الى الاخ نسيم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الاخ نسيم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-31, 13:07   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










17 الى الاخ نسيم

ارجوك اخي نسيم هدا الاسبوع بحتي في الوساطة ارجو ان تجيبني على اسئلتي ان امكن كم قضية عرضت على الوساطة و في اي ولاية و ماهو مستوى العلمي للوسطاء القضائيين المعينين و اعمارهم وشكرا مسبقا رغبتي الحقيقية ان ارد على استاد القانون الاجراءات م بصفعة تاتي من معلومات الاستاد نسيم بارك اله فيك









 


قديم 2010-01-31, 16:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
only
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


لقد نص المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية والادارية في مادته 994 مايليها على اجراء الوساطة
واعتبره المشرع الزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبةللخصوم
حيث انه يجب على القاضي عرضه على الخصوم ولهم الاختيار بالموافقة اوالرفض
وقد اورد استثناءات في ذات المادةاين استثنى قضايا شؤون الاسرووالقضاياالعمالية لانه اجراء اولي شكلي على اساس ان قضايا الطلاق يجب ان تكون فيها جلسة صلحاجباريا وفي القضايا العمالية لابد من المرور كاجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولةالصلح وصدور محضر بالصلح او عدم الصلح
ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيطالقضائي
[
b]يتضمن الامر القاضي بتعيين الوسيطعلى[/b]
1-
موافقة الخصوم
2-
تحديد اجال الاولى الممنوحة للوسيطللقيام بمهمته
3-
تاريخ رجوع القضية الى الجلسة
حدد القانون مهلة الوساطة وكحدادنى ب 3 شهور وللقاضي اثناء اجراء الوساطة ان يتخذ ما يراه مناسبا منالاجراءات

الوسيط اما ان يكون شخص طبيعي او ان يكون جمعية
يسند تحديدالوسيد بعد اختيارها من القاضي الى رئيس الجمعية

[b]
وقد اوردت المادة 998الشروط الواجب توفرها فيالوسيط[/b]
1-
ان يتصف بحسن السلوك والاستقامة
2-
ان لايكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف
3-
ان لا يكون ممنوعا من حقوقهالمدني
4
ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
و قد جاء المرسوم التنفيذي 09/100المؤرخ في 10مارس 2009يحددكيفية تعيين الوسيط
وقد اضافش بعضالشروط
1-
ان لا يكون قدحكم عليه بسبب جناية او جنحة باستثناء الجرائم غيرالعمدية
2-
ان لا يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحةالافلاس ولم يرداعتباره
3-
ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله
4-
ان لا يكون محاميا شطباسمه
5-
ان لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى اجراء تاديبي نهائي
كيفية اختياره:
يتم اختياره من بين الاشخاصالمعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات و تسويتها بالنظر الىمكانتهم الاجتماعية
يتم اختياره من بين الاشخاص الحائزين على شهادة جامعية اودبلوم او تكوين متخصص او وثيقة اخرى تؤهله لتولي الوساطة في معين منالنزاعات
يتم اختياره من من قوائم من القوائم التي يتم اعدادها على مستوى كلمجلس قضائي
لا يجوز لاي شخص تحت طائلة الشطب التسجيل في اكثر من من قائمةللوسطاء القضائيين
يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلسالمعين به
ويمكن للجهة القضائية تعيين وسيط غير مسجل في القوائم عند الضرورة وهنا يجب عليه تادية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 منالمرسوم
امام القاضي الذي عينه
[
u]اين يوجه طلبالتسجيل؟[/u]
يوجه الى الى النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقعبدائرة اختصاصه مقر اقامة المترشح
ماذا يحتوي ملف الترشح؟
1-
مستخرج من منصحيفة السوابق القضائية البطاقة 3 لا يزيد تاريخه عن 3 اشهر
2-
شهادةالجنسية
3-
شهاداة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء
4-
شهادة الاقامة
يحولالنائب العام الملف بعد اجرائه تحقيقا اداريا الى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعيلجنة الانتقاءلدراسة الطلبات و الفصل فيها


مما تتشكللجنة الانتقاء ؟
تتشكل اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من :
رئيس المجلس القضائي رئيسا
النائب العام
رؤساء المحاكم التابعة لدائرةاختصاص المجلس القضائي المعني
يجوز للجنة ان تستدعي اي شخص يمكنه ان يفيدها فياداء مهامها
يتولى رئيس امانة الضبط المجلس القضائي امانة اللجنة
ترسلالقوائم الى وزير العدل حافظ الاختام للموافقة عليها بموجب قرار
يؤدي الوسيط قبلممارسة مهامه امام المجلس المعين في دائرة اختصاصه اليمين الاتية



[b]
اقسم بالله العلي العظيم ان اقوم بمهمتي بعناية و اخلاص و اناكتم سرها و ان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي لمباديءالعدالة و الله على ما اقول شهيد.

الموانعورد الوسيط
يجب على الوسيط
او احد الاطراف النزاع الذي يعلمبوجود مانع من موانع المذكورة في ما بعد
ان يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراهمناسبا من اجراءات لضمان حياد الوسيط و استقلاليته
الموانع :
1-
اذا كانت له مصلحة شخصية فيالنزاع
2-
اذا كانت له قرابة او مصاهرة بينه و بين احد الخصوم
3-
اذا كانت لهخصومة سابقة او قائمة مع احد الخصوم
04-
اذا كان احد اطراف الخصومة فيخدمته
05-
اذا كانت بينه و بين احد الخصوم صداقة او عداوة
اتعاب الوسيط
يتقاضا الوسيط القضائي مقابل اتعابيحددمقداره القاضي الذي عينه
يمكن للوسيط ان يطلب من القاضي تسبيقا يخصم مناتعابه النهائية
يتعمل الاطراف مناصفة مقابل اتعاب الوسيط القضائي مالم يتفقواعلى خلاف ذلكاو مالم يقرر القاضي خلاف ذلكبالنظر الى الوضعية الاجتماعيةللاطراف

التعارضات ومهنةالوسيط
يمنع على الوسيط ان يتحصل اثناء تاديته مهمته على اتعابغير تلك المحددة في المادة 12 من المرسوم 09/100
ذلك تحت طائلة الشطب
تتممراجعة القوائم القضائية في اجل شهرين على الاكثر من افتتاح السنة القضائية









قديم 2010-01-31, 16:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
only
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالوساطة : الوساطة إجراء بديل فيالخصومة القضائية والفرق بينه وبين الصلح أنه لا يتم بين يدي القاضي الناظر فيالنزاع مثل الصلح وإنما ينظر فيه وسيط ، ويجب على القاضي عرض إجراء الوساطة علىالخصوم في جميع المواد بإستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل ما يمسبالنظام العام ، وإذا قبل الخصوم هذا الإجراء يعين القاضي وسيطا لتلتقي وجهة نظر كلواحد منتهم ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع فيمكنه اتخاذ أيتدبير يراه ضروريا في أي وقت على أن لا تتجاوز مدة الوساطة 3 أشهر ويمكن تجديدهالمدة 3 أشهر أخرى بطلب من الوسيط عند الإقتضاء بعد موافقة الخصوم .
ج – تعيين وسيط : الوسيط الذي تسند له مهمة نظر النزاع قد يكون شخصاطبيعيا أو معنويا فإن كان شخصا طبيعيا يشترط فيه أن يكون حسن السلوك وأن لا يكون قدتعرف إلى عقوبة مخلة بالشرف و ألا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية وأن يكون مؤهلاللنظر في المنازعة المعروضة عليه وأن يكون محايدا ومستقلا في هذه الوساطة التي يقومبها ما 998 إ م .
- ويتم تعيين الوسيطبأمر من القاضي الناظر في النزاع ويجب أن يتضمن هذا الأمر الإشارة إلى موافقةالخصوم وتحديد الآجال الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته وتاريخ رجوع القضية إلى الجلسة .
- تنفيذ الوسيطلمهمته : بمجرد النطق بالأمر القاضي يتعينالوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط ثم يخطر الوسيط القاضيبقبوله مهمة الوساطة دون تأخير ويدعو الخصوم إلى أول لقاء للوساطة ما 1000 إ م
وبعد موافقة الخصوم يجوز للوسيط بعدموافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع ويخطرالقاضي بكل الصعوبات التي تعرضه في مهامه ، كما يمكن للقاضي في أي وقت إنهاءالوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم ، كما يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقائياعندما يتبين له استحالة السير الحسن لها .
- وفي جميع الحالات ترجع القضية إلى الجلسة ..الوسيطوالخصوم إليها عن طريق كاتب الضبط .
- وعندإنهاء الوسيط لمهمته بصفة عادية يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم من اتفاقأو عدمه ، وفي حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه هو والخصوم ثم ترجع القاضي إلى الجلسة التي حدد القاضي تاريخها مسبقا ، عند ذلك يقومالقاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بحكم غير قابل لأي طعن وبعد محضر الاتفاق هذاسندا تنفيذيا ما 1003 – 1004 إ م .










قديم 2010-01-31, 16:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا بارك الله فيك ان استطعت اخي العزيز اجب على اسئلتي بالنسبة للوسطاء القضائيين المعينين بالجزائر مستواهم وماهي القضيا المعروضة عليهم و اعمارهم اتحدث عن الوسطاء في الواقع و ليس النضري










قديم 2010-02-01, 12:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوك اخي نسيم رد علي فبحثي هدا الاسبوع انا في انتضار ردك










قديم 2010-02-01, 16:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضولة مشاهدة المشاركة
ارجوك اخي نسيم رد علي فبحثي هدا الاسبوع انا في انتضار ردك
اختي ضولة
والله لحد الان انا اعلم العدد الاجمالي فقط لسنة 2009 الخاص بالوسطاء القضائييين حيث هم بعدد 1200 وسيط قضائي يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع، منهم أئمة ومهندسون وأطباء وصحفيون وكتاب ضبط ومحضرون قضائيون ويوجد فقط على مستوى مجلس قضاء بشار 32 وسيط قضائي
ولي محامي قد قبل حكم القاضي بتعيين وسيط قضائي لموكليه والذي بدوره (الوسيط) طلب مبلغ 8000ددج كاتعاب (يعني هدا كمثل فقط على الاجر الذي يتقاهضاه الوسيط في حالة ما كان حكم المحكمة بتعيين وسيط قضائي لفك نزاع
وارى واقعيا ان اغلب المحامون يرفضون الحكم الذي يقضي بتعيين وسيط قضائي وهدامااعتبره مشروع ميت
اما بخصوص اختصاصاتهم القضائية والله لا توجد لدي معلومة
الا انه اني ابحث وافعل ما بوسعي لا يجاد لك بمعلومة قد تفيديكي نوعا م ببحثك









آخر تعديل نسيم34 2010-02-01 في 16:55.
قديم 2010-02-01, 19:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي





هدا بالنسبة للوسطاء القضائين بمجلس قضاء بجاية









قديم 2010-02-02, 13:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا استاد نسيم واله لااجد مااقوله غير لو كان الامر بيدي لعينتك في المنصب الدي تتمناه قاضيا او وزيرا او سفيرا لا لشىء الا لكوني متاكدة من قدرتك على خدمة المجتمع باخلاص ووفاء ربي اوفقك ان شاء الله










قديم 2010-02-04, 11:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الم يصلك اي جديد اخي نسيم عن الوسطاء










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاخ, نسيم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc