النفقة .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النفقة .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-19, 16:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة النفقة .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

اهلا و مرحبا بكم في سلسلة جديدة




فكره نشر سلسله حقوق وواجبات الاسرة

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالأسرة منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .




فجعل الدين هو الأساس الأول في اختيار شريك وشريكة الحياة .

قال صلى الله عليه وسلم : [ تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات ا لدين تربت يداك ] رواه البخاري

وقد ورد النهي عن زواج المرأة لغير دينها ، ففي الحديث : [ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذُلاً ، ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزده الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه ] (رواه الطبراني في الأوسط ) .

وقال صلى الله عليه وسلم : [ لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل ] (رواه ابن ماجة ) .

وعلى الطرف الآخر قال لأهل الفتاة في الحديث الشريف : [ إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض ] (رواه ابن ماجة والحاكم والترمذي ) .

فلو اتفق الطرفان على أن الدين أساس الاختيار واتفقت منابع الفكر وتوحدت مساقي الآراء وانبعثت من الشريعة ، صار الفهم واحدًا والتفاهم بينهما تامًا .


أما الطبائع فمن السهل تغييرها بالتعود والإصرار ، وما يصعب تغييره فلنتغاضى عنه

تكامل وتراحم



أولاً وأخيرًا نحن لسنا ملائكة ولكننا بشر نخطىء ونصيب . فالإسلام جعل العلاقة بين الزوجين علاقة تكامل لا تنافس ، قوامها المودة والرحمة ، قال تعالى : [ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتكسنوا إليها وجعلَ بينكم مودةً ورحمة ) (الروم : 21) .

وهذا التكامل أو الاندماج نتيجة أنهما من نفس واحدة ومن أصل واحد .

قال تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة ، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ، إن الله كان عليكم رقيبًا ) (النساء : 1) ، وقوله تعالى في وصف العلاقة بين الزوج وزوجه : ( هُنَّ لباس لكم وأنتم لباسُ لهن ) (البقرة من الآية : 187) ، وفي آية أخرى : ( نساؤكم حرث لكم ) ( البقرة من الآية : 223)


فلا يوجد كلام أبلغ من هذا وأدق وأعمق في وصف العلاقة الزوجية

فاللباس ساتر وواق

والسكن راحة وطمأنينة واستقرار

وداخلهما المودة والرحمة.


واجبات وحقوق



ولاستمرار العلاقة كما بينتها الآيات ، حدد الإسلام دورًا ووظيفة لكل من الرجل والمرأة في الحياة الزوجية ، وذكر لكل منهما حقوقًا وواجبات ، إذا أدى كل منهما ما عليه سارت بهما السفينة إلى بر الأمان .

أسرة طيبة وأبناء صالحون

والأسرة الطيبة هي التي تنتج أبناء صالحين للمجتمع .

والطفل هذا المخلوق البرىء الذي ننقش نحن الآباء ما نؤمن به فيه ، ونسيّره في هذه الدنيا بإرادتنا وتفكيرنا وتنشئتنا وتعليمنا .

هذه العجينة اللينة التي نشكلها نحن كيفما نريد دون إزعاج منه أو إعراض .

وليس له مثل أعلى يُحتذى به إلا أهله يتأثر بهم تأثرًا مباشرًا ، ويتكرّس سلوكه الأخلاقي نتيجة توجيه الأهل ، ثم المجتمع من حوله وحسب تكيفه معهم يكون متأثرًا بالمبادئ والعادات المفروضة عليه ، ثم يصبح مفهوم الخير والشر عنده مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحياة العائلة ومعتقداتها .


لذلك فلا بد في هذه المرحلة من حياة الطفل من أن تعلمه أمه مكارم الأخلاق .

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة



المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

الطلاق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133863

الخلع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134018

الصداق

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134156

العدة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134390

الحضانه

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2134612

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أبي وأمي لا يعطوني ما يكفيني من المال في حياتي عموما وأنا بدرس وفيه أحيان كثيرة اضطر أقولهم على أشياء ليست حقيقيه لآخذ أموال..

وهم يعرفون ولكن لا يصرحون بهذا حتى لا اعتاد على الأخذ هل هذه تعتبر سرقة؟؟

لكي أوضح أكثر مثلا في بعض الأحيان انزل مع أصدقائي نكون ذاهبين لمكان معين وأقولهم على أني انزل معهم يوافقوا ولكن لآخذ أموال منهم يجب أن اكذب حتى اخذ أموال شكرا


الجواب :

الحمد لله


يجب على المسلم أن يجتنب الكذب

فإن الكذب طريق إلى النار ، يؤدي إليها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا) رواه البخاري (6094) ومسلم (2607) .

فلا يجوز لك الكذب على والديك من أجل الحصول على المال .

والحالة التي يجوز لك فيها ذلك إذا كان هذا المال من أجل النفقة التي تحتاجين إليها ، كالثياب ، والدراسة ....إلخ ولا يمكنك الحصول عليها إلا بذلك .
والظاهر لنا من سؤالك أنك تريدين زيادة من المال من أجل الخروج مع أصدقائك والفسحة معهم ، ومثل ذلك لا يجيز لك الكذب ، ولا الاحتيال من أجل أخذ المال .

فعليك التوبة إلى الله من ذلك الكذب ، والعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى .

ونسأل الله تعالى أن يتوب عليك .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أمي تلزمنا بدفع مبلغ 500 ريال شهريا ونحن 5 أولاد ونحن ولله الحمد بستر وعافيه ولكننا بعض الأحيان نكون محتاجين هذا المبلغ لنا ولأبنائنا

ولكن لرضاها نعطيها المبلغ ولو على حساب أنفسنا وأبنائنا .

والدي على قيد الحياة ويملك عقارات وإيجارات ويستلم راتب شهري 3500 ريال ولديه بعض الأعمال الحرة التي يقوم بها .

والدتي تقول انه يجب علينا دفع مصاريف الخادمة في البيت ومصروفها المعتاد وكذلك مصروف لوالدي .

السؤال هل كل هذه النفقات واجبة علينا ؟

وما هو الواجب منها يقول والدي انه يحق له ثلث راتبنا ويستطيع رفع قضيه علينا لإجبارنا بدفعه له ؟

الرجاء يا شيخ توضيح مالنا وما علينا


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا كان الأب غنيا ، وكانت الأم مكفية بنفقته ، فلا يجب على الأبناء أن ينفقوا عليهما ، وإنما تجب النفقة على الوالد في حال فقر الأب أو الأم ، وغنى الولد .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد "

انتهى نقلا من "المغني" (8/ 169).

ولا يجب على الأبناء دفع أجرة الخادمة ، إلا إذا احتاج الوالدان لخادمة ، ولم يجدا أجرتها .

ثانيا :

للأب أن يأخذ من مال ولده بثلاثة شروط :

أن يحتاج إلى المال ، وأن لا يضر بالابن ، وأن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه لولده الآخر.

والأصل في ذلك ما روى أحمد (6678) وأبو داود (3530) وابن ماجه (2292) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن والدي يجتاح مالي قال : (أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم) .

وله طرق وشواهد يصح بها ، وينظر :

" فتح الباري " ( 5 / 211 ) ، و " نصب الراية " ( 3 / 337 ) .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا ، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : (أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ) رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2 /142) من حديث جابر ، و ( 2292 ) وأحمد ( 6902 ) من حديث عبد الله بن عمرو . والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن أولادكم هبة الله لكم ، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها) .

رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 )، والحديث صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2564 ).

وهل للأم أن تأخذ من مال ولدها إذا احتاجت ، كما يأخذ الأب ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله : ( أنت ومالك لأبيك ). ولا يصح قياس غير الأب عليه ؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا , وله شفقة تامة , وحق متأكد , ولا يسقط ميراثه بحال . والأم لا تأخذ ; لأنها لا ولاية لها "

انتهى من "المغني (5/ 397).

وينظر : الإنصاف (7/ 155) ، الغرر البهية (4/ 400).
ومن الفقهاء من قال إنها كالأب .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه :

" يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه ، ولا يأخذ الابن والابنة من مال أبويهما بغير إذنهما " رواه ابن حزم في "المحلى" (6/ 385) وصححه .

ومثله عن عطاء بن أبي رباح والزهري . المدونة (2/ 264).

وتبين بهذا أنه إذا احتاج الأب أو الأم إلى شيء من مال أبنائهما ، جاز لهما الأخذ ، مع مراعاة الشروط السابقة .

وينبغي للأبناء أن يراعوا ما للوالدين من الحق العظيم في البر والإحسان ، وألا يبخلوا عليهما بما يمكنهم ، وأن يعلموا أن في ذلك الأجر العظيم والرفعة في الدنيا والآخرة ، فإن أحق الناس بالصحبة والإكرام هما الوالدان ، وكل نفقة تذهب إليهما فهي خير وبر وبركة ونماء .

نسأل الله أن يعينكم على البر والصلة ، وأن يبارك لكم في أموالكم وأولادكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

خطبني شخص والحمد لله قبلت لأنه من عائلة محترمة على خلق وعلى دين قبلت بشروطه أن أسكن مع والديه وأن لا أعمل

لكن المشكلة أنه حتى الآن لم يتحصل على وظيفة هل ليس علينا حرج أن ينفق علينا والده حتى يتحصل على عمل أو أن واجب علينا أن نؤخر موعد الزواج ؟


الجواب :


الحمد لله


لا حرج عليكما - بعد الزواج - أن ينفق عليكما والد الزوج ما دام غنياً قادرا على الإنفاق وابنه معسرا ، وهذه من النفقة الواجبة على الأب حتى يقدر ولده على الكسب .

وعلى الابن أن يسعى جادا في البحث عن عمل ؛ حتى لا يكون كلا على والده ، هو وزوجته .

قال المرداوي رحمه الله :

" يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ , مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ . وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .

"الإنصاف" (9/404)

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" كُلُّ مِنْ لَزِمَهُ إعْفَافُهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِعْفَافِ إلَّا بِذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ , أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الِابْنَ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا "
انتهى .

"المغني" (8/173) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إن كان الشاب عنده مال يكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب : أن يتزوج به ، وإن لم يكن عنده مال وجب على أبيه أن يزوجه إذا كان قادراً على ذلك ، كما يجب عليه أن ينفق عليه طعاماً وشراباً وكسوةً وسكنا ، ولا يحل لأحد أغناه الله وبلغ أبناؤه سن النكاح وطلبوا منه ذلك إما بأقوالهم الصريحة وإما بأفعالهم الدالة على طلب النكاح لا يحل له أن يمتنع ، بل يجب عليه أن يزوجهم ، فإن لم يفعل فهو آثم ، ولا يبارك الله له في ماله " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (9/492) .

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :

" المحتاج من الأولاد وليس لديه عمل يكتسب من ورائه فأبوه القادر ملزم بالإنفاق عليه " انتهى .

"فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير" (ص 23) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كانت الأم هي العائل الوحيد وهي قادرة والحمد لله ولكنها إلى حد ما متحفظة في الإنفاق

هي تعطى ، ولكن ما تعطيه لا يكفى ابنتها ، فهل إذا أخذت البنت ما يسد حاجتها ويعيشها كما تحب ، هذا حرام ويحول بين إجابة الدعاء للبنت؟

أم هذا ليس حراما ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا توفي الأب أو كان فقيراً لا يستطيع النفقة على أولاده ، وكانت الأم غنية ، وجبت النفقة عليها تجاه أولادها المحتاجين للنفقة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/373) :

"فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم" انتهى .
وتستمر النفقة للبنت على والديها حتى تتزوج ، لأنها بعد الزواج تجب نفقتها على زوجها .

ثانياً :

إذا كانت الأم تنفق على ابنتها بما يكفيها بالمعروف فلا يجوز للبنت الأخذ من مال أمها بغير إذنها .

أما إذا كانت لا تنفق عليها ما يكفيها من الطعام والشراب واللباس والتعليم ونحو ذلك بما يليق بمثلها : فلها أن تأخذ من مال أمها بدون إذنها ما يكفيها بالمعروف .

روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

قال القرطبي رحمه الله :

"المراد بالمعروف : القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية" انتهى .

"فتح الباري" (9 / 509)

وقد فسر الشيخ صالح الفوزان المعروف الوارد في الحديث بقوله :

"أن يكون ما تأخذينه بالمعروف ، يعني لا يتجاوز قدر الحاجة وهي ما يكفيك وأولادك ولا تأخذي زيادة على ذلك في الكماليات وما أشبه ذلك ، وإنما تأخذين للأشياء الضرورية"

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (69 / 27).

فإذا جاز للبنت أن تأخذ من مال أمها بدون علمها فإنما تأخذ ما هي مضطرة إليه أو تحتاج إليه حاجة ماسة ، أما إذا أخذت لتتوسع في الثياب والإنفاق فذلك لا يجوز وهو من أكل الأموال بالباطل ، ومن فعل ذلك فقد استحق أن يرد دعاؤه ولا يستجاب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا معلقة من ست سنوات

وزوجي لا يصرف علي ولا على أبنائي

ولا يعلم عنا شيئا ، أريد العمرة والحج

فهل يجوز لي العمرة والحج بدون إذنه؟

مع العلم أني أريد العمرة مع أبنائي المتزوجين .


الجواب
:

الحمد لله

إذا هجر الزوج زوجته وامتنع من النفقة عليها بغير سبب شرعي يبيح له ذلك فإنه يجوز لها أن لا تمكنه من نفسها ، وتمنعه من الاستمتاع بها ، كما يجوز لها أيضا الخروج بغير إذنه لحاجتها.

قال ابن قدامة رحمه الله :

"إذا رضيت بالمقام مع ذلك – أي مع عدم النفقة - ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع ؛ لأنه لم يسلم إليها عوضه ، فلم يلزمها تسليمه ، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع ، لم يجب تسليمه إليه ، وعليه تخلية سبيلها ، لتكتسب لها ، وتحصل ما تنفقه على نفسها ؛ لأن في حبسها بغير نفقة إضرارا بها .

ولو كانت موسرة لم يكن له حبسها ؛ لأنه إنما يملك حبسها إذا كفاها المؤنة ، وأغناها عما لا بد لها منه ، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب عليها ، فإذا انتفى الأمران ، لم يملك حبسها"

انتهى من "المغني" (8/165) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا منع نفقتها ، فهل يسقط حقه؟
نعم ، (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) النحل/126 ، فإذا كان الزوج يمنع زوجته من النفقة فلها أن تمنع نفسها منه ، ولها أن تأخذ من ماله بدون علمه ، وإذا كان يسيء معاملتها فلها أن تسيء معاملته ، لقوله تعالى : (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة/194 "

انتهى من "الشرح الممتع" (12/435) .

والحاصل :

أنه لا حرج عليك من الخروج إلى الحج أو العمرة بدون إذن زوجك الذي لا ينفق عليك ، ما دمت ستسافرين مع محرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا امرأة أعمل وأتقاضى راتباً مقابل ذلك

ولكن هذا الراتب يأخذه زوجي ، إنه يوفر كل مصاريف البيت ولا يقصر في شيء

كما أنه أيضاً يعطيني مصروف جيب ، ولكنه يرفض أن يعطيني أكثر من ذلك مهما كان الأمر ، ففي بعض الأحيان أريد أن أعطي والدي المحتاجين أو أقربائي أو أصدقائي بعض المال أو الهدايا ، ولكني أجد نفسي غير قادرة ؛

لأن ما يعطيني لا يكفي ، فهل يجوز أن آخذ بعض المال من دون علمه ؟

إنني لا أريد أن أغشه ، ولكني أشعر أنه يظلمني بفعله هذا ، أي تصرف هذا ! أليس لي حق في ماله ناهيك أن يكون في مالي أنا ؟!

إنني لا أفهم تصرفه هذا ، ولا أريد أن أفتح الموضوع معه ؛ لأن ذلك سيقودنا إلى نقاش لا أريده ولا أحب الخوض فيه

فهل أخذي للمال بدون علمه يُعد خطأً؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيئاً إلا بإذنه ، إلا إذا بخل عليها بما يجب عليه من النفقة ، فيجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف ؛ لما روى البخاري (5364) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ، فَقَالَ : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

ثانياً :

ما تتقاضاه المرأة من راتب هو ملكها ، لها أن تتصرف فيه كما شاءت ، ولا يجب عليها أن تعطي زوجها شيئا منه ، ولا يلزمها أن تشارك الزوج في نفقات البيت ، بل نفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج ، ولو كانت الزوجة غنية ، إلا إذا اشترط عليها أن تشارك في نفقات البيت ، أو كان العرف قد جرى بأن المرأة الموظفة لا بد وأن تشارك في نفقات البيت .

ثالثاً :

إذا لم يشترط الزوج على زوجته في العقد ، أنه يأخذ من راتبها مقابل الإذن لها في العمل ، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من راتبها شيئاً ، إلا عن طيب نفسٍ منها ، وإذا أخذ منها فهو آخذ لما لا يحق له ، وجاز للمرأة في هذه الحال أن تأخذ حقها من ماله بدون علمه ، ويكون ذلك من باب (الظفر) .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

" إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير الوجه الشرعي ، ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة

فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا ؟

أصحُّ القولين ، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ ؛ لقوله تعالى : (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…) الآية ، وقوله : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم) ، وممن قال بِهذا القول : ابن سيرين ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء - منهم مالك - :

لا يجوز ذلك ، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ، واحتج من قال بِهذا القول بحديث : (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) .

وهذا الحديث – على فرض صحته - لا ينهض الاستدلال به ؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه"

انتهى من "أضواء البيان" (2/467) .

هذا هو حكم هذا الفعل ، على أنه ينبغي لكل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف ، وأن يتنازل كل واحد منهما للآخر عن بعض حقوقه ؛ لكي تدوم العشرة الحسنة بينهما .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يدور سؤالي حول ابنتي وزوجها ، فقد انفصلا منذ عام لأنه كان يسئ معاملتها وقد كانت تعيش في منطقة بعيدة عن العائلة والأصدقاء

وقد اضطرت ذات مرة في أحد المشاجرات للاتصال بالشرطة ، ووصلت الشرطة وفتشت المنزل للتأكد من دليل على صدق كلامها وألقوا بأعينهم على جسدها المضروب ومن ثم ألقوا القبض عليه

ولم يُسمح له برؤيتها ولا بالحديث معها ولا في الذهاب إلى أي مكان تكون موجودة فيه ، ونتيجة لذلك فقد اضطررنا لإحضارها للبيت لأن زوجها طلب منا فعل ذلك

وقد كانت تزن 45 رطلا وهي ابنة التاسعة عشر عاما وكان عندها نقص فيتامين وحاملا ولم يكن هناك طعام في المنزل ولم يكن لها خيار فكل ما كانت تستطيع فعله هو الذهاب إلى المسجد أو الذهاب للتسوق أو الانطلاق في الهواء الطلق .

وفي ظل تلك المحنة أشار علينا الزوج باسترجاعها بعد حل المشكلة مع المحكمة وقد كان الشيء الوحيد الذي أبقاه على اتصال بنا هو الضغط علينا لتحضر ابنتي إلى المحكمة وتقر بأنها ضربته

وعندما رفضت القيام بذلك اشتد غضبه وهددها بالطلاق وهي على أية حال قد كتبت خطابا إلى مكتب المحامي العام ورجتهم أن يسقطوا القضية من على زوجها لأنها تريد أن تستعيد زواجها به مرة أخرى

وبمجرد أن سقطت عنه القضية وجدناه يخبرنا على الفور بتطليقه لها بسبب اتصالها بالشرطة وهو الشيء الذي لم يتغاضى عنه .

ومنذ يونيو 2008 ونحن لا نعرف عنه شيئا رغم اتصالنا به لمحاولة معرفة تفاصيل الطلاق.

وهما شخصان مطلقان الآن وفق الشريعة الإسلامية فهل واجب لها حق النفقة عن العام الذي أنفقنا عليه فيه؟

وبم تنصح في حل تلك المسألة؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/ 34 . وقوله : (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) الطلاق/7 .

وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : (أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) .
رواه أبو داود ( 2142 ) وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

قال ابن رشد رحمه الله :

" واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج :

النفقة ، والكسوة ؛ لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الآية ؛ ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ؛ ولقوله لهند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فأما النفقة : فاتفقوا على وجوبها "

انتهى من "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" ( 2 / 44 ) .

وهذه النفقة تسقط إذا كانت الزوجة ناشزا ، أي عاصية لزوجها ، كخروجها بدون إذنه ، وامتناعها عن إعطائه حقه .

ثانيا :

يلزم الزوج نفقة زوجته المطلقة طلاقا رجعيا خلال العدة .

فإن طلقها وهي حامل ، فعدتها إلى وضع الحمل .
فيلزمه النفقة عليها خلال حملها ولو طلقها .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 16 / 274 ) :

"تجب النّفقة والسّكنى للحامل المطلّقة طلاقا رجعيّا أو بائنا حتّى تضع حملها ، وذلك باتّفاق الفقهاء ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) " انتهى .

ثالثا :

يلزم الزوج النفقة على الحمل في جميع الأحوال ، سواء كانت الزوجة مطيعة أو ناشزا ، قبل الطلاق وبعده ، ثم تلزمه النفقة على المولود إذا ولد .

وبهذا يتبين أن زوج ابنتك تلزمه النفقة على الحمل قبل الطلاق وبعده ، كما تلزمه النفقة على ابنتك قبل الطلاق ، وبعد الطلاق إلى انقضاء العدة . ولا يستثنى من ذلك إلا إذا ثبت نشوزها ، فتسقط نفقتها هي ولا تسقط نفقة حملها .

وإذا لم ينفق الزوج النفقة الواجبة ، كان للزوجة أن تستدين وتنفق على نفسها ثم تطالبه بذلك .

وسواء استدانت أو أنفقتم عليها من غير استدانة ، فإن النفقة التي لم يدفعها الزوج لا تسقط عنه بمضي الزمن ، ولكم المطالبة بها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته مدةً , لم يسقط بذلك , وكانت دَيْناً في ذمته , سواء تركها لعذر أو غير عذر , في أظهر الروايتين [يعني عن الإمام أحمد] . وهذا قول الحسن ومالك , والشافعي , وإسحاق , وابن المنذر ".

واستدل رحمه الله بأن "عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد , في رجال غابوا عن نسائهم , يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا , فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى"

انتهى من "المغني" (8/ 165) .

رابعا :

إذا انقضت العدة بوضع الحمل ، لم يجز رجوع ابنتك إلى مطلقها إلا بعقد جديد ومهر جديد .

والذي ننصح به أختنا وفقها الله أنه إن كان زوجها سيء الخلق ، ولا ترجو تغيرا كثيرا في خلقه ، فلا تحرص على الرجوع إليه ، ولعل فيما حدث خيرا لها ، وقد قال تعالى : (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) النساء/130 .

وإن كان زوجها مرضيا في الجملة ورغبت في الرجوع إليه فلها أن توسط من يبحث عنه ويسعى في لمّ الشمل وجمع الزوجين ، وينبغي أن تكثر من اللجوء إلى الله تعالى ، وسؤاله التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أودع رجل لدى زوجته مبلغاً من المال قدره 800$ وبعد أن انفصلا أي تطلقت الزوجة أرجعت للزوج 700$ وبقى في ذمتها 100$

ولكن للعلم أن الزوج لم يعط للزوجة حقوقها وسرق الكثير من الأموال التي هي من حقها ولم ينفق على ابنته التي تعيش لدى الأم ولكن بالعكس سرق حتى ملابس ابنته ....

فماذا تفعل الأم بال100$ هل تنفقها على ابنته أم ترجعها إلى الزوج ؟

علما أنه مر على الطلاق سنتان تقريباً .


الجواب :


الحمد لله

من كان له حق عند شخص ، ولا يستطيع أن يأخذ حقه منه ، ثم ظفر بشيء من ماله ، فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز له أن يأخذ من ماله بقدر حقه .

ويتأكد جواز ذلك إذا كان سبب الحق ظاهراً كنفقة الزوجة والأولاد .

وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك ، روى البخاري (5364) ومسلم (1714) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : ( خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ) .

فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة أولاده بدون علمه .

وهذه المسألة تُسَمَّى عند العلماء بمسألة الظَّفَر .

قال ابن القيم رحمه الله :

"مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ , وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيهَا قَوْمٌ ... ومنعها قوم بالكلية ... وَتَوَسَّطَ آخَرُونَ وَقَالُوا : إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ الْمُوجِبِ لِلْإِنْفَاقِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَخْذُ إلَّا بِإِعْلَامِهِ , وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ دَلَالَةً صَرِيحَةً ; وَالْقَائِلُونَ بِهِ أَسْعَدُ بِهَا" انتهى .

"إعلام الموقعين" (4/21) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

حارس يعمل عند صاحب عمارة ويقول إن صاحب العمارة لم يعطه راتبه ، ووجد لصاحب العمارة ثلاثمائة ريال فأخذها ، فهل يجوز له أخذها أم لا ؟

فأجاب :

"هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بعنوان "مسألة الظفر" وهي على القول الراجح لا تجوز بمعنى أن الإنسان إذا كان له حق على شخص وهذا الإنسان لم يؤده حقه فهل يجوز أن يأخذ شيئاً من ماله إن قدر عليه بمقدار حقه ؟

نقول : الصحيح أنه لا يجوز ، إلا إذا كان سبب الحق ظاهراً ، مثل لو كان الحق نفقةً ، مثل الزوجة تأخذ من مال زوجها إذا لم يقم بواجب النفقة ، وكالقريب يأخذ من مال قريبه إذا لم يقم بواجب النفقة ، فهذا لا بأس به ، وكذلك الضيف يأخذ من مال من استضافه إذا لم يقم بواجب الضيافة فهذا لا بأس به ، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة ، وألا يكون في ذلك سببٌ للعداوة والبغضاء والشجار" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (9/322-323) .

فعلى هذا إن كان ما تقول الزوجة حقاً ، في أن زوجها لم يعطها حقوقها ، ولا ينفق على ابنته ، فلا حرج عليها أن تأخذ هذه الأموال وتنفق منها على ابنتها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:22   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

توفي والدي من زمن بعيد ووالدتي نسأل الله أن يرزقنا رضاها على قيد الحياة وأنا وأخي متكفلين بها وبمصاريفها من أكثر من 15 سنة تقريبا مع العلم أن والدتي لديها بعض المال أي شيء تحتاجه يدفعه

أي منا ثم نحاسب بعضنا البعض أي بالنصف لو دفعت مثلا مبلغ 1000 يعطيني 500

وهكذا اختلف أخي مع أمي اختلافا كبيرا وأمي أصبحت لا تريد الكلام معه نهائيا طبعا احتاجت أمي بعض الأغراض والأشياء خلال هذه الفترة تكلمت مع أخي أنني دفعت لأمي مبلغ من المال قال لي لا دخل لي به ولست مسؤولا عن أمك ما دام عندها مال وأنت حر معها

قلت له يا أخي هذه مسؤوليتك والمبلغ الذي دفعته أنا عنك لها تراه حق لي عندك وأنا لن أطالب أمي به مهما حصل يعني إما أدفعه مني وأجري على الله ولكن لو كان هذا المبلغ هو مسؤوليتك فلست مسامحك به

فأنا لست مسؤول عن مسؤولياتك مع العلم أنني وأخي كلانا لسنا محتاجين أبدا بل بالعكس نحن من الطبقة فوق المتوسطة أو يمكن تقول أغنياء وأيضا ملتزمين والحمد لله ولكن دخل الشيطان برأس أخي في موضوع أمي ولا حول ولا قوة إلا بالله رغم المناصحة له ؟.


الجواب :


الحمد لله


أولا :

أمر الله تعالى ورسوله ببر الوالدين ، والإحسان إليهما ، والعمل على مرضاتهما ، والسعي في خدمتهما ، وتأكد ذلك عند كبرهما أو أحدهما ، وخُصت الأم بمزيد العناية ، حتى جعل لها ثلاثة أضعاف ما للأب من البر والإحسان .

قال الله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) النساء/36 .

وقال سبحانه : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) الإسراء/23 ، 24 .

وروى الطبراني في "الكبير" (8162) عن طلحة بن معاوية السلمي رضي الله عنه قال :

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : (يا رسول الله ، إني أريد الجهاد في سبيل الله قال : أمك حية ؟ فقلت : نعم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الزم رجلها فثم الجنة) حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" (2484) .

ثانيا :

يجب على الولد أن ينفق على والديه إذا كانوا فقراء وكان هو غنياً يستطيع النفقة عليهما ، وعلى هذا أجمع العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الْأَصْلُ فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ .

قال ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْفَقِيرَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا كَسْبَ لَهُمَا , وَلَا مَالَ , وَاجِبَةٌ فِي مَالِ الْوَلَدِ " انتهى ملخصا .

"المغني" (8/168-169) .

فإذا كان المال الذي مع والدتك لا يكفيها فالواجب عليكما أن تنفقا عليها ، وتكون النفقة عليكما مناصفة ، وإذا كان المال الذي معها يكفيها فلا يلزمكما النفقة عليها، وإنما تكون نفقتكم عليها من باب البر والإحسان إلها ، وهو باب عظيم من أبواب البر .

وقطع أخيك النفقة عن أمه لما حدث بينهما :

ليس من البر ولا الإحسان ، وقد يجلب ذلك عليه سخطها وغضبها ، وليست القصية الآن : هل تجب النفقة عليه أم لا؟ قد لا تكون واجبة ، ولكن القضية أن الذي يظهر من صنيعه :

أنه قطع النفقة كالمعاقب لها ، أو الهاجر لها ، الذي لا يريد أن يحسن إليها ولا أن يكلمها ، فصار قطع النفقة الآن فيه شيء من العقوق .

وإذا كان الله تعالى قد حرم على الولد أن يقول لوالديه : (أف) وهي أقل كلمة يحصل بها الأذية ، فما كان أشد من ذلك فهو أشد إثماً .

فالواجب عليه التودد إليها ، وإظهار الرغبة منه في طلب رضاها ، والتقدم بالندم والاعتذار على ما بدر منه تجاهها .

ثم إنك ذكرت أنكما مستمران على النفقة على والدتكما منذ سنوات طويلة ، والذي ينبغي للمؤمن إذا اعتاد شيئاً من الخير والبر أن يداوم عليه ولا يقطعه ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ ) رواه البخاري (1152) ومسلم (1159) .

قال الحافظ بن حجر :

"فيه : استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير ، من غير تفريط ، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة" انتهى .

فالذي ينبغي لأخيك أن يسعى لإرضاء والدته والاعتذار لها ، وإعادة النفقة التي كان ينفقها عليها .

فإن لم يقبل ، فاحتسب أنت ما تنفقه على والدتك عند الله تعالى وستجد الجزاء الحسن لذلك في الدنيا والآخرة إن شاء الله .

كما عليك أن تسعى جاهداً في الإصلاح بين أمك وأخيك .

نسأل الله تعالى أن يجمع بينكما في خير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-19, 16:25   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كانت الزوجة مدرسة وتدرس خارج المنطقة ، هل مصاريف ذهابها وعودة وشراء التذاكر هل تعتبر من واجبات الزوج؟

ومصاريفها الأخرى هل هي واجبة عليه؟ ودخل الزوج محدود ما له إلا راتبه.


الجواب :

الحمد لله

يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ، لقوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/233 ، وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق/6 .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) رواه مسلم (1218) .
وقوله صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبي سفيان : (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) رواه البخاري (5364) .

إلى غير ذلك من الأدلة المقررة لهذا الأصل وهو وجوب إنفاق الزوج على زوجته ، وهذا يشمل الطعام واللباس والمسكن وما به قوام البدن من دواء ونحوه .

وهذه النفقة مقيدة بـ (المعروف) فتختلف باختلاف حال الزوج ويساره وإعساره .

وأما نفقة سفرها إلى عملها فلا تلزم الزوج إلا في حالتين :

الأولى :

أن يأمرها بهذا العمل ، فيتحمل ما تترتب عليه من نفقة .

والثانية :

أن تكون قد اشترطت عليه ذلك في عقدها فيلزمه الوفاء ؛ لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، ولقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2572) ومسلم (1418) .

وقوله صلى الله عليه وسلم : (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وننبه إلى أنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 06:48   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


السؤال :

أمي تطلب مني أشياء كثيرة ، ودائما أنفذ لها ما تريد ، وأحيانا تطلب مبالغ مالية كبيرة ، وتقول لي : إنها سلف

برغم أني أعلم أنها لن تستطع رد كل هذه المبالغ ، وذلك إما لشراء سيارة حديثة ، أو لمساعدة أخي الأصغر . مع العلم أني أدفع مبلغاً شهرياً لعلاج أبي ، وأعطي أمي كل ما تطلبه .

زوجتي غير راضية عن ذلك ، وهذا الأمر يسبب لي عددا من المشاكل معها .

هل أنا مخطئ في استمراري على إعطاء أمي ما تطلبه مني ، خاصة وأن أوجه إنفاقه غير مقنعة لي ولزوجتي
.

الجواب :

الحمد لله

نشكر لك برك بأمك وأبيك ، وحرصك على تلبية طلباتهم ، ونُذكرك بأنَّ حقَّ الوالدين على الإنسان عظيم ، فقد قرن سبحانه وتعالى حقهما بحقه فقال : (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الإسراء/23 .

وأوصى بالإحسان إليهما فقال : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا) الأحقاف/15 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :

"وصى الأولاد وعهد إليهم أن يُحسنوا إلى والديهم ، بالقول اللطيف والكلام اللين ، وبذل المال والنفقة ، وغير ذلك من وجوه الإحسان" انتهى من "تفسير السعدي" (1 /781) .

وقال تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) البقرة/215 .

فنفقة الإنسان على والديه وأقاربه من أولى النفقات وأعظمها أجراً .

وعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ، وَهُوَ يَقُولُ : (يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ) . رواه النسائي (2532) وحسنه الألباني في "الإرواء" (2171) .

وإذا كان والداك فقيرين ، فمن الواجب عليك النفقة عليهما ، وبذل كل ما يحتاجان إليه من غذاء وملابس ودواء ونحو ذلك .

وأمَّا شراء الكماليات للوالدين فليس من النفقة الواجبة على الابن ، إلا أنَّ بذل المال لهما في ذلك من الإحسان الذي تُؤجر عليه .

وبما أن الله قد أنعم عليك وفتح لك من أبواب رزقه ، فأهلك هم أولى الناس ببرك وإحسانك .

وليس من حق زوجتك أن تعترض على ما تقدمه لأهلك من نفقات ومعروف وبر ، إذا كنت تقوم بأداء النفقة الواجبة عليك تجاه زوجتك وأولادك .

ولكن لزوجتك الحق في الاعتراض إذا كنت تساعد أمك على الإسراف وتضييع المال وشراء ما لا تحتاج إليه، فإن الله تعالى نهانا عن الإسراف ، وأخبرنا أنه لا يحب المسرفين ، فقال عز وجل : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/31 .

فإذا طلبت منك والدتك شيئاً من المال لتنفقه فيما لا تحتاج إليه فينبغي لك أن لا تساعدها على ذلك ، بل تلطف معها وأرشدها إلى أهمية الحفاظ على المال وعدم تضييعه .

والحقيقة التي ينبغي أن تعلمها زوجتك ويعلمها جميع المسلمين أن الإنسان كلما أنفق ماله في مرضات الله فإن الله تعالى يخلف عليه ، ويوسع عليه رزقه ، قال الله تعالى : (وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39 .

وروى البخاري (1442) ومسلم (1010) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) .

قال النووي رحمه الله :

"قال العلماء : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى إسرافاً ، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا" انتهى .

وقال الله تعالى في الحديث القدسي : (يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْك) رواه البخاري (4684) ومسلم (993) .

ففي هذا الحديث :

الحث على الإنفاق في مرضات الله تعالى ، وأن الله يخلف على من أنفق ، ويوسع عليه من رزقه وخزائنه لا تنفذ .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 06:49   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي توفي وترك مبلغا من المال

هل يجوز لي أن أصرف منه شيئا أثناء مدة الحداد والعدة ؟


الجواب:

الحمد لله

"جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك .

وفق الله الجميع لما يرضيه" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/244) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 06:51   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

من له الحظ الأوفر في مال الزوج ،

هل الزوجة والأولاد أم أمه؟

قد قرأت أن القران يشير إلى أن زوجة الرجل وأولاده هم أولى الناس بماله.

وهل يجوز للرجل إذا كان دخله قليلاً أن يقدم حاجات أسرته على حاجات زوجته وأولاده؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته ، ومطالب بالإنفاق على أبنائه وآبائه إذا كانوا فقراء لا مال لهم ، ولا كسب يستغنون به عن غيرهم .

فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً وجب عليه ذلك .

وإن لم يستطع ذلك لقلة ماله ، وضعف دخله الشهري ، فإن الواجب عليه أن يُقدِّم نفقة زوجته وأولاده على غيرهم من أقاربه .

وليس في القرآن ما يشير إلى تقديم نفقة الزوجة على غيرها ، وإنما ثبت ذلك في السنة النبوية .

ففي صحيح مسلم (997) عَنْ جَابِرٍ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ، بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَعَنْ يَمِينِكَ ، وَعَنْ شِمَالِكَ ).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقُوا.

فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ .

فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ .

قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .

قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ .

قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .

قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ .

قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .

قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ .

قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .

قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ .

رواه أبو داود في سننه (1691) والنسائي واللفظ له ، وحسنه الألباني في الإرواء (895).

وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأهل صدقة لا يعني أنها مستحبة فقط .

قَالَ الْمُهَلَّب : " النَّفَقَة عَلَى الْأَهْل وَاجِبَة بِالْإِجْمَاعِ , وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الشَّارِع صَدَقَة خَشْيَة أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ قِيَامهمْ بِالْوَاجِبِ لَا أَجْر لَهُمْ فِيهِ , وَقَدْ عَرَفُوا مَا فِي الصَّدَقَة مِنْ الْأَجْر فَعَرَّفَهُمْ أَنَّهَا لَهُمْ صَدَقَة , حَتَّى لَا يُخْرِجُوهَا إِلَى غَيْر الْأَهْل إِلَّا بَعْد أَنْ يَكْفُوهُمْ ; تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي تَقْدِيم الصَّدَقَة الْوَاجِبَة قَبْل صَدَقَة التَّطَوُّع ".

نقله عنه في " فتح الباري" (9/623).

قال الْخَطَّابِيُّ : " هَذَا التَّرْتِيب إِذَا تَأَمَّلْته عَلِمْت أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ قَدَّمَ الْأَوْلَى فَالْأَوْلَى وَالْأَقْرَب فَالْأَقْرَب ".

نقله عنه في " عون المعبود" (5/ 76)

وقال النووي :

" إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون ممن تلزمه نفقتهم ، نظرَ: إن وفَّى ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع قريبهم وبعيدهم .

وإن لم يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد ، قدَّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ...لأن نفقتها آكد ، فإنها لا تسقط بمضي الزمان ، ولا بالإعسار ".

انتهى "روضة الطالبين" (9/ 93) .

قال المرداوي :

" الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : وُجُوبُ نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا ، وَأَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ ...إذَا فَضَلَ عَنْ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ ". انتهى " الإنصاف" (9/ 392).

قال الشوكاني:

" وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ، ثم إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته ".

انتهى " نيل الأوطار" (6 /381).

فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة ، وإنما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم؟

قال الشيخ ابن عثيمين:

" فالصواب أنه يبدأ بنفسه ، ثم بالزوجة ، ثم بالولد ، ثم بالوالدين ، ثم بقية الأقارب ".

انتهى من " فتح ذي الجلال والإكرام (5/194).

وبناء على ما سبق فالواجب على الزوج أن يبدأ بكفاية زوجته وأولاده من النفقة الواجبة عليه بالمعروف ، فإن بقي معه بعد ذلك شيء من المال فالواجب عليه أن ينفقه على والديه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-20, 06:52   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أعمل بدوام كامل يوميّاً , لذلك فإنَّ كل المال الذي أحصل عليه أنفقه على الملابس ، والأحذية ، وأدوات النظافة

بينما زوجي يدفع إيجار المنزل ، والفواتير ، وبعض الأمور الأخرى ، أريد أن أعرف ما هي الأمور التي يجب على زوجي أن ينفقها عليَّ ؟

على سبيل المثال , هل يجب عليه أن يكسوني فقط في حالة أن تكون ملابسي كلها ممزقة ، أو بالية ؟ ويقول زوجي لي أيضاً :

" إذا أردت مني أن أنفق عليك بكل تلك الأمور : فإن عليك أن تجلسي ، ولا تعملي "
.

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

إجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ، ولو كانت غنية ، إلا برضاها .

وهذه النفقة على الزوجة منها ما يتعلق بكسوتها ، صيفاً وشتاءً ، وليس الأمر أن يفعل ذلك كل عام ، وكل موسم ، حتى مع وجود ملابس عندها ، قد لا تكون لبست بعضها ، وليس الأمر أنه لا يفعل إلا أن تتمزق ملابسها ، بل الكسوة تكون بحسب حاجة زوجته لها ، وبحسب قدرته على كسوتها ، دون أن يؤثر على التزاماته الأخرى ، وبعتبير القرآن :

أن ذلك بالمعروف : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) البقرة/233 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" أي : بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهنّ ، من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره ، وتوسطه وإقتاره " انتهـى .

"تفسير ابن كثير" (1/634) .

وننبه هنا إلى أن المرأة العاملة قد تحتاج من الكسوة ما لا تحتاجه غير العاملة ؛ لأنها تريد أن تلبس جديداً أمام زميلاتها في العمل ، وهذا ليس من حقها على زوجها ، بل حقها عليه كسوتها بما تلبسه في بيتها ، وبما تخرج به من مناسبات شرعية ، أو مباحة ، بإذنه ، وهو أمر لا يقدَّر بقدرٍ معين ، بل يختلف باختلاف طبيعة الزوجة ، وبيئتها .

ثانياً:

إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها ، عند الزواج ، أنها ستعمل :

فيجب عليه السماح لها بالاستمرار في عملها ، إلا أن تتغير طبيعة عملها ، فتصير محرمة ، كأن تعمل مع رجال أجانب ، أو تكون طبيعة العمل محرَّمة ، كالعمل في البنوك الربوية ، أو مجالات التأمين ، أو ما يشبه ذلك ، وكذا لو أن عملها صار محتاجاً منها لأن تسافر، وليس معها محرم ، فمثل هذه الأشياء لو حصلت : فإنها توجب على الزوج التدخل لمنعها من متابعة عملها ، وهو لا يخالف الشرط هنا ، بل يعمل بمقتضى الشرع الذي جعله مسئولاً عن زوجته : ( مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ : فَلَيْسَ لَهُ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ ) متفق عليه .

وأما إن لم يكن شيء من ذلك موجوداً في عملها :

فليس له منعها منه ، بل عليه الوفاء بالشرط الذي وافق عليه عند زواجه ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ من الآية 1 .

عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ ) .

رواه البخاري ( 2572 ) ومسلم ( 1418 ) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وأما بخصوص راتب الزوجة العاملة :

فإنه من حقها ، وليس للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا بطِيب نفسٍ منها ، وهذا كله : في حال أن يكون العمل مشترَطاً عليه عند عقد الزواج ، كما سبق أن نبهنا .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc