حكم الماء الآجن
الماء المتغير بطول مُكثِه وهو ما يُسميه بعض أهل العلم بالماء الآجن.
فذهب الأئمةُ الأربعة إلى أنّه ماءٌ مُطلقٌ طهور غير مكروه، وهناك وجهٌ في مذهب الحنابلة أنّه يُكره استعماله، والصحيح أنّه طهور.
أولًا: لأنّه قد حكى الإجماع بعض أهل العلم على طهوريته كابن المنذر-رحمه الله- في كتاب الإجماع، وكذلك حكى الإجماع ابن مُفلح فقال ابن المنذر -رحمه الله-: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مُكثه في الموضع من غير نجاسةٍ حلَّت فيه جائزة إلا شيئًا يُروى عن ابن سيرين -رحمه الله-".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "أمّا ما تغير بمكثه ومقره فهو باقٍ على طهوريته باتفاق العلماء" .
أمّا ما ورد عن ابن سيرين من أنّه كان يكره الوضوء بالماء الآجن فلعل المقصود أنَّ نفسه تكرهه؛ لأنّه مُنتن الرائحة لا أنّها كراهة شرعية.
وقال شيخنا -رحمه الله-: "فالمتغير بأوراق الشجر وطول المكث هذا لا يُخرجه عن اسم الماء المطلق فهو يبقى طاهرًا مُطَهِرًا".
الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله
https://miraath.net/articles.php?cat=11&id=379