سنن الفطرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سنن الفطرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-03, 01:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 سنن الفطرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة


بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246

إزالة النجاسة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373

الحيض والنفاس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527

الآنية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700

الغسل


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136890

المسح على الخفين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137049

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟


الجواب:

الحمد لله

حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )

وفي رواية : ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )

وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب

وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا )

صححه الترمذي

قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن

كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث

وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم )

رواه الإمام أحمد .

ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد :

" يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء

( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية )

رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع .

فتاوى اللجنة الدائمة 5/133









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:34   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت في نقاش مع أحد الأشخاص عن حكم حلق اللحية

فقال لي : إن حكم اللحية واجب وليس بفرض, فتارك
الفرض يأثم أما تارك الواجب فلا يأثم

فقلت : إن الفرض والواجب عند أهل العلم نفس المعنى فقال: إن أبا حنيفة يفرق بين الفرض والواجب..

فأرجو التفصيل في المسألة في الفرق بين الواجب والفرض ، وذكر أقوال العلماء مع الترجيح.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

اختلف الأصوليون في الفرض والواجب
هل هما مترادفان أو لا ؟

على قولين :

فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنهما مترادفان ، وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما

فالفرض عندهم : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ما ثبت بدليل ظني أو فيه شبهة ، ورتبوا على ذلك أن منكر الفرض يكفر ، بخلاف منكر الواجب ، لكن تارك الفرض والواجب آثم معرض للعقاب عندهم .

قال في "كشف الأسرار شرح
أصول البزدوي" (2/303) :

" قوله : ( وأما الفرض فحكمه اللزوم عِلما وتصديقا بالقلب )

أي : يجب الاعتقاد بحقيته قطعا ويقينا ، لكونه
ثابتا بدليل مقطوع به .

وهو الإسلام ، أي : الاعتقاد بهذه الصفة يكون إسلاما ، حتى لو تبدل بضده يكون كفرا .

(وعملا بالبدن)

أي : يجب إقامته بالبدن ، حتى لو ترك العمل به غير مستخِفٍّ به يكون عاصيا , وفاسقا إذا كان بغير عذر , ولكنه لا يكون كافرا إلا أنه ترك ما هو من أركان الشرائع ......

ويكفر جاحده ...

وأما حكم الوجوب ، أي : الواجب ، فلزومه عملا لا علما

أي : يجب إقامته بالبدن , ولكن لا يجب اعتقاد
لزومه ; لأن دليله لا يوجب اليقين.

إذا ترك العمل به فهو على ثلاثة أوجه :

أما إن تركه مستخِفًّا بأخبار الآحاد بأن لا يرى العمل بها واجبا ، أو تركه متأولا لها ، أو تركه غير مستخِفٍّ , ولا متأول . ففي القسم الأول : يجب تضليله , وإن لم يكفر ; لأنه راد لخبر الواحد وذلك بدعة .

وفي القسم الثاني : لا يجب التضليل , ولا التفسيق....

وفي القسم الأخير : يفسق , ولا يضلل ; لأن العمل به لمَّا وجب كان الأداء طاعة والترك من غير تأويل عصيانا وفسقا ، هذا هو المذكور في عامة الكتب ، وعليه يدل كلام شمس الأئمة رحمه الله أيضا , وهو الصحيح " انتهى باختصار .

فتبين بهذا أن الواجب عند الأحناف يلزم العمل به

وأن تاركه من غير تأويل ولا استخفاف :

فاسق عاص ، فليس الأمر كما زعم صاحبك من أن تارك الواجب لا يأثم عند الحنفية .

ثانيا :

يجب إعفاء اللحية ويحرم حلقها للأدلة الصريحة الآمرة بإعفائها وتوفيرها .

وقد صرح الحنفية بتحريم حلق اللحية .

قال في "الدر المختار مع حاشية ابن عابدين" (6/407) :

" يحرم على الرجل قطع لحيته " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو أن شخصاً غير مسلم سألني عن سبب إعفاء
لحيتي، فماذا تكون إجابتي؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إعفاء اللحية ، وتركها على حالها :

واجب ؛ كما سبق بيانه في أجوبة عديدة .

ثانيا :

الواجب عليك إذا سألك شخص غير مسلم ، أيا كانت ديانته ، عن سبب إعفاء لحيتك :

أن تبين له السبب الشرعي الذي دعاك إليه ، وهو أنك إنما فعلت ذلك طاعة لله ورسوله ؛ ؛ وأن اللحية سنة عامة من سنن الفطرة التي فطر الله عباده الموحدين عليها :

روى مسلم في صحيحه (261)

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ ) .

قَالَ زَكَرِيَّا: قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ زَادَ قُتَيْبَةُ، قَالَ وَكِيعٌ: " انْتِقَاصُ الْمَاءِ: يَعْنِي الِاسْتِنْجَاءَ " .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" وَأَمَّا الْفِطْرَةُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا هُنَا ، فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهَا السُّنَّةُ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ غَيْرَ الْخَطَّابِيِّ ، قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ . وَقِيلَ : هِيَ الدِّينُ " انتهى

من "شرح مسلم" للنووي (3/147) .

وقد روى البخاري (5892) ومسلم (259)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) .

(وفروا اللحى) : أي : اتركوها وافرة .

"فتح الباري" (10/350)

فأمر كهذا هو من الدين ، والسنة ، ومن هدي الأنبياء : يبين الإنسان حكمه ، ويدل عليه ولو كان الذي السائل كافرا .

روى مسلم في صحيحه (386)

عَنْ سَلْمَانَ الفارسي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ [ وعند أحمد وغيره : (قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ به)] : إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمْ الْخِرَاءَةَ ؟!!

فَقَالَ : أَجَلْ ؛ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ ، وَقَالَ : لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ!!

فانظر كيف أن الصحابي الجليل قد أجابه عن ذلك الأمر، أمر آداب قضاء الحاجة ، ودخول دورات المياه ، دون أن يرى في ذلك ما يعيبه ، أو يستخفي به .

وهب أن هذا السائل كان يسخر منه ؛ فقد ( قلب عليه المائدة ) ، كما يقولون ، وحول المقام إلى مقام دعوة وبيان !!

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


سمعت كثيراً من مشائخ السلفية الذين يحثون على إعفاء اللحية بينما هم أنفسهم يقصرونها ، ولا يقبلون النقاش في ذلك .

ويقولون إن طول اللحية لا يهم بقدر
ما يهم الاعتناء بها وتنظيفها .

فهل من كلمة في هذا الشأن؟


الجواب :

الحمد لله


دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية على وجوب إعفاء اللحية ، وعدم جواز الأخذ منها ، وهو ما دل عليه اللفظ النبوي ، وصحت به السنة في غير ما حديث .

فروى البخاري (5892) ومسلم (259)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ) .

(وفروا اللحى) : أي : اتركوها وافرة .

"فتح الباري" (10/350) .

قال النووي رحمه الله :

"حَصَلَ لهَذا الحَديثِ خَمْس رِوَايَات : أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا , وَمَعْنَاهَا كُلّهَا : تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا . هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه , وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء ...

وَالْمُخْتَار تَرْك اللِّحْيَة عَلَى حَالهَا وَأَلَّا يَتَعَرَّضَ لَهَا بِتَقْصِيرِ شَيْء أَصْلا" انتهى بتصرف يسير .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"ما يفعله بعض الناس من حلق اللحية أو أخذ شيء من طولها وعرضها فإنه لا يجوز ؛ لمخالفة ذلك لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفائها ، والأمر يقتضي الوجوب حتى يوجد صارف لذلك عن أصله ، ولا نعلم ما يصرفه عن ذلك" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/137) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"القص من اللحية خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : (وفروا اللحى) ، (أعفوا اللحى) ، (أرخوا اللحى)

فمن أراد اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، فلا يأخذن منها شيئاً ؛ فإن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ من لحيته شيئاً ، وكذلك كان هدي الأنبياء قبله" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/82) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الواجب : إعفاء اللحية ، وتوفيرها ، وإرخاؤها ، وعدم التعرض لها بشيء .

وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها .

فهو خبر باطل عند أهل العلم .

فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ، ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم ، فإن السنة حاكمة على الجميع" انتهى مختصرا .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/96-97) .

وبهذا يتبين أن قول من يقول :

إن طول اللحية لا يهم بقدر ما يهم الاعتناء بها وتنظيفها : قول مخالف للسنة الآمرة بتوفير اللحية وإعفائها .

فالمطلوب من المسلم الأمران معاً :

إعفاء اللحية وعدم الأخذ منها ، والعناية بتنظيفها .

فعلى المسلم الحريص على دينه ، المبتغي تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ، أن لا يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل التي تخالف النصوص الشرعية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

جاء أحد المشايخ ودحض فكرة عدم جواز الأخذ من اللحية ، حيث استدل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ( وفّروا اللحى ... ) لا يقصد به هنا عدم الأخذ مطلقاً

لأن الشخص قد يكون له مال مُدخر في البنك ، وقد يكثر هذا المال أو يقل ، وفي كلتا الحالتين يُعتبر موفراً

ويستطيع أن يقول إنه وفّر ماله في البنك حتى لو لم يكن المبلغ الموفّر إلا ريالاً واحداً ، فما قولكم في هذا ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

سبب الإشكال الذي وقع في كلام الشيخ المتكلم في هذه المسألة ، أو من وافقه على ذلك البحث المذكور في السؤال هو أنه حمل الاستعمال اللغوي في كلام الشرع على معنى عامي ، أو استعمال عرفي حادث ، دون النظر لكلام أهل اللغة في " اشتقاق" الكلمة ، واستعمال النصوص الشرعية لها .

وهنا كلام لأحد المختصين باللغة العربية في بيان معنى كلمة " التوفير " لغة ، وعرفاً ، ووجه الخطأ في الاستعمال وصوابه :

قال الأستاذ الدكتور مكّي الحسَني الجزائري – وفقه الله - :

جاء في معاجم اللغة وكتبها :

أ. وَفَرَ الشيءُ يَفِرُ وَفْراً و وُفُوراً : كَثُر واتسع فهو وافر ( واسم التفضيل أوفر ؛ يقال : فلانٌ أوفرُ من فلانٍ حظّاً في النجاح ) .

فالوَفْر : مصدرٌ بمعنى الكثرة والاتساع ، كالوفرة ، ويوصف به فيقال : مالٌ وَفْرٌ ، ومتاعٌ وَفْرٌ : أي كثير واسع ، كالوافر ( ومن المولَّد : الوفير بمعنى الوافر ) .

والوَفْر: الغنى [ تستعمل العامة ( الوفر ) بمعنى ما اقتُصد ، ما أمكن استبقاؤه وعدم إنفاقِه / استهلاكه ، ونرى أنْ لا أثَرَ لهذا المعنى في اللغة ] .

قال الجاحظ ( البخلاء / 264 ) :

" ... ومَن كان سبباً لذهاب وَفْرِه : لم تعدَمْه الحَسْرةُ من نفسه ، واللائمة من غيره ، وقلّة الرحمة وكثرة الشماتة " .

[ وَفْرِه = سَعَتِه ] .

أما الموفور ( = الوافر ) فهو التام من كل شيء ، يقال : أتمنى لكم موفور الصحة .

ب. وَفَّرَ الشيءَ توفيراً : كَثَّره .

وَفَّر لفلانٍ طعامه : كَمَّلَه ولم يَنْقُصْه وجَعَلَه وافراً .

وفّر له الشيءَ توفيراً : إذا أَتَمَّه ولم يَنْقُصه .

جاء في ( محيط المحيط ) :

" والعامة تستعمل ( التوفير ) في النفقة بمعنى التقتير ، وضد الإسراف " .

أقول : بل الشائع لدى العامة الآن هو استعمال ( التوفير ) بمعنى الاقتصاد في النفقة واختصارها ( لا التقتير ) .

ويمكن توجيه هذا الاستعمال ، باعتبار أن الاقتصاد في النفقة يُوفِّر ( يُكثِّر ) الباقي في حوزة المنفِق ... .

ج - تَوَفَّر الشيءُ ( مطاوع وَفَّر ) : إذا تَحَصَّل دون نقص .

ومن المجاز : توفّر على كذا : صرف هِمَّته إليه .

تَوَفَّر على صاحبه : رَعَى حُرُماتِه وبَرَّه .

( " وأرجو مخلصاً أن يتوفر المؤتمر على حلّ هذه المشكلة " ، الكلام موجَّه إلى مؤتمر مجمع القاهرة ) .

حكى صاحب الأغاني قَوْلَ بشّار :

" إن عدم النظر يُقوِّي ذكاء القلب ، ويقطعُ عنه الشغل بما ينظر إليه من أشياء ، فيَتَوفَّر حِسُّه " .

وقال المرتضى في أماليه : " فيتَوفَّرُ اللبنُ على الحَلْب " .

وقال أبو علي المرزوقي في شرح الحماسة :
" وإن العناية متوفّرة من جهتهم " .

وقال أبو حيّان التوحيدي في مُقابساته :
" ولهذا لا تتوفَّر القُوَّتان للإنسان الواحد " .

وبهذا يستبين أن : ( تَوَفَّر الشيءُ ) يعني : وَفَرَ وتَجَمَّع ... .

د. تَوافَرَ الشيءُ : تَوَافُراً : كَثُر واتسع فهو وافر .

جاء في معجم ( متن اللغة ) : " وهُم متوافرون : هُم كثير ، أو فيهم كَثْرة ، متكاثرون " .

انتهى باختصار من مقال بعنوان :
" نحو إتقان الكتابة باللغة العربية " ( مقالة رقم 4 ) .

وقد ذكر الكاتب في آخر مقاله استعمالات للكلمة جانبها التوفيق ، وذكر الصواب في استعمالها ، ومنها :

= قولهم : " كان همّه أن يوفر أكبر قدْرٍ من دخله " .

والصواب :

كان همه أن يدّخر / يستبقي / يستفضل / أكبر قدر من دخله .

= وقولهم : " استطاع أن يوفر هذا المبلغ
الضخم في سنة واحدة .

والصواب :

استطاع أن يقتصد / يدّخر هذا المبلغ الضخم في سنة واحدة .
انتهى .

وكما لاحظنا فإن استعمالات كلمة " وفَّر " ومشتقاتها لم تخرج عن الاتساع والكثرة وعدم الإنقاص .

وقد جاءت هذه الكلمة ببعض مشتقاتها بما يدل على معناها في كتاب الله تعالى :

قال تعالى : ( قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَاء مَّوْفُورًا ) الإسراء/ 63 .

قال الطبري – رحمه الله - :

( جزاءً موْفُوراً ) : يقول : ثواباً مكثوراً مكملاً .

" تفسير الطبري " ( 17 / 490 ) .

وقال ابن كثير – رحمه الله - :

قال مجاهد : وافراً

وقال قتادة : مُوَفّرا عليكم ، لا ينقص لكم منه .

" تفسير ابن كثير " ( 5 / 93 ) .

فمن الواضح أن استعمال الكلمة في هذه النصوص الشرعية ، هو موافق لما قرره أهل اللغة في معناها ، دون ما ذكر من العرف الحادث .

ثانيا :

كلام أهل العلم وشراح الحديث على معنى الكلمة الواردة في حديث اللحية ، لا يخرج عما قرره أهل اللغة ، ولا شك أن هذا هو الواجب : حمل كلام الشرع على متقضى لغة العرب ، لا على الاصطلاح الحادث ، أو العرف المتأخر .

قال بدر الدين العيني – رحمه الله - :

وقوله ( وفِّروا ) بتشديد الفاء : أمرٌ من التوفير ، وهو الإبقاء ، أي : اتركوها موفرة .

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ( 22 / 46 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

أما قوله وفروا فهو بتشديد الفاء ، من التوفير ، وهو الإبقاء ؛ أي اتركوها وافرة .

" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ( 10 / 350 ) .

ثالثا :

ورد الأمر بتوفير اللحية في السنة ، بألفاظ أخرى مرادفة لكلمة " التوفير" ، تؤكد ما سبق بيانه من معناها ، مثل : ( أعفوا ) و ( أرخوا ) و ( أرجوا ) و ( أوفوا ) ؛ وكلها ألفاظ نبوية جاءت في أحاديث صحيحة تحمل المعنى نفسه وهو ترك اللحية وعدم التعرض لها بحلق أو قص ؟! .

قال ابن منظور - رحمه الله - :

وعَفا القومُ : كَثُرُوا ، وفي التنزيل ( حتى عَفَوْا ) أَي : كَثُرُوا ، وعَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ : كثُرَ وطالَ ، وفي الحديث " أَنه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بإعْفاء اللِّحَى " هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصَر كالشَّوارِبِ ، من عَفا الشيءُ : إذا كَثُرَ .

" لسان العرب " ( 15 / 72 ) .

وقال النووي - رحمه الله - :

وأما ( أوفوا ) فهو بمعنى ( أعفوا )

أي : اتركوها وافية كاملة ، لا تقصوها ... .

وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( وأرخوا ) معناه : أخروها ، واتركوها

وجاء في رواية البخاري - ( 5553 ) - :

( وفِّروا اللحى ) ، فحصل خمس روايات : ( أعفوا ، وأوفوا ، وأرخوا ، وأرجوا ، ووفروا ) ومعناها كلها : تركها على حالها ، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه ، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا ، وغيرهم من العلماء .

" شرح مسلم " ( 3 / 142 و 143 ) .

وبما سبق يتبين خطأ ذلك التكلف في توجيه معنى " التوفير " في الحديث ، وأنه أقرب إلى تحريفه ، أو تحميله معاني حادثة ، أو استعمالات عرفية لا يجوز حمل كلام الشرع عليها .

و الله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

زوجة ترى أن لحية زوجها غير جذابة ومنظمة ، فهل لها
أن تطلب منه أن يزيلها؟

وهل تأثم بذلك؟


الجواب :

الحمد لله


يحرم على الرجل حلق لحيته ، وتقصيرها ؛ للأدلة الآمرة بإعفائها .

والواجب على المؤمن أن يسلّم ويذعن لأمر الله تعالى ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وألا يكون في نفسه حرج أو ضيق من ذلك ، كما قال تعالى : ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) النساء/65

وقال جل وعلا : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/36

وقد أحسن الزوج بإعفائه لحيته دون مبالاة بكونها جذابة أو غير جذابة .

ولا يجوز للزوجة أن تطلب منه حلقها أو تقصيرها ، وتأثم بذلك ؛ لأنها دعوة إلى المعصية ومخالفة الشرع .

ونصيحتنا لها أن تتقبل هذا الأمر براحة نفس وانشراح صدر ، وأن تعلم أن امتثال أمر الشرع فيه الخير والفلاح والنجاح ، وأن من أطلق لحيته فهو متشبه بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء قبله ، وبالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الخير والفضل ، فإن حلق اللحية لم يعرف إلا في الأزمنة المتأخرة جدا .

وإن مما يعينها على قبول هذا الأمر أن تعلم أن الله يبتلي عباده بما شاء من السراء والضراء كما قال : ( وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) الأنبياء/35 ، فإن كانت تنفر من اللحية

أولا يعجبها مظهر زوجها بها :

فلتصبر على ذلك ، وهي مأجورة إن شاء الله ، وحسبها أن زوجها إنما أراد طاعة ربه وامتثال أمره .

غير أن نصيحتنا ـ أيضا ـ للزوج أن يعتني بالتزين لزوجته ، بما أمكنه من المباحات المناسبة للرجال ، فهذا من حقها عليه ، كما أن من حقه عليها أن تتزين له ، لقول الله تعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) البقرة/228 .

قال ابن عباس رضي الله عنهما :

" إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ , كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ , لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْنظفَ حَقِّي عَلَيْهَا [ أي : أستوفيه وأستقصيه ], لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }.

" رواه ابن أبي شيبة (5/272)
والطبري في تفسيره (4/532) .

قال القرطبي رحمه الله :

" قال العلماء : أما زينة الرجال فعلى تفاوت أحوالهم ، فإنهم يعملون ذلك على اللبَق والوفاق ، فربما كانت زينة تليق في وقت ولا تليق في وقت ، وزينة تليق بالشباب ، وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب ، ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه لِيق به ذلك وزانه ، والشاب إذا فعل ذلك سمج ومقت

لأن اللحية لم توفر بعد ، فإذا حف شاربه في أول ما خرج وجهه سمج ، وإذا وفرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أمرني ربي أن أعفي لحيتي وأحفي شاربي )

[ أخرجه ابن جرير وغيره ، وحسنه الألباني ]

وكذلك في شأن الكسوة ، ففي هذا كله ابتغاء الحقوق ، فإنما يعمل على اللبق والوفاق عند امرأته في زينة تسرها ويعفها عن غيره من الرجال .

وكذلك الكحل من الرجال :

منهم من يليق به ، ومنهم من لا يليق به .

فأما الطيب والسواك والخلال [ يعني : تنظيف الأسنان ] والرمي بالدرَن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار فهو بين موافق للجميع ... " انتهى .

"تفسير القرطبي" (3/124) .

والخلاصة :

أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها أن يزيل لحيته ، لما في ذلك من الأمر بمعصية الله ، وعلى الزوج أن يتزين لامرأته بتسريح لحيته وتنظيفها وتطييبها ، واستعمال ما يليق بمثله من الزينة المباحة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

: ما حكم تليين اللحية ؟

يتم ذلك عن طريق وضع بعض المواد الكيميائية ومن ثم تمرير الكاوية الساخنة عليها فتتليّن .


الجواب :

الحمد لله


يحرم حلق اللحية وتقصيرها ؛ للأمر الوارد بإعفائها وتركها .

وإذا كان التليين المذكور لا يضر بالبشرة ، ولا يؤدي إلى التقصير من اللحية ، وخلا من الإسراف ، فلا حرج فيه . وينبغي أن يعلم أن كثرة الاهتمام بالشعر وتسريحه ودهنه أمر مذموم ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم (كَانَ يَنْهَي عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الْإِرْفَاه)

رواه أبو داود (4160)
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (502) .

قال في عون المعبود :
"(كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِير مِنْ الْإِرْفَاه) : بِمَعْنَى التَّنَعُّم , وَمِنْهُ أَخَذْت الرَّفَاهِيَة وَهِيَ السَّعَة وَالدَّعَة وَالتَّنَعُّم ، كَرِهَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِفْرَاط فِي التَّنَعُّم مِنْ التَّدْهِين وَالتَّرْجِيل (تسريح الشعر) عَلَى مَا هُوَ عَادَة الْأَعَاجِم وَأَمَرَ بِالْقَصْدِ فِي جَمِيع ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي مَعْنَاهُ الطَّهَارَة وَالنَّظَافَة , فَإِنَّ النَّظَافَة مِنْ الدِّين .

قَالَ الْحَافِظ : الْقَيْد بِالْكَثِيرِ فِي الْحَدِيث إِشَارَة إِلَى أَنَّ الْوَسَط الْمُعْتَدِل مِنْ الْإِرْفَاه لَا يُذَمّ , وَبِذَلِكَ يُجْمَع بَيْن الْأَخْبَار" اِنْتَهَى


فالنظافة مطلوبة ، وحسن المظهر مطلوب ، غير أن المبالغة في ذلك مذمومة .

فينبغي للرجل أن يترفع عن ذلك ، ولا يكون شغله الشاغل تسريح شعره ولحيته ، والاهتمام بمظهره ، ويكون قلبه فارغاً من الإيمان ، أو ضعيف الإيمان ولا يبالي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

مما لا شك فيه أن الشرع أمرنا بعدم حلق اللحية لكن ..

هل يجب على المسلم أن لا يأخذ منها شيئاً أبداً ..

أعني تخفيفها وترتيبها مع وجود الإعفاء ..

بحيث تكون ليست بقصيرة إنما متوسطة في الطول ، يتضح أن من له هذه اللحية أنه معفيها إعفاءً .

فسؤالي بالنسبة لترتيبها وقص أطرافها من
فترة إلى أخرى هل هو جائز ؟

حتى وإن لم تصل إلى القبضة التي اجتهد فيها بعض العلماء ؟

أمر آخر : هل الشعر الواقع تحت الشفة السفلى في المنتصف يدخل ضمن اللحية ..

فأنا أخفف تلك المنطقة باستمرار لأنها تضايقني ؟

الأمر الأخير ..

يقع في بالي أمر قد يكون غريبا ..

وهو أنه من الغريب أن الأصل في اللحية أن لا تخفف أو ترتب ..

لأنه مما يندر أن تكون اللحية كاملة حين خروجها عند البلوغ ومن النادر أن تكتمل مع النمو والعمر ! فهل يعقل أنه من الواجب على كل مسلم في هذه الدنيا أن لا يلمس لحيته أبداً أبداً - وأقصد التخفيف والترتيب مع الإعفاء
.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وهذا يقتضي عدم الأخذ من شيء منها ، وقد تأكد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يصح عنه أنه أخذ شيئا من لحيته .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟

فأجابوا :

"حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب ) وفي رواية : ( أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى )

وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى .

وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء .

حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا )

صححه الترمذي .

قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن .

كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى ) الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه بقوم فهو منهم )

رواه الإمام أحمد

وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد:

" يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية ، رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية : (كثيف اللحية) ، وفي أخرى : (كث اللحية) ، والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .

ثانيا :

الشعر الواقع تحت الشفة السفلى وفوق الذقن ، يسمى العنفقة ، وفي دخوله في اللحية خلاف ، والظاهر أنه ليس منها .

قال في القاموس المحيط :

" اللِّحْيَةُ، بالكسر شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ " انتهى .

وقال في "الإنصاف" (1/134) في صفة الوضوء :

" شعر غير اللحية كالحاجبين , والشارب , والعنفقة , ولحية المرأة وغير ذلك : مثل اللحية في الحكم على الصحيح من المذهب , وعليه الجمهور " انتهى . أي : مثل اللحية في وجوب غسل الخفيف منها في الوضوء ، واستحباب تخليل الكثيف ، وهو صريح في أن العنفقة ليست من اللحية .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

بالنسبة للشعيرات التي تحت الشفة السفلى تقصر ، أم تبقى
كما هي ؟

فأجاب :

"تسمى العنفقة وليست من اللحية ، تبقى كما هي ، إلا إذا تأذى منها الإنسان " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (9/16) .

ثالثا :

لا غرابة في الأمر بإعفاء اللحية وتركها على حالها ، مع أنها قد لا تكتمل ، أو قد تنتبت متفرقة ، فإنها إن تركت على حالها كانت زينة وجمالا ، مهما كان شكلها ، كما هو مشاهد ، وتهذيبها وترتيبها يذهب جمالها في أغلب الأحوال .

وعلى المرء أن ينقاد لحكم الشرع ، وألا يعارضه برأي أو ذوق أو عادة ، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يوفرون لحاهم ويعفونها ، ولم يثبت عنهم ترتيبها أو تقصيرها ، وهم أكمل الأمة علما وذوقا ، فلم يروا ذلك عيبا ، لأن خلق الله تعالى كله حسن

وقد روى أحمد (19493)

عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره فأسرع إليه أو هرول ، فقال : ارفع إزارك ، واتق الله ، قال : إني أحنف تصطك ركبتاي . فقال : ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن ، فما رؤى ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه ، أو إلى أنصاف ساقيه .

قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1441).

والأحنف : هو الذي في قدميه اعوجاج .

فتأمل هذا الحديث ففيه عبرة وذكرى لمن يزعم أن عدم تهذيب اللحية ينافي الجمال والحسن ، بل كل خلق الله عز وجل حسن ، وما على المؤمن إلا أن ينقاد لأمره تعالى ، ويتبع نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويؤثر ذلك على هوى النفس .

زادنا الله وإياك علما وفقها واتباعا .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم حلق اللحية التي تنبت في الجهة اليمنى كثيرا ولا تنبت في الجهة اليسرى إلا قليلا أي أنها غير متساوية ؟

وقد قيل لي : لأنك صغير ، فمع الحلاقة ستنبت.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز حلق اللحية أو الأخذ من شيء منها ولو كان ذلك لأجل نموها ، أو تسويتها ؛ لعدم ورود الرخصة في ذلك ، مع كونه يقع لكثير من الشباب في مبدأ خروج لحاهم ، فلو كان هذا مما يبيح الحلق لجاءت به رخصة

قال تعالى : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) مريم/64 .

وهل يباح أخذ دواء يسارع في إنبات الجهة اليسرى ؟

في ذلك تفصيل :

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

عن أخذ دواء لإنبات اللحية ومعالجة التفاوت الحاصل فيها

فأجاب :

" إذا كان يُرْجَى نباتُه بنفسِه فلا يحاول ؛ لأن هذا ليس بعيب ، إذْ إن كثيراً من الشباب الذين في ابتداء نبات لِحاهُم لا تنبت اللِّحَى مستوية جميعاً ، فينتظر.

أما إذا كان عيباً بحيث نعلم ونيأس أنه لن ينبت بنفسِه فلا حرج أن يعالج ذلك حتى يخرج الباقي، لا سيما إن كانت مشوهة.

أما إذا كانت غير مشوهة فالأفضل ألا يعالجها بشيء ؛ لأني أخشى أن يكون هذا من جنس الوصل الذي لعن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة " انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (41/15).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز أن يحلق الرجل الشعر النابت على العنق تحت شحمة الأذن مباشرة ، حتى لا تبرز اللحية كثيراً ؟.

الجواب :

الحمد لله


اللحية هي : شعر الخدين والذقن .

قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده - :

" اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن " .

"لسان العرب" (15/243)

والشعر النابت على العظمين الناتئين (البارزين) بحذاء صماخي الأذنين من اللحية – وهو ما يسميه أهل اللغة " العِذار " وهو جانبا اللحية - لا يجوز نتفه ولا حلقه .

سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عن المراد باللحية ؟

فأجاب :

حدُّ اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر الوجه ، ومنها الشعر النابت على الخدين .

قال في القاموس المحيط ص 387 جـ 4 :

" اللحية : شعر الخدين والذقن " .

وعلى هذا فمن قال :

إن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية فعليه أن يثبت ذلك .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 49) .

وسئل رحمه الله :

هل العارضان من اللحية ؟

- والعارضان هما الخدان .

فأجاب بقوله :

نعم ، العارضان من اللحية ؛ لأن هذا هو مقتضى اللغة التي جاء بها الشرع ، قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلكم تعقلون ) ، وقال تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة )

وبهذا عُلم أن ما جاء في القرآن والسنة فالمراد به ما يدل عليه بمقتضى اللغة العربية ، إلا أن يكون له مدلول شرعي فيحمل عليه ، مثل : الصلاة هي في اللغة العربية الدعاء ، لكنها في الشرع تلك العبادة المعلومة ، فإذا ذكرت في الكتاب والسنة حُملتْ على مدلولها الشرعي إلا أن يمنع من ذلك مانع .

وعلى هذا : فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولاً شرعيّاً خاصّاً فتحمل على مدلولها اللغوي ، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر .

قال في "القاموس" :

" اللِّحية : شعر الخدين والذقن " ، وهكذا قال في " فتح الباري " ص 35 جـ 10 طـ السلفية :

" هي اسم لما نبت على الخدين والذقن " .

وبهذا تبين أن العارضين من اللحية ، فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر على طاعة الله ورسوله ، وإن كان غريباً في بني جنسه فطوبى للغرباء .

وليعلم أن الحق إنما يوزن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا يوزن بما كان عليه الناس مما خالف الكتاب والسنة ، فنسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الحق .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/السؤال رقم 50) .

وأما الشعر النابت على العنق فلا يدخل في حد اللحية ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بأخذ ما تحت حلقه من الشعر ، كما في "الإنصاف" (1/250) ، وذلك لأنه ليس من اللحية .

قال الشيخ محمد السفاريني :

فالمذهب المعتمد كما في " الإقناع "
وغيره أنه لا يكره أخذ ما تحت حلقه .

"غذاء الألباب شرح منظومة الآداب" (1/433) .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-03, 01:48   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سؤالي يتمثل في صراع داخلي ، فرغبتي في أن ألتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة اللحية والقميص ولكن الظروف التي نعيشها في بلدي تصعب هذا النوع من الالتزام فلو حدث أي عمل إرهابي في الحي الذي أسكن فيه سأكون أول المعتقلين

أضف إلى هذا لو تنقلت إلى أي مدينة في الداخل وأنت باللحية والقميص ستكون أول من سيوقف ، وللأمانة هناك من هو في نفس حالتي وملتزم أعتقد أن قوة إيمانه سمحت له بذلك ، ولهذا أخشى على نفسي وديني فهل هذا عذر شرعي ؟


الجواب :

الحمد لله

يجب على الرجل إعفاء لحيته ويحرم عليه حلقها؛ للأحاديث الصريحة في الأمر بإعفائها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )

رواه البخاري (5554) ومسلم (259) .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب )

رواه البخاري (5553) .

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( جزوا الشوارب ، وأرخوا اللحى ، خالفوا المجوس )

رواه مسلم (260).

قال العلامة ابن مفلح رحمه الله :

"وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض"

انتهى من "الفروع" ( 1 / 130 ) .

ويحرم الإسبال في القميص وغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار )

رواه البخاري (5450) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إزرة المسلم إلى نصف الساق ، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه )

رواه أحمد (11415) وأبو داود (4093)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

والواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى ، بفعل الواجبات وترك المحرمات ، وأن يبذل في ذلك وسعه واستطاعته .

وكلما قوي إيمان العبد أمكنه تحمل المشاق وعدم المبالاة بها في سبيل مرضاة ربه جل وعلا .

والشيطان حريص على إخافة الإنسان ، وصرفه عن الاستقامة، كما قال الله سبحانه : ( إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) آل عمران/175

فلا ينبغي الاستسلام للهواجس والأوهام .

وإذا كانت هذه المخاوف التي ذكرتها حقيقة ، وليست مجرد أوهام فنرجو أن تكون عذراً لترك بعض الواجبات ، دفعاً للضرر المتوقع ، وهو نوع من الإكراه ، وقد قال الله تعالى : ( مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ) النحل/106 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)

رواه ابن ماجة (2045)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

ولكن ليحذر المسلم أن يكون ذلك من تزيين الشيطان له وتخويفه من أوليائه ، وتكون هذه بداية سلسلة من التنازلات والتقصير في الواجبات .

فلا بد من الصدق مع النفس :

هل هناك ضرر حقيقي أم لا ؟

وفقك الله لكل خير ، وثبتك على الحق .

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 01:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أريد التوجيه فيما يخص اللحية ، فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعفاء اللحية ولكني أريد أن أعرف حكم إزالة الشعر الذي ينبت تحت منطقة العين؟

قرأت بعض الفتاوى المتعلقة بهذا الموضوع لكن لم تتضح لي الصورة بعد.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

دلت الأدلة الصحيحة على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها ، وتحريم حلقها أو تقصيرها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها؟

فأجابوا :

"حلق اللحية حرام ، لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة والأخبار ، ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار ، فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، وأحفوا الشوارب)

وفي رواية : (أحفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى)

وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى .

وإعفاء اللحية : تَرْكُها على حالها

وتوفيرُها : إبقاؤها وافرة من دون أن تحلق
أو تنتف أو يقص منها شيء .

حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق ، وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من لم يأخذ من شاربه فليس منا)

صححه الترمذي .

قال في الفروع : وهذه الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار ، والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببٌ لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة ، بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن .

كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ليس منا من تشبه بغيرنا ، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى .... الحديث)

وفي لفظ : (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد ، وَرَدَّ عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحييه ، وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : "يحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"

يعني بذلك المتشبهين بالنساء .

وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية

رواه مسلم عن جابر ،

وفي رواية: (كثيف اللحية)

وفي أخرى: (كث اللحية)

والمعنى واحد

ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع" انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/133) .

ثانياً :

اللحية هي : شعر الخدين والذقن .

قال ابن منظور - ناقلاً عن ابن سيده :

"اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" انتهى

من "لسان العرب" (15/243) .

وقال في القاموس المحيط :

"اللِّحْيَةُ شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ" انتهى .

فما كان تحت العين فليس من اللحية .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 01:59   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


قد منّ الله عليّ بمتابعة السنة حيث وفقني إلى إعفاء لحيتي .

وأريد أن أعرف ما هو حدود الشارب لكي أخففه؟

فعندما أذهب لأقص من شاربي فإني أخشى أن آخذ بعضاً من شعر لحيتي، وإذا تركت أخاف أن أبقي من شعر الشارب فأفوّت السنة ، وهكذا .

لذلك أريد أن ألتزم بالسنة تماماً؟

فما هي حدود الشارب على الوجه التي ينبغي للمسلم أن يحفّها؟


الجواب :

الحمد لله


الشارب :

هو اسم للشعر الذي يسيل على الفم ، هكذا عرفه الفقهاء

وينظر : "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"
ص 308 ، "الموسوعة الفقهية" (25/ 316) .

ولا إشكال في أعلى الشارب وأسفله ، فإن هذا لا يشتبه أمره باللحية ، وإنما الذي يشتبه هما طرفا الشارب

ويسميان : السُّبالان

فمن الفقهاء من رآهما من الشارب كما هو قول الحنابلة ، وقولٌ للحنفية والمالكية ، ومنهم من رآه من اللحية كبعض الحنفية ، أو رآهما من الشارب لكن رأى عدم الحرج في تركهما كالشافعية .

والصواب هو القول الأول

لورد الأمر بقص السبالين

فقد روى أحمد (21780)

عن أَبي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنْ الْأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .

قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ .

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .

قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلَا يَنْتَعِلُونَ .

قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .

قَالَ : فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ .

قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ)

والحديث حسنه الألباني
في "صحيح الجامع" برقم (13070) .

وروى ابن حبان (5476)

والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ذُكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال :
(إنهم يوفون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم)

فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير .

قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه : إسناده حسن .

وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" (6/333) :

"وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات ، وفي معقل بن
عبيد الله كلام يسير لا يضر" انتهى .

قال العراقي رحمه الله :

"اختلفوا في كيفية قص الشارب هل يقص طرفاه أيضا وهما المسميان بالسبالين أم يترك السبالان كما يفعله كثير من الناس ؟

فقال الغزالي في إحياء علوم الدين :

لا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب ، فعل ذلك عمر رضي الله عنه وغيره ; لأن ذلك لا يستر الفم ولا يبقي فيه غمرة الطعام إذ لا يصل إليه" انتهى .

وروى أبو داود من رواية أبي الزبير عن جابر قال : كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة .

وكره بعضهم بقاء السبال لما فيه من التشبه بالأعاجم ، بل بالمجوس وأهل الكتاب ، وهذا أولى بالصواب

لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس فقال : إنهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم فخالفوهم .

فكان ابن عمر يجز سباله كما تجز الشاة أو البعير.

وروى أحمد في مسنده في أثناء حديث لأبي أمامة : فقلنا : يا رسول الله فإن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب) , والعثانين جمع عثنون : اللحية" انتهى

من "طرح التثريب" (2/77) .

وقال في "مطالب أولي النهى" (1/85) :

"وسن قص شارب أي : قص الشعر المستدير على الشفة ، أو قص طرفه ، وحفه أولى نصا [يعني : نص عليه الإمام أحمد] .

قال في " النهاية " إحفاء الشوارب :

أن تبالغ في قصها , ومنه : السبالان , وهما : طرفاه , لحديث أحمد : (قصوا سبالاتكم ولا تتشبهوا باليهود)" انتهى .

وينظر : "حاشية ابن عابدين" (2/550) ، "مغني المحتاج" (6/144) ، "الموسوعة الفقهية" (25/322) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 02:01   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم أن يصل الرجل شاربه مع شعر اللحية ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

السنة في الشارب قصه وتخفيفه ، والأخذ منه حتى تبدو أطراف الشفة ، ولا يسن حلقه كاملاً ، وقد سبق بيان ذلك .

ثانياً :

اختلف العلماء في طرفي الشارب - السبالان - هل هما من الشارب فيقصان معه ، أم من اللحية فيتركان .

قال ابن حجر :

" وَأَمَّا الشَّارِب فَهُوَ الشَّعْر النَّابِت عَلَى الشَّفَة الْعُلْيَا ، وَاخْتُلِفَ فِي جَانِبَيْهِ وَهُمَا السِّبَالَانِ .

فَقِيلَ : هُمَا مِنْ الشَّارِب وَيُشْرَع قَصّهمَا مَعَهُ .

وَقِيلَ : هُمَا مِنْ جُمْلَة شَعْر اللِّحْيَة ". انتهى

" فتح الباري" (10/346) .

والقول بتركهما من غير قص اختاره بعض
العلماء من المالكية والشافعية .

ويدل عليه ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (1 / 66) عن إسحاق بن عيسى الطباع قال :


رأيت مالك بن أنس وافر الشارب فسألته عن ذلك ؟

فقال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر بن الخطاب كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ.

وصححه الألباني في "آداب الزفاف" صـ 137.

قال النفراوي:

" وَاَلَّذِي أَخَذَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمَا لَيْسَا كَذَلِكَ [ أي ليسا كالشارب] ، بِدَلِيلِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَلَهُمَا وَلَمْ يَقُصَّهُمَا ، فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ إبْقَائِهِمَا ، وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : إنَّهُمَا كَالشَّارِبِ" . انتهى

من " الفواكه الدواني على رسالة ابن
أبي زيد القيرواني" (2 / 495)

وقال البجيرمي:

" وَلَا بَأْسَ بِإِبْقَاءِ السِّبَالَيْنِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ". انتهى

من "تحفة الحبيب على شرح الخطيب" (5 / 261)
ومثله في " أسنى المطالب" (1 /266).

وذهب إلى استحباب قصهما مع الشارب :

الحنفية ، والحنابلة ، وبعض الشافعية .

ينظر : "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (7 / 165) ، "مطالب أولي النهى" (1 / 85)
"شرح منتهى الإرادات" (1 / 41) .

قال العراقي :

" اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ قَصِّ الشَّارِبِ ، هَلْ يُقَصُّ طَرَفَاهُ أَيْضًا وَهُمَا الْمُسَمَّيَانِ بِالسِّبَالَيْنِ ، أَمْ يُتْرَكُ السِّبَالَانِ كَمَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ؟

فَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي إحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ :

لَا بَأْسَ بِتَرْكِ سِبَالَيْهِ وَهُمَا طَرَفَا الشَّارِبِ فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ ؛ لِأَنَّ ذلك لَا يَسْتُرُ الْفَمَ ، وَلَا يَبْقَى فيه غَمْرُ الطَّعَامِ ، إذْ لَا يَصِلُ إلَيْهِ....

وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ بَقَاءَ السِّبَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ ، بَلْ بِالْمَجُوسِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ." انتهى

من "طرح التثريب" (2 / 77) ، وقريب منه كلام
ابن نجيم في "البحر الرائق" (7 / 165) .

ويستدل لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم :
( أَحْفُوا الشَّوَارِبَ )

رواه البخاري (5892( ، ومسلم (259).

قال المناوي :

" والحديث يتناول السبالين - وهما طرفاه - لدخولهما
في مسماه ". انتهى

" فيض القدير" (1/198).

ويستدل على ذلك أيضاً بما رواه ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (12 /289) والبيهقي (716) عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ :

ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَجُوسَ ، فَقَالَ : إنَّهُمْ يُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ ، فَخَالِفُوهُمْ .

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعْرِضُ سَبَلَتَهُ فَيَجُزُّهَا ، كَمَا تُجَزُّ
الشَّاةُ أَوْ يُجزُّ الْبَعِيرُ .

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2834).

وبوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب اللباس بقوله : ( بَاب قَصِّ الشَّارِبِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ حَتَّى يُنْظَرَ إِلَى بَيَاضِ الْجِلْدِ ، وَيَأْخُذُ هَذَيْنِ ، يَعْنِي : بَيْنَ الشَّارِبِ وَاللِّحْيَةِ ).

وقد ذكر الكشميري أن الذي عليه عمل السلف قص السبالين ؛ لأن اهتمامهم بنقل ترك عمر بن الخطاب لسباليه دليل على أن غيره لا يتركهما .

ينظر : "العرف الشذي" (4/161).

والذي يظهر : أن في الأمر سعة ، فمن ترك طرف الشارب موصولاً فلا حرج عليه ، أسوةً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ومن قصَّه فلا حرج عليه ، كما كان يفعل عبد الله بن عمر .

والأمر دائر بين استحباب قصه ، وجواز تركه .

وأما ترك الشارب ، وحلق طرفيه فقط كما يفعله
البعض فليس من السنة .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء (5 / 275) :

" ولا يجوز ترك طرفي الشارب ، بل يقص الشارب
كله ، أو يحفيه كله ، عملاً بالسنة ".









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc