عقوبة الإنذار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > قسم مستشار التربية، و المساعدين التربويين والأمانة > قسم المشرفين التربويين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة الإنذار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-11-22, 22:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abouhaithm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B18 عقوبة الإنذار

عقوبة الإنذار هي عقوبة من الدرجة الأولى... يمكن إزالة أثرها بعد مرور سنة من توقيعها بطلب من المعني للسلطة التي لها صلاحية التعيين (مديرية التربية)، كما يمكن أن تزول بقوة القانون بعد مرور عامين من توقيعها إذا لم يتعرض الموظف إلى عقوبة جديدة.
و هذا ما ذهب إليه المشرع من خلال نص المادة 176 من الأمر 03/06 المتعلق بالوظيفة العمومية،
"يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني".

دمتم سالمين إن شاء الله









 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc