الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-04, 18:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
belghanem samiha
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية

ظهرت التجارة الإلكترونية كنتيجة حتمية لتطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال في العالم، و ظهور الأنترنت التي جعلت من العالم قرية صغيرة، و قربت بين مختلف الدول، و ساهمت في تسهيل عملية إبرام العقود بصفة عامة و عقود التجارة الإلكترونية بصفة خاصة.
بالرغم من الإيجابيات التي تتميز بها التجارة الإلكترونية إلا أنها لا تخلو من مجموعة من السلبيات التي أصبحت تشكل بمثابة معوقات لتقدمها و انتشارها في العالم، إذ مع التطور الذي حصل في المجال التجاري و مجال إبرام العقود تطورت الجريمة و تطور المجرمون في استحداث طرق تقنية تتناسب مع هذا التطور الذي شهده العالم و مع هذا النوع من المعاملات ،و بما أن مجال التجارة الإلكترونية يعتبر مجالا لا يعرف الحدود لأن التعامل فيه يتم عن طريق الأنترنت التي تتميز بأنها عابرة للحدود فإن الدول لا تستطيع أن تتفادى هذا النوع من المعاملات، و أمام هذه الحتمية كان لابد عليها من أن تحاول توفير الحماية الجنائية لهذه المعاملات و للمتعاملين في هذا المجال، و عليه يبادرنا التساؤل التالي:
هل وفقت الجزائر في توفير الحماية الجنائية لعقود التجارة الإلكترونية؟







المبحث الأول: الحماية الجنائية الموضوعية لعقود التجارة الإلكترونية
قامت معظم دول العالم و من بينهم الجزائر أمام واقع التجارة الإلكترونية بوضع بعض النصوص القانونية المتنافرة بين عدة قوانين بهدف توفير الحماية الجنائية الموضوعية للمعاملات التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية، و ذلك بسبب تميز الإنحرافات التي عرفها هذا المجال عن تلك التي جرمها قانون العقوبات .

المطلب الأول: الحماية الجنائية لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
إذا كان التاجر التقليدي حتى يتمكن من ممارسة نشاطه التجاري لابد عليه أن يوفر محلا تجاريا في منطقة معينة فهذا لا يختلف عن التاجر الإلكتروني و المؤسسات التي تمارس التجارة الإلكترونية، و يتمثل المحل التجاري الإلكتروني الذي يستحدثه التاجر الإلكتروني في موقع على شبكة الانترنيت.
اختلفت التسميات التي أطلقت على هذه المواقع فمنها من أطلق عليها إسم "الدومين" و منهم من أطلق عليها اسم "أسماء المناطق" و القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة التجارة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1996 أطلق عليها اسم "الحقل" .
و مع اختلاف التسميات التي أطلقت على مواقع التجارة الإلكترونية، فهي تعرف على أنها "مجموعة الوثائق الموضوعة معا في عنوان واحد عبر الشبكة "، يتضمن عددا من الصفحات و هذه المواقع تعتبر ميزة تميز مؤسسة تجارية أو اقتصادية عن باقي المؤسسات.
إن الحديث عن الحماية الجنائية لهذه المواقع يبين أنه من الممكن أن تحدث اعتداءات عليها و هذه الإعتداءات تعرف بـجرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات،مرت هذه الإعتداءات بمراحل تطورت من خلالها لتشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
نظرا لكثرة الإعتداءات التي كانت تتعرض لها أنظمة معالجة البيانات، حاول الفقهاء وضع حد لهذه الإعتداءات عن طريق تطوير نصوص قانون العقوبات التقليدية لتطبيقها على هذا النوع الجديد من الجرائم، لكن هذه المحاولات لم تنجح لخصوصية الجرائم المتعلقة بأنظمة معالجة البيانات و تبين للفقهاء أن هذه المحاولات لم ينتج عنها سوى تشويه لمبادئ كانت مستقرة في قانون العقوبات، بالتالي كان لابد من صدور نصوص قانونية خاصة بهذا النوع من الجرائم وهذا ما قامت به مجموعة من الدول مثل : كندا , ألمانيا ... إضافة إلى المشرع الجزائري، و يعتبر الإتحاد الأوروبي و المجلس الأوروبي من السباقين الذين اهتموا بالتجارة الإلكترونية، وتوجت الجهود التي تم بذلها لإرساء الحماية الجنائية لعقود التجارة الإلكترونية بصدور اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم الإلكترونية، و تعرف بالإتفاقية الأوروبية لمكافحة جرائم المعلوماتية، وضعت هذه الإتفاقية من قبل مجلس أوروبا بالتعاون مع كندا و اليابان و جنوب إفريقيا و الولايات المتحدة الأمريكية و عرضت للتوقيع في بودابست سنة 2001 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2004 ، تضمنت هذه الإتفاقية تحديدا لجرائم الأنترنت بوضع تعريف لها و حددت العقوبة المقررة لها و من بين هذه الجرائم , الجرائم الواقعة على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المنصوص عليها في مجموعة من المواد في الفصل الأول، من الباب الأول من القسم الثاني.
كانت تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق وحدة التدابير التشريعية بين الدول الأوروبية و الدول المنضمة للإتفاقية في مجال مكافحة جرائم الأنترنت، إذ تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة دليل توجيهي لتطوير التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية .
لاحظ المشرع الجزائري التنامي المتسارع لاستخدام الأنترنت في الجزائر و أراد مواكبة مختلف التطورات التشريعية التي تم سنها من أجل تنظيم المعاملات الالكترونية ومن بينها التجارة الإلكترونية .
تمثلت محاولات المشرع الجزائري في تعديل قانون العقوبات بموجب القانون 04-15 و جرم من خلاله بعض الأفعال المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات في المواد من 394 مكرر إلى 394 مكرر 07 ، و عدلت المواد الثلاثة الأولى بموجب القانون 06-23 حيث شددت العقوبة فيها .

الفرع الأول : مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات
يعتبر نظام المعالجة الآلية للمعطيات من متطلبات قيام التجارة الإلكترونية كما يعتبر محل اعتداء من قبل مجرمي الأنترنت و بالتالي لابد من تحديد مدلول نظام المعالجة الآلية للمعطيات، و تبيان العناصر الأساسية التي يقوم عليها.
أولا : تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الفرنسي
عرّف الفقه الفرنسي نظام المعالجة الآلية للمعطيات بأنه " كل مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة و التي تتكون كل منها من الذاكرة أو البرامج و المعطيات و أجهزة الادخال و الاخراج و أجهزة الربط و التي تربط بينها مجموعة من العلاقات التي عن طريقها يتم تحقيق نتيجة معينة و هي معالجة المعطيات على أن يكون هذا المركب خاضع لنظام الحماية الفنية"
أو بعبارة أخرى هو " بيانات منظمة و مهيكلة منطقيا يتم معالجتها اليا لكي تقدم بالشكل
المعلوماتي المحدد و المطلوب عند استدعائه"

ثانيا: تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري
أغفل المشرع الجزائري تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات عند تعديله لقانون العقوبات بموجب القانون 04-15، لكنه تدارك ذلك من خلال القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها و عرّفها من خلال المادة 02 منه.
و يستخلص من نص المادة أنّ المشرّع عرّف نظام المعالجة الآلية للمعطيات أنها:
"نظام أو مجموعة من الأنظمة منفصلة كانت أو متصلة ببعضها البعض أو المرتبطة و التي يقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلية للمعطيات تنفيذا لبرنامج معين"
و هو نفس التعريف التي تضمنته المادة الأولى فقرة "أ"من اتفاقية بودابست .

ثالثا : عناصر نظام المعالجة الآلية للمعطيات
من خلال التعاريف السابقة يتبين أن نظام المعالجة الآلية للمعطيات لابد أن يقوم على عنصرين، يتمثل العنصر الأول في مجموعة المرّكبات المادية و المعنوية التي بترابطها يتم تحقيق نتيجة معينة و هي معالجة المعطيات ، أما العنصر الثاني فقد اقترحه مجلس الشيوخ و يتمثل في ضرورة خضوع النظام لحماية فنية، و اختلف الفقهاء في اشتراط الحماية الفنية لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات حتى تتمتع بالحماية الجنائية و ذهب الرأي الغالب إلى عدم قبول هذا الشرط، و هذا ماذهبت إليه اتفاقية بودابست و القانون رقم 09-04.


الفرع الثاني: صور الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
تعتبر أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من متطلبات قيام التجارة الإلكترونية كما سبق بيانه، و بما أن هذه الاخيرة تعمل بنظام معلوماتي فإن هذا الأخير يخضع بدوره لقاعدة بيانات، التي من المحتمل أن تكون محل اعتداء ، و يأخذ هذا الإعتداء عدة أشكال و هذا ما سنبينه من خلال النقاط التالية.

أولا : جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في النظام
يعاقب المشرّع الفرنسي على هذه الجريمة من خلال نص المادة 323 مكرر 01 من قانون العقوبات الجديد الصادر سنة 1994، و يعاقب عليها المشرع الجزائري من خلال نص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات، و عرّفت اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الالكترونية هذه الجريمة في المادة الثانية منها مبينة صورة الدخول غير المشروع فقط .
تقوم هذه الجريمة باجتماع الركنين المادي و المعنوي وفقا للقواعد العامة المتضمنة أركان الجريمة، و من خلال نص المادة 394 مكرر من قانون العقوبات الجزائري يتبين أن الركن المادي أو السلوك الاجرامي لهذه الجريمة يتمثل في فعل الدخول أو البقاء غير المشروعين في النظام وتأخذ هذه الجريمة صورتين، صورة بسيطة في حالة الدخول أو البقاء في النظام أو في جزء منه، و صورة مشددة في حالة الدخول و البقاء غير المشروعين مع حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة .


يقصد بالدخول غير المشروع، الدخول باستخدام الوسائل الفنية و التقنية إلى النظام المعلوماتي أي الدخول الالكتروني ، و يشترط أن يكون بدون وجه حق أي غير مصرح به، أما البقاء غير المشروع في النظام فيتحقق في حالة ما إذا كانت النية متوفرة لدى الجاني للبقاء في النظام بعد أن دخل إليه صدفة مثلا .
تعتبر جريمة الدخول أو البقاء غير المشروعين في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصري العلم و الإرادة، إذا ما تحقق الركن المادي و اقترن بالقصد الجنائي تقوم الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجزائري بموجب نص المادة 394 مكرر بالحبس من 03 أشهر إلى سنة و بغرامة مالية من 50.000 إلى 200.000 دج، و تضاعف العقوبة في الصورة المشددة لهذه الجريمة حيث يصبح الحبس من 06 أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من 100.000 إلى 400.000دج

ثانيا: جريمة تخريب أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
يعاقب المشرع الفرنسي على جريمة تخريب أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بموجب نص المادة 323 مكرر02 من قانون العقوبات، و يعاقب عليها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 394 مكرر فقرة 03، و كل سلوك من شأنه أن يؤدي إلى عدم قيام النظام المعلوماتي بوظيفته المعلوماتية داخل النظام المعلوماتي يشكل ركن مادي لهذه الجريمة و مثال ذلك إدخال فيروس على البرنامج .

تعتبر جريمة تخريب أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من الجرائم العمدية و يعاقب عليها المشرع الجزائري بالحبس من 06 أشهر الى سنتين و بغرامة مالية من 50.000 الى 150.000 دج

ثالثا: جريمة التلاعب في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
يعاقب عل جريمة التلاعب في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المشرع الفرنسي بموجب نص المادة 323 مكرر 03 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها المشرع الجزائري بنص المادة 394 مكرر 01، و يقصد بالتلاعب في بيانات أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ادخال معطيات جديدة غير صحيحة أو تعديل أو محو معطيات كانت قائمة، و يشترط أن تكون هذه المعطيات في النظام لمعالجتها أي غير منفصلة عن النظام.

المطلب الثاني: الحماية الجنائية لبيانات التجارة الالكترونية
يعتبر تخوف المستهلك من الاطلاع على بياناته الشخصية عند التعاقد في التجارة الالكترونية من معوقات التجارة الالكترونية و بالتالي لابد من توفير الحماية اللازمة لهذه البيانات ، مثلما اهتم الاتحاد الأوربي بتوفير الحماية الجنائية لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات بموجب اتفاقية بودابست، تمتعت البيانات الشخصية في التجارة الالكترونية بنفس الحماية و ذلك من خلال المادتين 03 و 04 من الاتفاقية السالفة الذكر.


من خلال النصوص التشريعية التي تضمنت التجارة الالكترونية، يتبين أن المشرع الجزائري لم يوفر الحماية الجنائية لمثل هذه الاعتداءات على عكس المشرع الفرنسي الذي نص على هذه الحماية في قانون المعلوماتية الصادر سنة 1978، و من ثم أدرجت تلك النصوص في قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1994، التي منعت قيام أية معالجة لبيانات شخصية أو اسمية من قبل أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص التابعين للدولة دون الحصول على تصريح من قبل اللجنة القومية للمعلوماتية و الحريات.

الفرع الأول: مدلول البيانات الاسمية أو الشخصية
قبل التطرق إلى أشكال الاعتداءات التي من الممكن أن تتم على البيانات الاسمية أو الشخصية في مجال التجارة الالكترونية لابد من أن نتطرق إلى مدلول هذه البيانات و المقصود من هذا المصطلح في مجال التجارة الالكترونية.
أولا: المدلول التقليدي للبيانات الاسمية أو الشخصية
تتمثل البيانات الشخصية في كل البيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للفرد في جميع مجالات و ميادين الحياة.
ثانيا: مدلول البيانات الشخصية في مجال التجارة الالكترونية
لا يتغير مدلول هذا المصطلح في مجال التجارة الالكترونية عن المدلول التقليدي له، إذ يقصد به البيانات المتعلقة بأطراف العلاقة التعاقدية .




الفرع الثاني: صور الاعتداء على البيانات الاسمية أو الشخصية في مجال التجارة الالكترونية
تم النص على هذه الاعتداءات في المواد من 41 إلى 44 من قانون المعلوماتية الفرنسي و التي أدرجت لاحقا في المواد من 266 مكرر 16 إلى 266 مكرر 24، إضافة إلى المادة 326 مكرر 31.
أولا:جرائم معالجة البيانات
01-جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات الأولية لمعالجة البيانات
يشترط للقيام بمعالجة البيانات الاسمية الحصول على موافقة من اللجنة القومية للمعلوماتية و إذا لم توافق يتم إصدار لائحة بناء على رأي مجلس الدولة، و تم النص على مجموعة من القواعد الاجرائية الواجب اتباعها لأجل معالجة البيانات الاسمية، أي سلوك يرتكب لمخالفتها يعتبر بمثابة ركن مادي لقيام هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون سواء توفر القصد الجنائي أو لا، فهي تعتبر جريمة مادية .
02-جريمة عدم مراعاة الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات المعالجة
تم تجريم هذا السلوك من خلال نص المادة 226 مكرر 17 من قانون العقوبات الفرنسي و تقوم هذه الجريمة إذا ما قام أحد الأشخاص بمعالجة البيانات الاسمية دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية البيانات .
03-جريمة المعالجة غير المشروعة للبيانات
تم تجريم المعالجة غير المشروعة للبيانات بموجب نص المادة 226 مكرر 18 من قانون العقوبات الفرنسي و يتوسع الركن المادي لهذه الجريمة ليشمل عدة صور، و مثالها جمع البيانات بصورة خفية أو بصورة غير مشروعة، معالجة بيانات اسمية لشخص طبيعي رغم اعتراضه...
و تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي لا تقوم إلا بتوفر القصد الجنائي.

ثانيا: جرائم معاملة البيانات
01-جريمة تجاوز الوقت المخصص في الاعلان السابق أو الطلب
تقوم هذه الجريمة التي تم النص عليها في المادة 226 مكرر 20 من القانون الفرنسي إذا ما تمت معالجة آلية للبيانات الاسمية و حفظت لمدة تتجاوز المدة المطلوبة للحفظ، و اعتبرها المشرع الفرنسي من الجرائم العمدية
02-جريمة تغيير الغرض من جمع البيانات
في التجارة الالكترونية يتمثل الغرض من ادلاء الشخص ببياناته ابرام الصفقة التجارية و بالتالي اذا استعملت لتحقيق أغراض غير الغرض الذي جمعت من أجله يقوم الركن المادي لهذه الجريمة المعاقب عليها اذا ما توفر القصد الجنائي بموجب نص المادة 226 مكرر 21 من قانون العقوبات الفرنسي
03- جريمة إفشاء البيانات الاسمية على نحو مضر
تتمثل في جريمة انتهاك سرية البيانات المدلى بها في نطاق التجارة الالكترونية، و هذه الجريمة يمكن القول أن المشرع الجزائري قد تناولها بموجب المادتين 301 و 303 من قانون العقوبات و المادة 303 مكرر، و هذه الجريمة لا تشترط توافر القصد الجنائي
لقيامها
04-جريمة التنصت على المراسلات في التجارة الالكترونية
تقوم هذه الجريمة المعاقب عليها بموجب نص المادة 432 من قانون العقوبات الفرنسي اذا قام شخص من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة بأفعال التصنت، أو قام بذلك كل مهني متدخل في التجارة الالكترونية .















المبحث الثاني: الحماية الجنائية الاجرائية لعقود التجارة الالكترونية
لقد حاولت مختلف الدول و من بينها الجزائر توفير الحماية الجنائية اللازمة لعقود التجارة الالكترونية بالرغم من تخوفها من هذا التطور الذي اقتحم المجال التجاري دون سابق إنذار، بالرغم من وضع مجموعة من القواعد الموضوعية لحماية المتعاملين في هذا المجال مثلما تبين معنا في المبحث الأول، إلا أن هذا لن يجدي بأي نفع ما لم يتبع بحماية إجرائية، فمثلما تتميز الجرائم المرتكبة في مجال التجارة الالكترونية بخصوصية تجعل من الصعب تطبيق القواعد الموضوعية التقليدية عليها نجد نفس الصعوبة في تطبيق القواعد الاجرائية التقليدية.
تمثلت المحاولات التي قام بها المشرع الجزائري في هذا المجال في تعديل قانون الاجراءات الجزائية بموجب القانون 04-14 سنة 2004، و من ثم بموجب القانون 06-22 سنة 2006، و بالرغم من هذه التعديلات إلا أنه بقي مشوبا بالنقص و لم يوفر الحماية القانونية اللازمة و استدرك المشرع الجزائري الأمر بإصداره للقانون رقم 09-04 الذي تضمن مجموعة من القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، و الذي تضمن استحداث لهيئة و طنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال، و استحداث هيئات قضائية متخصصة اضافة الى استحداثه لأساليب تحري من نوع خاص تتلاءم مع هذا النوع من الجرائم و هذا ما سنفصله في هذا المبحث.





المطلب الأول: الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال
تم استحداث بموجب نص المادة 13 من القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال ، هيئة و طنية للوقاية من هذه الجرائم
الفرع الأول: مدلول الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال
يقصد بها في هذا القانون الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية، و من خلال هذا التعريف الذي أورده
المشرع الجزائري في نص المادة 02 فقرة 01 من القانون 09-ن04 يتبين أنه قصد التوسيع من مفهوم الجريمة المعلوماتية و هذا بهدف توسيع الحماية الجنائية ، لأن هذا النوع من الجرائم يتطور بسرعة مع التطور السريع للوسائل التي ترتكب بواسطتها أو من خلالها .

الفرع الثاني: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال
أسندت للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال المستحدثة بموجب نص المادة 13 من القانون 09-04 مجموعة من المهام، تتمثل أساسا في إدارة و تنسيق عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال، و في هذا الصدد يمكن مراقبة الاتصالات الإلكترونية للوقاية من الإعتداءات التي من الممكن أن تحدث على المنظومات المعلوماتية، و من بين هذه الإعتداءات تلك التي تتم في مجال التجارة الإلكترونية و التي لا تخرج من هذا السياق، و مساعدة السلطات القضائية و مصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشأن هذه الجرائم بما في ذلك تجميع المعلومات و إنجاز الخبرات القضائية
إن الخبرة القضائية تعتبر وسيلة من وسائل الإستدلال و الجريمة الإلكترونية تعتبر من بين الجرائم التي تستدعي اللجوء الى الخبرة، حيث لا يستطيع التعامل مع هذه الجرائم إلا شخص ذو دراية و خبرة في مجال الشبكات
و إذا كان للخبرة أهمية بالغة في الجرائم التقليدية فإن أهميتها لا تقل عن ذلك في إثبات الجرائم الإلكترونية، لهذا السبب تستعين الشرطة و سلطات التحقيق أو المحاكمة منذ ظهور الجرائم المعلوماتية بأصحاب الخبرة الفنية المتميزة في مجال الحاسوب الآلي, و ذلك بغرض كشف غموض الجريمة أو تجميع أدلتها و التحفظ عليها
المطلب الثاني : استحداث الهيئات القضائية المتخصصة و توسيع صلاحيات الضبطية القضائية
اعتبر المشرع الجزائري الجرائم التي ترتكب في مجال التجارة الإلكترونية و التي تعتبر من الجرائم المعلوماتية من نوع خاص و لهذا السبب فإنه لا يتم النظر فيها من القضاء العادي مثلما هو الحال بالنسبة للجرائم الأخرى و إنما تم استحداث هيئات قضائية متخصصة تتمثل في الأقطاب الجزائية القضائية، كما وسع من صلاحيات الضبطية القضائية .
الفرع الأول: انشاء الأقطاب القضائية الجزائية
تم انشاء الأقطاب القضائية المتخصصة بموجب القانون 04-15 المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية، و هي تعتبر جهات قضائية متخصصة تتواجد في محاكم محددة تختص بنوع من الجرائم محدد بموجب نص المادة 37 من قانون الاجراءات الجزائية، و تعتبر الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات من بين هاته الجرائم، و تتمتع الأقطاب القضائية الجزائية باختصاص اقليمي موسع.
الفرع الثاني: توسيع صلاحيات الضبطية القضائية
اذا ما تعلق الأمر بمعاينة الجرائم الماسة بالمعالجة الآلية للمعطيات فان الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية يمتد ليشمل كافة الاقليم الوطني ، كما يمكن تفتيش المحلات السكنية و غير السكنية في كل ساعة من ساعات الليل و النهار بموجب اذن من وكيل الجمهورية

المطلب الثالث: استحداث أساليب تحري خاصة
أضاف المشرع الجزائري في تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون 06-22 اختصاصات جديدة و خطيرة على الحريات الأساسية للأفراد و ذلك تماشيا مع خطورة الجرائم الجديدة.
الفرع الأول: اعتراض المراسلات
جاءت المادة 65 مكرر 05 من قانون الإجراءات الجزائية المستحدثة بموجب التعديل القانوني رقم 06-22، التي نصت على أنه إذا ما تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات فإنه يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أن يأذن باعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و اللاسلكية ، و هذا راجع لهدف المشرع الجزائري في توفير الحماية الجنائية اللازمة للمعاملات التي تتم عبر الأنترنت بصفة عامة و للتجارة الإلكترونية بصفة خاصة.
صنفت الجريمة المعلوماتية مع مجموعة من أخطر الجرائم التي اجاز المشرع الجزائري لوكيل الجمهورية إصدار أمر باعتراض المراسلات إذا ما اقتضت ضرورة التحري ذلك

الفرع الثاني : التسرب
تضمنت المادة 65 مكرر 12 تعريف التسرب بأنه " قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية، تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بايهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف"
و بالتالي يتبين من هذا التعريف أنه من الممكن أن يقوم المتسرب بأفعال تعتبر جرائم لكن لا تقوم مسؤوليته الجنائية و هذه الأفعال نجدها محددة على سبيل الحصر في القانون .

الفرع الثالث: تفتيش المنظومة المعلوماتية
نصت المادة 05 من القانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها على امكانية دخول السلطات القضائية المختصة الى أي منظومة معلوماتية أو الى جزء منها أو الى منظومة تخزين معلوماتية اذا ما كان ذلك مفيدا للتحقيق و للكشف عن الجرائم المعلوماتية، و يمكن أن يمتد التفتيش الى منظومة أخرى يمكن الدخول اليها انطلاقا من المنظومة الأولى كما أجاز المشرع حجز المعطيات المعلوماتية التي تفيد التحقيقات و الكشف عن الجرائم





الخاتمة:
من خلال الدراسة المقدمة يتضح أن الجزائر متذبذبة في نقطة توفير الحماية الجنائية لعقود التجارة الالكترونية بالرغم من ذلك فهي تحاول جاهدة من توفير هذه الحماية لأتها اكتشفت مؤخرا مع التطورات الحاصلة في العالم أنه لا مجال للتهرب من هذا التطور و من غزو الانترنيت














قائمة المراجع:
أولا: الكتب
01- د/ايهاب السنباطي، الترجمة الجديدة و الكاملة للاتفاقية المتعلقة بالجريمة الالكترونية (بودابست 2001) و البروتوكول الملحق بها،دار النهضة العربية، مصر، 2008
02- د/عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الالكترونية و حمايتها القانونية، دار الفكر الجامعي، مصر،2004.
03-د/فضيل العيش،، شرح قانون الاجراءات الجزائية بين النظري و العملي، دار البدر، الجزائر، 2008

ثانيا: المذكرات الجامعية
01-حمودي ناصر، الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية،مذكرة لنيل درجة الماجيستير،فرع القانون الجنائي،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 2004.
02-صغير يوسف، الجريمة المرتكبة عبر الانترنيت، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، تخصص القانون الدولي للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2013
03-طعباش أمين، الحماية الجنائية للمعاملات الالكترونية، مذكرة لنيل درجة الماجيستير في القانون، تخصص علم الاجرام و العقاب،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2013.
ثالثا: النصوص القانونية
01- قانون رقم 04-15، مؤرخ في 10/11/2004، يتضمن تعديل قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 71، صادر بتاريخ 10/11/2004.
02- قانون رقم 06- 23، مؤرخ في 20/12/2006، يتضمن تعديل قانون العقوبات.
03-قانون رقم 09-04، مؤرخ في 05/08/2009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها، جريدة رسمية عدد 47، صادر بتاريخ 06 /08/2009.


الفهرس
مقدمة............................................. .................................................. .ص01
المبحث الأول: الحماية الجنائية لعقود التجارة الالكترونية وفقا لنصوص خاصة....ص 02
المطلب الأول: الحماية الجنائية لأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات....................ص 02
الفرع الأول: مفهوم نظام المعالجة الآلية للمعطيات...................................ص 04
أولا: تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الفرنسي...................ص 04
ثانيا: تعريف نظام المعالجة الآلية للمعطيات في التشريع الجزائري.................ص 04
ثالثا: عناصر نظام المعالجة الآلية للمعطيات .........................................ص 05
الفرع الثاني: صور الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.................ص 06
أولا: جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في النظام..............................ص 06
ثانيا: جريمة تخريب أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات................................ص 07
ثالثا: جريمة التلاعب في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات...........................ص 08
المطلب الثاني: الحماية الجنائية لبيانات التجارة الالكترونية.........................ص 08
الفرع الأول: مدلول البيانات الاسمية أو الشخصية...................................ص 09
أولا: المدلول التقليدي للبيانات الاسمية أو الشخصية.................................ص 09
ثانيا: مدلول البيانات الشخصية أو الاسمية في مجال التجارة الالكترونية...........ص 09
الفرع الثاني: صور الاعتداء على البيانات الشخصية أو الاسمية...................ص 10
أولا: جرائم معالجة البيانات.......................................... ..................ص 10
01- جريمة عدم اتخاذ الاحتياطات الأولية لمعالجة البيانات.........................ص 10
02- جريمة عدم مراعاة الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات المعالجة............ ص 10
03- جريمة المعالجة غير المشروعة للبيانات........................................ص 10
ثانيا: جرائم معاملة البيانات.......................................... ..................ص 11
01-جريمة تجاوز الوقت المخصص في الاعلان السابق أو الطلب...................ص 11
02- جريمة تغيير الغرض من جمع البيانات.......................................... .ص 11
03- جريمة افشاء البيانات الاسمية على نحو مضر...................................ص 11
04- جريمة التصنت على المراسلات في التجارة الالكترونية........................ص 12
المبحث الثاني: الحماية الجنائية الاجرائية لعقود التجارة الالكترونية.................ص 13
المطلب الأول: استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال........................................... .....................................ص 13
الفرع الأول: المقصود من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال.......ص 14
الفرع الثاني: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال........................................... .....................................ص 14
المطلب الثاني: استحداث الهيئات القضائية المتخصصة وتوسيع صلاحيات الضبطية القضائية.......................................... ........................................ص 15
الفرع الأول: انشاء الأقطاب القضائية الجزائية.........................................ص 15
الفرع الثاني:توسيع صلاحيات الضبطية القضائية.....................................ص 16
المطلب الثالث: استحداث أساليب تحري خاصة........................................ص 16
الفرع الأول: اعتراض المراسلات......................................... ............. ص 16
الفرع الثاني: التسرب............................................ .........................ص 17
الفرع الثالث: تفتيش المنظومة المعلوماتية....................................... .......ص 17 الخاتمة........................................... .........................................ص 18
قائمة المراجع........................................... .................................ص 19
بلغانم سميحة ماجستير قانون خاص ، تخصص قانون أعمال، جامعة البويرة، 2013









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
تجارة، إلكترونية،


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc