السؤال :
كنت في نقاش مع أحد الأشخاص عن حكم حلق اللحية
فقال لي : إن حكم اللحية واجب وليس بفرض, فتارك
الفرض يأثم أما تارك الواجب فلا يأثم
فقلت : إن الفرض والواجب عند أهل العلم نفس المعنى فقال: إن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب..
فأرجو التفصيل في المسألة في الفرق بين الواجب والفرض ، وذكر أقوال العلماء مع الترجيح.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
اختلف الأصوليون في الفرض والواجب
هل هما مترادفان أو لا ؟
على قولين :
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان ، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما
فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم .
قال في "كشف الأسرار شرح
أصول البزدوي" (2/303) :
" قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب )
أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه
ثابتا بدليل مقطوع به .
وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا .
(وعملا بالبدن)
أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ......
ويكفر جاحده ...
وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ، فلزومه عملا لا علما
أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد
لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين.
إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه :
أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ، أو تركه متأولا لها ، أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول . ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة .
وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق....
وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب ، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضا , وهو الصحيح " انتهى باختصار .
فتبين بهذا أن الواجب عند الأحناف يلزم العمل به
وأن تاركه من غير تأويل ولا استخفاف :
فاسق عاص ، فليس الأمر كما زعم صاحبك من أن تارك الواجب لا يأثم عند الحنفية .
ثانيا :
يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها للأدلة الصريحة الآمرة بإعفائها وتوفيرها .
وقد صرح الحنفية بتحريم حلق اللحية .
قال في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/407) :
" يحرم على الرجل قطع لحيته " انتهى .
والله أعلم .