|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-11-26, 21:11 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بعض محاضر تبليغ الزام الدفع
ملـحق رقم ( 01 ) الـجمهوريـة الجزائـريـة الـديمقـراطيـة الــشعبيـة محـضر تبليغ إلــزام بالــدفعالمـادة 330 من قانون الإجراءات المدنية إنه بــتاريــخ من شهر عــ2002ــام ألــفــين واثنين و بطلب من:/ السيد ( أ ) الساكن (ة):/ البليــدة نحن الأستاذ محضر قضائي لدى اختصاص محكمة سيدي أمحمد الـكائن مكتبه بـــــالجزائـر الموقع خط يده أسفله بناءا الحكم الحضوري الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر عن محكمـة تيبازة الفرع المدنـي تحت رقم 05/2001 الصادر بتاريخ 2001.03.13 المبلغ بتاريخ 2001.03.31 ألزمنا السيـد (ة):/ ( ب ) الساكن (ة) :/ بـــــالجــزائـر . مخاطبا :/……………………………………………………. و ذلك حـــتى يكــون على علـــم بـه بأدائـه للطالب أو بصندوق المحضر مع تسليم له وصل على الأداء : بدل الإيجـار الواجـب عليـه من يوم 1998.10.01 على أسـاس 90.000 دج (تسعون ألف دينار جزائـري ) شهريا إلـى غايـة المغادرة الفعليـة للأماكـن . و أخبرناه بأنـه في حالة عدم الامتثال و بعد إنقضاء مهلة عشرين يوما التي تسري إبتداءا من تاريخ التبليغ فسوف يلزم بكافة الوسائـل القانونية للتنفيذ وفقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية . حـتـــى لا يجــهـــل مــع كــافة التحفظــــــات كما تركنا له (ها) نـسـخـة من هـذا المحـضـر ممـضـى عـليـه بواسطتنا وذلـك وفـقــا للـقـانــون . المحـضـر القضـــائـي الملحق رقم ( 02 ) الـجمـهوريــة الجـزائـريـة الـديـمقـراطيــة الــشعبيــة المادة 536 من القانون التجاري إنه بــتاريخ من شهر عـــ2002ـام ألــفــين وإثنين و بطلب من :/ ( أ ) الساكن(ة) :/ بـالقليعـة نحن الأستاذ محضر قضـائي لــدي اخــتــصاص محـكـمة سيدي أمحمد الكائن مكتبه الجـــزائـر الموقع خــط يــده أسفله بلغنا و خلفنا نسخة من الشيك البنكي المسطر الذي يحمل رقم 000.00 المحرر بتاريخ 31/07/2002 يسحب لدى بنك الجزائـر الخارجي وكالة العربي بن مهيدي ، و مرفق بشهادة عدم الدفع المحررة و الموقعة من طرف مدير الوكالة بتاريخ 01/09/2002 . الـــى:/ ( ب ) الساكن (ة) بـ :/ الجـزائـــر مخاطبا :/…………………………..………………. و ألزمناه بأدائه للطالب او بصندوق المحضر مع تسليم له وصل على الأداء - مبلغ 000.00 دج ( بالأحـرف )قيمة الشيك بدون رصيد - مبلغ 0.000 دج ( بالأحــرف ) الحقوق التناسبية للمحضر - مبلغ 2.000دج مصاريف التنفيذ ( ألفين دينار جزائري ) و في حالة عدم الامتثال فورا و بعد انقضاء مهلة 20 يوما كاملة من تاريخ التبيلغ فسوف يلزم بكافة الوسائل القانونية للتنفيذ وفقا للمادة 536من قانون التجاري . حـتى لا يجهل تحـت جمـيع التـحفظات كما تركنا له نسخة من هذا المحضر ممضي عليه مرفق بنسخة من الشيك مرفق شهادة عدم الدفع بمقره الكل وفقا للقانون . المحـــــضـــــر الملحق رقم ( 03 ) الــجمهـوريـة الجـزائـريــــة الــديمقــراطيــــة الـــشـعـبيــــــةمحضر إلـزام بدفـع مـؤخر الإيجـار إنه بــتاريــخ من شهر ألـــ2002ـفــين وإثنين و بطلب من:/ السيد ( أ ) الساكن:/ بــــالجزائر نحن الأستاذ محضر قضــائي لــدي اخــتــصاص محـكـمة سيدي أمحمد الـكائن مكتبه الجـــزائــر الموقع خـــط يـــده أسفله بناءا على عقد الملكية المحرر بتاريخ من طرف السيد رول أياش موثق بالجزائر و بناءا على عقد الإيجار المحرر بتاريخ لدى الأستاذ الموثق و بناءا على وصولات الإيجار المحررة و الموقعة من طرف السيد كذا بتاريخ 2002.01.15 ألزمنا :/ السيد ( ب ) الساكن :/ الجزائر مخاطبا :/………………………… …………. و ألزمناه بأدائه للطالب أو بصندوق المحضر مع تسليم له وصل على الأداء - مبلغ 000.000. دج إيجار سنة 1988 من1 ماي الى31 ديسمبر (08أشهر ) . - مبلغ 000.000. دج إيجار من 1 جانفي سنة 1989الى31 ديسمبرسنة 2001 - أي بمبلغ إجمالي 000.000.00 دج ( 156 شهر ) . و في حالة عدم الامتثال فورا و بعد انقضاء مهلة شهر كاملة من تاريخ التبيلغ فسوف يلزم بكافة الوسائل القانونية حتى لا يجهل تحت جمـيع التحـفظات كـما تركـنا لـه نسخـة مـن هذا المحـضر ممـضي عـليه و مختــوم بواسطتنا بمقره و دالك وفقا للقانون . المحـــــضـــــر الملحق رقم ( 04 ) مجلس قضاء الجزائر الجزائر بتاريخ 2002.00.00محكمة سيدي امحمد مكتب الرئيس رقم /02 أمــر عــلى ذيــل عــريـضة من اجــل حـجـز تنفيذي عـلى منقولات المدين المادة 369من قانون الإجراءات المدنية و ما يليها و المادة 356 من القانون التجاري لفائدة :/ شركة ممثلة في شخص مديرها العام الكائن مقرها :/ باالجزائر ضد :/ الكائن مقرها :/ بــالجزائر ليطيب للسيد رئيس المحكمة : يتشرف العـارض ممثل الشركة أن يسرد على سيادتكم المحترمة الوقائع التالية : - حيت أن العارضة شركة عمومية تنشط في صناعة و أنه في إطار نشاطها و تعاملاتها التجارية قامت هذه الأخيرة ببيع كمية من الورق إلى شركة كذا - و حيث أن الشركة كذا قامت بالمقابل بتسديد ثمن البضاعة بموجب شيك بنكي يحمل رقم 00000 الصادر بتاريخ 1998.11.09 يسحب لدى بنك الجزائر الخاريجي وكالة الجزائـر الكائن مقرها بـ:/ بــــالجزائر . - و حيث أن العارضة عندما تقدمت أمام مصالح البنك لإستيفاء مبلغ الشيك تبين لها أن الشيك بدون رصيد و سلمت لها في هذا الشأن شهادة عدم الدفع صادرة عن بنك الجزائر الخارجي تحت رقم 216/98 الصادرة بتاريخ 1998.11.25 . - و حيث أن العارضة قامت بمساعي عديدة من أجل تسوية هذه الوضعية إلا أنها كانت في كل مرة تتلقى وعود وهمية و غير جدية و أنه أمام هذه الوضعية قامت بتوجيه أمر بالدفع عن طريق المحضر القضائي الذي هو بدوره تلقى صعوبات في تبليغ هذا الأمر بسبب تهرب المسؤولين عن الإستلام و أمام هذا قام المحضر بإرسال التبليغ عن طريق رسالة مضمنة مع إشعار بالوصول ( وصل رقم 00000 ) - حيث أن الشركة إستلمت الرسالة بتاريخ 2001.12.30 و بعد إنقضاء المهلة المحددة قانونا قام المحضر القضائي بتحرير محضر إمتناع عن التنفيذ مؤرخ في 2002.03.06 ، و من أجل الحفاظ على مصالح الشركة ألتمس من سيادتكم سيدي الرئيس إستصدار أمر
|
||||
2009-11-26, 21:12 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بحجز تنفيذي على منقولات المدين ولـكـم فـي هـذا واســع الـنـظـر و بهـذا تحـكـمـون فتعـدلـون . الجمـــهوريـة الجزائـرية الديموقراطيــة الشعبيــــة أمـــــــــــر نحن السيد :/ رئيس محكمة سـيـدي أمحــمــــد بعد الاطلاع على المادة 379 من قانون الإجراءات المدنية . بعد الاطلاع العريضة و الوثائق المرفقة بها و الأسباب المذكورة فيها . نأمر المحـضـر القـضائـي المعتمد لـدى محكمـة سـيـدي امحـمـد الكـائن مكتبه …………................................... بدائرة اختصاص محكمة سيدي امحمد . بتوقيع الحجز التنفيذي على منقولات الشركة الكائن مقرها :/ بـالجزائر و ذلك ضمانا لمبلغ الدين المقدر 00000 دج ( كتابة المبلغ بالأحـرف ) مقابل البضاعة التي إستلمتهـا و مبلغ الحقوق تناسبية للمحضر و مبلغ 9.000.00 دج ( تسعة آلاف دينار مصاريف التنفيذ ) . القول أنه في حالة إشـكال يرجع إلينا الأمــر . حرر بمكتبنا بتاريخ الرئيس المحكمة الملحق رقم ( 05 ) الجـمهورية الجـزائـريــة الديمقـراطـيـة الشـعــبـيـةمحـضـر حـجـز تحـفــظي المــاد345 من قانون الإجراءات المدنية انه بتاريخ من شــهر من سنة الـفيـ 2001ــن وواحد وبطلب من :/ المؤسسة ممثلها الشرعي السيد المدير العام الكائن مقرها :/ بــابــا علي الجزائر فهرس رقم نحن الأستاذ محضر قضــائي لـدى اختصاص محكمة الـجزائـر رسم300 دج الكائن مكتبه بــــالجزائر الموقع خط يده أسفله بناء على الأمر على ذيل عريضة الصادر من الـسـيد/ رئيس محكمة سيدي محمد تحت رقـم 000 بتاريخ 2001.07.29 المتضمن توقيع حجز تحفظي على المنقولات التابعة كذا . الكائن مقرها بـ:/ الجزائر من اجل ضرب حجز تحفضى على كافة المنقولات الموجودة بالمقر في حدود مبلغ 000.000.00 دج و تحرير محضر لهدا الشأن انتقلنا هدا اليوم و علي الساعة …........... الى المقـر الكائن بـ:/ بــــــــالجزائر و حال و صولنا المكان و جـدنـا السيد/ ...................................... و بعدما أبرزنا لــه صفتنا و المهمة التي نقوم بها و نص الآمر المذكور أعلاه . و فورا قمنا بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة التالي: - - - -يتبع الصفحة الثانية الصفحة الثانية من محضر الحجز التحفظي ) - - - - - - - وفقا لما جاء في نص الآمر المذكور أعـــلاه . و عملا بنص المادة 370 /1 من قانون الإجراءات المدنية عينا السيد/ ....................................حارسا علي الأموال المنقولة موضوع الحجز التحفظي الحالي في ضل الأعباء و تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا وبعد الجرد الدي ثم أنفا في حضوره كما نبهناه بأنه وفقا للمادة 370 /2 من قانون الإجراءات المدنية يخطر عليه استعمال التقولات المحجوزة حاليا او استغلالها والاستفادة منها و إلا أستبدل بغيره فضلا عن إلزامه بالتعويض عنالأموال محل الحجز التحفظي كما تركنا نسخة من هدا المحضر ، مرفق بنسخة من أمر الحجز,أين انتقلنا و تكلمنا حسب ما هو مشار إليه أعلاه و دلك و فقا للقانــون . المحـــضــــــــــر الملحق رقم ( 06 ) الجـمهــورية الجـزائـريــة الديمقـراطـيــة الشـعـبــيــة محضـر حجـز تنفيــذي المــاد 369 من قانون الإجراءات المدنية انه بتاريخ من شهر سنة الـفيــ 2002ــن وإثنين وبطلب من السيد :/ الساكن :/ بــالجــــزائـــر نحن الأستاذ محضر قضــائي لـدى اختصاص مــحكمة الجزائــــر رسم300 دج الكائن مكتبه بــــــالجزائر الموقع خط يده أسفله بناء على الأمر على ذيل عريضة الصادر من الـسـيد/ رئيس محكمة سيدي محمد تحت رقـم 000 بتاريخ 2002.07.01. المتضمن ضرب حجز تنفيذي على منقولات :/ كذا السـاكن :/ الجزائر فى حدود مبلغ 000.000.00 دج قيمة الدين و مبلغ 0.000.00 دج الحقوق التناسبية للمحضر و مبلغ 9.000.0 دج مصاريف التنفيذ . انتقلنا هدا اليوم و على الساعة ……………………….. الــى :/ السيد الساكن/: بــــالجزائـــر و حـال و صولنا المكان و جـدنــا السيد/ .................... و بـعدمـــا أبرزنا لــه صفتنا و المهمة التي نقوم بها و نص الآمر المذكور أعلاه أنذرناه بان يضع بين أيدينا مبلغ ( كـذا ) دج قيمة الشيك و مبلغ ( كـذا ) دج مصاريف و الحقوق التناسبية للمحضر . صرحا لنا بمـــايلى:/ .................................................. . و فورا قمنا بإيقاع الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة التالية : -يتبع الصفحة الثانية الصفحة الثانية من محضر الحجز التنفيذي وفقا لما جاء في نص الآمر المذكور أعـــلاه . و عملا بنص المادة 370 /1 من قانون الإجراءات المدنية عينا السيد/ ....................................حارسا علي الأموال المنقولة موضوع الحجز التنفيذي الحالي في ظل الأعباء و تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا وبعد الجرد الذي تم أنفا في حضوره كما نبهناه بأنه وفقا للمادة 370 /2 من قـانون الإجـراءات المـدنية يـحظر عليه استعمال المنقولات المحجوزة حاليا أو استغلالها والاستفادة منها و إلا أستبدل بغيره فضلا عن إلزامه بتعويض الأموال محل الحجز التنفيذي . كمــا تركنــا نسخة من هدا المحضر ، مرفق بنسخة من أمر الحجز,أين انتقلنا و تكلمنا حسب ما هو مشار إليه أعلاه و ذلك و فقا للقانــون . المحـــضــــــــــر |
|||
2009-11-26, 21:15 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
الملحق رقم ( 07 ) الجـمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الـشعبيـة .المـكتب العمـومي للأستاذ كـذا محضـر قـضائـي لدى اختصاص محكمة سيدي امحمد دفتر الشروط لبيع عقار محجوز يشتمل هذا الدفتر علي الشروط والظروف التي بموجبها سوف يباع بجلسة المزاد العلني للسكن .........الكائنة في ..................... التي ستنعقد بالقاعة رقم بتاريخ لدي محكمة سيدي امحمد علي الساعة لبيع العقار موضوع الحجز العقاري وذلك للمزايد الأعلى أخر مزايد. وبطلب من السيد /...................... الساكن/........................................ أولا-السندات المعتمد عليها / بموجب القرار ............ الصادر من ............بتاريخ................................ ............. المصاريف حيث انه تم تبليغ بتاريخ .........ومحضر إنذار بتاريخ................... وبمقتضى أمر في ذيل عريضة للحجز عقاري بتاريخ .............تحت عدد.........ومحضر حجز عقاري بتاريخ .............تم تسجيل لدي مكتب محافظ الرهون العقارية بتاريخ................... ثانيا- تعين العقار الموجه للبيع . فيلا معدة للسكن كائنة ب .................مشيد علي طابق ارضي وطابق أول ومجموع قطعة الأرض ثالثا - شروط البيع المادة الأولى / يستلم المستفيد من المزايدة العقار (فيلا علي الحالة التي تكون عليها في يوم الاستفادة من المزايدة دون أي ضمان او تعويض ضد المتابعة او الطرف المحجوز له او دائنيه ولا يـأمـل فــي أي تخفيـض من ثمن المزايدة مقابل أخطاء في التعيين او المضمون او تصويب المساحة ولا علي أساس الجدران المشتركة التي تفصل العقار عما جاوره ودون أي ضمان قياس حتى ولو تجاوز العرف 1/20. المادة الثانية /حقوق الإتفاق. ينتفع المستفيد من المزايدة من حقوق الإتفاق الثابتة والمتواصلة الباطنية والظاهرة المصرح بها وغيرها إلا إذا قدمت أحدها والدفاع ضد أخرى علي حسابه وخسارته دون رجوع ضد المتابع او المحجوز له ولا يمكن ان تمنح للمستفيد من المزايدة حقوق أخرى او اكثر من تلك الناتجة عن السندات او القانون . المادة الثالثة / الدخول في الانتفاع . ان المستفيد من المزايدة المالك يحسب للاستفادة من المزايدة لن يكون له الحق في قبض الاجراءات الابتدائية من أول يوم من الأجل الذي يتبع الاستفادة من المزايدة . المادة الرابعة/ المساهمات والفوائد. يؤدي الراسي عليه المزاد( المالك بحسب الاستفادة من المزايدة) سائر المساهمات ويتحصل الشروط الحالية او التي ستكون مشغلة بالعقار ابتداء من اليوم المحدد للدخول حيز الانتفاع بالعقار . المادة الخامسة / الإيجارات والكراء. يجب علي المستفيد من المزايدة تنفيذ الكراءات الشفوية مدة الوقت الذي يبقي قضاؤه حين الاستفادة من المزايدة حسب استعمال الأماكن (ان وجدت) وتكون عقود الايجار المتأخرة باطلة إلا إذا كانت مرخصة من طرف العدالة . المادة السادسة / التأمين . للمستفيد من المزايدة أن يقوم ابتداء من يوم الاستفادة بأي عقد يمنح له حقوقا (كالتامين ضد الحرائق او غيرها) دون متابعة للمحجوز له . المادة السابعة/حقوق التسجيل وغير ذلك. يلزم المستفيد من المزايدة إضافة إلى السعر الذي يرصي به المزاد بدفع جميع حقوق التسجيل( 10% )وكل حقوق والتي تترتب عن الاستفادة من المزايدة المادة الثامنة/ الضرائب . كل مستفيد من المزايدة يتحصل الضرائب وجميع الأعباء أي كان نوعها المنقلة او التي تنقل العقار ابتداء من يوم دخول المستفيد حيز التمتع بالعقار. المادة التاسعة/ تكاليف المتابعة. ثمن المزايدة ومصاريف المتابعة تدفع بين يدي المحضر في اجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ المزايدة ولن تسلم النسخة التنفيذية من حكم الاستفادة من المزايدة إلا بعد ان يستلم المستفيد وصل تسديد جميع التكاليف والذي يبقي مرفقا بأصل حكم الاستفادة المادة العاشرة / رفع وتبليغ حكم الاستفادة من المزايدة. ولزم المستفيد من المزايدة برفع حكم الاستفادة وتبليغه في الشهر الذي تمت خلاله الاستفادة من المزايدة وذلك علي حسابه . وإذا لم يحترم هذا الشرط في الأجل المنصوص عليه فان المتابع والمحجوز له والدائنين المسجلين يمكنهم طلب تسليم النسخة التنفيذية لحكم الاستفادة من المزايدة علي حسابهم خلال الأيام الثلاثة بعد إنذار دون ان يكونوا ملزمين بالقيام بالإجراءات التي تنص عليها القانون للتسجيل إلى استلام نسخة تنفيذية ثانية . المادة الحادية عشر/ التدوين . يجب علي المستفيد من المزايدة ان يدون خلال نصف الشهر الموالي لحكم الاستفادة من المزايدة لدى مكتب الرهون بالدائرة التي يوجد بها . المادة الثاني عشر / دفع الثمن . بعد انقضاء الأجل المذكورة أعلاه فان المستفيد ملزم بدفع الثمن إلى الطرف المحجوز له عن طريق المحضر وبدفع هذا الثمن نقدا بالعملة المتداولة لا غير . المادة الثالثة عشر / منع إتلاف العقار المبيع. يمنع علي المستفيد من المزايدة القيام بأي تغيير محسوس او تهديم او القيام بأي إتلاف للعقار موضوع المزايدة قبل الدفع الكامل لثمنه و إلا وجد نفسه مضطرا حالا إلى دفع ثمنه ولو كان ذلك عن طريق المزايدة المعادة . المادة الرابعة عشر / سند الملكية . بإمكان المستفيد من المزايدة ان يطلب تسليمه على حسابه الخاص نسخا من سندات الملكية للعقار من طرف أي مودع عنده. المادة الخامسة عشر/ استقبال المزايدات . لاتقبل المزايدة إلا من طرف مكتب المحضر . المادة السادسة عشر/ المزايدة المبالغ فيها. في حالة استعمال المستفيد من المزايدة حقه في التصريح بالتمثيل فيكون ملزما بالتضامن مع أولئك الذين يمثلهم بدفع الثمن والقيام بالأعباء . المادة السابعة عشر / المزايدة المعادة . إذا تعذر عـلى المـزايد المستفيـد تنفيذ أحد الشروط والظروف للاستفادة من المزايدة او دفع كامل الثمن او جزء منه فان المتابع والطرف المحجوز له او دائنوه بإمكانهم إعادة بيـع العـقار عن طريق المزايدة المعادة ضمن الأشكال المنصوص عليها في المواد 396 و397 من قانون الاجراءات المدنية . المادة الثامنة عشر/ صلاحيات الجهات القضائية . تكون المحكمة التي تجري أمامها المزايدة وحدها المختصة للنظر في كل احتجاج متعلق بتنفيذ شروط المزايدة وتوابعها مهما كانت طبيعة الاحتجاجات ومكان إقامة الأطراف المعنية . المادة التاسعة عشر / اختيار الوطن . يلزم المستفيد من المزايدة بالقيد بمكان ومقر المحكمة المختصة بالنظر في الحجز قصد تنفيذ شروط وأعباء الالتزام . المادة العشرون / الثمن الأساسي . بالإضافة إلى الشروط والأعباء والبنود المذكورة تستقبل المزايدات علي أساس سعر افتتاحي قدره( 000.0000.0000.00 ) تم تحرير شروط البيع هذه بتاريخ من طرف الأستاذ تأشيرة السيد كتاب الضبط |
|||
2009-11-26, 21:16 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم نرجو منا الاخوى الدعاء |
|||
2009-11-28, 06:56 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
جزاك الله خيراااااااااااا |
|||
2009-11-29, 08:57 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيك اخي الكريم جزاك الله خيرا في انتظار المزيد منك ان شاء الله . |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
محاضر, الدفع, الزام, تبليغ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc