كل ما يجب أن تعرفه عن الحق في الاضراب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منتدى يهتم بشؤون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل ما يجب أن تعرفه عن الحق في الاضراب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-10-08, 08:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abo nabil
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية abo nabil
 

 

 
إحصائية العضو










B8 كل ما يجب أن تعرفه عن الحق في الاضراب

إن الإضراب حق دستوري أصيل ومضمون كفله الدستور والقانون , يمارس في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وهو القانون 90-14 وكل المراسيم والقرارات التنظيمية الموضحة لكيفيات تطبيقه.
خامساً:شبهات حول الإضرابات والرد عليها:
السؤال الأول: متى يكون الإضراب شرعي؟
حسب القانون والدستور فالإضراب حق مضمون لكل مواطن , لكن ممارسته تكون ضمن القانون والتشريعات المعمول بها. وحتى يكون الإضراب شرعيا يجب توفر مجموعة من الشروط هي:
1)
أن تكون النقابة الداعية للإضراب معتمدة قانونيا من طرف وزارة العمل ومضى على اعتمادها أكثر من 06 أشهر.
2)
أن تكون النقابة الداعية للإضراب تمثيلية في قطاع النشاط (التربية مثلا) إن كان الإضراب وطني ( fnte,unpef, cnapest,snapest.satef.snte.snapap) , أو تمثيلية على المستوى الولائي إن كان الإضراب ولائي (نقابة المؤسسة أو اتحاد الولائي) , أو تمثيلية على المستوى البلدي (نقابة فوج أو اتحاد محلي) إن كان الإضراب على مستوى البلدية , أو تمثيلية على مستوى المؤسسة (فرع نقابي) إن كان الإضراب على مستوى المؤسسة.
ومفهوم التمثيلية في منظور القانون 90-14 يعني انه على المنظمات النقابية أن تضم 20% على الأقل من العدد الكلى للعمال الأجراء على مستوى المؤسسة مكان العمل أو البلدية أو الولاية أو قطاع النشاط على مستوى الوطن.
3)
أن تكون النقابة الداعية للإضراب قد احترمت كيفيات ممارسة حق الإضراب كما هو موضح في الباب الثالث من الفصل الأول من القانون 90-02 ,وأهم هذه الآليات التي يجب احترامها:
·
قبل إعلان الإضراب يجب أن تكون النقابة الداعية للإضراب قد قامت بإجراءات المصالحة كما هو منصوص عليه في المواد من 14 إلى 20 من القانون 90-02.
·
عقد جمعيات عامة للعمال بحضور على الأقل نصف عدد العمال المنخرطين في المنظمة النقابية الداعية للإضراب , وموافقة العمال المجتمعين بالأغلبية على الإضراب عن طريق الاقتراع السري.
·
الإشعار المسبق بالإضراب, بحيث لا يجب أن تقل مدة الإشعار عن 08 أيام من تاريخ إيداعه لدى المستخدم (الإدارة).
·
التزام النقابة وبالتنسيق مع الإدارة المعنية أو الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها , ويعينان العمال الذين يتكفلون بتلك المهام.
·
تتفق النقابة الداعية للإضراب مع المستخدم على ميادين النشاط التي تتطلب الحد الأدنى للخدمة والعمال الضروريين للتكفل بذلك.
4)
أن تكون المطالب المرفوعة من طرف النقابة الداعية للإضراب مشروعة , أي أنها تقتصر على المطالب التي تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل للمؤسسة أو قطاع النشاط. فمثلا لا يمكن اعتبار الإضراب الذي تقوم به نقابة في التربية من اجل إعادة تصنيف الممرضين في الصنف 10 انه إضراب شرعي؟ لان نقابة التربية مجال نشاطها هو الدفاع عن عمال التربية وفقط.
السؤال الثاني: هل كل العمال يمكنهم ان يمارسوا حق الاضراب سواء كانوا منخرطين في النقابة ام لا؟
إذا كان الإضراب الذي تدعوا إليه النقابة , هو إضراب شرعي مستوفي جميع الشروط التي شرحنها سابقا , وحسب نوعه : إضراب وطني , ولائي , بلدي أو على مستوى المؤسسة , فان أي عامل اقتنع بشرعية المطالب و بصدقية النقابة الداعية إليه, بإمكانه ممارسة هذا الحق والاستجابة للإضراب , وهذا بغض النظر إن كان منخرطا في التنظيم النقابي الداعي للإضراب أو غير منخرط , لأن ما دام الإضراب شرعيا والنقابة الداعية للإضراب شرعية و معتمدة قانونيا وتنتمي لنفس قطاع النشاط , فان أي عامل من حقه أن يمارس حق الإضراب طبقا للدستور والتشريع المعمول به.
و لا يوجد أي نص قانوني أو مادة تمنع غير المنخرطين في النقابة من المشاركة في الإضراب, أو تحصر المشاركة بالإضراب فقط في المنخرطين بالتنظيم النقابي. ويمكن أن نثبت و نبرهن على ذلك بالأدلة والقرائن الآتية:
1-
إن القانون اعتبر أن الحق في الإضراب والتفاوض الجماعي مقتصر على النقابات التمثيلية حصرا وهي النقابات التي تضم في صفوفها على الأقل 20% من العمال , هذا يعني بالضرورة أن هاته النقابة التمثيلية , تمثل كل العمال سواء كانوا منخرطين أو غير منخرطين وهي تتفاوض وتعقد الاتفاقات والاتفاقيات باسمهم مع الإدارة.
إذا فالصفة التي منحها القانون للنقابة بأنها تمثيلية , تجعلها تمثل كل العمال فعلا وقولا.
2-
إذا كانت لدينا نقابة تمثيلية في قطاع ما , تضم في صفوفها حوالي 30% من العمال , و افترضنا أن الإضراب من حق فقط العمال المنخرطين في النقابة فهذا يعني تلقائيا أن الإضراب سيكون فاشلا ونسبته لن تتجاوز 30% هذا لو اضرب كل العمال المنخرطين.وهذا الأمر يبدو غير منطقيا ولا يقبله عقل , فحتى يكون اضربا ناجحا ومؤثرا يجب أن يشارك اكبر عدد من العمال فيه , وإذا قمنا بفرض شرط الانخراط في النقابة حتى يُسمح للعامل بالإضراب , فهذا يعني أن الانخراط أصبح إجباريا وهو مخالف لإحكام المادة 03 من القانون 90-14 والتي تنص بوضوح :" أن الانخراط في المنظمات النقابية يكون حرا وإراديا ".
3-
لو قبلنا أن النقابة الداعية للإضراب وبعد انتهائه , حققت كل مطالبها أو جزء منها , فهل سيستفيد فقط العمال المنخرطين في هاته النقابة والذين قاموا بالإضراب أم كل عمال المؤسسة؟
بالتأكيد سيستفيد كل العمال من نتائج الإضراب وهم في الاستفادة سواء المضرب أو غير المضرب, المنخرط أو غير المنخرط. وعلى هذا الأساس فان كانت النتائج عامة فالمنطق يقول أن يكون السبب في الوصول إلى هاته النتائج عاما كذلك ويشمل الجميع من باب أن الشر يعم والخير يعم.
إذا النتيجة التي نستخلصها هي أن كل العمال دون استثناء أو تمييز من حقهم المشاركة في أي إضراب يدعوا إليه تنظيم نقابي إذا توفرت الشروط التالية:
الشرط الأول: أن تكون النقابة تمثيلية , أي عدد منخرطيها يتجاوز 20% من العمال.
الشرط الثاني:أن لا يكون قد صدر قرار قضائي بعدم شرعية الإضراب.
الشرط الثالث: أن تكون المطالب المرفوعة مهنية واجتماعية تخص العمال, وليست مطالب سياسية أو حزبية أو غيرها.
السؤال الثالث: هل من حق العمال المتربصين غير المرسمين أن يمارسوا حق الاضراب؟
كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات , وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بان المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب!
وهو جهل فظيع بالقانون , وتعدي فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب.
إن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي " , وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيٌد ذلك , فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين. كما أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط, ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100% أمام الإدارة. فالمادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 تؤكد على أن تعليق علاقة العمل قانونا يكون لأسباب عدة ذكرت المادة من ضمنها ممارسة حق الإضراب , وفي المادة 65 تنص على أن العمال المشار إليهم في المادة 64 السابقة يٌعاد إدراجهم قانونا في مناصب عملهم. يعنى ذلك أن العامل المضرب سواء كان متربصا أو مرسما فالقانون لا يعتبره في حالة غياب غير شرعي وإنما اعتبر أن علاقته بالعمل معلقة أو متوقفة مؤقتا , وغيابه عن العمل بسبب الإضراب شرعي وقانوني,ولا يترتب عنه أية عقوبات مهما كانت.
النتيجة:
من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المراجع:
1-
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-30 مؤرخ في 14جمادى الثانية عام 1412 الموافق21 ديسمبر سنة 1991 , والأمر رقم 96-12 المؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996.
2-
القانون رقم 90-02 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق لـ 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
3-
القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق لـ21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997.
4-
الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
5-
القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية عن الأخ العابد الكنتي بتصرف .








 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc