|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-02-14, 04:01 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
حكم التقليد وشروط المجتهد
|
||||
2018-02-14, 04:07 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
|
|||
2018-02-14, 04:17 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2018-02-14, 04:22 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2018-02-14, 04:25 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
هل ما زال باب الاجتهاد مفتوحاً ؟
" الاجتهاد لغة : مأخوذ من الجَهد ، وهو المشقة ، أو الوسع ، أو الطاقة . وأما الاجتهاد عند علماء الفقه ، أو الأصول : فقد عرَّفوه بتعاريف متقاربة في ألفاظها ، ومعانيها ، وكلها تدور حول بذل الجَهد ، والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي من دليله . وأدق ما قيل في تعريفه : "إن الاجتهاد هو : بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنِّي" انتهى . " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 18 ، 19 ) . ولم تزل الأمة تمر عليها النوازل ، ويحتاج المسلمون إلى معرفة حكم الله تعالى فيها ، ولا يتم ذلك إلا بالاجتهاد في النظر في الأدلة الشرعية لمعرفة الحكم الشرعي لها . وقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في معرفة الأحكام الشرعية ، واجتهد التابعون ومن بعدهم العلماء ونُقلت إلينا اجتهاداتهم . وفي أوائل القرن السادس ظهرت الدعوة إلى غلق باب الاجتهاد ، وكان من أسباب ذلك : التعصب الذي وُجد في تلك العصور لمذاهب الأئمة ، حتى قال البعض بالمنع من الخروج عن أقوال الأئمة المدونة في كتبهم وكتب أتباعهم ، فأطلقوا تلك الدعوى (غلق باب الاجتهاد) حتى يقطعوا الطريق أمام من يجتهد في فهم النصوص ويستنبط أحكاماً تخالف ما قاله الأئمة السابقون . ومما لا شك فيه أن هذه الدعوى غير صحيحة ، فهناك الكثير والكثير من المسائل المستجدات يحتاج الناس إلى بيان حكم الله تعالى فيها ، ولم يتكلم فيها الأئمة السابقون ، لأنها لم تكن موجودة في زمنهم . فالقول بإغلاق باب الاجتهاد يعني أن يبقى المسلمون لا يعلمون حكم الله في وقائع كثيرة ومسائل كثيرة . ثم القائل بغلق باب الاجتهاد إنما قال هذا القول اجتهاداً منه ، لم يقل به الأئمة السابقون ، فكيف يسمح لنفسه بالاجتهاد ويجعل هذا آخر اجتهاد يُقبل من المسلمين ، ويعلن إغلاق الباب بعد اجتهاده هذا ؟! وقد ذهب آخرون إلى هذه الدعوة "غلق باب الاجتهاد" لما رأوه من جراءة البعض على الأحكام الشرعية ، وصاروا يتلاعبون بالنصوص والأحكام بدعوى الاجتهاد . ولكن الموقف الصحيح تجاه هؤلاء : أن يُبين خطؤهم وتلاعبهم ، ويُكشف تزويرهم وكذبهم ، لا أن يُغلق باب الاجتهاد . وقد وضع العلماء شروطاً وضوابط للاجتهاد حتى يكون مقبولاً ، وهذه الشروط تضمن له ألا يتحول الاجتهاد إلى التلاعب بالنصوص ، فليست المسألة فوضى ، يقول مَنْ شاء ما شاء ، بل هناك شروط للاجتهاد ، يجب على المجتهد التقييد بها ، وإلا كان اجتهاده نوعاً من التلاعب والعبث . جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 1 / 42 ، 43 ) : "والذي نَدين الله عليه : أنه لا بد أن يكون في الأمة علماء متخصصون ، على علمٍ بكتاب الله ، وسنَّة رسوله ، ومواطن الإجماع ، وفتاوى الصحابة ، والتابعين ، ومن جاء بعدهم ، كما ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ، ودونت بها السنَّة النبوية ، وأن يكونوا قبل ذلك وبعد ذلك على الصراط المستقيم ، لا يخشون في الله لومة لائم ، لترجع إليهم الأمة فيما نزل بها من أحداث ، وما يجدّ من نوازل ، وألا يُفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ، فيلج فيه من لا يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف ، كما لا يُحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع ، ويرجح بعضها على بعض . والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوفٍ من أن يدَّعي الاجتهاد أمثال هؤلاء ، وأن يفتري على الله الكذب ، فيقولون هذا حلال وهذا حرام ، من غير دليل ولا برهان ، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام ، ولقد رأينا بعض من يدَّعي الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة ، فيسبقونهم بالقول ، ويعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين ، فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي ، بل منهم من قال بحله مطلقاً ؛ لأن المصلحة - في زعمه - توجب الأخذ به ، ومنهم مَن أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل ، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي ، ويسميه " تنظيم الأسرة " ، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحدِّ ، ومنهم ... ومنهم ... فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد . ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلاً لا يتفق مع الشريعة نصّاً وروحاً ، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته ، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه ؛ لأن الأمَّة في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية فيما جدَّ من أحداث لم تقع في العصور القديمة" انتهى . وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يعتبر باب الاجتهاد في الأحكام الإسلامية مفتوحاً لكل إنسان ، أو أن هناك شروطاً لا بد أن تتوفر في المجتهد ؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه ، دون معرفته بالدليل الواضح ؟ فأجابوا : "باب الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية لا يزال مفتوحاً لمن كان أهلاً لذلك ، بأن يكون عالماً بما يحتاجه في مسألته التي يجتهد فيها ، من الآيات والأحاديث ، قادراً على فهمهما ، والاستدلال بهما على مطلوبه ، وعالماً بدرجة ما يستدل به من الأحاديث ، وبمواضع الإجماع في المسائل التي يبحثها حتى لا يخرج على إجماع المسلمين في حكمه فيها ، عارفاً من اللغة العربية القدر الذي يتمكن به من فهم النصوص ؛ ليتأتَّى له الاستدلال بها ، والاستنباط منها ، وليس للإنسان أن يقول في الدين برأيه ، أو يُفتي الناس بغير علم ، بل عليه أن يسترشد بالدليل الشرعي ، ثم بأقوال أهل العلم ، ونظرهم في الأدلة ، وطريقتهم في الاستدلال بها ، والاستنباط ، ثم يتكلم ، أو يفتي بما اقتنع به ، ورضيه لنفسه ديناً" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 17 ، 18 ) . وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه "الأصول من علم الأصول" شروط الاجتهاد ، فقال : "للاجتهاد شروط منها : 1- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها . 2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه ، كمعرفة الإسناد ورجاله ، وغير ذلك . 3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع . 4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص ، أو تقييد ، أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك . 5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ، ونحو ذلك ؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات . 6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها" انتهى . "الأصول من علم الأصول" (ص 85 ، 86) . وبهذه الشروط يكون الاجتهاد منضبطاً ، بعيداً عن التلاعب والهوى . |
|||
2018-02-14, 04:29 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
خامسا:
المتون الفقهية لا تعنى غالبا بذكر الأدلة؛ لأنها مبنية على الاختصار، فمن أراد الوقوف على أدلة كل مذهب فليرجع إلى مطولاته، أو إلى الكتب المعنية بذكر الخلاف الفقهي والترجيح بين الأقوال، كالأوسط لابن المنذر، والتمهيد لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة، ونيل الأوطار للشوكاني، وغيرها. سادسا: إذا قال الفقيه: "يسن كذا" فالأصل أن يكون هذا لدليل من السنة يدل عليه، وقد يكون لدليل عقلي وهو القياس، والغالب أن يقال حينئذ: يستحب. وما ذكرته عن شرح أخصر المختصرات، ليس فيه لفظ "يسن". قال في أخصر المختصرات ص113: " ثمَّ ينْهض مكبرا مُعْتَمدًا على رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ ، فَأن شقّ فبالأرض" انتهى. ولم يقل الشيخ صالح الفوزان في شرحه: "ويسن". وإنما ذكر أن هذه الهيئة لمن كان قويا نشيطا، فيقوم على صدور قدميه، ويعتمد بيده على ركبتيه، وأما من كان ضعيفا فإنه يعتمد على الأرض بيديه. والحنابلة يستدلون لهذا بـ : " حديث أبي هريرة: ( كان ينهض على صدور قدميه) ، وفي حديث وائل بن حجر: (وإذا نهض ، نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذيه) رواه أبو داود" انتهى من منار السبيل (1/ 93). وقد ضعف الألباني رحمه الله الحديثين. انظر: إرواء الغليل (2/ 81- 84) حديث رقم (362) ورقم (363). ولا حرج في تقليد مذهب الحنابلة ، أو غيره من المذاهب المعتبرة ، في ذلك ، أو في غيره من مسائل الفقه ، لمن لم كان عاميا ، أو لم يتبين له شيء في مسألة بخصوصها ، على ما سبق ذكره . وإن كان الأظهر في هذه المسألة : أن يجلس جلسة الاستراحة، ويعتمد على الأرض بيديه إذا قام منها. قال الألباني رحمه الله: " ومع ضعف هذا الحديث فقد خالفه حديثان صحيحان: الأول: حديث أبى حميد الساعدي المتقدم (305) وفيه بعد أن ذكر السجدة الثانية من الركعة الأولى: " ثم قال: الله أكبر ، ثم ثنى رجله ، وقعد ، واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ، ثم نهض ". الثاني: عن مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى في غير وقت صلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة : استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض ". أخرجه الشافعي في " الأم " (1/101) وابن أبى شيبة (1/158/1) والنسائي (1/173) والبيهقي (2/124/135) والسراج (108/2) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن خالد الحذاء ، عن أبى قلابة قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول ؛ فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (1/211) والبيهقي (2/123) من طريق وهيب عن أيوب عن أبى قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا ، فقال: إني لأصلى بكم وما أريد الصلاة ، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، قال أيوب فقلت لأبى قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعنى عمرو بن سلمة ، قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية : جلس واعتمد على الأرض ثم قام ". وقد تابعه حماد بن زيد عن أيوب به نحوه بلفظ: " كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها : استوى قاعدا ، ثم قام ". أخرجه الطحاوي (2/405) وأحمد (5/53 ـ 54) وهو صحيح أيضا. وتابعه هشيم عن خالد مختصرا بلفظ:" أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ، فإذا كان في وتر من صلاته : لم ينهض حتى يستوى قاعدا ". أخرجه البخاري وأبو داود (844) والنسائي أيضا والترمذي (2/79) والطحاوي والدارقطني (132) والبيهقي. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وصححه الدارقطني أيضا. (فائدة) : هذه الجلسة الواردة في هذين الحديثين الصحيحين تعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال بمشروعيتها الإمام الشافعي ، وعن أحمد نحوه كما في " تحقيق ابن الجوزي " (111/1). وأما حمل هذه السنة على أنها كانت منه صلى الله عليه وسلم للحاجة ، لا للعبادة ، وأنها لذلك لا تشرع ، كما يقوله الحنفية وغيرهم: فأمر باطل كما بينته في " التعليقات الجياد ، على زاد المعاد " وغيرها . ويكفى في إبطال ذلك : أن عشرة من الصحابة ، مجتمعين ، أقروا إنها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبى حميد ، فلو علموا أنه عليه السلام إنما فعلها للحاجة ، لم يجز لهم أن يجعلوها من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم . وهذا بين لا يخفى ، والحمد لله تعالى" انتهى من إرواء الغليل (2/ 82، 83). نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن يزيدنا علماً . والله أعلم. |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc