السلام عليكم
تنص المادة 1/724 من القانون المدني ( اذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ان يرفع الدعوى
على باقي الشركاء امام المحمكمة )
الاجراء : رفع دعوى امام المحكمة بعريضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي ا[b]و وكيله ا[/b]و محاميه تحت طائلة عدم قبولها شكلا ك
البيانات التالية :1/ الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى
2/ اسم ولقب المدعي وموطنه
3/ اسم ولقب وموطن المدعى عليهم او عليه فاذا لم يكن له موطن معلةم فآخر موطن له عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى
4/ الاشارة عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى
الاستنتاج :
يمكن لك ان ترفع دعوى الخروج من القسمة دون الاعتماد على محامي شريطة ان تكون العريضة مستوفاة للشروط الشكلية طبقا لاحام المادة 14 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية والادارية والسلام