الحكومة ، المبحث الثاني ، تابع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحكومة ، المبحث الثاني ، تابع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-07, 10:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
oceanbleau
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 الحكومة ، المبحث الثاني ، تابع

المبحث الثاني
الــوزارة

يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة Conseil degouvernement الذي يتشكل من أعضاء الحكومة (الوزراء)، بينما يرأس رئيس الجمهورية الحكومة بما فيها رئيسها، في مجلس الوزراءConseil des ministres، وهي أجهزة ومجالس للمداولة حيث لا تتمتع بسلطة إصدار القرارات الإدارية.
وفي الحالتين، لا يكون الوزير مرؤوسا إداريا، حيث يبقى يمثل السلطة الرئاسية الأعلى في وزارته. وفيما يلي نعمد إلى دراسة الأحكام القانونية المتعلقة بالنظام القانوني لعضو الحكومة (الوزير)، لنتعرض إلى تنظيم الوزارة ذاتها بعد ذلك.
1- محمد الصغير بعلي، القانون الإداري. الجزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، 2004 ، ص 109.
-2-3-4- المواد 79، 80، الفقرة 6 من المادة 85 من الدستور.
5- المادة 83 من الدستور.


المطلب الأول/ الــــوزيـر
الفرع الأول- تعيين وإنتهاء مهام الوزير

أ‌- التعيين:تنص المادة 79من الدستور على ما يلي:
"يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم.
يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في مجلس الوزراء".
ولا توجد شروط خاصة ومحددة يجب توافرها في الوزير، إلا أنه يشترط لصحة التعيين (المرسوم الرئاسي)، أن يمر بإجراء جوهري وهو اقتراح رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية تعيين وزير معين أو عدة وزراء أو الحكومة برمتها.
وعليه، فإن مثل هذا الإجراء من شأنه إيجاد توازن بين سلطتي رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالنسبة لتعيين الوزراء: فالأول مختص بالاقتراح والثاني بالتعيين النهائي.
ب‌- انتهاء المهام:إضافة للوفاة، تنتهي مهام عضو الحكومة (الوزير) في صورتين هما:الإقالة والاستقالة.
1 ـ الإقالة: إعمالا لقاعدة "توازن الأشكال"، يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح على رئيس الجمهورية إقالة أحد الوزراء بموجب إصدار مرسوم رئاسي.
2 ـ الاستقالة:وهي إما استقالة إدارية أو حكمية.
ــ الاستقالة الإدارية: يمكن لأي وزير أن يقدم استقالته من الحكومة بإرادته.
ــ الاستقالة الحكمية(الوجوبية):ويكون ذلك في:
حالة إقالة أو استقالة رئيس الحكومة، على النحو الذي بيّناه سابقا.
الفرع الثاني- صلاحيات الوزير
طبقا للمادة 85 (فقرة1) من الدستور الجزائري فإن رئيس الحكومة هو الذي "يوزع صلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية "، حيث يتم تحديد صلاحيات الوزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة يبين مهام كل عضو في الحكومة المشكلة.
ـ يمكن رد أهم صلاحيات الوزير إلى ما يلي:
1- السلطة التنظيمية:الحقيقة أن الوزير لا يتمتع بسلطة تنظيمية مستقلة، ومع ذلك فهو يساهم في تنفيذ وتطبيق أحكام المراسيم التنفيذية (السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة ) بموجب ما يصدره من قرارات تنظيمية Arrêtés réglementaires تتصل بقطاع وزارته، والتي يتم نشرها في النشرة الرسمية للوزارةBulletin Officiel.
2- السلطة الرئاسية:تخول المراسيم التنفيذية لصلاحيات أعضاء الحكومة (الوزراء) ممارسة مظاهر السلطة الرئاسية بمختلف عناصرها، على جميع الموظفين العاملين بالوزارة(1).
3- سلطة التعيين: على الرغم من أن سلطة التعيين في وظائف الدولة مخولة - أصلا- لرئيس الحكومة طبقا للمادة 85 (فقرة5 ) من الدستور كما سبق، إلاّ أن هذا الأخير يلجأ، عمليا إلى تفويض الوزير في ممارسة تلك السلطة بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة (1).
4- الوصاية (الرقابة الإدارية): يمارس الوزير وصاية أو رقابته الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة العاملة في قطاع وزارته، والتي تتمتع بشخصية معنوية (يمارس وزير التعليم العالي – مثلا- الوصاية على الجامعات)، كما تمارس وزارة الداخلية وصايتها على وحدات الغدارة المحلية (الولايات والبلديات).
ـ بقي أن نشير ختاما، إلى أحكام الدستور أو غيرها من النصوص لا تحدد نطاق المسؤولية الشخصية للوزير وآليات إعمالها، ما عدا أشكال الرقابة التشريعية (البرلمانية) التي يتولاها المجلس الشعبي الوطني في استجواب (2) أو سؤال (3) عضو الحكومة، أو لدى مناقشة عمل الحكومة عقب البيان السنوي الذي تقدمه الحكومة عن السياسة العامة. وعادة ما يترتب عن تلك المناقشة إما:
ــ صدور لائحة من المجلس تدعم عمل الحكومة (4).
ــ أو طلب رئيس الحكومة التصويت بالثقة (5) لزيادة دعم مركزه.
ــأو إيداع ملتمس رقابة (6)Motion de censureينصب على مسؤولية الحكومة، حيث يقوم رئيس الحكومة بتقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية في حالة موافقة أغلبية ثلثي النواب على ذلك الملتمس.
الفرع الثالث- تنظيم الـوزارة
يختلف عدد الوزارات تبعا للمعطيات العامة التي تسود الدولة، حيث يمكن-مثلا- إسناد مهمة التكوين إلى وزارة واحدة، كما يمكن تكليف عدة وزارات -لاعتبارات معينة- بهذا القطاع (وزارة التربية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم والتكوين).
يمكن تصنيف الوزارات رغم تداخل النشاط الحكومي إلى عدة أنواع تتمثل - أساسا- في ما يلي:
1- وزارات السيادة:
وهي الوزارات الأساسية المكلفة بالحفاظ على كيان الدولة وقوامها:وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية..........
2- الوزارات ذات الطابع الاقتصادي:(Ministère à Caractèreéconomique)
وهي مجموعة الوزارات العاملة في الميدان الاقتصادي:وزارة الصناعة أو الفلاحة أو التجارة...........
3- الوزارات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي:(Ministères à caractèresocioculturel)
وتتمثل في الوزارات العاملة في الحقل الاجتماعي أو الثقافي: وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة والإعلام....
إن تقسيم الوزارات وتصنيفها يبقى مسألة نسبية، ذلك أن توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة من طرف رئيس الحكومة، كما ورد في المادة (85 فقرة1)، لا يعني عدم وجود مجالات للتعاون، بل والتداخل أحيانا.
وإذا كان لهذا التصنيف من أثر، فهو المتمثل في إسناد وزارات السيادة لأشخاص مراعاة لاعتبارات سياسية (الثقة)، خلافا لباقي الوزارات التي - عادة - ما يتولاه ذو الخبرة والاختصاص، أي لاعتبارات تكنوقراطية.

وعلى الرغم من تباين التنظيم الهيكلي والداخلي للوزارات باختلاف نوعها ونشاطها، فقد صدر - مثلا - المرسوم التنفيذي رقم 90- 188 في 23 جوان 1990 الذي يحدد هياكل الوزارة وأجهزتها، حيث يقوم تنظيم الوزارة على أجهزة الإدارة المركزية للوزارة ومصالحها الخارجية:

1- الإدارة المركزية للوزارة : (Administration centrale)بالإضافة إلى الأجهزة المرتبطة ـ مباشرة ـ بنشاط الوزير (الديوان، جهاز التفتيش، الأجهزة الاستشارية)، فإن الإدارة المركزية بالوزارة تتفرع إلى: مديريات عامة أو مركزية، والتي تنقسم بدورها إلى مديريات فرعية (sous direction) التي تتكون من مكاتب(bureaux) والتي تشكل الوحدة الإدارية القاعدية في الإدارة المركزية بالوزارة (1).
2- المصالح الخارجية:
(غير الممركزةDéconcentrésللوزارةServicesextérieures):
هي تلك الأجهزة الإدارية التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية،1 رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات (كسلطة التقاضي)، والخاضعة للسلطة الرئاسية للوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة إما في الولايات أو في جهات معينة مثل: مديرية التربية في الولاية، أو مديرية الفلاحة، أو المديرية الجهوية للجمارك والتي يمتد اختصاصها الإقليمي عبر عدة ولايات.
وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى وجود علاقة للوالي بهذه المصالح الخارجية للوزارات، باعتباره ممثلا لأعضاء الحكومة.
خاتمة

من هذا العرض الموجز لموضوع الحكومة يمكننا التعليق بالآتي، إن الدولة الحديثة تتعدد وظائفها وهذا يفرض تقسيم العمل بين الهيئات المركزية لتكون كل هيئة تقوم بصلاحيات تحددها القوانين والتنظيمات، فالسلطات الإدارية المركزية في النظام الإداري الجزائري التي لها سلطة اتخاذ القرارات الإدارية النهائية في مجال الوظيفة الإدارية تتمثل في رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، الوزراء، الولاة، وفي بحثنا هذا تناولنا الحكومة، فلفظة Les Gouverneurs اصطلح الفقه الليبرالي إطلاقها على L'exécutif لكن التسمية الأخيرة ليست في محلها، معنى ذلك أن اختصاص الهيئة التنفيذية توسع توسعا أدى بها ذلك أن يعني ما هو أكبر من هيئة منفذة للقوانين والميزانية، من جهة هناك تبعية الحكومة للرئيس ومن أخرى هناك صنفان من الحكام وهما على التوالي رئيس الجمهورية والحكومة ويرجع ذلك للارتكاز على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، مما سبق الصنف الأول غير معني في هذا المقام بينما الثاني فهو محل بحثنا وهو رئيس الحكومة الذي يعد الرئيس الإداري الأعلى في هذا الجهاز، إذ بعد تعيينه يقوم هذا الأخير باختيار أعضاء حكومته ويعمل على تنظيم الطاقم الوزاري لأن الدستور الجزائري لم يحدد الحد الأدنى أو الأقصى للوزارات، إذ يتولى رئيس الحكومة بموجب مرسوم تنفيذي تحديد صلاحيات كل وزير، وتعمل الحكومة تحت إشراف وقيادة رئيس الجمهورية كما تعمل مع البرلمان على نحو من التعاون، ومن خلال القراءة للنظام الدستوري يتبين أن ليس للحكومة استقلال عضوي وهذه العلاقة كانت ثمرة توسع سلطة الهيئة التنفيذية ومن ثم يوكل لها أمر النهوض بالعمل المنوط بها.



المراجع
þ محمدالصغير بعلي. القانون الإداري. الجزائر: دارالعلوم، 2004.

þ عبد الله بوقفة. آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري. الجزائر: دار هومة للطباعة

والنشر والتوزيع ، 2003.

þ عمار عوابدي. القانون الإداري، الجزء 4. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

þ قصير مزياني فريدة. مبادئ القانون الإداري الجزائري. الجزائر: مطبعة عمار قرفي، 2001.

þ محمد السناري. أصول القانون الاداري دراسة مقارنة.

þ دستور 28 نوفمبر 1996 (نص مشروع تعديل الدستور).

þ منتدى المحامون العرب. ”بحث نظري في القانون الإداري“. www.mohamoon.net، 2005.












فهرس


الموضوع الصفحة
مـقـدمـة.......................................... .........
المبحث الأول
رئيس الحكومــة
تعيين رئيس الحكومة......................................... 3
انتهاء مهام رئيس الحكومة...................................... 3
سلطة التعيين........................................... .... 4
السلطة التنظيمية......................................... .... 5

المبحث الثاني
الــوزارة
تعيين وانتهاء مهام الوزير......................................... 6
صلاحيات الــــــوزير...................................... ..... 7
تنظيم الــوزارة......................................... .... 9
خـاتمـــــة....................................... .......... 11
المـراجــــع...................................... .......... 12









 


قديم 2009-11-10, 01:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمدعبدالهادي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

عدل بحثك يا أخي بعض المواد قد عدلت في التعديل الأخير لسنة 2008 مشكور على منهجيتك المتبعة بالتوفيق سيدي الكريم










قديم 2009-11-13, 18:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
مونيا غنية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مونيا غنية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكومة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc