الآنية .. الطهاره في الاسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الآنية .. الطهاره في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-31, 07:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الآنية .. الطهاره في الاسلام

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله


و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


الطهارة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135224

الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135382

نواقض الوضوء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135573

التيمم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2135785

الاستنجاء والاستجمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136000

قضاء الحاجة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136246

إزالة النجاسة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136373

الحيض والنفاس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2136527

اخوة الاسلام

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

حكم شرب العصير في زجاجة خمر ؟

الجواب :

الحمد لله

الأولى بالمسلم أن يتجنب استعمال الأواني التي تستعمل في طبخ الخنزير وشرب الخمر ، فإن لم يجد غيرها فيجوز له استعمالها بشرط أن يغسلها بالماء قبل ذلك .

فعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا)

رواه أبو داود (3839) وأصله في الصحيحين .

ولا نظن الأمر يضيق على مسلم في هذا العصر حتى لا يجد ما يشرب به العصير إلا زجاجة الخمر .

ثم إن شرب العصير في زجاجة خمر قد يفتح الباب للطعن في هذا الشارب ، فقد يظن من يراه أنه يشرب الخمر .

والذي ينبغي للمؤمن أن يغلق عن نفسه باب القيل والقال .

وأما إذا كان قصد الشارب من الشرب في زجاجة الخمر مشابهة شاربي الخمور في طريقة شربهم ، فيحرم الشرب في تلك الزجاجة حينئذ ؛ لأن مشابهة أهل الفسق والفجور أمر محرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:16   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أعمل في شركة حيث يستخدم العمال دائما
قفازات من جلد الخنزير .

على حد علمي أي شيء يؤخذ من الخنزير فهو حرام ، وإذا لمسته يجب أن أغسل يدي 7 مرات بالإضافة لمرة بالتراب .

في هذه الحالة ما الذي يجب أن أفعله ؟.


الجواب :

الحمد لله

سبق في إجابة أن جلد الخنزير نجس ولا يطهر بالدباغ .

ومجرد لمس النجاسة لا ينجّس البدن إلا مع وجود الرطوبة في النجاسة أو في البدن .

قال الشيخ ابن جبرين :

لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس . . . لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها اهـ

فتاوى إسلامية (1/194) .

وعلى هذا لا تتنجس اليد بمجرد لبس هذه القفازات المصنوعة من جلد الخنزير ، إلا إذا كانت اليد أو القفاز عليه بلل من الماء .

وإذا حصل التنجس بلمس جلد الخنزير – مع وجود البلل – لزم غسل اليد ، ويكفي في ذلك غسلة واحدة لأنه لم يرد الأمر بغسل النجاسة سبع مرات إحداهن بالتراب إلا في نجاسة الكلب .

وذهب بعض العلماء إلى قياس الخنزير على الكلب ، فأوجبوا غسل نجاسته سبع مرات إحداهن بالتراب .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

( وهذا قياس ضعيف ؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن ، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يرد إلحاقه بالكلب ، فالصحيح أن نجاسته كنجاسة غيره ، لا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب )

الشرح الممتع 1/356

وينبغي على المسلم أن يحرص على طهارة بدنه وثيابه ، ويجتنب لبس هذه القفازات المصنوعة من جلد الخنزير ، لما في ذلك من مباشرة النجاسة

وتعريض يده وثيابه للتنجس مما قد يؤثر على صحة صلاته ، إلا إذا احتاج إلى لبس هذه القفازات كما لو لم يجد غيرها فيجوز له لبسها مع الاحتياط من تنجيسها لبدنه وثيابه ، والمبادرة إلى غسل النجاسة إن حصلت حتى لا تتعدى إلى موضع آخر أو ينسى غسلها أو موضعها من ثيابه .

وسيجد من الجلود الطاهرة ما يغنيه عن هذه النجسة

نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:17   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا يتناسب مع السنة مثل صور لذوات الأرواح وبعضها تماثيل وأوعية مطلية بالفضة..الخ

فهل يجوز لي إهداء هذه الأشياء لغير المسلمين ؟

أم يجب عليّ التخلص منها فقط ؟

أيضا هل من المباح أن نهدي الهدية التي أهدانا إياها الآخرون ؟

على سبيل المثال لقد أهداني بعض الأصدقاء الكثير من أوعية السلطة وأنا لا أحتاجها جميعها فهل يمكنني تقديم بعض منها كهدية للآخرين ؟ جزاك الله خيرا .

الجواب :

الحمد لله

فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ومحق التماثيل لحديث أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ "

رواه مسلم 1609

ولذا يتعين إتلاف صور ذوات الأرواح والتخلص منها ، وأما الأواني المطلية بالفضة فلا يجوز استخدامها لقوله صلى الله عليه وسلم : " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . "

رواه مسلم 3846

والمطلي والمموه بالذهب والفضة حكمه حكم المصنوع من الذّهب والفضّة ، أمّا بالنسبة لإهدائك للهدايا التي أهديت إليك فلا حرج في ذلك لأن الإنسان يملك الهدية بقبولها ، فيجوز له التصرف فيها بالبيع والهبة والوقف ونحو ذلك

والله أعلم ..

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:18   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو مساكاتها كلها من الذهب الخالص

ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته ، والمعلوم أن هذا ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك ؟

وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين يجهلون حكمها بارك الله فيكم ؟.


الجواب :

الحمد لله

الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )

متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه

وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )

متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم .

فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ، ولا الأكل ولا الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام .

والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم ، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما ، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع ؛ لأنها نوع من الأواني .

فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال ، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم ، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال

المال له حاجة وله من هو محتاج ، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج وفي تعمير المساجد والمدارس وفي إصلاح الطرقات وفي إصلاح القناطر وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين

وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق
خيرية يشرع الإنفاق فيها .

أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه ، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6/378









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات ، لكن إذا أبقى المسلم كلباً لمجرد حراسة البيت ، وأبقاه خارجه ، ووضعه في مكان في آخر المجمع ، فكيف يمكنه أن يطهر نفسه ؟

وما هو الحكم إذا لم يجد تراباً أو طيناً لينظف به نفسه ؟

وهل يوجد هناك أية بدائل لتنظيف المسلم نفسه ؟

في بعض الأحيان يقوم المذكور باصطحاب الكلب معه للجري ، وهو يربت عليه ، ويقبله ... إلخ.


الحواب :

الحمد لله


أولاً :

حرَّم الشرع المطهر على المسلم اقتناء الكلاب ، وعاقب من خالف ذلك بنقصان حسناته بمقدار قيراط أو قيراطين كل يوم ، وقد استثني من ذلك اقتناؤه للصيد ولحراسة الماشية ولحراسة الزرع .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ )

رواه مسلم ( 1575 ) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ )

رواه البخاري ( 5163 ) ومسلم ( 1574 ) .

وهل يجوز اقتناء الكلب لحراسة البيوت ؟

قال النووي :

" اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب ، والراجح : جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي : الحاجة " انتهى .

" شرح مسلم " ( 10 / 236 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وعلى هذا فالمنـزل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته ، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان ، فعليهم أنْ يطردوا هذا الكلب وألا يقتنوه ، وأما لو كان هذا البيت في البر خالياً ليس حوله أحدٌ فإنَّه يجوز أنْ يقتني الكلب لحراسة البيت ومَن فيه ، وحراسةُ أهلِ البيت أبلغُ في الحفاظ مِن حراسة المواشي والحرث " انتهى .

" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 4 / 246 ) .

وفي التوفيق بين رواية " القيراط " و " القيراطين " أقوال .

قال الحافظ العيني رحمه الله :

أ- يجوز أنْ يكونا في نوعين مِن الكلاب ، أحدُهما أشدُّ إيذاءً .

ب- وقيل : القيراطان في المدن والقرى ، والقيراط في البوادي .

جـ- وقيل : هما في زمانين ، ذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ ، فذكر القيراطين .

" عمدة القاري " ( 12 / 158 ) .

ثانياً :

وأما قول السائل " الاحتفاظ بكلب يعدُّ من النجاسات " فهو غير صحيح على إطلاقه إذ النجاسة ليست في ذات الكلب بل في ريقه حين يشرب من إناء ، فمن لمس كلباً أو لمسه كلب فإنه لا يجب عليه تطهير نفسه لا بتراب ولا بماء ، فإن شرب الكلب من إناء فإنه يجب عليه إراقة الماء وغسله سبع مرات بالماء وثامنة بالتراب إن كان يريد استعماله ، فإن جعله خاصّاً للكلب لم يلزمه تطهيره .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه , أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ )

رواه مسلم ( 279 ) .

وفي رواية لمسلم ( 280 ) :

( إِذَا وَلَغَ الكُلْبُ في الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ ) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنَّه طاهرٌ حتى ريقه ، وهذا هو مذهب مالك .

والثانـي : نجس حتى شعره ، وهذا هو مذهب الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد .

والثالث : شعره طاهـر ، وريقه نجسٌ ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وهذا أصحُّ الأقوال ، فإذا أصاب الثوبَ أو البدنَ رطوبةُ شعره لم ينجس بذلك " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 530 ) .

وقال في موضعٍ آخر :

" وذلك لأنَّ الأصل في الأعيان الطهارة ، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليلٍ , كما قال تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُّرِرْتُم إِلَيْهِ ) الأنعام/119

وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُم حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ) التوبة/115 ...

وإذا كان كذلك : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال : ( طُهُورُ إِنَاءِ أحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعاً ، أولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ ) ، وفي الحديث الآخر : ( إذَا وَلَغَ الكَلْبُ … ) فأحاديثُه كلُّها ليس فيها إلا ذكر الولوغ لم يذكر سائر الأجزاء ، فتنجيسها إنما هو بالقياس ...

وأيضاً : فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخَّص في اقتناء كلب الصيد والماشية والحرث ، ولا بد لمن اقتناه أنْ يصيبه رطوبةُ شعوره كما يصيبه رطوبةُ البغل والحمار وغير ذلك ، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة " انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 21 / 617 و 619 ) .

والأحوط : أنه إن مس الكلب وعلى يده رطوبة , أو على الكلب رطوبة أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب

قال الشيخ ابن عثيمين :

" وأما مس هذا الكلب فإن كان مسه بدون رطوبة فإنه لا ينجس اليد , وإن كان مسه برطوبة فإن هذا يوجب تنجيس اليد على رأي كثير من أهل العلم , ويجب غسل اليد بعده سبع مرات , إحداهن بالتراب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/246) .

ثالثاً :

وأما كيفية تطهير نجاسة الكلب ، فقد سبق بيان ذلك

وأن الواجب غسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، ومع وجود التراب فالواجب استعماله ، ولا يجزئ غيره ، أما إذا لم يجد تراباً ، فلا حرج من استعمال غيره من المنظفات كالصابون .

رابعاً :

وما ذكره السائل من تقبيل الكلاب فهو مسبب لأمراض كثيرة ، والأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة مخالفة الشرع بتقبيل الكلاب أو الشرب من آنيتها قبل تطهيرها كثيرة


ومنها " مرض الباستريلا " وهو مرضٌ بكتيري ، يوجد السبب المرضي له طبيعياً في الجهاز التنفسي العلوي للإنسان والحيوانات ، وتحت ظروفٍ خاصَّةٍ يغزو هذا الجرثوم الجسم محُدِثاً المرض .
ومنها " الأكياس المائية " وهو من الأمراض الطفيلية التي تصيب الأحشاء الداخلية للإنسان والحيوان ، وتكون أعلى إصابة لها في الكبد والرئتين ، يليها التجويف البطني ، وبقية أعضاء الجسم .

ويسبب هذا المرض دودة شريطية تُسَّمى ( ايكاينكوس كرانيلوسيس ) وهي دودة صغيرة طول البالغة منها ( 2 – 9 ) ملم ، تتكون مِن ثلاث قطعٍ ، ورأس ، ورقبة ، ويكون الرأس مزوداً بأربع ممصات .

وتعيش الديدان البالغة في أمعاء المضائف النهائية ، المتمثلة بالكلاب والقطط والثعالب والذئاب .

وينتقل هذا المرض إلى الإنسان المولع بتربية الكلاب ، حين يقبله ، أو يشرب مِن إنائه .

انظر كتاب : " أمراض الحيوانات الأليفة التي تصيب الإنسان " للدكتور علي إسماعيل عبيد السنافي .

والخلاصة :

لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لصيد أو حراسة ماشية وزرع ، ويجوز اتخاذه لحراسة الدور بشرط أن تكون خارج المدينة وبشرط عدم توفر وسيلة أخرى ، ولا ينبغي للمسلم تقليد الكفار في الركض مع الكلاب ، ولمس فمه وتقبيله مسبب لأمراض كثيرة .

والحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المطهرة ، والتي جاءت لإصلاح دين ودنيا الناس ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:21   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أقيم في دولة غير إسلامية حيث يتوجب علي استخدام مطبخ يستخدمه أشخاص غير مسلمين .

بعد الفراغ من الطعام يقوم زملاؤنا غير المسلمين بغسل الأطباق ، فهل يجوز لنا استخدام هذه الأطباق في الأكل أم يتوجب علينا غسلها ثلاث مرات حتى تطهر ؟.


الجواب :


الحمد لله


الأصل في الأواني الطهارة ، سواء استعملها المسلم أو الكتابي أو غيرهما ، حتى يُتقين نجاستها . ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال آنية الكفار ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة

منها :

1- أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب ، أي ذبائحهم ، ومن المعلوم أنهم يأتون بها إلينا أحيانا مطبوخة بأوانيهم ، فدل على جواز استعمال أوانيهم .

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خُبْزِ شَعِيرٍ وإِهَالَةٍ سَنِخَة .

رواه أحمد ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1/71) .

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادةِ امرأةٍ مشركةٍ .

رواه البخاري (337) ومسلم (682)

والمزادة : وعاء من الجلد يوضع فيه الماء .

فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال آنية الكفار .

لكن إذا علمنا أنهم يطبخون في أوانيهم لحم الخنزير أو الميتة ، أو يشربون فيها الخمر ، فالأولى التنزه عنها وعدم استعمالها إلا إذا احتجنا إليها ولم نجد غيرها ، فنغسلها ونأكل فيها .

وإذا قاموا هم بغسلها فلا يلزمنا إعادة الغسل . ولا يشترط في الغسل أن يكون ثلاث مرات ، بل تغسل حتى يزول ما فيها من أثر طعامهم وشرابهم .

والدليل على هذا

ما رواه البخاري (5478) ومسلم (3567)

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ . . . قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا .

وهذا محمول على من يستعمل الآنية منهم في المحرمات

لرواية أبي داود (3839)

( إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الخطابي :

" الرَّحْض : الْغَسْل .

وَالأَصْل فِي هَذَا : أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورهمْ الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتهمْ الْخَمْر فَإِنَّهُ لا يَجُوز اِسْتِعْمَالهَا إِلا بَعْد الْغَسْل وَالتَّنْظِيف " انتهى من عون المعبود .

وقوله : ( إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ) أي كلوا في ذلك الغير واشربوا . وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور الفقهاء ، أي : يستحب التنزه عن هذه الأواني . ويكره استعمالها حتى مع غسلها ، إلا عند عدم وجود غيرها فتزول الكراهة .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (13/80) :

" وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار ، وكونها معتادة للنجاسة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/69) :

" وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها ، فاغسلوها وكلوا فيها ) فهذا يدل على أن الأولى التنزه .

لكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه ، فقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها ، فإننا نغسلها ونأكل فيها ، وهذا الحمل جيد ، وهو مقتضى قواعد الشرع " انتهى .

وخلاصة الجواب :

إذا كان هؤلاء لا يستعملون تلك الأواني في شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة فاستعمالكم لها جائز .

فإن كانوا يستعملونها في الأطعمة أو الأشربة المحرمة أو النجسة فالأفضل لكم عدم استعمالها إذا وجدتم غيرها ، فإن لم تجدوا غيرها فلكم استعمالها بعد غسلها ، سواء قمتم أنتم أو هم بغسلها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إنني أسمع - قبل مجيئي للصين - أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون ، أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلها ، وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين

وتوجد فيه لحوم ، غير أنني لست على يقين أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومتشكك في ذلك ، مع العلم أن زميلاتي غير متشككين مثلي ويأكلون منها ، أهم على حق أم يأكلون حراما ؟

وكذلك بالنسبة لأواني الطعام ليس هناك تمييز بين أواني المسلمين وغيرهم ، ماذا ينبغي علي أن أفعل حيال هذه الأمور؟ .

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين ، أو غيرهم من أنواع الكفار ، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله عز وجل : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) الآية .

وطعامهم : هو ذبائحهم ، كما قال ابن عباس وغيره .

أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها ؛ لأنها غير داخلة في الطعام المحرم ، أما طعام المسلمين فهو حل للمسلمين وغيرهم ، إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله ، ولا يدعون معه غيره من الأنبياء ، والأولياء ، وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة .

أما الأواني :

فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك ، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها )

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه .

كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمه الله ، م/4 ، ص/
435









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ما صحة ما يقال بأن استخدام ميل
( ما يوضع به الكحل في العين ) من ذهب لتكحيل العين يقوي النظر ، وهل يجوز استخدام ميل من الذهب ؟

أم أن ذلك يدخل في التحريم ؟ .

علما أننا قرأنا ذلك في كتاب ابن القيم الجوزية " الطب النبوي "
.

الجواب :

الحمد لله

صحَّ النص عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الفقهاء على حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب بهما .

فعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " .

رواه البخاري ( 5110 ) ومسلم ( 2067 ) .

عن أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " .

رواه البخاري ( 5311 ) ومسلم ( 2065 ) - واللفظ له - .

وهذا إنما هو في آنية الذهب والفضة .

وأما استعمال ميل من ذهب ، فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد (4/310) ، وابن مفلح في الآداب الشرعية (3/23) أنه نافع للعين .

فظاهر كلامهما إباحته ، وهو ما نص عليه شيخ الإسلام – رحمه الله – في الاختيارات ص (8) قال :

ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنها حاجة ، ويباحان لها .اهـ.

وأما نفع ميل الذهب للعين فقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد : أنه يجلو العين ويقويها ، وينفع من كثير من أمراضها . اهـ.

وذكره ابن مفلح بنصه في الآداب الشرعية :

والمرجع في ذلك إلى أهل الاختصاص "

والله تعالى أعلم بالصواب.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 07:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

الطهارة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc