صفة الحج والعمرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفة الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-18, 05:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة صفة الحج والعمرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانة الحج والعمرة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139099

شروط وجوب الحج

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139484



اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها


>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 05:59   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أود القيام بالعمرة عند وصول زوجتي من الهند

أرجو أن ترشدنا لأفضل طريقة لتأدية العمرة
والأشياء التي يجب أن نكثر منها . جزاكم الله خيراً


الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يحرم من الميقات بالعمرة ، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل للجنابة ، والاغتسال سنَّة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء ، فيغتسل ، ويتطيب ، في رأسه ولحيته ، ويلبس ثياب الإحرام

ويحرم عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضراً ، أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء ؛ لأنه ليس للإحرام نافلة معينة ، إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

والحائض والنفساء لا تصلي ، ثم يلبي فيقول: ( لبيك اللهم عمرة ، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة .

وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد الحرام مقدماً رجله اليمنى قائلاً : ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، أعوذ بالله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) .

فإذا شرع في الطواف قطع التلبية ، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر ، وإلا أشار إليه

ويقول : ( بسم الله والله أكبر ، اللهم إيماناً بك ، وتصديقاً بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم )

ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط
يبتدئ بالحجر ويختتم به ، ولا يستلم من البيت سوى الحجر
الأسود والركن اليماني

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم سواهما

وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى ؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطا ، وأن يضطبع في جميع الطواف ، بأن يخرج كتفه الأيمن ، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر ، وكلما حاذى الحجر الأسود كبَّر

ويقول بينه وبين الركن اليماني :
( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار )

ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء .

وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط

وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج ، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص

فإن هذا بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (كل بدعة ضلالة) ، رواه مسلم .

ويجب أن يتنبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام ، فتجده يدخل من باب الحِجْر ويخرج من الباب الثاني

فلا يطوف بالحجر مع الكعبة ، وهذا خطأ

لأن الحجر أكثره من الكعبة ، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت ، فلا يصح طوافه .

وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ، وإلا ففي أي مكان من المسجد ، ثم يخرج إلى الصفا

فإذا دنا منه قرأ :
(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)

ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك ، ثم يصعد على الصفا ، ويستقبل القبلة ، ويرفع يديه ، ويكبِّر الله ويحمده

ويقول : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده)

ثم يدعو بعد ذلك ، ثم يعيد الذكر مرة ثانية
ثم يدعو ، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة .

ثم ينزل متجهاً إلى المروة ، فيمشي إلى العلَم الأخضر - أي :

العمود الأخضر - ، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعياً شديداً إن تيسر له ولم يتأذ أو يؤذ أحداً ، ثم يمشي بعد العلَم الثاني إلى المروة مشياً عاديّاً

فإذا وصل إلى المروة صعد عليها ، واستقبل القبلة ، ورفع يديه ، وقال مثلما قال على الصفا ، فهذا شوط .

ثم يرجع إلى الصفا من المروة ، وهذا هو الشوط الثاني ، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل ، فإذا أتم سبعة أشواط ، من الصفا للمروة شوط

ومن المروة للصفا شوط آخر :

فإنه يقصر شعر رأسه ، ويكون التقصير شاملاً لجميع الرأس ، بحيث يبدو واضحاً في الرأس ، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة ، ثم يحل من إحرامه حلاًّ كاملاً ، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك .

خلاصة أعمال العمرة

1. الاغتسال كما يغتسل للجنابة ، والتطيب .

2. لبس ثياب الإحرام ، إزار ورداء للرجل
وللمرأة ما شاءت من الثياب المباحة .

3. التلبية والاستمرار فيها إلى الطواف .

4. الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر
الأسود وانتهاء به .

5. صلاة ركعتين خلف المقام .

6. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً
بالصفا وانتهاء بالمروة .

7. الحلق أو التقصير للرجال ، والتقصير للنساء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

في الحج قبل سنتين حججت عن نفسي ، ورميت الجمرة الأخيرة آخر الرمي عن نفسي أولاً ثم عن ابنة عمتي للزحام ، وشككت بعد الرمي هل رميت عنها ست أو سبع حصيات

وهي في بلد آخر الآن ، ولا يمكنها أن تعيد الحجة ، وأنا لا يمكنني إعادة الحجة عنها ، لأن هذه آخر سنة لي في السعودية ، وهذه أول حجة لها ولي ، فماذا أفعل؟

هل أفدي عنها بدون علمها أم لا ؟

لأن إخباري لها بذلك الآن قد يثير المشاكل ويسبب لي الإحراج الشديد ، وإذا فديت فعلى من أوزع الفدية؟

وهل يجوز لي الأكل منها؟

وكم المقدار لي إذا يجوز؟

وماذا أفدي : بقرة، أم غنمة، أم غير ذلك؟

أفيدوني بسرعة رجاء لأن سفري قريب جداً بعد أسابيع.


الجواب :

الحمد لله

من شك في الرمي ، هل رمى ست حصيات أو سبع حصيات ، عمل بالأقل ، وزاد حصاة ، ليأتي بالعبادة بيقين .

هذا إذا كان الشك أثناء العبادة ، فإن وقع الشك بعد فراغه من الرمي وانصرافه ، فلا أثر لذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر .

وعليه :

فإن كان شكك بعد الانصراف من محل الرمي ، فلا يلزمك شيء .

وإن كان الشك وقع أثناء الرمي أو في نهايته قبل انصرافك ، فكان عليك أن ترمي حصاة ، فإذا لم تفعل

فالأحوط أن تخرج مداً من طعام
يعطى لفقير أو مسكين في مكة

والمد :

ربع الصاع ، ويساوي 750 جراما تقريباً ، من الأرز أو نحوه ، ولو أعطيته وجبة طعام كفى .

ولك أن توكّل من يفعل هذا عنك في مكة .

والذي يظهر أنه إذا لم تفعل شيئا من ذلك أنه لا حرج عليك ، ولا يضر حج موكلتك .

وذلك أنه لم يرد في الشرع تحديد الواجب في ترك حصاة ، وإنما هذا اجتهاد لبعض الفقهاء ، وورد عن أحمد رحمه الله أنه لا شيء في الحصاة والحصاتين .

وينظر المغني (3/ 257).

وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 280) :

عن ابن عمر أنه قال : ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع , وعن طاوس فيمن رمى ستاً قال : يتصدق بشيء .

وعن ابن أبي نجيح قال : ليس عليه شيء .

قال النووي رحمه الله :

" فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين : قد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا أن في حصاة مُدّا , وفي حصاتين مدين , وفي ثلاث دماً , وبه قال أبو ثور

قال ابن المنذر : وقال أحمد وإسحاق : لا شيء عليه في حصاة , وقال مجاهد : لا شيء عليه في حصاة ولا حصاتين , وقال عطاء : من رمى ستاً يطعم تمرة أو لقمة .

وقال الحكم وحماد والأوزاعي ومالك والماجشون : عليه دم في الحصاة الواحدة ، وقال عطاء فيمن ترك حصاة : إن كان موسراً أراق دماً , وإلا فليصم ثلاثة أيام " انتهى

من "المجموع" (8/ 270).

فالأمر يسير ، والحمد لله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أحرمت امرأة بنية العمرة وطافت بالبيت وصلت خلف المقام ثم ذهبت مع الحملة لزيارة المدينة المنورة ورجعت في نفس اليوم وسعت فهل عمرتها تامة أم عليها شيء

الجواب :

الحمد لله

لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي ، في قول جمهور الفقهاء ، فلو طاف ثم أخر السعي يوما أو أكثر ، صح سعيه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) :

" ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .

قال الإمام أحمد :

لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .

وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي .

وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .

وينظر : المجموع (8/99) ، الموسوعة الفقهية (25/18) ،

وعليه

فعمرة هذه المرأة صحيحة ، ولا يضرها لا الفصل بين الطواف والسعي بذهابها إلى المدينة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا من سكان الأردن ونويت الذهاب إلى العمرة إن شاء
الله وسوف أحرم من الميقات وأذهب إلى مكة .

والسؤال :

متى يجب علي دخول الحرم وأداء مناسك العمرة ؟

هل أدخل مباشرة ؟

أو أذهب إلى السكن وأغتسل وأنام وأستريح من السفر ، ومن ثم اذهب إلى الحرم وأعتمر ؛ لأن المسافة طويلة ومرهقة ، ولكي أؤدي مناسك العمرة وأنا نشيط ، مع العلم أنني سوف أحافظ على شروط الإحرام ومنها عدم لبس المخيط ولا التطيب...الخ .


الجواب :

الحمد لله

السنة لمن جاء إلى مكة حاجاً أو معتمراً أن يبدأ أولاً بالمسجد الحرام ، فيطوف قبل أن يذهب إلى مكان آخر

وذلك لما روى البخاري (1642) ومسلم (1235) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عليه الصلاة والسلام حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ) .

قال النووي رحمه الله :

" حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَوَّلِ دُخُولِهِ مَكَّةَ أَنْ لَا يُعَرِّجَ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْزِلٍ وَحَطِّ قُمَاشٍ وَتَغْيِيرِ ثِيَابِهِ وَلَا شَيْءَ آخَرَ غَيْرَ الطَّوَافِ , بَلْ يَقِفُ بَعْضُ الرُّفْقَةِ عِنْدَ مَتَاعِهِمْ وَرَوَاحِلِهِمْ حَتَّى يَطُوفُوا ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إلَى رَوَاحِلِهِمْ وَمَتَاعِهِمْ وَاسْتِئْجَارِ الْمَنْزِلِ " انتهى

من "المجموع" (8/15) .

وقال الإمام الشافعي رحمه الله :

" لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشئ ولا عرج في حجته هذه ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد ولا صنع شيئا حين دخل المسجد لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت ، فطاف هذا أجمع في حجه وفى عمرته "انتهى

من "الأم" (2/185).

مما سبق يتبين أن السنة للمحرم أن يشرع في أعمال النسك من حين وصوله إلى الحرم ؛ وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم - كما سبق - ، ولأن طول الفصل قد يكون سبباً في الوقوع في محظورات الإحرام .

لكن إذا كان الإنسان متعباً من طول السفر
وأخر العمرة لكي يرتاح ، فلا حرج في ذلك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا قدم إلى مكة وهو متعب
ولم يتمكن من أداء العمرة إلا في اليوم التالي ، فما حكم ذلك ؟

وهل يشترط أداء العمرة فور الوصول للمسجد الحرام؟

فأجاب :

" الأفضل للإنسان الذي أتى معتمراً أن يبدأ قبل كل شيء بالعمرة ، حتى قبل أن يذهب إلى بيته ، ويبتدىء بالعمرة لأنها هي المقصودة ، ولكنه إذا أخرها ، ولا سيما عند التعب

حتى يستريح : فلا حرج عليه في ذلك ، وعمرته تامة " انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ" (22/285) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أود أن أعرف إذا كان لديك امرأة أو شخص مسن فهل يجوز الطواف ببطء والسعي بين الصفا والمروة ببطء؟

الجواب :

الحمد لله

يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ، وتسن الهرولة في السعي فيما بين العلمين ، وهما سنتان في حق الرجل لا المرأة .

ومن كان مرافقا لامرأة أو مسن وخاف ضياعهما إذا تقدم عليهما ، فإنه يمشي معهما ويدع الرمل والهرولة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

(وطواف النساء وسعيهن مشي كله)

قال ابن المنذر :

أجمع أهل العلم , على أنه لا رمل على النساء حول البيت , ولا بين الصفا والمروة , وليس عليهن اضطباع . وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد (القوة) , ولا يقصد ذلك في حق النساء , ولأن النساء يقصد فيهن الستر , وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف " انتهى

من "المغني" (3/197) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أشرتم وفقكم الله في الطواف والسعي إلى الهرولة ..
هل الهرولة خاصة بالرجل وإذا كان الرجل معه امرأة بل
نساء فهل يهرولن معه أم لا؟

فأجاب :

"ذكر بعض أهل العلم أن علماء المسلمين أجمعوا بأن المرأة لا تهرول لا في الطواف ولا في السعي ، وكان يتراءى لي في الأول أن المرأة في السعي تسعى بين العلمين

أي : تركض ؛ لأن أصل السعي من أجل أم إسماعيل [وذكر قصة هاجر] لكن لما رأيت بعض أهل العلم نقل إجماع العلماء على أن المرأة تمشي ولا تسعى، رأيت أن الصواب أن تمشي بلا سعي .

بقي علينا المحرم الذي معها هل يسعى ويتركها
أو يمشي معها حسب مشيها ؟

نقول : إن كانت المرأة تهتدي بنفسها وامرأة مجربة ولا يخشى عليها ، فلا حرج أن يرمل في الأشواط الثلاثة ويقول لها في آخر الطواف : نلتقي عند مقام إبراهيم .

وإن كانت لا تستقل بنفسها ويخشى عليها ، فإن مشيه معها أفضل من الرمل وأفضل من السعي الشديد بين العلمين " انتهى من

"اللقاء الشهري" (7/ 21)
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 430) .

ولا حرج على المريض أو المسن إذا كان لا يستطيع أن يمشي مشياً معتاداً أن يمشي ببطء على قدر استطاعته ، وإذا كان عليه مشقة في ذلك فلا حرج عليه أن يطوف راكباً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

حججت هذه السنة ولجهل مني وسوء فهم ظننت أن النساء لا يتحللن من إحرامهن إلا بعد طواف الإفاضة , وكنت قد أجلت طواف الإفاضة وطفته مع طواف الوداع , وبذلك أكون قد مكثت أيام حجي كلها وأنا محرمة -ولم أرتكب محظوراً- ..

فهل علي شيء ؟


الجواب :

الحمد لله

التحلل من الإحرام على نوعين :

الأول :

التحلل الأول أو الأصغر ، ويحصل بفعل اثنين من ثلاثة :

الرمي والحلق (أو التقصير) والطواف ، فمن رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأول وأبيح له كل شيء إلا النساء .

والثاني :

التحلل الأكبر ، ويحصل بفعل الثلاثة جميعا :

الرمي والحلق والطواف ، وبالسعي لمن كان عليه سعي .

وعليه

فإذا كنت قد رميت وقصرت من شعرك ، فقد حللت التحلل الأول ، وكان لك استعمال الطيب وقص الأظافر ونحو ذلك من المحظورات - غير الاستمتاع مع زوجك-

فإذا امتعنت عن هذه المحظورات ظنا منك أن التحلل لا يكون إلا بعد الطواف ، فلا شيء عليك ، وغاية الأمر أنك لم تفعلي ما هو مباح لك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذهب والدا صديقي لأداء فريضة الحج في أواسط التسعينيات الميلادية متمتعين (أي على نسك التمتع )

مع حملة من بلدنا مصر , ثم قام كل من في الحملة بذبح الهدي يوم التروية وأكلوا منه يوم التروية ويوم عرفة وذلك بناءاً على فتوى أطلعهم عليها مشرف الحملة وقال لهم إنها للشيخ جاد الحق - رحمه الله - وأخبرهم كذلك أنهم يذبحون هديهم هكذا في كل سنة

فهل يجزئ عنهم ذبحهم للهدي في هذا الوقت أم أن عليهم دماً؟

وإذا كان عليهم دم , فهل يلزمهم أن يدفعوا قيمة الصك بأنفسهم وهم في مكة المكرمة (حيث من الممكن أن يذهبوا للعمرة من العام القادم أو الذي يليه)

أم بإمكانهم توكيل من ينوب عنهم في الدفع ممن يعرفونهم في مكة؟ أفيدونا مأجورين .


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

اختلف الفقهاء في وقت ذبح الهدي للمتمتع والقارن ، فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ من يوم النحر ولا يصح قبله .

وذهب الشافعية إلى جواز ذبحه بعد الإحرام بالحج ، وكذلك بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج ، على الأصح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 247) :

" فأما وقت إخراجه فيوم النحر . وبه قال مالك , وأبو حنيفة ; لأن ما قبل يوم النحر لا يجوز فيه ذبح الأضحية , فلا يجوز فيه ذبح هدي التمتع , كقبل التحلل من العمرة ...

وقال الشافعي : يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا , وفيما قبل ذلك , بعد حله من العمرة , احتمالان .

ووجه جوازه أنه دم يتعلق بالإحرام , وينوب عنه الصيام , فجاز قبل يوم النحر , كدم الطيب واللباس , ولأنه يجوز إبداله قبل يوم النحر , فجاز أداؤه قبله , كسائر الفديات " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" فالحاصل في وقت جوازه ثلاثة أوجه : أحدها : بعد الإحرام بالعمرة , وأصحها : بعد فراغها , والثالث : بعد الإحرام بالحج " انتهى

من "المجموع" (7/ 184).

والراجح ما ذهب إليه الجمهور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ـ وهو يذكر شروط الهدي ـ :

"الرابع : أن يكون في زمن الذبح ، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما يلي :

القول الأول :

أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي ، وهو يوم العيد ، وثلاثة أيام بعد العيد .

القول الثاني :

يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة ، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج ؛ لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل ، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى ، وهذا هو المشهور عند الشافعية .

والصحيح أنه يشترط الزمان ، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح يوم العيد ، وثلاثة أيام بعده .

والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد ، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال : (لا أحل حتى أنحر) ، ولا نحر إلا يوم العيد" انتهى

من "الشرح الممتع" (7/91) .

ثانيا :

إذا كان الحاج اعتمد على من أفتاه بجواز الذبح يوم التروية ، فذبحه مجزئ ولا شئ عليه .

ومن كان عليه دم جاز أن يوكل من يذبحه عنه في مكة ، ولا يلزمه الذبح بنفسه ولا دفع قيمة الصك في مكة .

والحاصل أنه لا شيء على والدي صديقك ، وذبحهما مجزئ إن شاء الله تعالى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعمل طبيباً بمستشفي بالطائف وكان عليّ دوام
جميع أيام العيد بالمستشفي ...

فتركت المبيت بمني جميع أيام التشريق

ووكلت أبي في رمي الجمار
ولم أطف طواف الوداع حتى الآن .... فماذا أفعل؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَاجِبٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ , يَلْزَمُ الدَّمُ لِمَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ . وَالْقَدْرُ الْوَاجِبُ لِلْمَبِيتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ مُكْثُ أَكْثَرِ اللَّيْلِ .

الموسوعة الفقهية ج/17 ص/58

وترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل :

الحالة الأولى :

إذا كان ترك المبيت بمنى لعذر .

سئل الشيخ ابن باز عن حكم من لم يستطع المبيت
في منى أيام التشريق فقال :

لا شيء عليه لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما .

الحالة الثانية :

إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر .

قال الشيخ رحمه الله :

" من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية .

والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً )

ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق " .

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ج/5 ص/182

. ويذبحه ( أي الهدي )
ويفرّقه في الحرم على الفقراء ولا يأكل منه .

والعمل - لغير مصلحة الحجيج -
لا يعتبر عذرا في ترك المبيت .

ثانيا :

رمي الجمار واجب ، ولا يصح التوكيل فيه إلا لعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير ونحوه .

وعليه ؛ فتوكيلك لوالدك لا يصح .

ثالثا :

طواف الوداع واجب ، ولا يجوز النفر من مكة بعد انقضاء النسك إلا بوداع ، ومن نفر بلا وداع وخرج إلى مسافة قصر استقر عليه الدم ، ولم ينفعه رجوعه لو رجع .

وحيث إنك ذهبت إلى الطائف ولم تعد حتى انقضت أيام منى ، فقد استقر عليك الدم ، ولا ينفعك رجوعك الآن للطواف .

قال النووي رحمه الله :

" إذا خرج بلا وداع وقلنا : يجب طواف الوداع عصى ولزمه العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة , فإن بلغها لم يجب العود بعد ذلك ومتى لم يعد لزمه الدم , فإن عاد قبل بلوغه مسافة القصر سقط عنه الدم , وإن عاد بعد بلوغها فالأصح : أن الدم : لا يسقط " انتهى من

"المجموع" (8/233) بتصرف يسير .

وقال البهوتي رحمه الله :

"فإن خرج قبل الوداع فعليه الرجوع لفعله إن كان قريبا دون مسافة القصر ، ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار ، ولا شيء عليه إذا رجع قريبا

سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أو لا ; لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر ، فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم ، رجع إلى مكة وطاف للوداع أو لا ; لأنه قد استقر عليه ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه ...

وسواء ترك طواف الوداع عمدا أو خطأ أو نسيانا لعذر أو غيره ; لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه ، والمعذور وغيره ، كسائر واجبات الحج" انتهى

من "كشاف القناع" (2/512) بتصرف .

وبهذا يتبين أنه يلزمك ثلاثة دماء تذبح وتوزع
على فقراء مكة والحرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أجلت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ثم طفت أنا وعائلتي في السطح وقبل انتهاء الشوط الثالث بقليل انتقض وضوئي وأكملت حتى وصلت المواضئ التي في السطح وحسبت

الأشواط ثم في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع كنت أدخل المسعى بسبب الزحام ثم أرجع للمطاف ، فما الحكم ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف على قولين ، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه ، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله .

وينظر : الموسوعة الفقهية (29/ 131).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعليه فمن أحدث في طوافه لم يلزمه الخروج ليتوضأ .

والذي يفهم من سؤالك أنك أكملت الشوط الثالث بلا وضوء ، فإن كان كذلك فإن طوافك لا يصح عند جمهور الفقهاء .

وأما على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن
وافقه فإن طوافك صحيح .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟

فأجاب :

"إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد هذا ما عليه جمهور العلماء ؛ لأن من شرط الطواف الطهارة

، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء ؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء ، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح ؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف يشترط له الطهارة ، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، وهذا فعل

والفعل لا يدل على الوجوب ، كذلك أيضاً في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) وهذا لأنها حائض ، والحيض يلوث المسجد في الغالب ، وأيضاً الحائض لا تمكث في المسجد ، وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد، أيضاً حديث صفية رضي الله عنها أنها حاضت بعد الحج فقال : ( أحابستنا هي ؟) قالوا: إنها قد أفاضت. قال : ( فانفروا ) فهو دليل على أنها لو كانت حائضاً ما طافت، فيقال: الحيض غير الحدث الأصغر

ولو كانت الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها للناس؛ لأن كثيرًا من الناس قد لا يكونون [على طهارة] ، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح وهو الذي نفتي به ، لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرأ للذمة

لكن أحياناً يقع شيء لا يستطيع الإنسان ويشق عليه ، مثل أيام الزحمات الكبيرة يُحدث ولو قلنا : اذهب وتوضأ فذهب وتوضأ ثم رجع فسوف يستأنف ثم في أثناء الطواف أيضاً أحدث لأن معه غازات مثلاً، فنقول : اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدىء الطواف والوضوء في أيام الزحمة شاق جداً

متى يتهيأ للإنسان أن يخرج؟

ثم إذا خرج متى يجد مكان الوضوء خالياً ؟

ثم إذا توضأ ورجع متى يتيسر له أن يدخل ؟

فكوننا نوجب على عباد الله شيئاً ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة ، الحقيقة أنه لا يسوغ ، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح ، نعم لو كان الأمر سهلاً مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعيد الطواف فهذا أمر سهل ، نقول :

الأحوط أن تفعل هذا ، على كل حال الذي نرى ما رآه شيخ الإسلام رحمه الله لا يشترط الوضوء للطواف " انتهى من

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 361).

ثانيا :

لا يصح الطواف من داخل المسعى ؛ لأن المسعى خارج المسجد الحرام ، ولهذا يباح للحائض أن تمكث فيه ، لكن إذا اشتد الزحام ولم يجد الإنسان بدا من دخول المسعى ثم العودة إلى محل الطواف فيعفى عنه ويصح طوافه

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:10   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل الصلاة داخل الحجر مع الطواف من خارج الحجر :

علما أن الدخول يكون من الطرف الآخر الذي لا يعتبر من داخل الكعبة : هل الصلاة تقطع الطواف وهل هي جائزة؟


الجواب :

الحمد لله

الحجر جزء من الكعبة ، فلا يصح الطواف من داخله ؛ لأن الطائف مأمور أن يطوف (بالبيت) أي من خارجه كله .

والطواف تشترط له الموالاة على الصحيح ، وهو مذهب المالكية والحنابلة ، ويغتفر الفصل اليسير ، إلا إن أقيمت صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة فيصلي ثم يكمل طوافه

ونازع بعض الفقهاء في قطعه لأجل الجنازة ، وجَوَّز بعضهم أن يقطع الطواف إذا أقيمت نافلة كوتر أو تراويح ، أو خشي فوات سنة مؤكدة كركعتي الفجر وكان طوافه نفلا ، وأما طواف الفرض فلا يقطع إلا للفريضة والجنازة .

قال الحطاب رحمه الله :

" ولا يقطع الطواف الفرض لغير الفريضة , فلو كان في طواف واجب وخشي أن تقام صلاة الصبح , وتفوته ركعتا الفجر لم يقطع الطواف لذلك ، نعم ، استخف [يعني : رآه خفيفا ورخص فيه] في سماع أشهب أن يقطع الطواف التطوع إذا خاف أن تفوته ركعتا الفجر فيصلي الفجر ثم يبني على طوافه " انتهى

من "مواهب الجليل" (3/ 77) .

ومن لم يقل باشتراط الموالاة - كالشافعية - كره قطع الطواف لغير عذر ، مراعاة للخلاف في وجوب الموالاة .

قال في "حاشية قليوبي وعميرة" :

" يكره في الطواف الأكل والشرب والبصاق وتفرقع الأصابع وتشبيكها وتكتيفها خلف ظهره , وكونه حاقبا أو حاقنا ...

وقطعه لصلاة فرض كفاية أو نافلة أو سجدة تلاوة أو شكر , وكل ذلك حيث لا عذر " انتهى .

وينظر : المجموع (8/ 65)، المغني (3/ 197)
مطالب أولي النهى (2/ 399).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مسألة : لو أقيمت صلاة الفريضة في أثناء الطواف؟

نقول: اختلف العلماء في هذا:

فمنهم من قال: إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أقيمت الصلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة)

وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة ، فإذا أقيمت الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى ، وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة .

وقال آخرون :

إن الموالاة ليست بشرط وأنه يجوز أن يقطعه
ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج .

لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة إلا ما دل الدليل على جواز التفريق ، والقول الراجح في مثل أنه إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة .

فإذا قطعه ـ ولنفرض أنه قطعه حين حاذى الحجر ـ فإذا قضيت الصلاة هل يبدأ الطواف من المكان الذي قطعه فيه أو يبدأ الطواف من جديد؟

اختلف العلماء في هذا ، فالمشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد ، والقول الراجح أنه لا يشترط وأنه يبدأ من حيث وقف ؛ لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده ؛ لأننا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين وهذا لا نظير له .

مسألة : صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟

الظاهر نعم ؛ لأن صلاة الجنازة قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه " انتهى من

"الشرح الممتع" (7/ 276)..

ومما جاء عن السلف في الفصل اليسير :

عن جميل بن زيد قال : رأيت ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف , ثم أصابه حر فدخل الحجر فجلس , ثم خرج فبنى على ما كان طاف . وعن عطاء : لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح .

وينظر : المصنف لابن أبي شيبة (4/454)
المحلى لابن حزم (5/219) .

والحاصل :

أن الطواف تلزم فيه الموالاة ، ولا يقطع لأجل الصلاة إلا أن تكون صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة ، وقد يرخص في ركعة الوتر لمن خشي فواته وكان طوافه نفلا ؛ لأنه أمر يسير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 06:13   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعيش بالسعودية وبإذن الله سأذهب للحج
هذا العام ولكن لظروف عملي سأركب الطائرة يوم عرفة الساعة العاشرة صباحا

فهل يكون هذا حجاً صحيحاً لو ذهبت يوم عرفة ولم أقم بالمناسك التي قبل يوم عرفة ؟

ولو تأخرت بي الطائرة فوصلت بعد المغرب لجبل عرفة فيكون ضاع علي الحج علما بأني أول مرة أحج .

ومتى يجب علي أن أكون على عرفة حتى يصبح حجي صحيحاً ؟


الجواب :

الحمد لله


لا حرج عليك في الإحرام بالحج في اليوم التاسع من ذي الحجة ، والذهاب إلى عرفة مباشرة ، ويصح حجك إن دخلتها فيما بين الظهر إلى فجر اليوم العاشر ، فكل ذلك وقت للوقوف

لما روى الترمذي (891) والنسائي (3039)
وأبو داود (1950) وابن ماجه (3016) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ [أي صلاة الفجر] فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ ، أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي ، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ

فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ ، وَقَضَى تَفَثَهُ ).

قَالَ الترمذي :

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ : " قَوْلُهُ تَفَثَهُ : يَعْنِي نُسُكَهُ . قَوْلُهُ : ( مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ ) إِذَا كَانَ مِنْ رَمْلٍ يُقَالُ لَهُ : حَبْلٌ ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ : جَبَلٌ ".

وقد حكى غير واحد من العلماء الاتفاق على أن الوقوف
بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر .

قال النووي رحمه الله :

" وقت الوقوف بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر , وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور .

وقال القاضي أبو الطيب والعبدري :

هو قول العلماء كافةً إلا أحمد فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة , وطلوعه يوم النحر" انتهى

من "المجموع" (8/ 141).

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر : " لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع [أي مزدلفة] " .

قال أبو الزبير :

فقلت له : أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ؟
قال : نعم . رواه الأثرم .

وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة , فمن أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت وهو عاقل , فقد تم حجه .

وقال مالك , والشافعي : أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة ...
وكيفما حصل بعرفة , وهو عاقل , أجزأه , قائما أو جالسا أو راكبا أو نائما . وإن مر بها مجتازا , فلم يعلم أنها عرفة , أجزأه أيضا .

وبه قال مالك , والشافعي , وأبو حنيفة
" انتهى من "المغني" (3/ 211).

وعلى هذا

فمتى وصل الحاج إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، فقد أدرك الحج ، فعليه أن يأتي بما بقي عليه من المناسك .

ونسأل الله تعالى أن يتقبل منك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

قد حج والدي في سنة ماضية ، وكان مريضاً مرضاً شديداً
ولم يقدر على لبس ثياب الإحرام فما الواجب عليه؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين

لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( فتاوى اللجنة 11/180).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:08   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

سأذهب للحج هذه السنة إن شاء الله ..

الكثير قالوا لي : إن تسريح الشعر لا يجوز في الإحرام ، مع العلم أنه من الصعب علي ترك شعري دون تسريح ..

وقد قمت بالبحث عن إجابة لسؤالي ، ولم أجد إلا فتوى تخص المحرم الرجل ، وهي أنه لا ينبغي ذلك .

فما حكم تسريح الشعر للمرأة المحرمة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إزالة شعر الرأس من محظورات الإحرام ، بأي وسيلة كانت تلك الإزالة ، بالحلق أو التقصير أو النتف أو الحك ونحوه ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )
البقرة/196 .

وقد اتفق أهل العلم على هذا الحكم ، كما اتفقوا على أن تسريح الشعر وتمشيطه مُحرَّم إذا جزم بتساقط بعض الشعر بسبب امتشاطه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/179) :

" إذا تيقَّنَ المُحرِم سقوط الشعر بالترجيل : فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ " انتهى.

فإن كان شعره لا يتساقط بالتسريح :

فقد اختلف أهل العلم في على ثلاثة أقوال :

القول الأول :

الجواز والإباحة :

وهو مذهب ابن حزم الظاهري
حيث يقول في "المحلى" (5/186) :

" أما نقض الرأس والامتشاط فلا يكره ذلك في الإحرام ، بل هو مباح مطلق " انتهى.

واستدل بعض العلماء لهذا القول بالحديث الذي يرويه البخاري (316) ومسلم (1211) عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْىَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ .

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : انْقُضِى رَأْسَكِ ، وَامْتَشِطِى ، وَأَمْسِكِى عَنْ عُمْرَتِكِ .

قالوا : فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بالامتشاط مع أنها محرمة ، وإنما أمرها بالاغتسال لإحرام الحج ، فقد كان إحرامها في أصله للعمرة .

يقول الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/94) :

" قوله : ( وامتشطي ) فيه دليل على أنه لا يكره الامتشاط للمحرم , وقيل : إنه مكروه .

قال النووي :

وقد تأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة ، بأن كان برأسها أذى فأباح لها الامتشاط كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى .

وقيل : ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط بل تسريح الشعر بالأصابع عند الغسل للإحرام بالحج لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرها ويلزم من هذا نقضه " انتهى.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:09   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القول الثاني :

التحريم :

وهو قول بعض الحنفية ، مستدلين بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنِ الحَاجُّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الشَّعِثُ التَّفِلُ .

رواه الترمذي (2998).

قالوا : والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج ، فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية ونحوه .

انظر : "الاختيار لتعليل المختار" (1/143) ،
"الموسوعة الفقهية" (11/179).

إلا أن الحديث ضعيف ، قال عنه الألباني في ضعيف سنن الترمذي : ضعيف جدا .

القول الثالث :

الكراهة :

لما فيه من تعرُّضٍ لمحظور من محظورات الإحرام
وهو قول الشافعية والحنابلة .

قال النووي في "المجموع" (7/374) :

" ويكره مشط رأسه ولحيته , لأنه أقرب إلى نتف الشعر " انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/424) :

"للمحرم غسل رأسه وبدنه فعل ذلك عمر وابنه وأرخص فيه علي وجابر بلا تسريح ، لأن تسريحه تعريض لقطعه " انتهى بتصرف .

ونحوه في "الإنصاف" (3/460) .

وهذا القول الأخير بالكراهة هو أعدل الأقوال وأوسطها ، إذ ينبغي أن يكون المسلم حريصا على عبادته ، فلا يتعرض لما قد يخرمها ولو من وجه بعيد .

قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "فتاوى نور على الدرب"
(فتاوى الحج والجهاد/ باب محظورات الإحرام) :

" تمشيط المحرم رأسه لا ينبغي ؛ لأن الذي ينبغي للمحرم أن يكون أشعث أغبر ، ولا حرج عليه أن يغسله ، وأما تمشيطه فإنه عرضة لتساقط الشعر " انتهى باختصار.

ثانيا :

إذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلا ، فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة ، لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل ، ولا يجب على العبد الفدية بمجرد الشك والاحتمال .

وقد نص على ذلك النووي رحمه الله في
"المجموع" (7/262)
ونحوه في "كشاف القناع" (2/423) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc