الغسل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الغسل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-01, 02:08   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الغسل

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة


بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


الطهارة في الاسلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246

إزالة النجاسة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373

الحيض والنفاس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527

الآنية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136700

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها









 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَلُ ) ما صحة هذا الحديث ؟ .


الجواب :

الحمد لله


الحديث رواه الترمذي ( 497 )
والنسائي ( 1380 ) وأبو داود ( 354 ) .

والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة ، وقد صحَّح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل الحسن البصري ، وهو على الحالتين حديث ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، لكن ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث لأجلها

وقد حسَّنه الترمذي رحمه الله ، وحسَّنه الألباني ، وحسَّنه محققو " مسند أحمد " ( 33 / 280 ) وقالوا – بعد أن ساقوا شواهد للحديث - : " ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال لكن بمجموعها مع حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث " انتهى .

وقد أفرد الحديثَ الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في جزء سمَّاه " تصحيح حديث من توضأ وأتى الجمعة فبها ونعمت " ، وقد ذكر الشيخ بدر البدر طرق هذا الحديث وشواهده في تعليقه على " جزء الألف دينار " ( رقم 148 )

وانتهى إلى تحسينه ، وهذا هو القول الوسط في الحديث .

وأما معناه: فقد قال الخطابي – رحمه الله -:

" قوله: ( فَبِهَا ) قال الأصمعي: معناه فبالسنَّة أخذ.

وقوله ( ونعمت ) يريد: ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء التي هي علامة التأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة " انتهى

من " معالم السنن " ( 1 / 95).

والجمهور على أن غسل الجمعة سنَّة مستحب، قال النووي رحمه الله: " هو سنَّة عند الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى

من " المجموع " ( 2 / 232 ).

والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 307 ) حيث قال :

" ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

شخص عليه جنابة وأراد أن يغتسل للجنابة فقال: أصبر حتى يأتي وقت الجمعة ثم أغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة معاً .

وكان ذلك بعد صلاة الصبح , ولكن عندما أتى وقت الجمعة اغتسل للجمعة ونسي أن ينوي غسل الجنابة ثم صلى يوماً كاملاً إلى ظهر السبت ، وصلى إماما بالناس الظهر وبعد الظهر تذكر , فهل صلاته وصلاة الناس صحيحة ؟

هل يخبر الناس بذلك ؟ وجزاكم الله خير .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأولى للجنب أن يبادر بالاغتسال حذراً من النسيان .

ثانياً:

من اغتسل بنية غسل الجمعة ناسياً حدثه الأكبر ارتفع حدثه على الصحيح من أقوال العلماء.

قال البهوتي رحمه الله:

" وإن نوى غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة والعيد أجزأ عن الغسل الواجب لجنابة أو غيرها، إن كان ناسياً للحدث الذي أوجبه " انتهى

من "كشاف القناع"(1/89)

وقال الحجاوي في زاد المستقنع:

" وإن نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن واجب.." انتهى

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" مثاله: أن يغتسل من تغسيل الميت، أو يغتسل للإحرام، أو للوقوف بعرفة، فهذه أغسال مسنونة، وكذلك غسل الجمعة عند جمهور العلماء...

وظاهر كلام المؤلف ( الحجاوي ) ـ وهو المذهب ـ :

ولو ذكر أن عليه غسلاً واجباً ، وقيده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسياً حدثه، أي: ناسياً الجنابة، فإن لم يكن ناسياً فإنه لا يرتفع؛ لأن الغسل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات).

وهذا الرجل لم ينو إلا الغسل المسنون، وهو يعلم أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟

وهذا القول ـ وهو تقييده بأن يكون ناسياً ـ له وجهة من النظر.

وتعليل المذهب:

أنه لما كان الغسل المسنون طهارة شرعية كان رافعاً للحدث، وهذا التعليل فيه شيء من العلة، لأنه لا شك بأنه غسل مشروع، ولكنه أدنى من الغسل الواجب من الجنابة، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب الأعلى؟

لكن إن كان ناسياً فهو معذور.

مثاله: لو اغتسل للجمعة ـ على القول بأنه سنة ـ وهو عليه جنابة لكنه لم يذكرها، أو لم يعلم بالجنابة إلا بعد الصلاة، كما لو احتلم ولم يعلم إلا بعد الصلاة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة.

أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء " انتهى

من "الشرح الممتع" (1/201)

وعلى هذا ، فاغتسالك صحيح وقد ارتفعت الجنابة ، وصلاتك صحيحة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هناك أمران يمكن أن يحدثا حال اللقاء الجنسي أو المداعبة بين الرجل وزوجته ، هو أن تصل المرأة إلى قمة الشهوة ولا تقذف ، أو أن تصل إليها وتقذف ، ووفقاً لهذا الكلام فقد قرأت كلاماً يقول إن المرأة إذا رأت السائل فإنه يجب عليها الغسل

لكن في الحقيقة هناك نوعان من السائل ، الأول السائل المنوي المعروف ، والثاني السائل المهبلي

فسؤالي هو : إذا داعب الرجل زوجته ووصلت إلى قمة الشهوة ولكنها لم تقذف ، فهل تصبح جنابة وبالتالي يلزمها الغسل ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

ينبغي للزوجين أن يعلما أن موجبات الغسل في الجماع أمرين :

الأول : (الجماع) وهو إيلاج فرجه في فرج زوجته وإن لم يُنزل .

فعن أَبي هرَيرَة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا جَلَس بَيْن شُعَبِها الْأَربَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ )

رواه البخاري ( 291 ) ومسلم ( 348 )

وزاد ( وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ) .

قال النووي – رحمه الله - :

ومعنى الحديث : أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة في الفرج : وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة ومن بعدهم ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرناه ، وقد تقدم بيان هذا .

" شرح مسلم " ( 4 / 40 ، 41 ) .

والثاني : نزول المني .

فعن أبي سعيد الخدريّ أنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ ) .

رواه مسلم ( 343 ) .

وهذا الماء يخرج من الرجل دفقاً ، ويخرج من المرأة بغير دفق ، وكلاهما يكون معه لذة ، ويعقبه فتور في البدن ، وكلاهما له الرائحة نفسها .

ثانياً :

مما ينبغي على المرأة المتزوجة معرفته أن السوائل التي تخرج منها في الجماع سائلان :

الأول : ما يَخرج ترطيباً للفرج ؛ ليسهل عملية الجماع ، وهذا لا يوجب غسلاً ، بل فيه الوضوء .

الثاني : ما يَخرج بعد الرعشة وأعلى النشوة ويعقبه فتور في البدن ، وهو " المني " ، ونزوله يوجب الغسل .

وهناك فروق بين ماء الرجل وماء المرأة ، فماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق ، فعن أُمِّ سُلَيْمٍ رضي الله عنها قالت : قال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ )

رواه مسلم ( 311 ) .

فهذا الماء (المني) هو الذي يجب الاغتسال على الرجل والمرأة إذا خرج .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:13   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قمت بإجراء جراحة على مفصل ركبتي ، ووضعوا لي جبيرة من أسفل الساق إلى أعلاه ، وفي الأيام الأولى لم أكن أستطيع حتى القعود ، حصل أن احتلمت ، فهل يجب عليَّ الغسل أم يكفيني التيمم ؟

صليت يومين بالتيمم ثم طلبت من أقاربي أن يغسلوني ، و لكنني احتلمت في اليوم التالي ، وأقاربي لديهم مشقة كبيرة في غسلي ، فانتظرت عدة أيام حتى أغسلوني ، هل صلواتي بالتيمم صحيحة ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :
سبق في جواب حكم المسح على العضو المغطى بجبيرة أو لفافة طبية أو لصقات جروح ، وفيه :

"العضو المغطى بشيء مما ذكرنا ونحوه يُمسح عليه إذا أمكن ذلك من غير ضرر سواء في الوضوء والغسل ، وأما إذا كان العضو غير مغطى فإنه يُغسل إذا أمكن ، وإذا لم يمكن لترتب ضرر بزيادة الألم أو المرض أو بتأخير بُرئه :

فإنه يمسحه بالماء ، فإذا لم يستطع هذا ولا ذاك : فإنه يغسل الأعضاء التي يقدر عليها – في الوضوء والغسل – ويتيمم بعد انتهاء طهارته بالماء عن ذلك العضو ؛ حيث لم يصله الماء" انتهى .

وعليه : فالواجب عليك عند الاغتسال أن تغسل جميع البدن بالماء ، إلا مكان الجبيرة فيكفي المسح عليها ، وبهذا يتم الغسل ولا حاجة إلى التيمم .

ثانياً :

حيث إنه جاء في سؤالك وجود مشقة عليه في الذهاب للحمَّام للاغتسال : فإنه لا حرج عليك من التيمم ؛ لأن التيمم يقع بدلاً عن الغسل بالماء إذا وجد العذر الشرعي لذلك ، وقد ذكر الله تعالى المرض من الأسباب التي تبيح التيمم ، فقال : (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 43 .

وفي هذه الحالة عليك أن تغسل ما تستطيع من بدنك ، كالوجه والرأس واليدين ، ثم تتيمم بعد ذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :

"الذي لا يستطيع التطهر بالماء نهائيّاً ، أو يشق عليه ذلك مشقة شديدة ولا يجد من يساعده : لا بأس أن يتيمم بالتراب ؛ لقوله تعالى (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ) النساء/ 43 ، والمائدة/ 6

حيث ذكر سبحانه وتعالى من جملة الأعذار المبيحة للتيمم : المرض ، قال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 " . انتهى من

" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 5 / 23 ) .

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – رحمه الله - :

فتاة نوِّمت في المستشفى عدة أيام لإجراء عملية لها ، وتقول : دخلت المستشفى وأنا لا أصلي لأنه عليَّ العادة الشهرية ، ثم انقطعت وأنا في المستشفى ولا أستطيع الغسل في المستشفى ، فكيف أصنع ؟ هل يكفي أن أنوي بقلبي الغسل أم ماذا ؟ أفيدونا .

فأجاب:

"هي معذورة ما دامت تحت العملية ، أو على سرير المرض لا تقدر على الاغتسال ، فيكفيها التيمم بالتراب أو على السرير إن لم تجد تراباً كما تتيمم لرفع الحدث الأصغر ، وهو الوضوء إن عجزت عنه ، فإن قدرت على دخول الحمام وإغلاقه عليها : لزمها الاغتسال ؛ لتمكنها من ذلك بدون مشقة ، أما إذا لم تستطع الوصول إلى الحمام لأجل العملية ولازمت السرير : فإن التيمم يجزئها للمشقة" انتهى .

ثم إذا شفاك الله تعالى ، فعليك أن تغتسل .

ونسأل الله تعالى أن يمنَّ عليك بالشفاء العاجل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان للرجل شعر كثيف فهل يلزمه
دلكه أثناء الغسل من الجنابة ؟


الجواب :

الحمد لله

الواجب في الاغتسال هو إسالة الماء على كل جزء من أجزاء البدن ، فإن أمكن إيصال الماء إلى جلدة الرأس وخلال الشعر وغير ذلك لم يجب دلكه ، وإن كان لا يمكن ذلك إلا بدلكه وجب دلكه .

والواجب على المغتسل تعميم شعره بالماء وإيصاله إلى أصول شعره ، سواء كان الشعر كثيفاً أو خفيفاً ، فإن حصل ذلك تم غسله .

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِه)ِ

رواه البخاري(264)

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" المراد بالبشرة هنا ما تحت الشعر " انتهى

من "فتح الباري"

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (13/19) :

"اتفق الفقهاء على أن تعميم الشعر والبشرة بالماء من فروض الغسل" انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" أيضاً (26/105) :

"اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء ظاهره وباطنه للذكر والأنثى.." انتهى .

قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله :

" والأعدل أن يقال : الدلك ليس بواجب ، لكن إذا كان الماء قليلاً وتوقف وصول الماء لجميع البدن على الدلك فإنه واجب من جهة : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " انتهى

من شرح "زاد المستقنع" .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا أجنب الشخص ثم اغتسل هل يلزمه أن يدلك
بدنه بالمنظفات كالصابون أو لا ؟


الجواب :

الحمد لله

الواجب في الغسل من الحدث الأكبر تعميم البدن بالماء ، ولا يشترط معه الصابون أو غيره من المنظفات ؛ لأن كل من وصف غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة ، لم يذكروا أنه كان يغتسل من الجنابة بالسدر أو الأشنان أو غيرها من المنظفات ، بل كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بدنه فيعمه بالماء .

فإن ذلك : ما روته عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ .... ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ )

رواه البخاري (240) .

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ )

رواه مسلم (497) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة (5/315) :

هل الجنابة تغسل بالصابون .. ولماذا ؟

فأجابوا :

"يجب الغسل من الجنابة بالماء ولا يجب فيه استعمال المنظفات كالصابون ونحوه وهذا هو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

وإن استعمل الصابون أو نحوه ، من المنظفات فلا بأس" انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان على المرأة جنابة وكان شعرها مضفراً وأخذت حفنات من الماء وعمت بها رأسها فهل يجب عليها أن تغسل شعرها المسترسل؟

الجواب :

الحمد لله

الواجب في الغسل من الجنابة تعميم الشعر بالماء ولو المسترسل منه ؛ روى الترمذي (106) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ) . وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ)

رواه أبو داود (217) .
وضعف الحديثين الشيخ الألباني رحمه الله .

ولكن حديث علي رضي الله عنه صحيح من قول علي رضي الله عنه .

وسئل علماء "اللجنة الدائمة" (5/323) :

هل تقاس ذات الشعر الطويل. الغير مضفرة. على ذات الضفيرة من غسل الجنابة. أم لا بد أن تغسل شعرها كاملاً ؟

فأجابوا :

" يجب على من كانت جنبا ومن انقطع حيضها أن تعم جسدها وشعرها بالماء بنية الطهارة، سواء كان شعرها طويلا أم قصيرا، وسواء كان مضفوراً أم غير مضفور " انتهى

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الرزاق عفيفي .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ عند الله بن قاعود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط، بل لابد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس، ولكن إذا كان مضفراً فإنه لا يجب عليها نقضه بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعر؛ بأن تضع الضفيرة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر" انتهى

من "مجموع الفتاوى "(11/163) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للشخص أن ينظر إلى عورته عند الاستحمام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

اتفق أكثر الفقهاء على جواز كشف المسلم عورته في خلوته إذا دعت حاجته إلى ذلك ، كوضع العلاج، وقضاء الحاجة ، والاستحمام والتنظف ، والجماع ، وغيرها من الأعذار المقبولة ، إذ لا مفسدة تحصل بسبب هذا الكشف في الخلوة ، والمصلحة الراجحة تدعو إلى ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتجرد في خلوته لاغتساله وقضاء حاجته .

ومن ذلك حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت :

( ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الفَتْحِ ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ )

رواه البخاري (357) ومسلم (336)

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" يجوز كشفها – يعني العورة - للحاجة إليه بقدرها ، بغير خلاف " انتهى من " فتح الباري " لابن رجب (2/384)

ثانيا :

كما يقرر الفقهاء أيضا أن الحاجة إلى كشف العورة في الخلوة إن اقتضت أيضا النظر إلى العورة فلا حرج في ذلك ، فقد يحتاج أمر التنظف إلى النظر في مظان وقوع النجاسة ، أو يتطلب وضع الدواء إلى تحديد مكان الألم ونحو ذلك .

أما إذا وسعه ألا ينظر ، وتمكن من تحقيق حاجته دون نظر بالعين : فالأولى والأفضل أن ينزه نظره عن ذلك ، فالإسلام يدعو إلى تأديب النفس وتعويدها على النظر إلى معالي الأمور والتنزه عن سفاسفها ، ولا شك أن للمرئيات تأثيرا في النفس ولو من طرف خفي .

والدليل الشرعي على ذلك حديث بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :

( قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا . قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟ قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ )

رواه أبوداود (4017)
وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود ".

وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (129-130) أثرين جليلين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أنه قال :

( إني لأغتسل في البيت المظلم فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي )

وقال أيضا :

( ما أقمت صلبي في غسلي منذ أسلمت )

كل ذلك حياء من الله تعالى ، وتأدبا مع نفسه ، وبلوغا إلى قمة الحياء والمراقبة .

قال الحطاب المالكي رحمه الله :

" هل يجوز نظر الإنسان إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك ، كرهه بعض الفقهاء ، ولا معنى له ، ولعله أراد أنه ليس من المروءة ، وإلا فلا مانع من جهة الشرع " انتهى

من " مواهب الجليل " (1/507)

وقال الإمام النووي رحمه الله :

" قال صاحب البيان وغيره : يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ، ولا إلى ما خرج منه ، ولا يعبث بيده "

انتهى باختصار من " المجموع " (2/110)

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" يجوز كشفها لحاجة ، كتخل ، واستنجاء ، وغسل ، ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها لتداو ونحوه مما تقدم ، لكن يكره " انتهى من " كشاف القناع " (1/265)

وانظر: " فتح الباري " لابن رجب (1/336)

والحاصل أنه لا حرج في النظر إلى العورة أثناء الاغتسال ، غير أن الأولى والأفضل عدم ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:19   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


هل يجب على الرجل فك ضفائره
لكي يتوضأ أو يغتسل أو يصلي .

أو هل يجوز أن يصلي بالضفائر في شعره.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

تطويل الشعر ليس من السنة التي يؤجر عليها المسلم ؛ إذ هو من أمور العادات ، وقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم شَعره وحَلَقَه ، ولم يجعل في تطويله أجراً ، ولا في حلقه إثماً ، إلا أنه أمر بإكرامه .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن كان له شعر فليكرمه ) .

رواه أبو داود (4163)
وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/368) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أرجِّل رأسَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .

رواه البخاري (291) .

والترجيل هو تسريح الشعر .

ثانيا :

الواجب في الوضوء مسح الرأس ، لا غسله ، لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) المائدة/6

وعليه فلا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة ، بل يلزم مسح الرأس من منابت الشعر إلى القفا ، ولا يلزم مسح ما نزل عن القفا ؛ لأن الرأس ما له الترؤّس ؛ يعني : ما كان عاليا فقط.

قال في "كشاف القناع" (1/99) :

" ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، سواء ردّه فعقده فوق رأسه أو لم يردّه ) " انتهى .

ثالثا :

يلزم في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وإلى باطن الشعر ، لكن رخص الشارع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها ، وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ، ولا يلزمها نقض ضفائرها ، والرجل في ذلك مثل المرأة .

وذلك لما روى مسلم (330)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) .

وفي رواية له : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها ، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض

لأن إيصال الماء واجب .

وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة " انتهى .

وقال في "المجموع" (2/ 216) :

" قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم " انتهى .

وقال الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار" (1/72) :

" قوله : (وعلى الرجل نقض الشعر) .

أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ) ...

[ أحمد "2/132 - 133"، البخاري "254"، ابن ماجة "276" ] .. والأحاديث بنحو هذا كثيرة .

ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء ، كما في الصحيح من حديث أم سلمة ... ؛ والنساء شقائق الرجال ، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء " انتهى .

وقد سئلت اللجنة الدائمة :

" هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ " .

فأجابت :

" .. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ... " .

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/349) .

رابعا :

لا حرج في صلاة الرجل مع ضفره لشعره ، لكن يكره له العقص ، وهو جمع هذه الضفائر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ

فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ)

رواه مسلم (رقم/492) .

قال المناوي رحمه الله :

"( معقوص ) أي : مجموع شعره عليه (مثل الذي يصلي وهو مكتوف) أي : مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة ؛ لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض ، فلا يصير في معنى الشاهد بجميع أجزائه ، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود . قال أبو شامة : وهذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعل النساء" انتهى

من "فيض القدير" (3/6) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (26/ 109):

" اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة ...

والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف .

والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة .

وقال مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو خرج قليل من المني أثناء عملية الغسل لا قبلها و لا بعدها بل أثناء أداء عملية الغسل فهل يفسد الغسل ؟

الجواب :

الحمد لله

نزول المني أثناء عملية الاغتسال لا يخلو من حالين :

- إن كان بشهوة

- إن كان بغير شهوة

فإن كان بشهوة فهذا ينتقض غسله الأول فلو أنه غسل رأسه وشيئاً من بدنه ، ثم نزل منه المني بشهوة انتقض غسله السابق فلزمه إعادة ما قد غسله

جاء في الموسوعة الفقهية (5/220) :

" اتفق الفقهاء على أن خروج المني من موجبات الغسل, بل نقل النووي الإجماع على ذلك ..."

أما إن كان لغير شهوة وإنما هو بقايا المني الأول ، فهذا ينتقض وضوءه ، ولا يلزمه إعادة ما قد غسله ؛..

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" هذا السائل الذي خرج منه إذا لم يكن هناك شهوة جديدة أوجبت خروجه فإنها بقية ما كان من الجنابة الأولى فلا يوجب الغسل وإنما عليه أن يغسله ويغسل ما أصابه ويعيد الوضوء فقط " انتهى

من "فتاوى نور على الدرب"

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 02:23   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

شخص يرمي بنفسه في البحر بنية الوضوء ، فهل هذا الفعل صحيح علماً وأنه ليس على جنابة ? .

إن كان هذا الوضوء غير صحيح : فهل يعيد الصلاة أم يُعذر لجهله ، مع العلم أنه قادر على التعلم لكنه تقاعس عن ذلك ؟
.
الجواب :

الحمد لله

أولاً :

مما يختلف فيه الوضوء عن الاغتسال :

أن الوضوء يشترط فيه الترتيب بين الأعضاء ، ولا يشترط ذلك في الاغتسال .

فإذا انغمس الجنب في البحر بنية الاغتسال مع المضمضة والاستنشاق كان ذلك صحيحاً مجزئاً ، وإذا فعل ذلك في الوضوء لم يجزئه حتى يغسل الأعضاء مرتباً .

وفي فرض الترتيب في أعضاء الوضوء قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

"قوله " والتَّرتيبُ " ، وهو أن يُطهَّر كلُّ عضو في محلِّه ، وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوُضُوء ، والدليل : قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/ 6 .

وجه الدِّلالة من الآية :

إِدخال الممسوح بين المغسولات ، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب ، وإلا لسيقت المغسولات على نسقٍ واحد ، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جواباً للشَّرط ، وما كان جواباً للشَّرط فإِنَّه يكون مرتَّباً حسب وقوع الجواب .

ولأن الله ذكرها مرتَّبة ، وقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ( أبْدَأُ بما بَدَأَ اللَّهُ به ) .

والدَّليل من السُّنَّة : أن جميع الواصفين لوُضُوئه صلّى الله عليه وسلّم ما ذكروا إِلا أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله" انتهى .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع "
( 1 / 189 ، 190 ) .

وفي عدم إجزاء الانغماس في البحر في طهارة الوضوء :

1. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله :

وإن انغمس ناوياً [يعني : الوضوء] في ماء وخرج مرتِّبا : أجزأه وإلا فلا .

وفي " حاشية الشيخ محمد بن قاسم "
عليه - ( 1 / 186) - قال :

"أي : وإن لم يخرج مرتَّباً فلا يرتفع حدثه ، ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فانغمس في الماء ثم خرج من الماء : فعليه مسح رأسه وغسل رجليه" انتهى .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

إذا كنتَ في البحر تسبح :

فلا حرج عليك أن تتوضأ وأنت في البحر ، مع مراعاة الترتيب والموالاة ، تبدأ بوجهك ، ثم يديك اليمنى ثم اليسرى ، ثم تمسح رأسك وأذنيك ، ثم تحرك رجليك بنية الوضوء اليمنى ثم اليسرى .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 29 / 62 ) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

والحاصل : أن الغُسْلَ المجزئ : أن ينويَ ، ثم يسمِّيَ ، ثم يعمَّ بدَنَه بالغُسل مرَّة واحدة مع المضمضة والاستنشاق .

ولو أن رَجُلاً عليه جنابة فنوى الغُسْل ثم انغمس في بِرْكة - مثلاً - ثم خرج : فهذا الغُسْل مجزئ بِشَرط أنْ يتمضمض ويستنشق .

ولو أنَّه أراد الوُضُوء بعد أن انغمس : فلا يجزئ إِلا إِن خَرَج مرتِّباً ؛ لأن التَّرتيب فرْضٌ على المذهب .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 364 ) .

ثانياً :

من كان ينغمس في الماء ويظن أنه توضأ بذلك ، فيحتمل عدم وجوب الإعادة عليه لما قد صلاّه ؛ لأنه قد يُعذر بجهله ، فإن من صلَّى بطهارة غير صحيحة جاهلاً فليس عليه إعادة

كما فعل الصحابي الجليل عمَّار بن ياسر في تمرغه بالتراب لما كان جُنباً ، بل وأبلغ منه من ترك الصلاة وهو جنب لظنه أنه تلزمه طهارة الغسل لا غير ، كما حصل مع الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كلا الصحابيين بإعادة ما فات وقته من الصلوات ، وكلا الأمرين ثبتا في حديث واحد في " الصحيحين " .

ويُرجى أن يكون من فعل ذلك معذوراً ؛ لخفاء ملحظ المسألة من جهة ، ولوجود من يفتي بخلافها من جهة أخرى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:15   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

نود من حضرتكم إبلاغنا بحكم فتاة بلغت ولم تعلم بوجوب الاغتسال بعد الحيض لتتمكن من الصلاة ..

فكانت تصلي دون علمها بوجوب الغسل إلى أن علمت بعد ذلك فما حكم صلاتها الفائتة وهل وجب عليها قضاء تلك الصلوات الآن بعد أن علمت ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يجب على المسلم أن يتعلم من أحكام الشريعة ما يحتاج إليه ، ولا غنى له عنه ، لمعرفة أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلك ، وقبل ذلك معرفة توحيد الله تعالى ـ ولو بصورة مجملة ـ ومعرفة نواقض التوحيد والإيمان ، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة .

ويجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية ، ومن ذلك : الطهارة والصلاة .

وذلك من حق الأولاد على الآباء .

ثانياً :

من جهل أحكام الطهارة ، فكان يصلي بطهارة غير صحيحة جهلاً منه ، فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بطهارة ناقصة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي

تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات " انتهى .

"مجموع الفتاوى" ( 21 / 101 ، 102 ) .


والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اغتسلت بعد الحيض ولكنني لم أستنشق أثناء الإغتسال،وبعدها جففت نفسي ،توضأت وضوءا كاملا فهل يجزء وضوئي بعد الغسل النقص الذي في الغسل؟

وكوني أفصل بينهما بالتجفيف هل هذا خطأ؟

وفي نفس الموقف لاحظت على اسناني تراكم البياض المعروف فهل يجب إزالته لإتمام الوضوء؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الراجح من أقوال أهل العلم أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل ، وقد سبق بيان ذلك .

ثانيا :

إذا اغتسل الرجل أو المرأة من الحدث الأكبر (كالجنابة والحيض) أجزأ هذا الغسل عن الوضوء .

روى مسلم (327)

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَقَالَ : (أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا) .

وبوب له البيهقي رحمه الله (1 / 63) :

" باب الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ الْوُضُوءِ فِى الْغُسْلِ " .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا أصاب الإنسان جنابة فإنه يكفيه الغسل عن الوضوء ، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (120/20) .

ثالثا :

اختلف أهل العلم في الموالاة : هل تجب في الغسل ؟

جاء في "الموسوعة الفقهية" (11/100 ، 102) :

"التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالاَةُ فِي الْغُسْل غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ .

وَقَال اللَّيْثُ : لاَ بُدَّ مِنَ الْمُوَالاَةِ . وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنِ الإِْمَامِ مَالِكٍ ، وَالْمُقَدَّمُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ : وُجُوبُ الْمُوَالاَةِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لأَِصْحَابِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ .

فَعَلَى قَوْل الْجُمْهُورِ : إِذَا تَوَضَّأَ مَعَ الْغُسْل لَمْ يَلْزَمِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ

مِنْ أَجْل ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَوْ تَرَكَ غَسْل عُضْوٍ أَوْ لُمْعَةٍ مِنْ عُضْوٍ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَمْ فِي غَيْرِهَا ، تَدَارَكَ الْمَتْرُوكَ وَحْدَهُ بَعْدُ ، طَال الْوَقْتُ أَوْ قَصُرَ ، وَلَوْ غَسَل بَدَنَهُ إِلاَّ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ تَدَارَكَهَا ، وَلَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ بَيْنَهَا .

وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ قَال الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ تَرَكَ الْوُضُوءَ فِي الْغُسْل ، أَوِ الْمَضْمَضَةَ أَوِ الاِسْتِنْشَاقَ كُرِهَ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَلَوْ طَال الْفَصْل دُونَ إعَادَةٍ لِلْغُسْل . وَيَجِبُ تَدَارُكُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ؛ إِذْ هُمَا وَاجِبَانِ فِي الْغُسْل عِنْدَهُمْ ، بِخِلاَفِهِمَا فِي الْوُضُوءِ ، فَهُمَا فِيهِ سُنَّةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ " .

"الموسوعة الفقهية" (11 / 100-101)

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا وجدت المرأة بعد الغسل من الجنابة أو الحيض الطلاء في أظافرها " المناكير " ، فهل يلزمها إعادة الغسل ؟

فأجاب :

" على المذهب لا يلزمها ؛ لأن الموالاة ليست شرطاً في الغسل عندهم . والذي نرى أنها شرط . فكيف نعدها شرطاً في الوضوء ، ولا نعدها في الغسل ؟! فتجب إعادة الغسل " انتهى .

"ثمرات التدوين" (ص 21).

والذي يظهر أن اغتسالك صحيح ـ حتى على القول بوجوب موالاة في الاغتسال ـ لأن الوقت الذي فصل بين الاغتسال والاستنشاق هو وقت يسير ، قد لا يتجاوز دقيقتين أو ثلاثة ، ومثل هذا الوقت اليسير لا ينافي الموالاة .

رابعا :

هذا البياض الذي يعلو الأسنان هو مادة جيرية تتجمع على الأسنان بسبب قلة العناية بالأسنان وتنظيفها وتعاهدها بالسواك ومعجون الأسنان .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

عند تناول الطعام تتواجد بعض الفضلات بين الأسنان وإذا توضأنا أو اغتسلنا ولم نستطع إخراج هذه الفضلات هل يصح الوضوء أو الاغتسال ؟

فأجابوا :

"يصح الوضوء والغسل ولو بقي شيء من الفضلات بين الأسنان لكن إزالتها أفضل" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/234) .

وعلى هذا ، فوضوؤك صحيح ، ولكن ينبغي أن تتعاهدي أسنانك بالتنظيف والعناية بها .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 16:17   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


حكم من احتلم وهو في البر ، في الظروف المناخية العادية ، ولم يغتسل ؛ تحرج من زملائه؟

وكيف يغتسل في البر : هل يتعرى من الملابس ، لأن في ذلك حرجا خشية أن يراه احد الناس ؟؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

من أصابته جنابة ، بسبب احتلام أو غيره ، وجب عليه أن يغتسل ، فإن لم يجد ماء ، أو وجده وخاف على نفسه من استعماله ، لشدة البرد ، ولم يجد ما يسخنه به : تيمم وصلى .

وأما ترك الاغتسال والصلاة مع الجنابة خجلا وحياء ، فلا يجوز ، وهو منكر عظيم ، ومن أسباب عذاب القبر ، وقد سبق بيان ذلك .

ثانيا :

لا يلزم التعري في الغسل ، بل المستحب للمغتسل أن يستر عورته بمئزر ونحوه ولو كان يغتسل في خلوة .

قال النووي رحمه الله :

" وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة ، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك ، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة ، وأما بحضرة الناس : فيحرم كشف العورة في كل ذلك .

قال العلماء : والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف ، والتكشف جائز مدة الحاجة ، في الغسل ونحوه ، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح ..." انتهى

من "شرح مسلم" ( 4 / 32 ) .

وقد روى أحمد (544)

عن الْحَسَنِ رضي الله عنه ، وَقد ذَكَرَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشِدَّةَ حَيَائِهِ ، فَقَالَ : ( إِنْ كَانَ لَيَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ ، فَمَا يَضَعُ عَنْهُ الثَّوْبَ لِيُفِيضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ؛ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ أَنْ يُقِيمَ صُلْبَهُ ) .

وعليه : فمن كان في البر وأراد الاغتسال : فإنه يتزر بمئزر أو ثوب يستر أسفل بدنه ، ويتوارى تحت شجرة ، أو بعيدا عن أنظار الناس ، أو يغتسل جالسا ، بحيث لا ترى عورته ، وعورة الرجل : ما بين سرته وركبته .

ثالثا :

من ترك الاغتسال في هذه الحال وتيمم : لم يصح تيممه ، ويلزمه أن يعيد ما صلى من الصلوات قبل غسله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc