الأجانب
القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر
أمر رقم 66 – 211 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق لـ 21 يلوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
مرسوم رقم 66-216 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الأمر، رقم 66-210 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
استخدام أجانب:
أمر رقم 71 – 60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غست 1971 يتعلق بشروط استخدام الأجانب.
مرسوم رقم 19-148 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
مرسوم رقم 72 -33 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الأمر رقم 21 – 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1981 والمتعلق استخدام الأجانب.
حقوق الأجانب وواجباتهم:
قرار مؤرخ 17/05/1977 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 75 – 111 بشان المهم التجارية والحرفية والمهم الحرة التي يمارسها الأجانب على التراب الوطني.
مرسوم رقم 75 – 111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهم التجارية والصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني.
دخول وخروج واقامة الأجانب:
مرسوم رقم 64 – 267 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 21 أوت سنة 1974 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
مرسوم رقم 76 – 56 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين بالجزائر.
أمر رقم 60 – 81 مؤرخ في 14 جمادي الثاني عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1981 يتعلق بشروط استخدام الأجانب(1)
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية:
وبمقتضى الأمرين رقم 182 – 65 ورقم 52 – 70 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأول عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 190 – 67 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 24 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تتميم وتعديل الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 86 – 70 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
وبمقتضى المرسوم رقم 153 – 63 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963والمتعلق بمراقبة استخدام وتوظيف اليد العاملة.
وبمقتضى المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 211 – 67 المؤرخ في 22 جمادى الثنية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية.
وبمقتضى المرسوم رقم 204 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
تأمر بما يلي:
المادة الأولى: مع مراعاة الأحكام المخالفة لهدا الأمر والواردة ضمن اتفاقية اليد العاملة مبرمة بين الجزائر والدولة التي ينتمي اليها الأجنبي، فإنه ينبغي على أي أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مأجور في الجزائر، أن يكون حائزا لرخصة عمل مسلمة له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الثانية: كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا في نطاق اتفاقيات التعاون يجب أن يصرح به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ينبغي على صاحب العمل تقديم هذا التصريح طبقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق.
المادة 3: تسلم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رخصة العمل بناء على طلب المعني بالأمر، بعد تقديمه الوثائق المثبتة لدخوله الى الجزائر بصفة قانونية وكذلك عقد العمل.
المادة 4: ان رخصة العمل مؤقتة ومدتها تطابق مدة عقد العمل ولا يمكن أن يتجاوز سنتين أو أقل عن ثلاثة أشهر.
يمكن تجديد رخصة العمل مرة واحدة أو عدة مرات بناء على طلب المعني بالأمر قبل شهر واحد من حلول اجلها، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الأمر.
ويجب اظهارها لدى كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة شروط العمل والاستخدام.
المادة 5: ان مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الأجنبيات تحدد بسنتين.
وتكون مدة الصلاحية سنتين كذلك بالنسبة لكل رخصة عمل مسلمة لأية أجنبية أو مطلقة من جزائري، ويكون أولادها من الجنسية الجزائرية.
وتجدد مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة للأجنبيات المشار إليهن في الفقرتين السابقتين كلما طلبن ذلك، لمدة سنتين، بناء على تقديم الوثائق الاثباتية.
المادة 6: لا يجوز لأحد أن يمارس نشاطا مأجورا إذا لم يكن أهلا للعمل جسمانيا وخاليا من أية علة معدية أو سرطانية أو عقلية.
المادة 7: لا يجوز تشغيل أجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة إذا لم يكن حائزا لرخصة عمل سارية المفعول.
كما لا يجوز تشغيل اجنبي أو الاحتفاظ به في الخدمة ضمن الولاية غير المذكورة في رخصة العمل، أو بوظيفة غير مذكورة في رخصة عمله.
المادة 8: يتعين على كل صاحب عمل يستخدم الأجانب:
أن يوجه سنويا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائمة بأسماء المستخدمين الأجانب والعدد الكامل لمستخدميه الأجانب والنسبة المئوية من الأجانب بالنسبة للمواطنين في كل صنف مهن يستخدم فيه الأجانب.
أن يعلم مصالح اليد العاملة عن كل فسخ عقد خاص بأجنبي.
المادة 9: كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا وغير خاضع لرخصة عمل بمقتضى الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا الأمر. ينبغي عليه تقديم التصريح لدى مصالح اليد العاملة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للكيفيات التي تحدد بموجب نص لاحق.
المادة 10: كل صاحب عمل يشغل أو يحتفظ في خدمته بأجنبي غير حائز على رخصة عمل سارية المفعول، أو يستخدم أو يحتفظ في خدمته داخل ولاية غير مذكورة في رخصة عمله أو يهمل تقديم التصريحات المنصوص عليها في المادتين 2 و 8 من هذا الأمر، يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و 4000 دج عن كل مخالفة وعامل دون المساس بأي تدبير اداري يمكن أن يصدر بحقه.
وأن الوزير الذي يمارس الوصاية على الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي أو التجاري يجب إطلاعه على المخالفات الحاصلة لأحكام هذا الأمر.
المادة 11: إن الأجنبي الذي يمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون حائزا على رخصة عمل. أو يستمر في ممارسة نشاط مأجور، بعد انتهاء مفعول رخصة العمل، أو يعمل في خدمة صاحب عمل غير مذكور في رخصة عمله، أو يهمل تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 9 من هذا الأمر، يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و 1000 دج وبالحبس من 10 أيام إلى شهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ودون أن يحول ذلك من إصدار تدابير الطرد بحقه أو أية إجراءات أخرى.
المادة 12: تحديد كيفيات تطبيق الشروط الصحية المنصوص عليها في هذا الأمر، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية.
المادة 13: توضح عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الأمر، بموجب نصوص لاحقة تصدر بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 14: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولاسيما أحكام المرسوم رقم 201 – 67 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بحماية اليد العاملة الوطنية.
المادة 15: ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971.
مرسوم رقم 148 – 69 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر 1969 يتضمن تحديد شروط وتوظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.(1)
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
بمقتضى الأمر رقم 182 – 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى الأمر رقم 133 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبمقتضى المرسوم رقم 136 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 136 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتقاعدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤساات والهيئات العمومية.
وبناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالملية والتخطيط، ووزير الداخلية.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: يمكن لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ان توظف أعوانا متعاقدين من بين المستخدمين الأجانب وذلك رغم جميع الأحكام المخالفة ولاسيما أحكام المرسوم رقم 136 – 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
يمكن أن يوظف تطبيقا للمقطع اسابق:
المعلمون العلميون والتقنيون للتعليمين الثانوي والعالي.
الأشخاص الذين يمارسون التعليم في مختلف الإدارات.
الأشخاص الذين يمارسون وظائف ذات طابع تقني يعادل على الأقل وظائف التقنيين.
المادة 2: يتحتم على الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم أن يثبتوا شروط التوظيف يعادل على الأقل الشروط المطلوبة في الموظفين الجزائريين القائمين بنفس الوظيفة والممارسين لنفس الوظائف، تقدر هذه الشروط المحددة في القوانين الأساسية الخاصة بعد الأخذ بعين الاعتبار للشهادات الجامعية أو المهنية التي يحملها المعنيون وكذا الأشغال التي يكونون قد أنجزوها في اختصاصاتهم.
المادة 3: إن الأعوان الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم يخضعون في ممارسة مهامهم للسلطات الجزائرية ولا يمكن لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من سلطة غير السلطة الجزائرية التي هم تابعون لها بالنظر للمهام المعهودة إليهم، ولا يمكن لهم أن يقوموا بأي نشاط سياسي في التراب الجزائري ويجب عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضر بالمصالح المادية والمعنوية للسلطات الجزائرية.
ويستفيدون من الحقوق مع بقائهم خاضعين للواجبات ذات الطابع المهني الناتجة من الأحكام التي تسري على الوظيفة التي يشغلونها في الجزائر.
ويتعهدون بالمحافظة خلال مدة العقد وكذا بعد انتهائه على السرية المطلقة بالنسبة لجميع الأعمال والأخبار أو الوثائق التي يكونون قد اطلعوا عليها بسبب أو بمناسبة ممارستهم لمهامهم.
ويمتنعون طيلة تعاقدهم عن ممارسة مباشرة أو بوسيط لأي نشاط من أي نوع كان يدر عليهم نفعا إلا بترخيص صريح من السلطة التي هم تابعون لها.
المادة 4: بتقاضي الأشخاص الذي تسري عليهم أحكام هذا المرسوم المرتب المتعلق بالرغم الاستدلالي الممنوح للموظفين الجزائريين من نفس المستوى والمخصص له المعامل 4 ر1 وعلاوة على ذلك، يمكن للمعنيين أن يتقاضوا التعويضات العامة والخاصة الممنوحة لأمثالهم من الموظفين الجزائريين ويدفع المرتب شهريا عند حلول الأجل.
المادة 5: يكون للمتعاقد عند استخدامه الحق في نيل ما يلي:
1- إذا تم توظيفه في الجزائر
وأما تسليم أوامر النقل البحري أو الجوي ذهابا وإيابا وذلك في حدود المبلغ الإجمالي لهذه المنحة.
ولا تمنح الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة في حالة المغادرة النهائية.
المادة 9: في حالة مرض مثبت بصفة رسمية يحول دون قيام العون بممارسة مهامه يكون هذا العون موضوعا بحكم القانون في عطلة مرضية.
وإذا حصل المرض خلال عطلة قضاها المتعاقد خارج الجزائر فيجب عليه أن يقدم شهادة طبية موقعة من قبل الممثل الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري التابع للبلاد التي يوجد فيها.
يجوز للإدارة أن تطلب في كل حين إجراء فحص يقوم به طبيب محلف أو البحث على تحقيق طبي به ذوو خبرة.
وفيما يتعلق بالتأمين الاجتماعي يكون المتعاقد تابعا للنظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة 10: في حالة حادث أو مرض منسوب إلى العمل، تدفع الدولة المرتبات العينية والنقدية المستحقة للمعني وذلك تطبيقا لأحكام الأمر رقم 66 – 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بحوادث العمل.
إذا انتهى تعهد المتعاقد قبل الشفاء أو استقرار الجروح أو العاهات فإن التعهد يمدد تلقائيا إلى أن يتم الشفاء أو استقرار الجروح.
المادة 11: إذا نتج عن الحادث أو المرض عجز نهائي كلي أو جزئي فيمنح للعون مرتب عن الزمانة تحسبه الدولة أو تصفيه ضمن الشروط المحددة في الأمر رقم 66 – 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 تقدر حقيقة العجز المتذرع به وكذا إسناده إلى العمل وعواقبه وكذا معدل الزمانة طبقا للتنظيم المنصوص عليه في الأمر المشار إليه أعلاه.
المادة 12: تطبيق أحكام المادتين 10 و 11 أعلاه مع مراعاة الاتفاقيات الخاصة المبرمة بين الجزائر والبلدان الأجنبية.
المادة 13: يوقع الأشخاص الذين تم توظيفهم في نطاق هذا المرسوم عقدا تعادل مدته سنة على الأقل ويحدد التعاقد بطريق التراضي الضمني لمدة سنة إلا إذا أشعر أحد الطرفين كتابيا برغبته في عدم تجديده وذلك في أجل غايته ثلاثة أشهر على الأقل قبل انقضاء الفترة الجارية.
ويجوز الإعلان بانتهاء العقد خلال الاستخدام وبواسطة كتاب من قبل كلا الطرفين وذلك بشروط توجيه سابق أعلاه قبل ثلاثة أشهر.
المادة 14: تستمر العقود الجارية سارية المفعول حتى انقضاء المدة التي ابرمت أو مددت لها، ويخضع تجديدها بعد هذه المدة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 15: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر 1969.
مرسوم رقم 33 – 72 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 يتضمن تطبيق الأمر رقم 20 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب(1).
إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بمقتضى الأمرين رقم 182 – 65 ورقم 53 – 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة.
وبمقتضى المرسوم رقم 153 – 63 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتعلق بمراقبة استخدام اليد العاملة وتوظيفها.
وبمقتضى المرسوم رقم 204 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: إن رخصة العمل المحدثة بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2: يذكر في رخصة العمل على الخصوص ما يلي:
- المعلومات المتعلقة بالحلة المدنية للمعني بالأمر وجنسيته.
- تاريخ إبرام عقد العمل واسم وعنوان رب العمل.
- الوظيفة الممارسة.
- مدة الصلاحية.
- الصلاحية الإقليمية الممددة إلى الحدود الإدارية لولاية ما.
- مكان العمل.
المادة3: يفهم من مكان العمل البلدية التي يدعى المعني بالأمر بمهامه فيها.
يجوز أن يكون مكان العمل خلال مدة صلاحية رخصة العمل موضوعا لتغيير يقع في دائرة الولاية التي منحت العمل للعمل فيها.
المادة 4: إن عقد العمل المحدث بموجب المدة 3 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب تكون مطابقة للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5: يذكر في عقد العمل على الخصوص:
- المدة المتفق عليها والتي لا يمكن أن تتجاوز عامين ولا أن تقل عن ثلاثة أشهر.
- الوظيفة المشغولة.
- الأجور الممنوحة وكذا العلاوات والتعويضات والفوائد من كل نوع.
- مكان العمل.
- نظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك يجب أن يتضمن عقد العمل رأي لجنة مندوبي عمال المنشأة أو في عدمها رأي مندوبي العمال أو لجنة التسيير في المؤسسات المسيرة ذاتيا.
المادة 6: يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 2 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه، إلى مديرية الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ظرف 20 يوما ابتداء من تاريخ مباشرة الأجنبي عمله.
يذكر في التصريح ما يلي:
الحالة المدنية والجنسية والمؤهلات المهنية والوظيفة الممارسة ومدة عقد العمل ومكان العمل ونظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
المادة 7: يوجه التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من المادة 8 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في غضون شهر يناير من كل سنة. توضح في هذا التصريح جنسية الأجنبي ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومدة عقد العمل ومكان العمل ونظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
المادة 8: يقدم الإعلام المنصوص عليه في المقطع 2 من المادة 8 من الأمر رقم 60 – 71 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمشار إليه أعلاه، إلى مكتب اليد العاملة في ظروف الخمسة عشر يوما الموالية لفسخ عقد العمل.
المادة 9: إن التصريح الذي يقوم به كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا من غير أن يخضع لرخصة العمل بمقتضى الأحكام المبينة في المادة الأولى من الأمر رقم 60 – 71 المشار إليه أعلاه والمتعلق بشروط استخدام الأجانب، هذا التصريح المنصوص في المادة 9 من نفس الأمر، يقدم إلى مكتب اليد العاملة ويذكر فيه على الخصوص ما يلي:
الحالة المدنية للأجنبي وجنسيته ومؤهلاته المهنية ووظيفته ومكان عمله.
يسلم إلى المعني بالأمر وصل من التصريح وتبلغ مدة صلاحية هذا الوصل عامين ويكون قابلا للتجديد
المادة 10: إن كيفيات تطبيق هذا المرسوم ستوضح حسب الحاجة في قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 11: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 12: يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972.
وزارة العمل الشؤون الاجتماعية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ملحق 2
اليد العاملة الأجنبية
عقد العمل
أنا الموقع أدناه:......................
العنوان:..............................
نوع النشاط:..........................
أتعهد (باسمي أو باسم الشركة) أن أضمن عملا غير منقطع لمدة(1)
لفائدة السيد:...........................
من جنسية:............................
المولود (ة) بتاريخ:....................
العنوان في الجزائر:...................
صاحب المؤهلات المهنية التالية:.................
وذلك بصفة(2): .................................
وفي مكان العمل:................................
أخر عمله شغلته هو:...................................
في (مكان العمل) بلدية:.................................
مدة العمل الأسبوعية:....................................
الأجرة(3) في الساعة (أو الأسبوع او الشهر):
الصافية:.......................................... .......
الإجمالية:........................................ ........
نوع ومبلغ العلاوات والتعويضات والفوائد العينية.(4)
(المسكن والسيارة الخ):.................................
.................................................. ......
.................................................. ......
نظام الانتماء إلى الضمان الاجتماعي في البلد
الأصلي:........................................... ....
في الجزائر:.......................................... .
حرر بــ:............................................
في:............................................... .....
إمضاء العامل
الإمضاء المفرود لرب العمل
رأي (3) موافق
غري موافق
أوراق التعريف التي يحملها العامل
جواز السفر رقم:.................................
مسلم من طرف:..................................
بتاريخ:...........................................
في:...............................................
بطاقة الإقامة(5):..................................
مسلمة بتاريخ:....................................
في:..............................................
إمضاء رئيس مكتب اليد العاملة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مديرية العمل واليد العاملة
رخصة العمل
رقم:............................
رخصة صالحة
من ..............
إلى .............
الصلاحية الإقليمية
الولاية ........................
اللقب ..........................
الاسم .........................
المولود (ة) في ................
البلدية .........................
الجنسية .......................
تاريخ الدخول إلى الجزائر .....
................................
رخصة عمل مسلمة بتاريخ ....
................................
من طرف مدير العمل واليد العاملة.
مدير العمل واليد العاملة
إمضاء ختم
رخصة عمل
يرخص لحائز رخصة العمل هذه، بأن يمارس نشاطا مأجورا في الجزائر بصفة .............
................................
لمدة ...........................
ابتداء من ......................
محل العمل: بلدية ..............
................................
وذلك طبقا لبنود عقد العمل (النموذج رقم 2) المبرم
من طرف المعني بالأمر .......
بتاريخ .........................
و ..............................
مع (اسم وعنوان رب العمل)
.................................
..................................
................................. ملف طلب رخصة العمل
مودع بتاريخ .................
مسجل تحت رقم ..............
بمكتب اليد العاملة لـ..........
...............................
مديرية الولاية للعمل والشؤون الاجتماعية لـ .................
................................إمضاء رئيس مكتب اليد العاملة
......................................
صلاحية محددة
من................إلى ...............
بصفة ...............................
الصلاحية الإقليمية ..................
.....................................
اسم وعنوان رب العمل .............
....................................
مدير العمل واليد العاملة
إمضاء ختم
وعلى وجه الاستثناء، يمكن لمصالح الشرطة الجوية وللحدود أو عند عدم *** العمالة أو نيابة العمالة لمكان الوصول أن تمنح الأجنبي تأشيرة لتسوية الإقامة تبلغ مدته القصوى ثلاثة أشهر.
القسم الثالث
تأشيرة التمديد
المادة 8: إن الأجنبي، الذي يريد تمديد إقامته في التراب الوطني إلى أكثر من مدة الثلاثة أشهر أو من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة، دون أن يريد إقرار إقامته العادية، يجب عليه أن يقدم الطلب بذلك إلى العمالة التابع لها محل إقامته حتى ولو أعفي من التأشيرة القنصلية.
يجب أن يودع طلبه هذا في ظرف خمسة عشر يوما لأقصى غاية قبل تاريخ انتهاء التأشيرة القنصلية ولا يمكن بحال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية الممددة على هذا النحو، ستة أشهر.
المادة 9: يترتب عن تسليم هذه التأشيرات استخلاص الرسوم القنصلية التالية:
عن التأشيرة القنصلية: 15 دج
عن تأشيرة التسوية: 15 دج
عن تأشيرة التمديد: 15 دج
الباب الثالث
شروط الإقامة
المادة 10: يجب على كل أجنبي يريد أن يحدد اقامته الفعلية والعادية والدائمة في الجزائر أن يحصل على بطاقة الاقامة، عند انتهاء المدة الممنوحة بموجب التأشيرة والممددة عند الاقتضاء.
وتكون لهذه الوثيقة مدة صلاحية عامين مع إمكانية تجديدها.
يكون هذا الإجراء إلزاميا فيما يخص كل أجنبي يبلغ سنه أكثر من ثماني عشر سنة.
المادة 11: إن بطاقة المقيم هي سند الهوية الذي يتسنى به لصاحبه أن يقيم في الجزائر طيلة مدة سنتين وتسلم من طرف عامل العمالة التابع له مكان الإقامة.
المادة 12: ينبغي أن يتضمن الطلب المقدم من المعني الحصول على بطاقة مقيم، أسباب تمديد الإقامة في الجزائر وجميع البيانات المتعلقة بحالته المدنية، وبحالة زوجة وأولاد المقيمين معه وشهادة طبية وأن يرفق بالطل صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف.
يتعين على الأجنبي الذي يطلب الحصول بطاقة الإقامة قصد مزاولة نشاط مأجور في الجزائر أن يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول(1).
وإذا كان الأجنبي الذي يطلب تسليم بطاقة المقيم لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر، يتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده.
وإذا كان طالبا، فيجب عليه أن يقدم، علاوة على ما ذكر، شهادة التقييد في مدرسة أو في كلية.
المادة 13: يوجه طلب بطاقة المقيم أو طلب تجديدها إلى عامل العمالة ويودع في قسم الشرطة التابع له محل الإقامة أو في عدمه، في دار البلدية.
يكون هذا الإجراء موضوع دفع رسم قدره 40 دج يقبض على شكل طابع جبائي(2).
يسلم محافظ الشرطة أو شيخ البلدية إلى المعني بالأمر وصل إيداع يصح لمدة ثلاثة أشهر وتقوم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم، ريثما يتم تسليمها.
المادة 14: يجب على كل أجنبي أن يكون مستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر، وذلك عند كل مطالبة من أعوان الشرطة.
المادة 15: يجب على كل أجنبي الذي فقد بطاقة إقامته أن يصرح بذلك، في ظرف ثمان وأربعين ساعة، لقسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل إقامته وتسليم له نسخة ثانية محررة من طرف عامل العمالة الذي يكون قد حرر البطاقة المفقودة وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة دنانير (5دج).
ويجب على الأجنبي الذي فقد بطاقة إقامته خلال تنقله داخل التراب الوطني أن يصرح بذلك، علاوة على ما ذكر إلى قسم الشرطة القريب منه أو أقرب دار بلدية التي تسلم له وصلا بتصريحه.
المادة 16: يجب سحب بطاقة المقيم:
- في حالة وفاة صاحبها.
- أو بسبب أمر إداري أن أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط المنح.
المادة 17: يجب أن يودع طلب تجديد بطاقة المقيم في قسم الشرطة أو في عدم وجوده، في دار البلدية التابع له محل إقامته، وذلك في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
إن إجراءات التجديد تماثل الإجراءات المطلوبة لتحرير البطاقة الأولى.
المادة 18: يتعين على الأجنبي أن يحصل مسبقا على رخصة عمل، ليمكنه أن يزاول نشاطا مأجورا في الجزائر(1).
ويجب عليه أيضا إذا أراد ممارسة نشاط مهني منظم، أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة.
الباب الرابع
شروط الخروج
المادة 19: يجوز لكل أجنبي غير مقيم أن يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي تمكن من الدخول إليه.
المادة 20: يتحتم على كل أجنبي مقيم أن يحصل قبل خروجه من الإقليم الوطني، على تأشيرة الخروج.
المادة 21: تمنح تأشيرة الخروج من طرف عامل العمالة التابع له محل اقامة الأجنبي وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة وخاصة بطقة المقيم والابراء الجبائي.
ويترتب عن هذا الاجراء الاستخلاص في شكل طابع جبائي لرسم يبلغ:
- 5 و 6 دج عن تأشيرة الخروج النهائي.
- 5 دج عن تأشيرة الخروج مع العودة.
المادة 22: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 23: يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل، لحامل الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو 1966.
قرار وزاري مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو سنة 1973 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارة والصناعة والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب على التراب الوطني(1).
ان وزير الداخلية ووزير التجارة،
بمقتضى الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 وليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي.
وبمقتضى الأمر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن قانون التجارة.
وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الأجانب على التراب الوطني ولاسيما المادة 4 منه.
يقرران ما يلي:
المادة الأولى: توضع طبقا لهذا القرار بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي والمؤسسة بموجب أحكام المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 16 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 2: تكون تلك البطاقة على قياس اثني عشر واحدى وعشرين (12 – 21) وتكون خضراء الون وثلاثية الفوف.
المادة 3: تتضمن بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي ما يلي:
- لقب المعني واسمه الشخصي وكذلك تارخ ومكان ودته وجنسيته ثم رقم بطاقة اقامته وعنوانه الشخصي.
- قطاع النشاط.
- عنوان المهنة.
- العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء، مقر واسم الشرطة التي يملك فيها اسهما أو مصالح.
- مدة صلاحية البطاقة.
- الصلاحية الاقليمية للبطاقة.
- صور مدموغة لصاحب البطاقة مع توقيعه.
- طابع مالي بخمسمائة (500) دينار.
- تاريخ تسليم البطاقة وخاتم وتوقيع السلطة التي قامت باتسليم.
- رقم البطاقة.
- تجديدها عند الاقتضاء.
- اعلان عام يتضمن بعض الالتزامات.
المادة 4: يخضع قيد الأجنبي في السجل اتجاري وكذلك مساره نشاطا تجاريا أو صناعيا او حرفيا للحيازة النظامة لبطاقة تاجر أجنبي.
المادة 5: لا تعفي حيازة بطاقة تاجر أجنبي من القيد في السجل التجاري أو من الالتزامات المنجزة عن ممارسة مهنة تكون موضوع تنظيم خاص، ويجب أن يتم ذلك القيد خلال مدة 40 يوما من تاريخ الحصول على بطاقة تاجر.
المادة 6: تعد بطاقة "تاجر أجنبي" شخصية وهي تطلب من:
- كل شخص يقوم باعمال تجارية باسمهم أو لحسابه الخاص.
- كل شريك ملزم شخصيا وبصلة غير محدودة بديون الشركة.
- كل قائم بتسيير أو اداري أو مدير أو مندوب للحسابات.
- كل مدير فرع او وكالة أو أي مؤسسة أخرى للبيع أو اتمثيل ملزم بتقييد نفسه في السجل التجاري بمقتضى قانون التاجرة.
المادة 7: تسلم بطاقة "تاجر أجنبي" من قبل الوالي، مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، بعد صدور الرأي الموافق من مديرية الولاية المكلفة بالتجارة. ويتعين على الأجنبي اعادتها للسلطة التي سلمته ااها، عندما يغادر نهائيا التراب الوطني أو يوقف نشاطاته.
المادة 8: يجب عى الأجنبي الا يمارس الا النشاط امدرج في بطاقته وفي حدود الاقليمية للولاية التي تم فيها وضع تلك البطقة، ويتعين على كل تاجر أجنبي يرغب في تغيير نشاطه أو نقله الى تراب ولاية أخرى، أن يقوم باجراءات جديدة لهذا الغرض.
المادة 9: يجب أن يشمل املف المتعلق باعداد أو تجديد بطاقة "تاجر أجنبي" على ما يلي:
- طلب معد على استمارة خاصة ومرفق نموذجها بأصل هذا القرار، تحضره غرفة التجارة او الولاية.
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
- نسخة من بطاقة مقيم أو ايصال يقوم مقامها.
- نسخة طبق الأصل من السجل التجاري أو الايصال الذي يقوم مقامه بالنسبة لتجديدات.
- خمس صور حديثة بحجم الصور التي تصق على بطاقات التعريف الشخصية.
- طابع مالي، بخممائة دينار جزائري.
ويمكن للسلطة الادارية ان تطلب من المعني تقدم جميع الوثائق الثبوتية الملائمة للتحقق من صحة تصريحات الطالب ومن استكماله الاجراءات الادارية المسبقة.
المادة 10: يرسل املف المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه الى الوالي، بعد أن يتم ايداعه لدى محافظة الشرطة أو في حالة انعدامها في مقر البلدية التي يقيم فيها الطالب. وان الايصال بالايداع نموذجه مرفق بأصل هذا القرار، الذي يسلم اى المعني لا يعتد به كرخصة موقتة وللاقامة.
المادة 11: يبث الوالي ف الطلب خلال مدة شهرين من تاريخ ايداعه، ويجب أن يبلغ رفض هذا الطلب الى الطالب بواسطة السلطة التي سلمت الايصال بالايداع.
المادة 12: يجب على الأجنبي اذي حصل على البطاقة المشار اليها في هذا القرار، ان يمارس انشاط الذي من أجله حصل عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه تلك البطاقة.
وجوز للوالي عند الحاجة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 13: تحديد مدة المفعول لبطاقة التاجر الأجنبي بسنتن وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور اعلاه.
وتكون قابلة للتجديد حسب نفس الأوضاع المحددة بتسليمها.
ويجب تقديم طلب اتجديد قبل ثلاثة أشهر في أقصى حد من انتهاء مفعولها.
المادة 14: إذا فقدت البطاقة، تعين تقديم تصريح بذلك خلال 48 ساعة لد محافظة الشرطة أو مصالح البلدية التي يقيم فيها المعني بالأمر.
يجوز للتاجر الأجنبي الذي يصرح بفقد بطاقته أن يتحصل على نسخة عنها من مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية للولاية التي منحته البطاقة الأولى وذلك بتقديمه طابعا ماليا جديدا وصورتين للبطاقة الشخصية وتصريحا قانونيا بالفقد.
المادة 15: يصبح سحب البطاقة من التاجر الأجنبي تلقائيا ونهائيا وبصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن أن يصدر ضده، في الأحوال التالية:
- إذا أدلى التاجر الأجنبي ببيانات كاذبة للحصول على البطاقة.
- إذا أعلن افلاسه او تعرض لتسوية قضائية أو مدنية.
- إذا تعرض لادانة موصوفة لجناية أو جنحة تابعة القانون العام.
- إذا تغب عن التراب الوطني خلال مدة تعادل ستة أشهر فأكثر.
- إذا سحب منه السجل اتجري.
- إذا مارس نشاطا خلاف النشاط المذكور في بطاقته.
- إذا مارس النشاط المذكور في بطاقته أو أي نشاط أخر، خارج الحدود الاقليمية للولاية التي سمح له بممارسة النشاط فيها.
المادة 16: يجب على الوالي، بمجرد الأمر يسحب ابطاقة، أن يتخذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على مالية المعني.
المادة 17: يتعين على الأجانب الخاضعين لبطاقة تاجر أجنبي والذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا بضبط وضعهم قبل 31 ديسمبر 1977. وينبغي عليهم ان يقدموا دعما للملف المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار، نسخة من سجلهم التجاري الذي يسلم لهم من المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 18: يكلف الولاة ومدير المركز الوطني للسجل التجاري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 ميو سنة 1977.
مرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1971 يتعلق بالمهن التجارية واصناعية والحرفية والحرة الممارسة من طرف الأجانب على التراب الوطني.(1)
ان رئيس الحكومة، ورئيس مجلس الوزراء
بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية.
ووزير العدل، حامل الأختام.
ووزير التجارة.
وبمقتضى الأمرين رقم 186 – 65 ورقم 53 – 70 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1375 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة.
وبمقتضى التشريع التجاري الجاري به العمل.
وبمقتضى الأمر رقم 211 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم رقم 612 – 66 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن إطارها النشاطات التجارية والصناعية والحرفية والحرة من طرف الأجانب المقيمين على التراب الوطني.
المادة 2: يخضع الأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا إلى القانون التجاري وكذلك التشريع الجاري به العمل المتعلق بوضعية الأجانب.
المادة 3: يخضع الأجانب الذين يمارسون مهنة حرة، فيما يخص مراقبة نشاطهم إلى الحكام التي حددها القانون الأساسي الجزائري الخاص بالأجانب.
المادة 4: تؤسس بطاقة للتاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي المحدد بنودها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير التجارة.
المادة 5: تحتوي بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الأجنبي على ما يلي:
1- لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته.
2- عنوان السكن الشخصي للمستفيد.
3- العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها السهم او الفوائد.
4- المهنة.
5- مدة صلاحية البطاقة.
المادة 6: تحدد صلاحية بطاقة التاجر، الصناعي أو الحرفي الأجنبي بسنتين (2).
المادة 7: لا تسلم بطاقة التاجر، الصناعي أو الحرفي الأجنبي، الى الأجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة الاقامة خاصة بالأجانب، أو الذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي او حرفي.
يمكنان تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها او خسر او حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن ان يحكم بها ضده عند الاقتضاء.
المادة 8: يجب على التاجر او الصناعي أو الحرفي الذي يرغب في ترك التراب الوطني نهائيا، أن يرجع البطاقة الى السلطة الادارية التي أصدرتها.
المادة 9: تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي من طرف الوالي.
ويجب ان يقدمها صاحبها الى أعوان السلطة كلما طلبوها منه.
المادة 10: يجب على الأجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الأكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها.
المادة 11: ان طلب تأسيس أو تحديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي يجب أن تكون *** هو *** خاص يقدمه المكتب التجاري المعني.
ويوجه هذا الطلب الى الوالي ويودع لدى محافظة الشرطة وان لم يتمكن من ذلك ففي مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته.
ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا باالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد.
وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلد تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي.
المادة 12: يمنع على كل أجنبي سواء كان تاجرا أو صناعيا أو حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة "بالمهنة" كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة.
المادة 13: ينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي، الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين، الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه.
ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.
المادة 14: تستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة السلطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع في جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية للأجانب التجار والصناعيين والحرفيين.
المادة 15: ان بطاقة المقيم الأجنبي الممنوحة طبقا لأحكام المرسوم رقم 212 – 66 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجاري وعند الاقتضاء، شهادة احصاء الأملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي وذلك بصفة انتقالية.
يجب على الأجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسووا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو أخر أجل لذلك.
المادة 16: توضح شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بسبب قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزراء المعنيين.
المادة 17: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر في الجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975.
مرسوم رقم 167 – 64 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1974 يحدد شروط منح التأشيرات المسلمة من قبل وزارة الشؤون الخارجية(1).
ان رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء.
بعد الاطلاع على تقرير وزير الشؤون الخارجية.
يرسم ما يلي:
المادة الأولى: ان التأشيرات التي تمنحها وزارة الشؤون الخارجية هي:
1- التأشيرات الدبلوماسية.
2- تأشيرات المجاملة.
3- تأشيرات الخدمة.
4- تأشيرات المرور.
المادة 2: تمنح التأشيرات الدبلوماسية للأجانب الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية.
المادة 3: وتمنح تأشيرات المجاملة للأجانب الحائزين على جوازات مرور دبلوماسية، وجوازات سفر خاصة، أو جوازات مرور مسلمة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
المادة 4: وتمنح تأشيرات الخدمة للأجانب الحائزين على جوازات سفر للخدمة أو ما شابهها، كما تمنح للموظفين الإداريين والتقنيين التابعين للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين بالجزائر ولو كانوا حاملين جوازات سفر عادية.
المادة 5: وتمنح تأشيرات المرور للأجانب الحائزين على سند سفر ذي طابع دبلوماسي، الذين يريدون المرور، لمدة اقصاها 48 ساعة، على التراب الوطني.
المادة 6: لا تمنح التأشيرات المبينة في المادة الأولى أن الحائزين على جوازات سفر دبلوماسية أو جوازات مرور دبلوماسية او جوازات سفر للخدمة لا تزال تجري صلاحيتها.
المادة 7: لا يمكن منح أية تاشيرة للحائزين على جوازات سفر مسلمة من عند دول لم تعترف بها الجزائر أو لأشخاص كانوا موضوع ابعاد أو منعوا من الاقامة في الجزائر.
المادة 8: تمنح مجانا التأشيرات الدبلوماسية وتأشيرات الخدمة وتأشيرات المرور.
المادة 9: ان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب القنصلية الموجودة بالخارج، لها الحق بمنح مختلف أصناف التأشيرات المبينة في المادة الأولى.
وان مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية لها الحق وحدها بمنح تأشيرات صالحة لعدة سفرات.
كما لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمنح تأشيرات الا لسفرة واحدة ذات صلاحية لمدة شهر على الأكثر.
المادة 10: ان منح التاشيرات يكون بوضع الطابع الخاص بتأشيرة الدخول على جواز السفر ويحتوي هذا الطابع على البيانات التالية:
أ- نوع التأشيرة
ب- الرقم المتتابع
جـ- مدة الصلاحية.
د- عدد السفرات.
هـ- مكان وتاريخ التسليم.
و- الامضاء.
المادة 11: على البعثات الدبلوماسية والقنصليات والمكاتب القنصلية أن تمسك سجلا خاصا لأنواع التأشيرات، يكون على نسختين.
تفتح السجلات الخاصة بالتأشيرات في أول يناير وتختتم في 13 ديسمبر من كل سنة.
وترسل نسخة من كل سجل الى مصلحة التشريفات خلال النصف الأول من شهر يناير.
كما يجب ان تحتوي كل نسخة من السجل على البيانات التالية:
1- الرقم المتتابع.
2- تاريخ منح التأشيرة.
3- اللقب والاسم.
4- الوظيفة، ومكان ممارسة هذه الوظيفة.
5- الجنسية.
6- نوع جواز السفر ورقمه.
7- تاريخ ومكان التسليم.
8- ملاحظات.
كما يمسك سجل خاص بنسخة واحدة، من قبل مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 12: ان كيفيات تطبيق مقتضيات هذا المرسوم تحدد، عند الحاجة، بمقتضيات تصدر فيما بعد.
المادة 13: يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 .
مرسوم رقم 76 – 56 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا الفرنسيين بالجزائر(1).
ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء.
بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل، حامل الأختام.
وبمقتضى الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
وبمقتضى الأمر رقم 71 – 60 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب.
وبمقتضى الأمر رقم 75 – 31 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بالشروط العامة للعمل في القطاع الخاص ولاسيما المواد من 122 الى 144.
وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66 – 211 المؤرخ في 2ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعيةالأجانب في الجزائر.
وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 204 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 – 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 33 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 71 – 66 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشم سنة 1971 والمتعلق بشروط استخدام الأجانب.
وبمقتضى المرسوم رقم 75 – 111 المؤرخ في 10 رمضام عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن ال