هل يشترط السواد في لبس الجلباب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يشترط السواد في لبس الجلباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-10-31, 20:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










B11 هل يشترط السواد في لبس الجلباب

حكم لبس الحجاب الأبيض أو غيره إذا كان من عادة البلد
ــــــــــــــــــــــــ
[السؤال: ] فضيلة الشيخ حفظك الله! هل يجوز للمرأة أن تتحجب بلباس أبيض أو أخضر أو غيره من الألوان إذا كان هذا عادة عند قومها، خاصةً إذا حوربت من بعض الجهات إن هي لبست جلباباً أسود؟

الجواب: لا بأس -إذا كان هذا عادة أهل البلد- أن تلبس الثياب البيض، لكن ليس على شكل ثياب الرجال، واللون لا عبرة به، لكن بشرط: أن يتميز ثوبها عن ثوب الرجل، أما إذا لم يكن من عادة بلدها فإن الواجب أن تتبع عادة أهل البلد، تلبس الثياب السود أو الخضر أو الحمر حسب العادة وتغطي جميع وجهها.
حكم لبس المرأة للثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما في الحج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[ السؤال ] لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه؟
الجواب: لا بأس به، أي: لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل؛ لأنها سوف تلاقي رجالاً ويشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ [الأحزاب:33] فمثلاً: الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض؛ لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها؛ ولأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها.

اللقاء الشهري للعثيمين رحمه الله





قال الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب المرأة المسلمة (ص121-124): "واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء الملتزمات وذلك لأمرين :
الأول : قوله صلى الله عليه وسلم : ( طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه . . . ) . وهو مخرج في ( مختصر الشمائل ) ( 188 ) .
والآخر : جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في ( المصنف ) ( 8 / 371 - 372 ) :
1 - عن إبراهيم وهوالنخعي أنه كان يدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيراهن في اللحف الحمر .
2 - عن ابن أبي مليكة قال : رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر .
3 - عن القاسم - وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق - أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة .
وفي رواية عن القاسم : أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر وهي محرمة .
4 - عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر وهي محرمة .
5 - عن سعيد بن جبير : أنه رأى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة."
انتهى.


لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود

السؤال: حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أو عام في كل الألوان؟

الجواب: لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب، إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5089)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال : ما حكم لبس السواد للنساء، وما معنى قول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الخبر: (.. وكأن على رؤوسهن الغربان) ؟

الجواب: يجوز للنساء لبس السواد وغيره مما ليس فيه تشبه بالرجال، وأما قول عائشة -رضي الله عنها-: (.. كأن على رؤوسهن الغربان) فهو ثناء منها على النساء المسلمات، بامتثالهن أمر الحجاب، وهو يوحي بأن ذلك اللباس أسود اللون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7523)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز








 


رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محجوز،،،،،،،،










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:13   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

محجوز،،،،،،،،،،










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لبس المرأة للون الأبيض

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل الأبيض علما بأنها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو نساء الصحابة- رضي الله عنهن- كلن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟

فأجاب بقوله: المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباساً خاصاً إزاراً ورداء، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح له لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود أو الأحمر، أو الأصفر، أو الأخضر وما شاءت، أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاً ويوجب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسهما، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وفي هذه الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرمة أن تنتقب والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون أسود أو ما أشبه مما يبعد النظر إليها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/180)









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:15   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال فضيلة الشيخ أبي عبد المعز علي فركوس حفظه الله:العروس المتزينة بالبياض متشبهة بالرجال ،وقد :لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال،فضلا عن تضمنه للباس الشهرة المنهي عنه لذلك ينبغي تركه والعدول عنه إلى مايساير اللباس الشرعي الخاص بالإناث على وجه يوافق النصوص ولا يخالفها.

العادات الجارية في الأعراس الجزائرية (48-49)

سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: قوله: (البسوا من ثيابكم البياض)، هل يدخل فيه النساء، فيسن لهن لبس البياض؟

فأجاب بقوله: لا، إنما هذا للرجال.

شرح سنن أبي داود(436/42)









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى-: لبس المرأة الثوب الأحمر أو الأصفر وغيرهما من الألوان في الحج ما حكمه؟

فأجاب بقوله: لا بأس للمرأة أن تلبس ما شاءت إلا ما يعد تبرجاً وتجملاً فإنها لا تفعل، لأنها سوف يشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ) فمثلاً الثوب الأبيض يعتبر ثوب تجمل ومن ثياب الجمال، فلا تلبسن المرأة في حال الإحرام ثوباً أبيض، لأن ذلك يلفت النظر

ويرغب في النظر إليها؛ لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بألا تتبرج في لباسها.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(22/180)









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:21   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خروج المراة بثوب مزخرف

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف يلفت الأنظار؛ لأن ذلك مما يغري بها الرجال، ويفتنهم عن دينهم، وقد يعرضها لانتهاك حرمتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (10432)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج بثوب مزخرف؟

الجواب:ينبغي للمرأة إذا خرجت أن تخرج بثياب تفلة، غير مزخرفة ولا جميلة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات » رواه الإمام أحمد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (8646)

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:22   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إطالة المرأة لثوبها والحذاء المزخرف

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:هل يشترط للمرأة أن تجر جلبابها؟

فأجاب بقوله:هذا شرط فيما إذا كان لباس المرأة كما كان من قبل ،أي من قبل النساء كان يلبسن القميص يعني الدشداشة بمعنى مافيه سروال ومافيه جرابات ولا فيه أي شيء يستر ساقي المرأة وقد ميها إلاهذا القميص الطويل الذي كان يجر على الأرض وهي العباية في الغالب فإذا كانت المرأة و كما هوالشأن اليوم تلبس جوارب وربما سروال طويل من الضروري أن تجر على الأرض جرا إلا في حالة كون المرأة يوجد من لباسها مثل السروال والجوارب ونحو ذلك لأن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالإطالة خشية أن ينكشف شيء من عورة المرأة من قدمها أو من ساقها فإذا كان هذا مستوربلباس أو بجورب وفوق ذلك جاء الجلباب الطويل فليس والحالة هذه من الضروري أن تجر ذيلها على الأرضجرا.

السائل:أفهم من كلامك أنه مافيه بأس إذا ظهر الحذاء أو بان قليل من الجورب ؟

الشيخ:لا.،الجورب أن قلت لك لازم يكون الجلباب ساترا لظاهر القدمين وبعدين ذكرك الحذاء، الحذاء يشترط ألا يكون مزينا لأنه اليوم أكثر الأحذية النسائية مزينة !

سلسلة الهدى والنور شريط (565)









رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:29   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يشترط الحجاب المرأة لون معين
هل حجاب المرأة له لون وشكل محدد لا يجوز مخالفته، أم أن أي لبس ساتر لجميع جسم المرأة وغير ضيق يعتبر حجاباً؛ حتى تستطيع كل امرأة لا تلبس الحجاب بحجة أنه ملفت للنظر في بلدتهم ستر جميع بدنها بزيها الشعبي... - كلمة لم أفهما على أي حال - وسد النظرات عنها؟ ويرجو التوجيه شيخ عبد العزيز، جزاكم الله خيراً؟


ليس للحجاب فيما نعلم لونٌ مخصوص ، ولا صفة مخصوصة ، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تحتاجها في بلادها وبين قومها ، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر ، وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها ، وربما جرت إلى شر ، تحرص على حجاب لا يلفت النظر ، ولا يكون فيه دعوة إلى فتنة ، ولا تشبه بالرجال ، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر ، هذا هو المشروع لها ، ونسأل الله للجميع التوفيق. المقدم: لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع...؟ الشيخ: ما فيش شرط ، ما يسر الله تفعله.. المقدم: المهم أن يكون حجاب فقط؟ الشيخ: أن يكون حجاباً ساتراً ، ليس فيه ما يلفت النظر ، ويسبب الفتنة ، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. جزاكم الله خيراً.


https://www.binbaz.org.sa/noor/2216










رد مع اقتباس
قديم 2017-10-31, 20:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أم محمد علي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم محمد علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في لون الخمار المغاير للملاءة

السـؤال:
ترتدي بعضُ النساء خمارًا بلونٍ مُغايِرٍ للون العباءة، وقد يكون في بعض الأحيان مُلفِتًا للأنظار، فهل يجوز التغاير بين الخمار والعباءة؟ وما هي الألوان التي يمكن أن يكون عليها الخمار بصفةٍ شرعيةٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالواجب في الخمار ابتداءً أن تُلقِيَهُ المرأةُ على رأسها وتلويَه على عنقها، وتُرخيَه على صدرها، بحيث تسدله على رأسها وتُغطِّي به عنقها وأذنيها وصدرَها ونحو ذلك، لقوله تعالى: ï´؟وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّï´¾ [النور: ظ£ظ،]، والمراد بالجيب هو موضع القطع من الدِّرع والقميص، أي: الفتحة من الأعلى التي يبدو فيها شيءٌ من الصدر والعنق.
والمعلوم -من جهةٍ ثانيةٍ- أنَّ النساء شقائق الرجال في الأحكام ما لم يَرِدْ دليلٌ شرعيٌّ يُفرِّق بين الجنسين في الحكم، كما أنَّ الأصلَ في ألوان اللباس الحِلُّ والإباحةُ إلاَّ إذا ورد دليلٌ يمنعه عليهما جميعًا أو يخصِّص أحدَهما بالمنع دون الآخر، وتظهر الألوان على الوجه التالي:
• أمَّا اللون الأسود للنساء فقد ثبت ذلك من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «لَمَّا نَزَلَتْ: ï´؟يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّï´¾ خَرَجَ نِسَاءُ الأنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الأكْسِيَةِ»(ظ،). وقد شبَّهت -رضي الله عنها- ما على رؤوسهنَّ من الأكسية المتَّخذةِ جلابيبَ بالغربان من جهة سواد لونها، ويدلُّ على إباحة اللون الأسود للنساء -أيضًا- حديثُ أُمِّ خالدٍ بنت خالدٍ رضي الله عنهما أنها قالت: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: «مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ» فَسَكَتَ القَوْمُ، قَالَ: «ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ»، فَأُتِيَ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا وَقَالَ: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي»، وَكَانَ فِيهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ: «يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَاهْ»، وَسَنَاهْ بِالحَبَشِيَّةِ حَسَنٌ»(ظ¢).
• أمَّا اللون الأخضر للنساء فقد ثبت في البخاري «أنَّ رفاعة طلَّقَ امرأتَهُ، فتزوَّجها عبدُ الرحمن بن الزُّبير القُرَظيُّ، قالت عائشة رضي الله عنها: وعليها خِمارٌ أخضر، فشكَتْ إليها وأرَتها خُضرةً بجلدها..»(ظ£).
• وأمَّا اللون الأحمر فيدلُّ على جوازه للنساء ما أخرجه مسلمٌ عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا، قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا»»(ظ¤)، والمراد ï؛‘«ثوبين مُعصفرين» أي: مصبوغين بالعُصفر الذي له صباغٌ أحمر. قال النووي في قوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟»: «معناه أنَّ هذا من لباس النساء وزيِّهنَّ وأخلاقهنَّ»(ظ¥)، ويدلُّ عليه -أيضًا- حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: «هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَعَلَيَّ رَيْطَةٌ مُضَرَّجَةٌ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الرَّيْطَةُ عَلَيْكَ؟» فَعَرَفْتُ مَا كَرِهَ فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورًا لَهُمْ فَقَذَفْتُهَا فِيهِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ، مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «أَلاَ كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ لِلنِّسَاءِ»»(ظ¦).
• وأمَّا الأبيضُ من الثياب فلعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»(ظ§).
• وكذا الأصفر للرجال فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا»(ظ¨)، وفي «سُنن أبي داود» عنه رضي الله عنه، قال: «.. وَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ»(ظ©).
والأحاديث السابقة دالَّةٌ على إباحة اللون الأسود والأخضر والأحمر للنساء بالتنصيص عليها، وهي تشمل الرجالَ –أيضًا- بالأصل السابق البيانِ ما عدا الأحمرَ فهو جائزٌ للنساء وعلى خلافٍ بين العلماء للرجال بيَّنتُهُ في فتوى سابقةٍ(ظ،ظ*)، وأمَّا الأبيض والأصفر فيجوز للمرأة -أيضًا- بموجب الأصل المقرَّر السابق البيانِ في إباحة الألوان لعدم وجود ما يمنعه أو يخصِّصُه.
هذا، ويجدر التنبيه إلى أنَّ الألوان المهيِّجة أو ذات اللمعان التي يرتديها أهل الخنا والهوى والردى تُمنع من جهة التشبُّه والإثارة، وكذلك الألوان التي يرتديها بعض الجماعات الدِّينية خاصَّةً، فيُمنع تقصُّد الزيِّ واللون الَّذَيْنِ تُعرف بهما حذرًا من الحدث والبدعة في الدِّين، كما يُمنع التَّزَيِّي بألوان علمٍ لبلدٍ أو فريقٍ أو نادٍ وخاصَّةً الكافرة منها، لِما يفضي إليه من شرك المحبَّة والتعظيم وعقد الولاء والبراء لغير أهله.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ظ*ظ¦ جمادى الثانية ظ،ظ¤ظ¢ظ©ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ* جوان ظ¢ظ*ظ*ظ¨م
(ظ،) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في قوله تعالى: ï´؟يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّï´¾ (ظ¤ظ،ظ*ظ،) من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، وصحَّحه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ظ¨ظ¢).

(ظ¢) أخرجه البخاري في «اللباس» باب الخميصة السوداء (ظ¥ظ¨ظ¢ظ£) من حديث أمِّ خالدٍ بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها.

(ظ£) أخرجه البخاري في «اللباس» باب الثياب الخضر (ظ¥ظ¨ظ¢ظ¥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(ظ¤) أخرجه مسلم في «اللباس والزينة» (ظ¢ظ*ظ§ظ§)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

(ظ¥) «شرح مسلم» للنووي: (ظ،ظ¤/ ظ¥ظ¥)، وقال: «وأمَّا الأمر بإحراقهما، فقيل: هو عقوبةٌ وتغليظٌ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل، وهذا نظير أمرِ تلك المرأة التي لعنت الناقةَ بإرسالها، وأمرِ أصحاب بريرةَ ببيعها وأنكر عليهم اشتراطَ الولاء ونحو ذلك».

(ظ¦) أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في الحمرة (ظ¤ظ*ظ¦ظ¦)، وابن ماجه في «اللباس» باب كراهية المعصفر للرجال (ظ£ظ¦ظ*ظ£)، وصحَّحه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (ظ،ظ،/ ظ§ظ¦)، والألباني في «صحيح أبي داود» (ظ¤ظ*ظ¦ظ¦).

(ظ§) أخرجه أبو داود في «الطبِّ» بابٌ في الأمر بالكحل (ظ£ظ¨ظ§ظ¨)، والترمذي في «الجنائز» باب ما يُستحبُّ من الأكفان (ظ©ظ©ظ¤)، وابن ماجه في «الجنائز» باب ما جاء فيما يُستحبُّ من الكفن (ظ،ظ¤ظ§ظ¢)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وصحَّحه ابن الملقِّن في «البدر المنير» (ظ¤/ ظ¦ظ§ظ،)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد» (ظ¥/ ظ،ظ¤ظ£)، والألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ظ¨ظ¢).

(ظ¨) أخرجه البخاري في «الوضوء» باب غسل الرجلين في النعلين (ظ،ظ¦ظ¦)، ومسلم في «الحج» (ظ،ظ،ظ¨ظ§)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(ظ©) أخرجه أبو داود في «اللباس» باب في المصبوغ بالصفرة (ظ¤ظ*ظ¦ظ¤)، والنسائي في «الزينة» باب الخضاب بالصفرة (ظ¥ظ*ظ¨ظ¥)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» و«صحيح النسائي».

(ظ،ظ*) انظر الفتوى رقم (ظ*ظ¢) الموسومة بـ «حكم الصلاة باللباس الأحمر»
https://ferkous.com/home/?q=fatwa-922









رد مع اقتباس
قديم 2017-11-02, 20:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم محمد علي مشاهدة المشاركة
هل يشترط الحجاب المرأة لون معين
هل حجاب المرأة له لون وشكل محدد لا يجوز مخالفته، أم أن أي لبس ساتر لجميع جسم المرأة وغير ضيق يعتبر حجاباً؛ حتى تستطيع كل امرأة لا تلبس الحجاب بحجة أنه ملفت للنظر في بلدتهم ستر جميع بدنها بزيها الشعبي... - كلمة لم أفهما على أي حال - وسد النظرات عنها؟ ويرجو التوجيه شيخ عبد العزيز، جزاكم الله خيراً؟


ليس للحجاب فيما نعلم لونٌ مخصوص ، ولا صفة مخصوصة ، بل الواجب على المرأة أن تحتجب بما تيسر لها من الملابس التي تحتاجها في بلادها وبين قومها ، وليس هناك شيء مخصوص إلا أنها تجتنب ما يلفت النظر ، وما يسبب الفتنة من الملابس الجميلة التي تلفت الأنظار إليها ، وربما جرت إلى شر ، تحرص على حجاب لا يلفت النظر ، ولا يكون فيه دعوة إلى فتنة ، ولا تشبه بالرجال ، تكون ملابس نسائية ليس فيها ما يجر إلى الشر ، هذا هو المشروع لها ، ونسأل الله للجميع التوفيق. المقدم: لا يشترط أن يكون عباءة أو كاب أو نوع...؟ الشيخ: ما فيش شرط ، ما يسر الله تفعله.. المقدم: المهم أن يكون حجاب فقط؟ الشيخ: أن يكون حجاباً ساتراً ، ليس فيه ما يلفت النظر ، ويسبب الفتنة ، وليس فيه مشابهة لملابس الرجال. جزاكم الله خيراً.


https://www.binbaz.org.sa/noor/2216
رحم الله الشيخ بن باز ..
الموضوع يدور حول شرعية أحد ألوان الجلباب ..فإذا بالشيخ يذهب الى أبعد من ذلك ..إلى عدم وجوب الحجاب بالصفة المتعارف عليها اليوم ..إنما هو يرتبط بالإختيار حسب العادة التي عليها أهل البلد ..
في هذا الموضوع بالذات وفيم ذكِر من العلماء بل حتى فيم اطلعت عليه من فتاوي لعلماء نجديون أو أزهريون لم أقف على أحد أصاب كبد الحق احاطة بالفتوى حول سترة المرأة مثلما أصابها الشيخ بن باز رحمة الله عليه ..لأصل الى أن سترة المرأة المسلمة بما يُعرف بالحايك قديما عندنا في الجزائر تطابق تماما شروط الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة .سواء كان اللون ابيضا أو اصفرا أو أحمرا أو أسودا ..ومما استنتجته هو أن هيتوجب على المرأة تجنب أي لون لم تسر عليه عادة أهل البلد حتى لايكون مجلبة للفت الأنظار ..والله اعلم ..









رد مع اقتباس
قديم 2018-01-01, 10:22   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
----------
زائر
 
إحصائية العضو







افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc