فرض قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان، العديد من المخالفات المرورية فى الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم ٣ نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما و من تلك المخالفات:
-منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز ٢٠ كم/س.
-وقيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها.
-القيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، مما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدميه للخطر.
-عدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية فى أثناء السير.
-الوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها.
-استعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح.
-عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة.
-تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ.
-قيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة.
-تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص.
-تحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير.
-نقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة.
-السماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب، وفقًا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص.
-استخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها.
-عدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته.
-عدم اتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور.
-عدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة.
-تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات.
-إجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص.
-تجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر.