استشارة عقارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة عقارية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-04, 23:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zengal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 استشارة عقارية

السلام عليكم و رحمة الله

أرجو أن تشرحوا لي النص التالي المأخوذ من المادة 76/147

وتجدر الإشارة إلى أن عقد الإيجار المبرم وفقا للنموذج المرفق بالمرسوم /76 147 ه و عقد مكتوب
ورسمي باعتبار أن ديوان الترقية كان ذو طابع إداري وبتغيير طبيعته القانونية بموجب المرسوم /91 147
أصبح ذو طابع صناعي وتجاري وبالتالي فالعقد الذي يبرمه ديـوان الترقيـة لا يمكـن إضـفاء صـفة الرسـمية
عليه فهو عقد عرفي خاضع لنموذج معين، ثم جاء المرسوم التنفيذي /94 69 المذكور أعلاه و اشترط في
المادة 11 منه على وجوب إخضاع العقد للتسجيل لدى المصالح المؤهلة لذلك .
فإثبات عقد إيجار السكنات التابعة لديوان الترقية، لا يكـون إلا بالكتابـة حسـب النمـوذجين المحـددين
بالمرسـوم التشـريعي /76 147 و المرسـوم التنفيـذي /97 35 المـذكوران أعـلاه و يترتـب عنـه أنـه مـن يملـك
وسيلة أخرى مهما كان نوعها يعتبر شاغل بدون سند قانوني و للمؤجر استصدار حكم بطرده .

ما معنى قول المشرع
و يترتـب عنـه أنـه مـن يملـك
وسيلة أخرى مهما كان نوعها يعتبر شاغل بدون سند قانوني و للمؤجر استصدار حكم بطرده ...

شكرا مسبقا .









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 08:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
حسب المرسوم المذكور اعلاه ان العلاقة القانونية التي تربط المستأجر وديوان الترقية لا تكون الا بعقد مكتوب ورسمي ، بمعنى الاحتجاج باية وثيقة اخرى لاثبات العلاقة الايجارية بين المستأجر وديوان الترقية باطلة ومرفوضة
مثلا : المستأجر لديه سند ممنوح له من قبل جهةمعينة قد تكون (البلدية او الولاية) فهذا السند لا يعتد به امام القضاء كسند قانوني يعطي للشاغل الحق ان يشغل المكان
فالسند الذي له حجية امام القضاء والقانوني حسب المرسوم هو العقد المكتوب والرسمي ، لان المشرع اشترط الشكلية في مثل هذه العقود والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 22:31   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zengal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24 عد م ابرام عقذ الايجار

السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هل يمكن في حالة عدم ابرام عقد ايجار مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لوجود قرار ولائي بالإسكان في سكنات ملك للديوان مع العلم ان الشاغل للمسكن كان قد اشترى مسكنه من الديوان ويملك عقدا من أملاك الدولة .هل يمكن استصدار امر بالطرد واعتبار القرار الولائي انه شاغل بدون سند قانوني .

تقبلوا فائق الاحترام والتقدير .


و قد قيل
الدعاء هو السَّلوى لقلبك حين لا تستطيع
التنفيس عن حزنك ، حين تلملمه عن كل أحد
" الله وحده يبصرهُ ويداويك"

﴿ إن ربي رَحِيم وَدُودٌ ﴾
﴿ إن ربي قريب مجيب ﴾
﴿ إن ربي لسميع الدعاء ﴾

دثِّر بها قلبك إذا أوحشتك الحياة !










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 12:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
القرار الولائي الممنوح له من قبل الولاية لا يعطي لصاحبه الحق في شغل العين التابعة للديوان الترقية ولا يمكن الاحتجاج به امام القضاء لان القانون واضح في مثل هذه المسألة فالعلاقة بين الديوان والمستفيد من الشقق التابعة له محددة بواسطة عقد مكتوب وفق الشكلية الذي نص عليها القانون في المرسوم التنفيذي المذكور اعلاه فقط
قانونا لا يحق للديوان رفع دعوى الطرد او الاحلاء ، اذا كان بحوزة الشاغل عقد بيع رسمي للعقار الذي يشغله ومسجل في المحافظة العقارية والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-08, 13:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غناي عبدالقادر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طعن في حكم عقاري اي رفض الخبرة وطلب اعادتها ولكن صاحب الطعن تخلى عن مسايرة الحكم ما وضعية هذه القضية بعد مرور 6سنوات










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-09, 23:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
هيثم203
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب إستشارة قانونية خاصة بالعقار

إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي الذي أود طرحه على إخوتي هو:
هل يمكن حجز تنفيذي (منطوق تنفيذي قضائي) على عقار تبين أنه مرهون من طرف البنك.
و
هل يمكن حجز تحفظي (قضائي) على عقار تبين أنه مرهون من طرف البنك أفيدوني بالجواب رحمكم الله وجزاكم الله كل خير
أخوكم في الله هيثم










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-10, 16:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
غناي عبدالقادر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طعن في حكم عقاري اي رفض الخبرة وطلب اعادتها ولكن صاحب الطعن تخلى عن مسايرة الحكم ما وضعية هذه القضية بعد مرور 6سنوات










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 20:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
salhi nabil
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
لدي قطعة أرضية اعطاها لي والدي منذ أكثر من 15سنة و أنا أستغلها ( بالحرث سنويا - تقليم اشجار الزيتون و تسميدها بالسماد الاصطناعي و الدبال سنويا - غرست اشجار جديدة منذ 10سنوات - نزعت منها أكوام من الأحجار ، تسييجها ..... يوجد بمقربة منها على مسافة 30متر بئر مشترك مع اعمامي به عداد كهربائي مسجل على اسمي.لكن مؤخرا اقدم ابي على نزعها مني لكي يأخد غلة الزيتون و رفض ان يقدم لي تعويضات عن الاعمال التي قمت بها طوال أكثر من 15 سنة.
المطلوب : هل يحق له ان ينزع الملكية مني بعد أكثر من 15 سنة من استغلالي للقطعة الأرضية كما يؤكده العداد الكهربائي المسجل على اسمي علما انه لا يملك وثائق الملكية. ثم حسب القانون من استغل قطعة ارضية لفترة 15 سنة اصبحت له فهل ستصبح ملكيتي في هذه الحالة.










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 20:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
salhi nabil
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.
استفاد والدي على جرار و لوازمه بقيمة حوالي 250مليون من البنك يدفع ثمنها شهريا بالتقسيط.لكنه لم يقدر على دفع الحصص المالية المقدرة ب 30ألف دينار شهريا لمدة 5سنوات.و اتفقت معه ان ادفع مكانه الاقساط المالية و عندما اسدد ثمن الجرار يرجعها على اسمي.علما انن دفعت ثمن الجرار و املك وصلات بنكية تبين انني من يدفع تلك الأقساط بكاملها. في نهاية المطاف تجاهل والدي الاتفاق و رفض ان يسجل الجرار باسمي.او ان يعوض لي ما دفعته. لو لجأت الى القضاء فهل سيجبر والدي ان يعوض لي ما دفعته لتسديد مبلغ الجرار.كما تؤكده الوصلات البنكية










رد مع اقتباس
قديم 2019-07-03, 10:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
sami_yougourthen
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا اخوتي الكرام هل يمكن تقسيم فيلا الى شقق وبيعها بدون غرامة في المرة الاولى










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc