعلقة بما يأتي: · ـ هيكلة الأسلاك والرتب والمناصب بكيفية تضمن التكفل المنسجم للأنشطة والتنفيذالمنسق للمهام في جميع المؤسسات المدرسية بما يحقق التكامل والفعالية والمردودية، · ـ التكفل بالتعليم المتخصص بمعنى التربية التحضيرية والتعليم المكيف وإدراجه فيالمهام الموكلة لأسلاك التعليم الابتدائي وهيئة التفتيش بما يستجيب لاحتياجاتالمجتمع في هذا الجانب ويتماشى مع متطلبات الإصلاح التربوي وحاجات التنمية البشريةفي البلاد، · ـ إدراج في مهام التفتيش المؤسسات التعليمية الخاص · ـ إدماج الأسلاك والرتب والمناصب الحالية تحت تسميات جديدة ومطابقتها معالمفاهيم والمصطلحات المكرسة في نص القانون التوجيهي للتربية خاصة من حيث تنظيممراحل التعليم إلى المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، · ـ تعميم التكوين المتخصص كطريق الالتحاق بمختلف الرتب والأسلاك والوظائف فيقطاع التربية الوطنية، ويبقى اللجوء إلى التوظيف المباشر استثناء وعن طريق المسابقةعلى أساس الاختبارات مع شروط حيازة شهادة الليسانس أو شهادة الماستر أو شهادةمهندس، · ـ تثمين التكوين الأكاديمي المنظم لفائدة معلمي المدرسة وأساتذة التعليمالأساسي بالتعاون مع قطاع التعليم العالي وتتويجه بشهادة اختتام الدراسة بما يرفعمن مستواهم المعرفي وأدائهم الوظيفي ويتماشى مع مقتضيات إصلاح المنظومة التربويةويمكن المعنيين من الاستفادة من الترقية المهنية بناء على الشهادة المذكورة وفقالآتي: · ينتقل معلم المدرسة الابتدائية (الصنف 10) إلى رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (الصنف 11). · ينتقل أستاذ التعليم الأساسي الموضوع في طريق الزوال (الصنف 11) إلى رتبة أستاذالتعليم المتوسط (الصنف 12). · ـ مساواة شهادة أستاذ التعليم الأساسي الممنوحة من المدرسة العليا للأساتذةبمثيلتها التي تسلمها المدرسة الوطنية للإدارة وتصنيف الأستاذ المعني كأستاذالتعليم المتوسط في الصنف 12 بدل الصنف 11. · ـ تسوية وضعيات مهنية على النحو الآتي · إدماج معلمي المدرسة الابتدائية (الصنف 10) الحاصلين على شهادة الليسانسكأساتذة مدرسة ابتدائية (الصنف 11). · إدماج أساتذة الأساسي (الصنف 11) الحاصلين على شهادة الليسانس كأساتذة التعليمالمتوسط (الصنف 12). · ـ إعادة تصنيف عدد من الموظفين المنتمين إلى بعض الرتب بإعادة تثمين مستوىتأهيلهم تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 - 304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 علىالنحو الآتي: · إدماج الأساتذة المجازين للتعليم الأساسي (الصنف 11) كأساتذة رئيسيين للتعليمالابتدائي (الصنف 12) · إدماج الأساتذة المجازين للتعليم الأساسي العاملين في الإكمالي (الصنف 11) كأساتذة للتعليم المتوسط (الصنف 12)، · إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات (الصنف 10) كرؤساء ورشات (الصنف 11) ومنحهم فرص الترقية إلى رتبة رؤساء أشغال في الصنف 12، · إعادة تصنيف مستشاري التربية في الصنف 13 عوض الصنف 12، · إعادة تصنيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في الصنف 12 عوض الصنف 11 معتغيير تسميتهم إلى مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، · إعادة تصنيف نواب المقتصدين في الصنف 10 عوض الصنف 9، · إعادة تصنيف نواب المقتصدين المسيرين في الصنف 11 عوض الصنف 10، · إعادة تصنيف المقتصدين في الصنف 13 عوض الصنف 12، · إعادة تصنيف المقتصدين الرئيسيين في الصنف 14 عوض الصنف 13 · إعادة تصنيف الأستاذ المبرز في الصنف 16 عوض الصنف 14. · ـ استفادة الموظفين المدرسين من الترقية في الدرجات حسب وتيرتين اثنتين عوضثلاث وهما المدة الدنيا والمدة الوسطى. · ـ إعادة تنظيم المسار المهني للموظفين والتدرج فيه عن طريق الترقية على أساسمقاييس الخبرة والكفاءة والاستحقاق باعتماد صيغة الامتحان المهني والتسجيل علىقوائم التأهيل وذلك باستحداث رتب جديدة تتمثل في : · أساتذة المدرسة الابتدائية في الصنف 11، · الأساتذة الرئيسيين للمدرسة الابتدائية في الصنف 12، · أساتذة التعليم المتوسط في الصنف 12، · الأساتذة الرئيسيين للتعليم المتوسط في الصنف 13، · الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي في الصنف 14 · الأساتذة المبرزين في الصنف 16، · المساعدون الرئيسيون للتربية في الصنف 8، · المستشارون الرئيسيون في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 13. · ـ استحداث سلك موظفي المخابر باعتباره سلكا نوعيا تابعا لمدونة الأسلاك الخاصةبالتربية الوطنية تحت تسمية »الملحقون بالمخابر« برتبتين هما الملحقون بالمخابروالملحقون الرئيسيون بالمخابر. حددت أنماط تكوينهم والمهام الموكلة إليهم بمايستجيب لخصوصيات العمل في المخابر التجريبية التابعة للمؤسسات المدرسية. · ـ إقرار الترقية في الأسلاك والرتب التابعة للتربية الوطنية على أساس تكافؤالفرص على النحو الآتي: · عن طريق الامتحان المهني في حدود 80٪ من المناصب المطلوب شغلها على أساسالمنافسة والمفاضلة، · على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20٪ من المناصبالمطلوب شغلها على أساس المنافسة والمفاضلة، · كما يشترط بالإضافة إلى ذلك اجتياز فترة تكوين بالنسبة للترقية إلى بعض الرتبوالأسلاك. · ـ رفع الأسلاك والرتب الخاصة بمديري المؤسسات التعليمية ومراكز التوجيه المدرسيوالمهني وأعضاء هيئة التفتيش والمراقبة إلى مصف المناصب العليا تطبيقا لأحكامالمادتين 10 و11 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبار هؤلاء الموظفينيمارسون مهام التأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والمالي والمسؤولية على حسن سيرمؤسسات التعليم والتوجيه المدرسي وعلى الموظفين العاملين بها · وما يجدر لفت النظر إليه بخصوص هذا الموضوع هو توفير جملة من الشروط المتعلقةبالاستقرار في المنصب العاليا بالإضافة إلى المزايا الممنوحة فيما يخص الأجوروالرواتب. · ـ تعزيز إدارة المدرسة الابتدائية بما يحقق حسن سير المرفق العمومي، بتعيينمساعد لمدير المدرسة مصنف كمنصب عالي في المؤسسات التي تتوفر على مواصفات معينة منحيث عدد التلاميذ المتمدرسين وعدد الموظفين والأعوان ووجود المطعم المدرسي. · ـ تغيير المركز القانوني لمفتشي التوجيه المدرسي والمهني من رتبة إلى منصب عاليمع تغيير التسمية إلى مديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني بما يتماشى وأحكامالقانون التوجيهي الذي أضفى الصبغة القانونية على المؤسسات المذكورة كونها مؤسساتعمومية ذات طابع إداري. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() جزاك اللهخيرا الاخ صاحب التعليق الاخير . ولكن الاشكال في الواقع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() جزاك اللهخيرا الاخ صاحب التعليق الاخير . ولكن الاشكال في الواقع
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() بارك الله في شرحك الوافي الكافي يا أستاذ belsif72 وجزاك الله كل خير أنت قد سلطت الضوء على كثير من النقاط المبهمة والملتبس فيها ....................وشكرا مرة أخرى
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() أحسن الله إليك أستاذنا الفاضل belsif72 ، لكن الذي نوّد معرفته بالأخص هو هل تمّ تطبيق المادة 57 على حاملي شهادة اللسانس في غير اختصاص مادة تدريسهم في أي ولاية من ولايات الوطن و إن كان نعم فأرشدونا إلى الإجراءات التي يجب اتباعها. |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
08-315, المادة, المرسوم, التنفيذي, الرجال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc