حد الرده - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حد الرده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-25, 14:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 حد الرده

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدم

الحدود والتعزيرات الإسلامية

حد القذف

حكم الردة في الإسلام


أجمع المسلمون وجمهور العلماء وأئمة المذاهب الأربعة على أنّ حكم المرتد هو القتل، لورود هذا الحكم صريحاً في الأحاديث النبوية

^ أ ب " عقوبة المرتد وضوابطها"، إسلام ويب، 2-5-2006، اطّلع عليه بتاريخ 30-5-2018. بتصرّف.

ومنها حديث: (من بدل دينَة فاقتلوه)

? رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 3017، صحيح.

ولا يُحكم على المرتد بالرّدة إلّا من قبل القضاء الشرعي، ولا يقوم بتنفيذ الحكم إلّا ولي أمر المسلمين، ولا يحكم عليه بالردة إلّا إذا اجتمعت فيه الشروط التي توجب ذلك الحكم

وإذا توفرت هذه الشروط فإنَّ المرتد ّيستتاب ثلاثة أيام، مع محاولة إقناعه ومجادلته بالتي هي أحسن ليعود إلى الإسلام، فإن لم يتب ويرجع فإنّه يقتل

كما ذهب بعض أهل العلم إلى تأجيل تنفيذ حدّ الردة على المرتد إذا رُجيت توبته.


تعريف الردة

الردة لغة هو الرجوع عن الشيء إلى غيره، وصرف الشيء بذاته

أما المرتد هو الراجع

أما اصطلاحاً فإنَّ الردة هي رجوع الشخص عن دينه

أي أن يقطع إسلامه طوعاً بنية الكفر، ويكون ذلك بنية، أو بقول، أو اعتقاد، أو فعل، أو شك، يوجبون الكفر، سواء كان القول بطريقة استهزاء، أم عناد، أم اعتقاد

ولا تصحّ الردة إلا من عاقل، وهو محلّ اتفاق علماء أهل السنة والجماعة، فالطفل، والمجنون، ومن ذهب عقله لحادث كمرض، أو إغماء، أو نوم، ونحوه فلا تصح ردّته

? "تعريف الردة"، الدرر السنية ، اطّلع عليه بتاريخ 30-5-2018. بتصرّف.


أقسام الردة

للردة أقسام هي

? علي محمد سلمان العبيدي (22-6-2014)، "الردة وأقسامها"، شبكة الألوكة ، اطّلع عليه بتاريخ 30-5-2018. بتصرّف.


الردة بالقول:

تكون إذا سبّ المسلم الله تعالى، أو نبيه صلى الله عليه وسلم، أو سبّ أحداً من الرسل الكرام، أو الملائكة، أو ادعى النبوة، أو صدّق من يدعيها، أو دعا غير الله، أو استعان واستعاذ بغيره سبحانه، بما لا يقدر عليه إلا الله.

الردة بالفعل:

كأن يسجد المسلم لغير الله، أو يذبح لغيره، أو أن يلقي المصحف في مكان لا يليق به كالمواطن القذرة، أو يتعلّم السحر ويعمل به، أو أن يحكم بغير ما أنزل الله. الردة بالاعتقاد: كأن يعتقد الشرك بالله تعالى

أو ينكر حرمة الزنا والخمر، ووجوب الصلاة، أو ينكر ما أجمع العلماء والأمة قطعاً على حلّه أو حرمته أو وجوبه.


الردة بالشك:


كأن يشك المسلم في حرمة الشرك، أو حرمة الزنا والخمر، أو حلّ شيء ما، أو أن يشك في نبوّة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالته، وغيره.


الردة بالترك:

كأن يترك الصلاة عمداً.

وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من التوضيحات التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 14:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل صح عدم إقامة الحد على المرتد في عصر النبوة، وأن عمر كان يرى الاكتفاء بسجنهم فقط؟

السؤال

هل صحيح أن هناك من ارتد عن الإسلام فى عهد الرسول ، ولم يأمر الرسول بقتله ، وأن أحاديثه لقتلهم كانت فقط بسبب بعض المشاكل السياسة ، حيث كان المرتدون يحاولون زعزعة الدولة ؟

وهل صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب غير حد الردة من القتل إلى السجن ؟

وكيف أقنع المرتد بالعدول عن الردة ؟


الجواب

الحمد لله


أولا:

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل المرتد إذا ثبتت ردته.

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ

إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676).

وعَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ:

( لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ. وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري (3017) .

قال الترمذي رحمه الله ، بعد روايته لهذا الحديث (1458): " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ فِي المُرْتَدِّ " انتهى.

وقال ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى:

" وفقه هذا الحديث، أن من ارتد عن دينه حل دمه، وضربت عنقه، والأمة مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استتابته "

انتهى. "التمهيد" (5 / 306).

ثانيا :

أمّا، هل هناك من ارتد في عهد النبوة وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعاقبه؟

فإن كان المقصود، أن هذا المرتد بقي بين أظهر المسلمين يغدو ويروح ، مظهرا لردته، ولم يقتل: فهذا لم يقع قط .

لكن هناك من ارتد وفارق المسلمين ولحق بالكفار، فمن هؤلاء من لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التمكن منهم؛ ومن ذلك:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ( كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَزَلَّهُ الشَّيْطَانُ، فَلَحِقَ بِالْكُفَّارِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أبو داود (4358)، والحاكم في "المستدرك" (2 / 356 - 357) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ " ووافقه الذهبي.

وقد بيّنت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاره بسبب أنه جاء تائبا من ردته ، ورجع إلى الإسلام ، وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم .

وأما من قُدِر عليه فقد عوقب بالقتل :

عَنْ البَرَاءِ، قَالَ: ( مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ؛ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ) .

رواه الترمذي (1362) وقال: " حَدِيثُ البَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ"، وصححه الألباني في "ارواء الغليل"(8 / 18).

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى:

" سألت أبي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وأخذ ماله ).

قال أبي: نرى ، والله أعلم : أن ذلك منه على الاستحلال، فأمر بقتله بمنزلة المرتد، وأخذ ماله ؟

قال أبي: وكذلك المرتد : لا يرثه أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر ). "

انتهى. "مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله" (ص 351 - 352).

وعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

: ( ... اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، إِلَى اليَمَنِ، ثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ

قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (ثَلاَثَ مَرَّاتٍ). فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ... ) رواه البخاري (6923) ومسلم (1733).

وينظر للفائدة جواب السؤال الاسئلة الثلاثة القادمه









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 14:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثا:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ( لَمَّا نَزَلْنَا عَلَى تُسْتَرَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْفَتْحِ، وَفِي قُدُومِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَنَسُ! مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ؟

قَالَ: فَأَخَذْتُ بِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِيَشْغَلَهُ عَنْهُمْ، قَالَ: مَا فَعَلَ الرَّهْطُ السِّتَّةُ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَحِقُوا بِالْمُشْرِكِينَ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

وَهَلْ كَانَ سَبِيلُهُمْ إِلَّا الْقَتْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَعْرِضُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَبَوَا اسْتَوْدَعْتُهُمُ السِّجْنَ )

رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (17 / 135 - 136)، وعبد الرزاق في "المصنف" (10 / 165 - 166)، وحسنه الألباني في "التعليقات الرضية" (3 / 342).

وهذا الأثر، لا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان لا يرى قتل المرتد، فقد نقل أهل العلم اتفاق السلف على قتل المرتد، ولم يذكروا أن عمر خالف في ذلك، وإنما غاية ما نقلوا عنه أنه كان يرى استتابة المرتد والتأنّي به قبل قتله.

وقد ورد عنه الأمر بقتل المرتد

فقد روى عبد الرزاق في "المصنف" (10 / 168 - 169) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: ( أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ:

أَنْ اعْرِضْ عَلَيْهِمْ دِينَ الْحَقِّ، وَشَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ قَبِلُوهَا فَخَلِّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَاقْتُلْهُمْ، فَقَبِلَهَا بَعْضُهُمْ فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَقْبَلْهَا بَعْضُهُمْ فَقَتَلَهُ).

ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن رواية السجن تلك:

" يعني استودعتهم السجن حتى يتوبوا، فإن لم يتوبوا قتلوا، هذا لا يجوز غيره؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من بدل دينه، فاضربوا عنقه) "

انتهى، من "الاستذكار" (22 / 142).

رابعا:

الذي يرتد -نسأل الله تعالى السلامة والعافية- إما أن يكون دافعه شهوات أو شبهات.

فإن كانت ردته بسبب الشهوات، فالذي ينبغي هو أن تتعاهده بالنصح وتحذيره من عاقبة ذلك في الدنيا والآخرة، ولا تيأس من حاله.

قال الله تعالى:

( وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) الأعراف (164).

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" وقالوا لهم: ( لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ) كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله، ولم يصغ للنصيح، بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله، إما بهلاك أو عذاب شديد.

فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم ( مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ ) أي: لنعذر فيهم.

( وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ) أي: يتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجع فيهم الوعظ، وأثر فيهم اللوم.

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر : ليكون معذرة، وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي " انتهى. "تفسير السعدي" (ص 306 - 307).

وأما إذا كانت ردته بسبب الشبهات، فالذي ينبغي هو أن ترشده إلى ما يزيل شبهته، إما بمناقشته – إن كان المناقش له من أهل العلم – وإما بإيصاله إلى أهل العلم

وإما بإرشاده إلى بعض الكتب أو المقالات أو التسجيلات التي ترد على شبهته .

ومن لم يكن من أهل العلم ، ولا هو على معرفة بطرق الجدال ، وشبهات المرتدين والملاحدة ونحوهم : فلا يحل له أن يخوض غمار الجدال معهم ، ولا استتابتهم ، ولا الاستماع إلى شبهاتهم

فإنه ربما علق بقلبه شيء من ذلك ، ولم يكن عنده من العلم ما يدفعه به ، والقلوب ضعيفة ، والشبه خطافة . نسأل الله العافية والسلامة .

وكما هو معلوم لكل مسلم فإن الهداية بيد الله تعالى، فادع الله له بإخلاص أن يهديه تعالى إلى الحق ويثبته عليه وأن يلهمه رشده.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تطبيق عقوبة المرتد خاص بزمن النبي صلى الله عليه وسلم؟

السؤال

استمعت لعالم قال إن عقوبة القتل للردة كانت مقتصرة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، وأنها لا تطبق على من ارتد في زماننا هذا .

وقال إنها طبقت على اليهود الذين قالوا ندخل الإسلام ثم نتركه لنضعفه. فما قولكم في هذا؟


الجواب

الحمد لله

عقوبة قتل المرتد ثابتة بالنصوص الصريحة الصحيحة التي لا مجال لإنكارها

إلا أن كثيراً من المنهزمين فكرياً من أبناء هذه الأمة يحاولون التنصل من هذا الحكم الشرعي الصريح ، وإيجاد المبررات التي قد تبدو منطقية ومقبولة لدى الغرب .

ومن ذلك زعم بعضهم : أن قتل المرتد إنما شُرع رداً على سياسة اليهود الذين أرادوا زعزعة هذا الدين والتشكيك فيه عن طريق الدخول في الإسلام ثم الخروج منه

مما يورث شبهة وشكاً عند أتباعه ، وليس هو حكماً عاماً يشمل كل من خرج من دين الإسلام .

وعضدوا قولهم هذا بما أخبر الله عنه من سياسة اليهود : (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) آل عمران/72 .

وهذا القول باطل ، لا نعلم أحداً قاله من علماء الإسلام وفقهائه المعتبرين ، وليس في النصوص الشرعية ما يؤيده أو يدل عليه .

وليس في الآية المذكورة دليل على أن عقوبة المرتد (وهي القتل) كان بسبب هؤلاء اليهود ، ولا أنها خاصة بهم أو بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم .

وقصارى ما في الآية الإخبار عن مكيدة يهودية أرادوا بها أن يلبسوا على الضعفاء من الناس ، بأن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين ، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم

ليقول الناس : إنما رَدّهم إلى دينهم اطّلاعهُم على نقيصة وعيب في دين المسلمين.

ينظر : "تفسير ابن كثير" (2/59) .

وليس في هذه الآية ولا غيرها من النصوص الشرعية ما يدل أو يشير إلى أن مشروعية قتل المرتد كان بسبب هذه المؤامرة ، فضلا ًعلى أن تكون خاصة بهم .

ومن الأدلة على بطلان هذا القول :

أولا : عموم قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) رواه البخاري (2794) .

و"مَنْ" اسم شرط ، ومن المقرر عند علماء الأصول أن اسم الشرط يفيد العموم ، فهذا الحكم عام في كل من ارتد عن دين الإسلام في كل زمان ومكان

ومن رام تخصيصه في زمن معين فيلزمه الدليل الشرعي الواضح على هذا التخصيص .

ثانياً : جريان عمل الأمة الإسلامية على تطبيق "عقوبة الردة" من بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العصور كافةً من غير نكير من أحد من أهل العلم .

فقاتل أبو بكر المرتدين عن دين الإسلام ، وتبعه الصحابة على ذلك ولم يخالفه منهم أحد .

وأمر عمر بن الخطاب بقتل جماعة من المرتدين كما رواه عبد الرزاق في " المصنف" (10/168) عن عبد الله بن عتبة قال : أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق ، فكتب فيهم إلى عمر .

فكتب إليه : (أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم) .

فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله .

وكذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه جماعة من المرتدين ، وأقره على قتلهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري (6922) .

وفي " المصنف" لعبد الرزاق (10/170)

عن أبي عمرو الشيباني : أن المستورد العجلي تنصر بعد إسلامه ، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي ، فاستتابه فلم يتب ، فقتله .

وقتل أبو موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما يهودياً أسلم ثم ارتد .

ففي البخاري (7157) ومسلم (1824) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : مَا لِهَذَا؟

قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ .

قَالَ معاذ : لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وحوادث قتل المرتين وشواهده في التاريخ كثيرة جداً ، لا يمكن حصرها .

ثالثاً : لم يقل أحد من علماء الإسلام في تاريخ هذه الأمة على مدار أربعة عشر قرناً أن "عقوبة المرتد " خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم

فكيف يخفى الحق في هذه المسألة الهامة على علماء الأمة على مدار هذه الأزمان حتى يأتي في هذا الزمن من يبينه لهم !!.

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى

: " وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ , وَعَلِيٍّ , وَمُعَاذٍ , وَأَبِي مُوسَى , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَخَالِدٍ , وَغَيْرِهِمْ , وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ , فَكَانَ إجْمَاعًا ".

انتهى " المغني" (9/16) .

والردة ليست مجرد موقف عقلي ، بل هي تغيير للولاء ، وتبديل للهوية ، وتحويل للانتماء ، فالمرتد ينقل ولاءه ، وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى

فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام التي كان عضواً في جسدها ، وينضم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها .

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ) ، رواه البخاري (6878) ، ومسلم (1676) .

فكلمة (المفارق للجماعة) وصف كاشف ؛ لأن كل مرتد عن دينه هو مفارق للجماعة .

وإن التهاون في عقوبة المرتد يعرض المجتمع كله للخطر ، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى ، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره ، وخصوصاً الضعفاء والبسطاء من الناس .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الفرق بين المنافق والمرتد؟

وما حكم كل منهما؟


السؤال

من فضلك : اشرح لي بالتفصيل الفرق بين المنافق والمرتد؟

وكيف يكون المرء منافقا أو مرتدا ؟

وما حكم الدين تجاه كل واحد من هؤلاء.؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام .

والمنافقون هم المقصودون بقول الله تعالى : (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) البقرة/8 .

قال الجرجاني رحمه الله :

"المنافق هو الذي يضمر الكفر اعتقادا ويظهر الإيمان قولا" انتهى .

"التعريفات" (ص / 298) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"المنافق هو الذي خرج من الإيمان باطنا بعد دخوله فيه ظاهرا" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (7 / 300) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ، ولكن قلبه كافر - والعياذ بالله -" انتهى .

"شرح رياض الصالحين" (ص 1145) .

وهو أشد خطرا على الإسلام والمسلمين من الكافر المعلن بكفره ؛ ولهذا كان في الدرك الأسفل من النار ، كما قال الله تعالى : (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ) النساء/145 .

قال السعدي رحمه الله :

"يخبر تعالى عن مآل المنافقين أنهم في أسفل الدركات من العذاب ، وأشر الحالات من العقاب . فهم تحت سائر الكفار ؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله ومعاداة رسله

وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين ، على وجه لا يشعر به ولا يحس ، ورتبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم ، واستحقاق ما لا يستحقونه

فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 211) .

أما المرتد : فهو من كفر بعد إسلامه .

فمن كان مسلما ثم أشرك بالله أو جحده أو نفى صفة ثابتة من صفاته أو ادعى أن لله الولد فهو مرتد كافر .

وكذلك من جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء به ، أو اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر

أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو أحكام دينه ، فهو مرتد كافر .

جاء في الموسوعة الفقهية (42/350) :

"الرِّدَّةُ : هِيَ كُفْرُ الْمُسْلِمِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ ، أَوْ لَفْظٍ يَقْتَضِيهِ ، أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ ، أَوْ هِيَ : قَطْعُ الإِسْلاَمِ بِنِيَّةِ الْكُفْرِ ، أَوْ قَوْل الْكُفْرِ ، أَوْ فِعْلٍ مُكَفِّرٍ ، سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً ، أَمْ عِنَادًا ، أَمِ اعْتِقَادًا ، وَالرِّدَّةُ أَفْحَشُ الْكُفْرِ وَأَغْلَظُهُ حُكْمًا" .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"الْمُرْتَدُّ : هُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ إلَى الْكُفْرِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) .

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ" انتهى .

"المغني" (9/16) .

أما حكم المنافق والمرتد في الآخرة ، فحكمهما واحد ، وهو الخلود الأبدي في النار ، وذلك إذا لم يتوبا من النفاق والردة .

أما حكمهما في الدنيا ، فالمنافق تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة ، ما لم يعلن بكفره ويظهره ، أو يُعلم منه ببينة ، فهذا يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ردةً .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (41 / 20) :

" يُجْرَى عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ الظَّاهِرَةُ ، مَا دَامَ كُفْرُهمْ مَخْفِيًّا غَيْرَ مُعْلَنٍ ، وَكَانُوا يُظْهِرُونَ الإِسْلاَمَ ؛ لأِنَّ كُفْرَهُمْ مَظْنُونٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَيُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ .

أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"من كان مظهرا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة : من المناكحة والموارثة وتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك

لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه ، وإن كان مظهرا للإسلام" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (24 / 285) .

وقال أيضا :

"والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (7 / 352) .

أما المرتد : فإنه يقتل إن لم يتب من ردته .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (42/197) :

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدَّةَ مِنَ الْمُسْلِمِ تُهْدِرُ دَمَهُ ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ يَحِل دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُول اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي

وَالْمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ) رواه البخاري (6878) ومسلم (1676) ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ بَدَّل دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) رواه البخاري (3017) .

وَيَقْتُلُهُ الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ " انتهى .

وإذا ارتد بسبب شبهة عرضت له فينبغي أن يحاور وتزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة قبل قتله.

قال في "فتح القدير" – فقه حنفي – (6/68) :

"وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كُشِفَتْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ عَسَاهُ اعْتَرَتْهُ شُبْهَةٌ فَتُزَاحُ ، وَفِيهِ دَفْعُ شَرِّهِ بِأَحْسَنِ الْأَمْرَيْنِ ، وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين ؟

السؤال

لدي اشكالية حول المنافقين ، كيف تركهم الرسول صلى الله عليه و سلم يطعنون في الدين ، ولم يقم عليهم حد الردة ؟

لماذا لم يعاملهم معاملة الجواسيس بما أن لهم اتصالات مع الأعداء ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

النفاق : هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر .

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى :

" ( النفاق ) وما تصرف منه اسما وفعلا ، وهو اسم إسلامي ، لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به ، وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه ، وإن كان أصله في اللغة معروفا " .

انتهى من " النهاية " (5 / 98)
.
والأصل في الشرع أن مجرد إظهار الشخص للإسلام كاف لجريان أحكام الإسلام عليه ومنها عصمة دمه ، ويكتفى بما يُظْهره وتوكل سريرته إلى الله تعالى .

كما ورد في حديث أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ في قصة الرّجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المال وقال له : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اتَّقِ اللَّهَ ! " فقَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

أَلاَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ؟ ، قَالَ: ( لاَ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي ) ، فَقَالَ خَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلاَ أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) رواه البخاري (4351) ، ومسلم (1064) .

وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: " بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَصَبَّحْنَا الْحُرُقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا ، فَقَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَطَعَنْتُهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَقَتَلْتَهُ ؟ ) ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا قَالَهَا خَوْفًا مِنَ السِّلَاحِ ، قَالَ: ( أَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَقَالَهَا أَمْ لَا ؟

)فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ " رواه البخاري (6872) ، ومسلم (96) واللفظ له .

قال النووي رحمه الله تعالى :

" وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (2 / 107) .

لكن في المقابل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أنّ من ارتد وأظهر الكفر بعد إظهاره الإسلام أنه يقتل .
ومن هنا يظهر الإشكال :

فإنّ من المنافقين من أظهر النطق بالكفر وناصر الكفار وراسلهم بذلك وتمنى انهزام الإسلام وأهله ، كما حكى القرآن عنهم ذلك .

قال الله تعالى :

( وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ، لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ) التوبة /65 -66 .

وقال الله تعالى :

( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ) المنافقون /2 – 3.

وقال الله تعالى :

( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) الحشر/11 .

ومع هذا لم يثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم ؟!

ولحلّ هذا الإشكال : علينا أن نعلم أن أهل العلم اختلفوا في قتل المنافق إذا أعلن توبته بعد ظهور نفاقه .

القول الأول :

أن المنافق إذا أعلن التوبة بعد ظهور نفاقه فإنّ توبته تقبل على ظاهرها ولا يقتل .

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى :

" واختلفوا في الزنديق [يعني : المنافق] يُظهر عليه ، هل يستتاب أم يقتل ، ولا يقبل منه الرجوع ؟

فقالت طائفة : تقبل توبته إن تاب ، ويقتل إن لم يتب ، يُروى هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وبه قال عبيد الله بن الحسن ، والشافعي .

قال أبو بكر – أي ابن المنذر - : كما قال الشافعي أقول . وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين : ( اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) قال : وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جُنّة – أي وقاية - من القتل "

انتهى من " الإشراف على مذاهب العلماء " (8 / 64) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فمن ذهب من أهل العلم إلى هذا القول ، قالوا : بأن هؤلاء المنافقين كانوا يسارعون إلى إظهار التوبة بعد كل افتضاح لأمرهم

ويقسمون بأغلظ الأيمان ليرضى عنهم النبي صلى الله عليهم وسلم ومن معه ، كما قصّ الله تعالى لنا حالهم في الآيات التي سبق ذكرها .

القول الثاني : أن المنافق إذا ظهر نفاقه لا يستتاب ، بل يقتل .

وهؤلاء لمّا سئلوا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين وعدم قتلهم أو عقابهم على كفرهم الذي ظهر منهم ، أجابوا بأحد جوابين :

الجواب الأول :

أنّ المنافقين وإِنْ عُلِم حالهم بالوحي ، أو ظهرت بعض أمارات نفاقهم : إلّا أنه لم تظهر للناس البينة الشرعية التي بها تقام الحدود الشرعية ، كالإقرار أو اكتمال نصاب شهادة الشهود .

فرأوا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين تدل ـ أيضا ـ على أنّ القاضي لا يحكم بمجرد علمه ، بل لا بدّ من بينة ظاهرة يحتكم إليها .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

" ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حد ولا غيره ، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها . هذا قول شريح ، والشعبي ، ومالك ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، ومحمد بن الحسن . وهو أحد قولي الشافعي .
..
وقال أبو حنيفة : ما كان من حقوق الله ، لا يحكم فيه بعلمه ؛ لأنّ حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة ...
ولنا

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ( إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع منه )

. فدل على أنه إنما يقضي بما يسمع، لا بما يعلم . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في قضية الحضرمي والكندي: ( شاهداك أو يمينه ، ليس لك منه إلا ذاك ) ..
.
ولأن تجويز القضاء بعلمه يفضي إلى تهمته ، والحكم بما اشتهى ، ويحيله على علمه " .

انتهى من " المغني " (14 / 31 - 33) .

وانظر " الاستذكار " لابن عبد البر ( 6 / 335 – 336) .

الجواب الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ترك عقابهم لمصلحة تأليف القلوب ، وإخماد الفتن ولعدم تنفير الناس عن الإسلام .
عن جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قال : " ... قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ: أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الخَبِيثَ ؟ لِعَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ) " رواه البخاري (3518) ، ومسلم (2584) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له : ألا تقتلهم ؟ ، لم يقل : ما قامت عليهم بينة ، بل قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) .

فالجواب الصحيح إذن : أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجمع كلمة الناس عليه

وكان في قتلهم تنفير، والإسلام بعد في غربة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص شيء على تأليف الناس ، وأترك شيء لما ينفرهم عن الدخول في طاعته "

انتهى من في زاد المعاد ( 3 / 497 ).

ويستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كلا الجوابين صحيح ، وأن كل جواب منهما كان ينطبق على بعض المنافقين

فقال رحمه الله :

" فإن قيل : فلم لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ؟

قلنا: إنما ذاك لوجهين:

أحدهما: أن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة ، بل كانوا يظهرون الإسلام ، ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن

فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فيحلفون بالله أنهم ما قالوها ، أو لا يحلفون .

وتارة بما يظهر من تأخرهم عن الصلاة والجهاد ، واستثقالهم للزكاة ، وظهور الكراهية منهم لكثير من أحكام الله ، وعامتهم يعرفون في لحن القول...

ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الإسلام ، ويحلفون أنهم مسلمون، وقد اتخذوا أيمانهم جنة .

وإذا كانت هذه حالهم : فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ، ولا بخبر الواحد، ولا بمجرد الوحي ، ولا بالدلائل والشواهد ، حتى يثبت الموجب للحد

ببينة أو إقرار ... فكان ترك قتلهم ، مع كونهم كفارا : لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية ...

الوجه الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يتولد من قتلهم من الفساد أكثر مما في استبقائهم ، وقد بين ذلك حيث قال: ( لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) ...

وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن يُقتل مع إظهاره الإسلام كما قُتل غيرُه .

وقد كان أيضا يغضب لقتل بعضهم قبيلتُه ، وناس آخرون ، ويكون ذلك سببا للفتنة ، واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرّض سعد بن معاذ بقتله

خاصم له أناس صالحون وأخذتهم الحمية ، حتى سكَّتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( القصة رواها البخاري 4141 ، ومسلم 2770 ) . وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر في قتل ابن أبيّ .

قال أصحابنا : ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك كففنا عن القتل .

فحاصله : أن الحد لم يقم على واحد بعينه ، لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام ، أو لعدم إمكان إقامته ، إلا مع تنفير أقوام عن الدخول في الإسلام ، وارتداد آخرين عنه

وإظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد ترك قتل منافق ، وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا "

انتهى من "الصارم المسلول" (3 / 673 – 681).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعض أحكام الردة والمرتدين

السؤال


أنا مسرور لأني وصلت إلى موقعك هذا ، وقد ولدت مسلماً وتلقيت الكثير من التعليم الإسلامي بعد بلوغي ، وأحاول استيعاب وفهم أمور ديني .

وقد قرأت في بعض إجابتك المتعلقة بموضوع الردة أن عقوبة المرتد القتل ، لكني قرأت في أحد المواقع في الانترنت أن المرتد الذي يقتل هو الذي يتخذ موقفاً محارباً للدين . وأنا أميل إلى الرأي الثاني أكثر .

والسبب في ذلك أن لي اصدقاء ولدوا من عائلات إسلامية ويتسمون بأسماء إسلامية لكن بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي ولكنهم يعرفون الشهادتين .

فهل يمكن أن نعتبر هؤلاء مرتدين ونقتلهم ؟.


الجواب


الحمد لله

أولاً :

على المسلم أن لا يميل إلى قول دون قول لمجرد موافقة القول لهواه أو لعقله ، بل لا بد أن يأخذ الحكم بدليله من الكتاب والسنة ، ولا بد أن يقدِّم نصوص الشريعة وأحكامها على كل شيء مما عداها .

ثانيا :

الردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل .

فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى ، أو اعتقاد وجود خالق مع الله عز وجل ، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة .

والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – في الرد على الاتحادية الباطنية - :

"ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة" اهـ .

مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ثالثاً :

ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها :

الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، الخطأ .

أما الأول : فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية

وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل العلم ، وهم الذي استشكل السائل الحكم بتكفيرهم وقتلهم .

والثاني : هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم .

والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .

والرابع : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له .

وليس كل واحدٍ ممن جهل الوضوء والصلاة يمكن أن يكون معذوراً وهو يرى المسلمين يقومون بالصلاة ويؤدونها ، ثم هو يقرأ ويسمع آيات الصلاة ، فما الذي يمنعه من أدائها أو السؤال عن كيفيتها وشروطها ؟ .

رابعاً :

المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :

المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . .

. لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .

وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد .

روى البخاري (6922) عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .

وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله

وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .

وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد سواء كان محاربا أو غير محارب .

والقول بأن المرتد الذي يقتل هو المحارب للدين فقط مخالف لهذه الأحاديث ، وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .

ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض ، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ، ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما ، فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته

بل يقتل ولو تاب ، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال رحمه الله :

الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين

بل إنما تدل على القسم الأول – أي : الردة المجردة - ، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني – أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه

ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي ، فانقطع الإلحاق

والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين ....

" الصارم المسلول " ( 3 / 696 ) .

والحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم دون استتابة ، قال القاضي عياض :

وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1091 ) .

وعليه : فيتبين خطأ ما قاله الأخ السائل من كون المرتد لا يقتل إلا إن كان محارباً للدين ، والتفريق الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية لعله أن يزيل الإشكال ويوضح المراد .

والمحاربة للدين ليست قاصرة على محاربة السلاح فقط ، بل المحاربة تكون باللسان كسب الإسلام أو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوالطعن في القرآن ونحو ذلك . بل قد تكون المحاربة باللسان أشد من المحاربة بالسلاح في بعض الصور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

المحاربة نوعان : محاربة باليد ، ومحاربة باللسان ، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد - كما تقدم تقريره في المسألة الاولى -

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يَقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد ، خصوصاً محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ فإنها إنما تمكن باللسان

وكذلك الإفساد قد يكون باليد ، وقد يكون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد ، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد

فثبت أن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باللسان أشد ، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد .

" الصارم المسلول " ( 3 / 735 ) .

خامساً :

وأما ترك الصلاة : فالصحيح أن تاركها كافر مرتد .

والله أعلم
.


اخوة الاسلام

وقد تم ذكر

لماذا يُقتل المرتد عن الإسلام

ولماذا يقتل من كفر بعد إسلامه ؟

في الحدود و التعزيزات في مقدمه الحدود









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحكم بالإسلام بمجرد الادعاء والانتساب .

السؤال

ما مقصود الفقهاء بأن الرجل يكون مسلما بالإدعاء والانتساب ، أرجو التفصيل .

الجواب

الحمد لله

الطريق لإثبات الإسلام لشخص ما؛ يكون إما بتصريحه بدخول الإسلام ، أو بنطقه الشهادة، والالتزام بمضمونها، أو بأن يُرى وهو يقوم بأركان الإسلام كالصلاة.

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (4 / 266):

" ما يصير به الكافر مسلما:

ذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم بها على كون الشخص مسلما وهي: النص - والتبعية - والدلالة.

أما النص فهو أن يأتي بالشهادتين صريحا.

وأما التبعية فهي أن يأخذ التابع حكم المتبوع في الإسلام، كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم مثلا، وسيأتي الكلام عليها مستوفى.

وأما طريق الدلالة فهي سلوك طريق الفعل للدخول في الإسلام " انتهى.

والإسلام بالنص أو بالتصريح؛ الأصل فيه أن يكون بالنطق بكلمة التوحيد، واظهار الالتزام بها.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رواه البخاري (25) ، ومسلم (22).

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا،

فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ رواه البخاري (392).

لكن الشخص ربما يصرح بادّعاء الإسلام والانستاب إليه؛ كأن يقول أنا مسلم ؛ أو أنه من المسلمين ؛ فإنه يحكم بإسلامه ، ولو لم يُسْمَع منه النطق بالشهادتين .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وإن قال: أنا مؤمن، أو أنا مسلم. فقال القاضي: يحكم بإسلامه بهذا، وإن لم يلفظ بالشهادتين؛ لأنهما اسمان لشيء معلوم معروف ، وهو الشهادتان، فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين؛ كان مخبرا بهما "

انتهى، من "المغني" (12 / 289).

وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

" قال الخلال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل من أهل الذمّة يهودي أو نصراني أو غير ذلك من الأديان يقول: أنا مسلم ، وإن محمدًا نبي؟

قال: هو مسلم، ثم قال: أما أنا فكنت أجبره على الإسلام.

وقال: عجبًا لأبي حنيفة ، بلغني عنه أنه يقول: لا يكون مسلمًا حتى يقول أنا بريء من الكفر الذي كنت فيه، وإلَّا فلا يكون مسلمًا ، ولا يجبر على الإسلام حتى يقول: وإني بريء من الكفر "

انتهى، من "الجامع لعلوم الإمام أحمد" (4 / 172).

وجاء في "الاختيار لتعليل المختار" في الفقه الحنفي (4 / 150):

" ولو قال: أنا مسلم كان أبو حنيفة يقول: لا يكون مسلما حتى يتبرأ، ثم رجع وقال: ذلك إسلام منه " انتهى.

ويستدل لهذا بحديث عِمْرَان بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: " كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ

وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟

فَقَالَ، إِعْظَامًا لِذَلِكَ : أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ .

ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ .

قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ ... رواه مسلم (1641).

وأخرج النسائي في "السنن الكبرى" (9 / 11 - 12) تحت باب "قَوْلُ الْمُشْرِكِ: إِنِّي مُسْلِمٌ" عن عُقْبَة بْن مَالِكٍ، قَالَ:

" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَارَتْ عَلَى قَوْمٍ فَشَذَّ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلٌ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ ، مَعَهُ السَّيْفُ شَاهِرُهُ ، فَقَالَ الشَّاذُّ من الْقَوْم: إِنِّي مُسْلِمٌ.

فَلَمْ يَنْظُرْ إِلَى مَا قَالَ، فَضَرَبَهُ، فَقَتَلَهُ .

فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا ...

قَالَ الْقَاتِلُ: وَاللهِ مَا كَانَ الَّذِي قَالَ إِلَّا تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ ...

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ أَبَى عَلَيَّ الَّذِي قَتَلَ مُؤْمِنًا. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ورواه الإمام أحمد في "المسند" (28 / 221)، وصححه محققو المسند.

وروى أبو داود في "السنن" (2652) عَنْ فُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ، وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ حَلِيفًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَمَرَّ بِحَلَقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ يَقُولُ: إِنِّى مُسْلِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ ، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (4 / 276).

وكذا؛ إذا كان الشخص مجهول الحال ، وادعى أنه مسلم؛ فإن هذه الدعوى تُصدّق.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-25, 15:28   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

قال الخطابي رحمه الله تعالى:

" إذا جاءنا من نجهل حاله بالكفر والإيمان فقال إني مسلم قبلناه، وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة ونحوهما حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك "

انتهى، من "معالم السنن" (1 / 223).

وهذا كله أخذا بظاهر الحال، من غير تنقيب عن سريرته فهذه حكمها إلى الله تعالى.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" وفي هذا من الفقه باب عظيم، وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع واطلاع السرائر "

انتهى، من "تفسير القرطبي" (7 / 51).

ثانيا:

المنتسب إلى الإسلام إذا ارتكب شيئا من المكفرات ونواقض الإسلام، واجتمعت فيه شروط التكفير، فمثل هذا لا ينفعه الانتساب إلى الإسلام، وهو يباشر شيئا من نواقض الإسلام ويصر عليه.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :

" وقد أجمع العلماء على أن من أتى بناقض من نواقض الإسلام : يحكم عليه بذلك الناقض وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإن صلى وصام؛ لأن هذه الشهادة تنفع إذا أدى حقها، أما إذا ضيع حقها لم تنفع قائلها، والله المستعان."

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (1 / 52).

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:49   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)



اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



شك أنه فعل كفرا في الماضي فهل يلزمه الإتيان بالشهادتين؟

السؤال

قال لي رجل : "إذا الإنسان علم حكم مسألة ما أنها كفر ، وشك أنها ربما حصلت منه في الماضي ، أي أصبح عنده أحتمال هل حصلت منه أم لم تحصل فيتشهد فورا للإحتياط

وأيضا من عنده شك أي احتمال بأنه ربما صدر منه قول كفري في الماضي أو أعتقاد كفري أو لفظ بعبارة تحمل أكثر من معنى ومنها معنى كفري ، ولم يعرف هل هو قصد المعنى الكفري أم لم يقصده لكنه ليس متأكدا

هنا يتوجب عليه في هذه الحالة أن يتشهد للإحتياط فورا ، وليس المقصود بالشك الوسوسة المعروفة ، ولا الخواطر، فلذا ﻣﻦ شك ﻓﻲ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟكفر يجب ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟتشهد ﻓﻮﺭﺍً ؛ ﻷﻧﻪ بذلك يكون قد شك في إسلام نفسه

فإن شك فهل هو الآن مسلم أم كافر ، ﺃﻱ ﺻﺎﺭ عنده ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺍﻵﻥ ﻛﺎﻓﺮ ، ﻭهذا معلوم أنه يجب عليه أن ينطق بالشهادتين فورا ، سواء كان ذلك الشك ضعيفا أم قويا ؛ لأنه كله يدخل تحت مسمى الشك

أما الخواطر والوسوسة التي لم تصل إلى حد الشك فليس لها هذا الحكم ، وهذا حكم الشاك في إسلام نفسه منصوص عليه في كتب الحنفية ، وغيرهم ، وأنه يجب عليه النطق بالشهادتين

فمن قال لا يجب عليه أن ينطق بالشهادتين يكون قد رضي له أن يبقى على احتمال الكفر ، فلذا يكفر من يقول هذا ؛ لأن الرضا بالكفر كفر ، وهذه المسألة مجمع عليها ، معلومة علما ظاهرا

فتدخل تحت قاعدة من أنكر ما علم من الدين بالضرورة ". فهل هذا صحيح ؟

وهل حقا أن من عنده شك أو أحتمال في نفسه ، أي هل هو الآن كافر أم مسلم يجب عليه التشهد فورا للإحتياط ؟ وهل هذا الكلام مذكور في كتب الحنفية وغيرهم ؟


الجواب

الحمد لله

من ثبت إسلامه بيقين، لم يخرج منه بالشك ، ومن علم حكم مسألة أنها كفر، وشك هل حصلت منه في الماضي أم لا، فلا عبرة بالشك، والأصل عدم الفعل.

وعليه فلا يلزمه الإتيان بالشهادتين، والإلزام بذلك : يفتح باب الوسوسة ، فكلما علم حكم قول أو فعل، نظر هل احتمل أنه قاله أو فعله ، فيتشهد!

ولا صحة لما ذكره محدثك من أن عدم الأمر بالشهادتين هنا يعني الرضا بالكفر، فهذا كله تخليط لا قيمة له ، وهذا أسوأ من المسألة الأولى؛ لما يترتب عليه من تكفير من لم يشك، بل تكفير مسلم لأنه لم يأمر غيره بالشهادتين.

ويجب الحذر من هؤلاء الذي يتعاملون مع مسائل الإيمان والكفر كما يتعاملون مع مسائل الرياضيات، ويفرعون كثيرا من الأحكام على مقدمات لم تثبت أصلا.

ومستند عدم الأمر بالشهادتين: أن الوجوب يحتاج إلى دليل، وهذا المسلم يُستصحب في حقه حكم الإسلام، ولا يلتفت للشك الطارئ عليه.

وما لم تثبت الردة، فإنه لا يؤمر بالشهادتين.

وفي " الكافي في فقه الإمام أحمد " (4 / 62):

" وإن ارتد بجحد فرض ، أو استحلال محرم ، لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده ، ويعيد الشهادتين " انتهى.

وفي " المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل " (2 / 168)

: " وتوبة المرتد وكل كافر : إسلامه ، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، إلا من كان كفره بجحد فرض ، أو تحريم ، أو تحليل

أو نبي ، أو كتاب ، أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب ، فتوبته مع الشهادتين : إقراره بالمجحود به " انتهى.

ولم نقف على ما ذكرت عند الحنفية، والأصح عندهم أن الرضا بكفر الغير لا يكون كفرا.

قال ابن عابدين في حاشيته على "البحر الرائق" (5/ 133)

: " قال في التتارخانية وفي النصاب: الأصح : أنه لا يكفر بالرضا بكفر الغير ، وفي غرر المعاني : لا خلاف بين مشايخنا أن الأمر بالكفر كفر.

وفي شرح السيرتان: الرضا بكفر الغير : إنما يكون كفرا ، إذا كان يستخف الكفر ويستحسنه ، أما إذا أحب الموت ، أو القتل على الكفر ، لمن كان شديدا مؤذيا بطبعه ، حتى ينتقم الله تعالى منه : فهذا لا يكون كفرا.

وقد عثرنا على رواية أبي حنيفة : أن الرضا بكفر الغير : كفر ، من غير تفصيل " انتهى.

والواجب الحذر من الوسوسة ، ولو ظهرت لغيرها في صورة البحث واليقين ، والحرص على قواعد الإيمان ،

ودفع الشك ؛ فما ذكر في السؤال : لا يعدو أن يكون فتحا لباب الوساوس ، وخطرات السوء ، وتطريق الشك والتكفير لعموم المؤمين ، وهو باب خطير ، وداء وبيل .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ردة من ترك قذرا على مصحف ولم يزله مع القدرة

السؤال

يقول الشيخ عليش المالكي ـ رحمه الله ـ في "منح الجليل" شارحا أنواع الردة : " وَمِثْلُ إلْقَائِهِ (أي القرآن) تَلْطِيخُهُ بِهِ (أي بقذر) ، أَوْ تَرْكُهُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ

لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاء اهـ ". هل هذا الكلام صحيح ؟

ﻷن المرء قد ﻻ يقوم بإزالة القذر عن المصحف ، غير ممتهن ، وﻻ مستخف ، وهو منكر بقلبه ، كما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )


الجواب

الحمد لله


من وجد قذرا على مصحف، وجب عليه أن يزيله، فإن تركه مع القدرة على إزالته كان حكمه حكم الفاعل.

وما نص عليه عليش رحمه الله ، نص عليه غيره.

قال الدردير رحمه الله:

"(أو فعل يتضمنه) ، أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بيِّنا ؛ (كإلقاء مصحف بقذر) ، ولو طاهرا ، كبصاق ، أو تلطيخه به .

والمراد بالمصحف : ما فيه قرآن ، ولو كلمة .

ومثل ذلك تركه به ، أي عدم رفعه ، إن وجده به ؛ لأن الدوام كالابتداء ، فأراد بالفعل ما يشمل الترك" انتهى.

وقال الدسوقي في حاشيته عليه (4/ 301):

"(قوله: ومثل ذلك) أي مثل إلقاء المصحف في القذر، في كونه ردة : تركه - أي المصحف - به ، أي بالقذر .

(قوله: إن وجده به) : أي : وحينئذ فيجب ، ولو على الجنب ، رفعه منه" انتهى.

وإذا كان منكرا بقلبه ، فما الذي يمنعه من إزالة القذر وتعظيم القرآن ، مع القدرة على ذلك؟!

فإن كان عاجزا كما لو كان أسيرا مقيدا مثلا، والمصحف بيد كافر يمتهنه ، فهذا معذور.

وينظر للفائدة: جواب السؤال القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 12:56   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ترك المصحف ليحترق في منزله ، ويتهم الجاني بذلك ؟

السؤال


مجموعة أشخاص قاموا بحرق بيت ، وفي البيت بعض نسخ القرآن ، وما علموا بالقرآن ، ولكن صاحب البيت أخرج بعض أوراق ومواد مهمة بالنسبة إليه

وترك القرآن ليحترق ، وفعل هذا حتى يتهم الأشخاص بالكفر ، فيعيبوهم بذلك .

فهل هذا الرجل آثم بذلك ؟

وهل هذا من باب إحراق القرآن بنفسه ؟


الجواب

الحمد لله

أولا :

إلقاء المصحف في النجس أو القذر ، أو إحراقه امتهانا واستخفافا بحرمته : كفر باتفاق أهل العلم .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (2/ 123) :

" الْمُصْحَفَ الصَّالِحَ لِلْقِرَاءَةِ لاَ يُحْرَقُ، لِحُرْمَتِهِ ، وَإِذَا أُحْرِقَ امْتِهَانًا يَكُونُ كُفْرًا عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ .

أَمَّا كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَغَيْرِهَا فَقَال الْمَالِكِيَّةُ : إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الاِسْتِخْفَافِ فَإِحْرَاقُهَا كُفْرٌ مِثْل الْقُرْآنِ

وَأَيْضًا أَسْمَاءُ اللَّهِ وَأَسْمَاءُ الأْنْبِيَاءِ الْمَقْرُونَةِ بِمَا يَدُل عَلَى ذَلِكَ مِثْل : " عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " لاَ مُطْلَقُ الأْسْمَاءِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا حرقه كارها له ، سابا له ، مبغضا له ، فهذا منكر عظيم وردة عن الإسلام ، وهكذا لو قعد عليه ، أو وطئ عليه برجله إهانة له ، أو لطخه بالنجاسة ، أو سبه وسب من تكلم به

فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام والعياذ بالله "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (ص 85) .

ثانياً:

ترك المصحف في القذر ، أو تركه ليحترق ، مع القدرة على صيانته من ذلك : محرم ، لا شك في تحريمه ؛ بل حكمه في ذلك حكم من فعله ؛ لأنه مأمور بصيانته وإكرامه ، ولم يفعل ، مع القدرة عليه .

جاء في "شرح الدردير على مختصر خليل" :

" (بَابٌ فِي الرِّدَّةِ وَأَحْكَامِهَا) (الرِّدَّةُ كُفْرُ الْمُسْلِمِ) ... (بِصَرِيحٍ) مِنْ الْقَوْلِ ... (أَوْ فِعْلٍ يَتَضَمَّنُهُ) ؛ أَيْ : يَقْتَضِي الْكُفْرَ وَيَسْتَلْزِمُهُ اسْتِلْزَامًا بَيِّنًا ؛ (كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ) ، وَلَوْ طَاهِرًا كَبُصَاقٍ أَوْ تَلْطِيخِهِ بِهِ ...

وَمِثْلُ ذَلِكَ تَرْكُهُ بِهِ ؛ أَيْ : عَدَمُ رَفْعِهِ إنْ وَجَدَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ ، فَأَرَادَ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُ التَّرْكَ .. " .

" وَمِثْلُ هَذَا مَنْ رَأَى وَرَقَةٌ مَكْتُوبَةٌ مَطْرُوحَةٌ فِي الطَّرِيقِ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا كُتِبَ فِيهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَرْكُهَا مَطْرُوحَةً فِي الطَّرِيقِ لِتُوطَأَ بِالْأَقْدَامِ ، وَأَمَّا إنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهَا آيَةً أَوْ حَدِيثًا وَتَرَكَهَا كَانَ ذَلِكَ رِدَّةً " .

وقال الدسوقي في حاشيته على الموضع السابق :

" أَيْ مِثْلِ إلْقَاءِ الْمُصْحَفِ فِي الْقَذَرِ فِي كَوْنِهِ رِدَّةً تَرَكَهُ أَيْ الْمُصْحَفَ بِهِ أَيْ بِالْقَذَرِ (قَوْلُهُ : إنْ وَجَدَهُ بِهِ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَجِبُ وَلَوْ عَلَى الْجُنُبِ رَفْعُهُ مِنْهُ " .

انتهى من "الدردير وحاشية الدسوقي" (4/301) .

وقال الشيخ عليش ـ في كتابة البسملة على الأرض ،

للتعليم : " وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِنِسْيَانِهِ فَيُوطَأُ بِالْأَقْدَامِ وَالنِّعَالِ وَتُلْقَى عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ وَالْقَذَرُ وَلِكِتَابَةِ الصِّبْيَانِ ذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ النَّجِسَةِ وَتَرْكِهِ فَيُوطَأُ وَوَسِيلَةُ الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ " (5/295) شاملة .

ثالثا :

إذا ظهر من حال هذا التارك عدم قصد الامتهان والاستخفاف بالمصحف ، إنما فعله لغرض آخر ، كالذي ذكر في السؤال من قصده الكيد لغيره

أو الانتقام منه ؛ فمع تحريم حرق المصحف ، إلا لمن قصد صونه عن الامتهان ، فإن من فعل ذلك لا يكفر به .

قال الدردير ، بعد الموضع السابق :

" وَحَرْقُ مَا ذُكِرَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ صِيَانَتِهِ فَلَا ضَرَرَ بَلْ رُبَّمَا وَجَبَ وَكَذَا كُتُبُ الْفِقْهِ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ بِالشَّرِيعَةِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا " .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (2/ 123) :

" قَال الشَّافِعِيَّةُ: الْخَشَبَةُ الْمَنْقُوشُ عَلَيْهَا قُرْآنٌ فِي حَرْقِهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ : يُكْرَهُ حَرْقُهَا لِحَاجَةِ الطَّبْخِ مَثَلاً ، وَإِنْ قُصِدَ بِحَرْقِهَا إِحْرَازُهَا لَمْ يُكْرَهْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَرْقُ لِحَاجَةٍ

وَإِنَّمَا فَعَلَهُ عَبَثًا فَيَحْرُمُ ، وَإِنْ قَصَدَ الاِمْتِهَانَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَكْفُرُ " انتهى .

والخلاصة : أن الظاهر من حال هذا الذي ترك المصحف ليحترق ، ويظهر شناعة فعل هذا المعتدي ، الظاهر من حاله أنه لا يكفر بمجرد ذلك ، وإن كان وقع في أمر محرم منكر .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:03   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا ارتد بتحليل الزنا ثم اعتقد تحريمه فهل يشترط أن يصرح بذلك

السؤال

يوجد شخص قال أمام الناس : أن الزنا حلال ، وهو يعلم أنه حرام ، وقال ذلك متعمدا ، ومعتقدا أن الزنا حلال ، لكن هذا الشخص بعد فترة فقط نطق بالشهادتين معتقدا بقلبه أن الزنا حرام .

وأسئلتي هي : 1-هل ذلك الشخص أصبح مسلما حقيقيا ، ولا يخلد في جهنم بمجرد نطقه بالشهادتين ، مع الأعتقاد بقلبه أن الزنا حرام ؟

2-هل ذلك الشخص لا يصبح مسلما حتى يقر لفظا باللسان بأن الزنا حرام ؟

3-هل ذلك الشخص لا يصبح مسلما حتى يقر أمام الناس بأن الزنا حرام ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

استحلال المحرمات المجمع عليها، كالزنا وشرب الخمر: كفر وردة عن الإسلام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه ، أو حرم الحلال المجمع عليه ، أو بدل الشرع المجمع عليه : كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (3/ 267).

ثانيا:

يتعلق بهذه الردة حكمان: ظاهر وباطن.

أما الظاهر، أي الحكم عليه بين الناس، فإنه لا يعود إلى الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، والتصريح بتحريم الزنا، وإلا فإنهم يستمرون في الحكم عليه بالردة.

قال في "كشاف القناع" (6/ 178): " وتوبة المرتد : إسلامه .

(و) توبة (كل كافر، موحدا كان) ، أي مقرا لله بالوحدانية (كاليهودي

أو غير موحد كالنصراني والمجوسي وعبدة الأوثان إسلامه : أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) .... وَهَذَا يَثْبُتُ بِهِ إسْلَامُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ ؛ فَكَذَا الْمُرْتَدُّ ..

(لكن إن كانت ردته) أي المرتد (بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو) جحد (كتاب أو) جحد (شيء منه

أو) كانت ردته (إلى دين من يعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى العرب خاصة: فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده) ، إذا كانت ردته باعتبار أن محمدا بعث إلى العرب خاصة

فلا بد وأن (يشهد بأن محمدا) - صلى الله عليه وسلم - (بعث إلى العالمين) ؛ أي الإنس والجن ..

ولا بد أن يقول مع ذلك : كلمة الشهادتين ، ولا يكفي فيه مجرد إقراره بما جحده" انتهى.

فيجب على من وقع في هذا : أن يصرح بتحريم الزنا أمام من سمع تحليله له، ليزول عنه حكم الردة في الظاهر، ويعصم ماله ودمه .

فإن بقاء حكم الردة له في الظاهر : يعني إباحة دمه وماله، وتحريم مناكحته ، وأكل ذبيحته، وأنه إذا مات لم يصل عليه ، ولم يدفن في مدافن المسلمين .

فالواجب أن يبادر بإعلان توبته وعودته للإسلام، فينطق بالشهادتين، ويصرح أن الزنا حرام.

وأما في الباطن ، وهو الحكم فيما بينه وبين الله ؛ فإنه إن أتى بالشهادتين، واعتقد تحريم الزنا، وتحققت فيه شروط التوبة الخمس، فقد عاد إلى الإيمان، ولو لم يتلفظ بلسانه ويقول إن الزنا حرام.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"فإذا تاب الإنسان من أي ردة كانت ، توبةً نصوحاً ، استوفت شروط التوبة الخمسة ، فإن الله يقبل توبته .

وشروط التوبة الخمسة هي:

الشرط الأول :

الإخلاص لله بتوبته ، بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء أو سمعة ، أو خوفاً من مخلوق ، أو رجاء لأمر يناله من الدنيا ، فإذا أخلص توبته لله

وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل ، والخوف من عقابه ، ورجاء ثوابه : فقد أخلص لله تعالى فيها.

الشرط الثاني :

أن يندم على ما فعل من الذنب ، بحيث يجد في نفسه حسرة وحزناً على ما مضى ، ويراه أمراً كبيراً يجب عليه أن يتخلص منه .

الشرط الثالث

: أن يقلع عن الذنب وعن الإصرار عليه ؛ فإن كان ذنبه تَرْكَ واجبٍ : قام بفعله وتَدَارَكَه إن أمكن ، وإن كان ذنبُه بإتيانِ محرمٍ : أقلع عنه ، وابتعد عنه .

ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين : فإنه يؤدي إليهم حقوقهم ، أو يستحلهم منها.

الشرط الرابع

: العزم على أن لا يعود في المستقبل ، بأن يكون في قلبه عزم مؤكد ألا يعود إلى هذه المعصية التي تاب منها.

الشرط الخامس :

أن تكون التوبة في وقت القبول ، فإن كانت بعد فوات وقت القبول : لم تقبل . وفوات وقت القبول : عام وخاص :

أما العام ؛ فإنه طلوع الشمس من مغربها ، فالتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل

لقول الله تعالى : ( يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ) الأنعام/158 .

وأما الخاص ؛ فهو حضور الأجل ، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ) النساء/18 .

أقول : إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب - ولو كان ذلك سب الدين - فإن توبته تقبل ، إذا استوفت الشروط التي ذكرناها"

انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (2/ 152).

فلو فرض أنه فعل ذلك ، ومات ؛ فإنه يموت مؤمنا فيما بينه وبين الله .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-27, 13:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا سب الله ثم صلى ومات هل يحكم بإسلامه ؟

السؤال

سبَّ الله ، وبعدها صلى ، ثم مات ، فهل هو كافر ؟

وهو كان يعلم أن سب الله كفر ، ولكن كان يسب الله دون قصد أثناء الغضب .


الجواب

الحمد لله

أولا:

سب الله تعالى كفر وردة عن الإسلام بإجماع العلماء .

قال الله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) التوبة / 65 - 66.

قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله:

" قد أجمع العلماء على أن من سب الله عز وجل ، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر" .

نقله ابن تيمية ، في "الصارم المسلول"، (ص/9) .

وأما كونه حال الغضب : فليس عذرا ، ما لم يصل به الغضب إلى حال الإغلاق التام ، كحال المجنون ، الذي لا يدري فيه ما يقول.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" إن الإنسان إذا تاب من أي ذنب ، ولو كان ذلك سب الدين؛ فإن توبته تقبل إذا استوفت الشروط التي ذكرناها .

ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفراً وردة ، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها ، لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره .

فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب ، نقول له: إن كان غضبك شديداً بحيث لا تدري ما تقول ، ولا تدري حينئذ أنت في سماء أم في أرض ، وتكلمت بكلام لا تستحضره

ولا تعرفه ؛ فإن هذا الكلام : لا حكم له ، ولا يحكم عليك بالردة؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد .

وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد : فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به ، يقول الله تعالى في الأيمان: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ) "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24/ 2).

ثانيا:

إذا تاب الساب قبلت توبته في الدنيا والآخرة، على الراجح، فلا يقتل.

ثالثا :

من ارتد بسبه لله تعالى فإنه لا يكفيه النطق بالشهادتين ، أو الصلاة للرجوع إلى الإسلام ، بل لابد مع ذلك من الإقلاع عن ذلك الجرم العظيم الذي فعله ، والندم على ذلك ، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى .

فبهذا تثبت توبته ، ورجوعه إلى الإسلام .

قال الخرقي : "وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ ، فَقَالَ : مَا كَفَرْت . فَإِنْ شَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، لَمْ يُكْشَفْ عَنْ شَيْءٍ" .

قال ابن قدامة في شرح كلام الخرقي في "المغني" (12/286- 289) :

"إذَا ثَبَتَتْ رِدَّتُهُ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، فَشَهِدَ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ : لَمْ يُكْشَفْ عَنْ صِحَّةِ مَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ ، وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ الْإِقْرَارَ بِمَا نُسِبَ إلَيْهِ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ . فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَلِأَنَّ هَذَا يَثْبُتُ بِهِ إسْلَامُ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَكَذَلِكَ إسْلَامُ الْمُرْتَدِّ ، وَلَا حَاجَةَ مَعَ ثُبُوتِ إسْلَامِهِ إلَى الْكَشْفِ عَنْ صِحَّةِ رِدَّتِهِ .

وَكَلَامُ الْخِرَقِيِّ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِجَحْدِ الْوَحْدَانِيَّةِ ، أَوْ جَحْدِ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ جَحْدِهِمَا مَعًا .

فَأَمَّا مَنْ كَفَرَ بِغَيْرِ هَذَا ، فَلَا يَحْصُلُ إسْلَامُهُ إلَّا بِالْإِقْرَارِ بِمَا جَحَدَهُ .

وَمَنْ أَقَرَّ بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْكَرَ كَوْنَهُ مَبْعُوثًا إلَى الْعَالَمِينَ : لَا يَثْبُتُ إسْلَامُهُ حَتَّى يَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ، أَوْ يَتَبَرَّأَ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ مِنْ كُلِّ دِينٍ يُخَالِفُ الْإِسْلَامَ .

وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ مَبْعُوثٍ بَعْدُ غَيْرِ هَذَا ، لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِأَنَّ هَذَا الْمَبْعُوثَ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ ، احْتَمَلَ أَنَّهُ أَرَادَ مَا اعْتَقَدَهُ .

وَإِنْ ارْتَدَّ بِجُحُودِ فَرْضٍ ، لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى يُقِرَّ بِمَا جَحَدَهُ ، وَيُعِيدَ الشَّهَادَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بِمَا اعْتَقَدَهُ .

وَكَذَلِكَ إنْ جَحَدَ نَبِيًّا ، أَوْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ كِتَابًا مِنْ كُتُبِهِ ، أَوْ مَلَكًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ الَّذِينَ ثَبَتَ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةُ اللَّهِ ، أَوْ اسْتَبَاحَ مُحَرَّمًا فَلَا بُدَّ فِي إسْلَامِهِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِمَا جَحَدَهُ" انتهى.

فثبت بهذا أن من سب الله تعالى لا يعود إلى الإسلام إلا بتوبته من هذا السب ، ولا يكفي في هذا نطقه بالشهادتين ولا الصلاة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (1/412) :

" س : إذا نقض المسلم إسلامه، وبعد مدة قليلة استغفر ربه. فهل في هذه الحالة يشترط عليه أن يجدد توبته ويقول الشهادتين؟

الجواب :

توبة المرتد على حسب حاله، فإن كان بفعل شيء محرم يوجب الردة، فبتركه مع الندم على ما مضى منه

والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإن كان بترك شيء واجب فبفعله مع الندم على ما مضى، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وإن كان بقول شيء

فتوبته بترك ذلك مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه.

فتارك الصلاة توبته بفعلها مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، والمستبيح لفعل المحرمات المجمع على تحريمها، والمعلوم من الدين بالضرورة، توبته باعتقاد تحريمها

مع الندم على ما مضى منه، والعزم الصادق أن لا يعود فيه، وتوبة من يدعو غير الله من الأموات وغيرهم يكون بترك ذلك وإخلاص العبادة لله تعالى

مع الندم على ما مضى منه والعزم الصادق أن لا يعود فيه.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

"ما حكم من سب الدين، أو سب الرب في إحدى الساعات، ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة، فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟ " .

فأجاب :

" سب الدين ، وسب الرب : ردة عظمى، ردة عظمى عن الإسلام - نعوذ بالله - .

فالواجب على من فعل ذلك أن يبادر بالتوبة، والندم ، والإقلاع .

ولا تكفي الصلاة، فعل الصلاة : ما يكفي ؛ بل لابد من توبةٍ صادقة ، وندم على ما وقع منه، وعزم صادق أن لا يعود في ذلك، لأنه جريمة عظيمة

فلا يجوز له أن يتساهل في هذا الأمر، بل يجب أن يبادر بالتوبة، وحقيقتها الندم على الماضي منه، الندم الحقيقي ، والحزن على ما وقع منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك .

وقبل أن يفعل هذا صلاته غير صحيحة ؛ لأنها صلاة كافر، فلابد من توبةٍ قبل الصلاة" انتهى.

ولكن .. إن وقع ذلك من شخص قد مات ، كما في السؤال ، فإنه يتوجه الحكم له بالتوبة والإسلام ، إحساناً للظن بالمسلم ، وحملا لفعله على أحسن الأحوال

ولأنه لم يعد في محل الأمر بالتوبة ، أو التشديد عليه حتى يرجع ، وأمره إلى الله تعالى العالم بحقيقة الحال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc