الى الأخت عاجل amina - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الى الأخت عاجل amina

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-11-02, 19:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الى الأخت عاجل amina

أنا عاملو قد صدر حكم نهائي بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا في ما عداه
و قد قمت باستأناف الحكم في جانبه المادي لأنه ابتدائي و رد المستخدم بأن الحكم نهائي و لا يجوز استأنافه طبقا للمادة 73/4
و لم يصدر القرار بعد لأني أنا من سأجيب في الجلسة القادمة فمادا أقول في العارضة و شكرا

و الجلسة غدا يا أخت









 


قديم 2009-11-02, 20:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن أخي انهاء علاقة العمل تقصد به التسريح التأديبي ام ماذا؟ لأاني فعلا لم افهم وقائع القضية جيدا، و أنا حقا أريد مساعدتك.

أرجو منك التوضيح أكثر إن امكنك ذلك حتى يتسنى لي مساعدتك

(و لو شرح مختصر)










قديم 2009-11-02, 21:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قضت المحكمة بأنه تسريح تعسفي










قديم 2009-11-02, 21:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و سؤالي هو هل يجوزي لي الأستأناف وطلب رفع التعويض ادا قضت المحكمة نهائيا بانهاء علاقة العمل و ابتدائيا بالتعويض










قديم 2009-11-02, 21:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي اجبني كي يمكنني مساعدتك هل ارتكبت خطا جسيم استدعى ايقافك نهائيا عن العمل ؟










قديم 2009-11-02, 21:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أخي لقد حول المستخدم علاقة العمل من دائمة الى مؤقتة و هدا بعقد عمل ممضي من طلرف واحد و هو المستخدم و عند انتهاء هدا العقد بلغوني برسالة أنه قد تم انهاء علاقة العمل بأنتهاء العقد و قدمت للمحكمة كل الوتائق حتى قرار التثبيت في المنصب










قديم 2009-11-02, 22:12   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا القاضي في حكمه اعتبره تسريحا تعسفيا ؟؟










قديم 2009-11-02, 22:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم فكيف أرد على المستخدم الدى طلب رفض الأستأناف طبقا للمادة 73/4










قديم 2009-11-02, 22:31   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بامكانك عدم الرد عليه وترك الامر للقاضي كي يفصل فيه ان كان يمكنك ام لا
و اما ان اردت ان ترد عليه فانك ستهاجمه بنفس سلاحه وهي المادة 73-04 فتقول

- طبقا للمادة 333 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وحقي في الاستئناف
-وطبقا للحكم الصادر وتذكر رقمه وبانه كيف على انه تسريح تعسفي
-وطبقا للمادة 73- 04 من قانون علاقة العمل والتي تنص على ان التسريح يكون تعسفيا ادا ما اتخذ مخالفا للقواعد الموضوعية والإجرائية

ثم تعرض طلباتك اذا اردت الزيادة في التعويض انصحك بالاستدلال بالفقرة الثانية من الماة 73-04 من ق ع ع حيث تطلب
*
تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي كنت تتقاضاه عن مدة ستة (6) أشهر من العمل ، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة . اي الاجرة التي كنت تتقاضاها تضربها في 6

حظ موفق










قديم 2009-11-02, 22:36   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
كريم أزرو
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا يا أخي جزاك الله كل خير










قديم 2009-11-02, 22:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
AV0CAT
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا شكر على واجب فقط اود تذكيرك بانه في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد تمثيل الخصوم بمحام وجوبي امام جهات الاستئناف والنقض اذا لم ينقص القانون على خلاف ذلك.










قديم 2009-11-03, 17:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي القضية بين يديك بما ان الحكم الصادر مفاده انه تسريح تعسفي فما عليك الا اخذ نسخة من الحكم الصادر وتقدمه للمحضر القضائي مع دفع المصاريف الخاصة بالمحضر وهو يتولى تبليغ المستخدم.










قديم 2009-11-03, 20:50   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي باعتبار أن أحكام القضايا الاجتماعية ابتدائية نهائيسة لا يمكن الطعن فيها بطرق الطعن العادي واذا لم تقتنع بقيمة التعويض فما عليك الا الطعن بالنقض










 

الكلمات الدلالية (Tags)
amina, الأدب, عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc