السلام عليكم
اقرت المحكمة العليا في قرار لها ر391380بتاريخ 17 / 01/ 2007 م, ق ص : 191 مبدأ انه تنتقل الحقوق الميراثية الى الورثة بمجرد الوفاة لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة الدعوى امام القضاء
يمكن رفع الدعوى ضد المستأجر ومطالبته بإخلاء العين المؤجرة المشكلة ليست في الجانب الشكلي القانون خول للورثة الدعوى دون ان يقدموا شهادة توثيقية اجتهادات المحكمة العليا اذن المشكلة ليست هنا
المشكلة في كيفية الاخلاء
يحق للمؤجر او الورثة رفض تجديد الايجار مقابل تقديم التعويض الاستحقاقي للمستأجر المطالب بالإخلاء ويجب ان تكون قيمة مبلغ التعويض مساوية لقيمة المحل التجاري وهذا ما نصت عليه المادة 176 من القانون التجاري
وايضا يمكن للمؤجر او ورثته رفض التجديد في حالات معينة دون ان يلتزم المؤجر او ورثته بأداء للمستأجر أي تعويض وهذا طبقا للإحكام المواد 177ـ 178 ـ 181 ــ 182 من قانون التجاري
الحالة الاولى : حالة قيام المستأجر بأعمال خطيرة وغير مشروعة
الحالة الثانية : حالة قيام المستأجر بعدم تنفيذ التزام او التزامات تعاقدية
الحالة الثالثة : توقف المستأجر عن استغلال المحل التجاري دون سبب جدي ومشروع
الحالة الربعة : حالة رفض تجديد بدون تعويض نتيجة وضعية المبنى حيث يوجد المحل
ا\ا توفرت حالة من هذه الحالات يمكن للمؤجر او ورثته رفض تجديد عقد الايجار وبدون تقديم تعويض استحقاقي
يشترط لقبول الدعوى توجيه التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المادة 173 من قانون التجاري مسببا بإحدى الحالات المذكورة اعلاه مثالا : أي بسب قيام المستأجر (1) او (2) او(3) او (4)
ملاحظة : رفض تجديد عقد الايجار في ظل قانون المدني قبل التعديل والسلام