استفسار عن ( الرقبى )؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار عن ( الرقبى )؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-14, 17:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 استفسار عن ( الرقبى )؟

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ما هو حُكْمُ التصرف بالرقبى ؟ و كيف يمكنني أن أفرق بينها و بين العُمْرَى ؟
وجزاكم الله خيرا








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 15:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الربيع ب
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الربيع ب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‏
فهذه مسألة قل إن لم نقل ندر تداولها والسؤال عنها في زمننا هذا مع أن كثيرا من أهل العلم – وخاصة أهل ‏الحديث – بوبوا لها في كتبهم ، كما أنه لا يكاد يوجد مقرر في بلادنا يدرس المسألة في مادة العلوم الشرعية ، وحتى الأئمة في المساجد وفي حلقات العلم .‏
وعليه وبناء على ما ورد عند أهل العلم قديما وساروا عليه حديثا ..‏

الرقبى : هي أن يقول الواهب للموهوب له أرقبتك هذه الدار ، أو هذه الدار هي لك حياتك على أنك إذا مت ‏قبلي عادت إليَّ ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك .‏
فكأنه يقول هي لآخرنا موتاً ، وبذلك سميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.‏
وعند جمهور الفقهاء : هي أن يقول الشخص : أرقبتك الدار مثلاً ، أو هي لك رقبى مدة حياتك ، على أنك إن ‏مت قبلي عادت إلي ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك .‏
وقال المالكية : هي أن يقول الرجل للآخر : إن مت قبلي فدارك لي ، وإن مت قبلك فداري لك .‏

العمرى : هي أن يقول الواهب لمن وهب له أعمرتك داري هذه ، أو هي لك عمري ، أو مدة حياتك ، ونحو ‏ذلك .‏
وسميت بذلك لتقيدها بالعمر.‏
وعرفها الحنفية والحنابلة بأنها : جعل المال في شيء يملِّكه لشخص آخر عمر أحدهما.
وعرفها المالكية والشافعية بأنها : جعل المال في شيء يملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص.
وذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن العمرى والرقبى سواء .
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من - الهبات - :‏
فذهب بعض الفقهاء كما جاء في المغنى إلى عدم جوازهما ، واحتجوا لذلك بما عند جابر بن عبد الله أن رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لاَتُعْمِرُوا وَلاَ تُرْقِبُوا..)) رواه البيهقي في السنن الكبرى.‏
وذهب بعضهم إلى جواز العمرى دون الرقبى لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى دون الرقبى ، ‏ولأن معنى الرقبى أنها للآخر منا ، وهذا تعليق للتمليك ، وهذا لا يجوز.‏
ويرى أكثر أهل العلم جواز العمرى والرقبى لما رواه جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم (( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا )) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني .‏
وقوله أيضا عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ ‏مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ ))[ أخرجه مسلم ،كتاب الهبات ـ باب العمري]، وفي ‏لفظ (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له )) [ أخرجه البخاري ـ كتاب الهبة ‏وفضلها ـ باب ما قيل في العمرى والرقبى ] .‏
وقالوا أن العمرى نوع من الهبة يفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض ، أو ما يقوم ‏مقام ذلك .‏
وعليه قسم العلماء - وأظن الشافعي أول من فعل ذلك - العمرى ثلاثة أنواع [ ولعل في هذا توضيح أكثر وحل لما يشكل على السائل ]:‏
الأول : أن تؤبد كقوله هي لك ولعقبك من بعدك .‏
الثاني : أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري .‏
الثالث : أن يشترط الواهب فيها الرجوع بعد موت أحدهما.‏
حكم هذه الأنواع الثلاثة :‏
أما النوعان الأول والثاني فجمهور العلماء – كما في الفتح - على صحتهما وتأبيدهما للموهوب له ولورثته من ‏بعده.‏
وأما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من الفقهاء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود ، وهو ‏رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام الاختيارات الفقهية وغيره لحديث (( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ‏‏)) أخرجه أبو داود ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عنه (( .. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. ‏فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا )) أخرجه مسلم ، والمشهور عند أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها. ‏
وفرق العلماء فيما يتعلق بالسكن – السكنى –
فإن قال : سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ : لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى ، فلا يتملك من ‏رخص له في سكناها لأنها عقد غير لازم كالعارية ، واحتجوا لذلك بما رواه مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر ‏رضي الله عنهما أنه ورث من حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما دارها وكانت حفصة قد أسكنت ‏بنت زيد بن الخطاب ما عاشت ، فلما توفيت بنت زيد ، قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له .‏
أو نحو ذلك‏ ,‏ فليس ذلك بعقد لازم لأنه في التحقيق هبة المنافع والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا فلا ‏تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى وللمسكن الرجوع متى شاء‏ ،‏ وأيهما مات بطلت الإباحة وبهذا ‏قال أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى منهم الشعبي‏ ،‏ والنخعي والثوري والشافعي‏, ، وإسحاق وأصحاب الرأي ‏وروى معنى ذلك عن حفصة رضي الله عنها لما ورد فيما احتجوا به سابقا .‏
وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لصاحب الدار أخذها إلا بعد وفاة المعمر لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ‏بِالْعُقُودِ.." ، وللنصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد.‏


أرجو أن أكون وفقت في الإجابة على استفساركم
والله أعلم وهو الموفق لكل خير.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 22:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الربيع ب مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‏
فهذه مسألة قل إن لم نقل ندر تداولها والسؤال عنها في زمننا هذا مع أن كثيرا من أهل العلم – وخاصة أهل ‏الحديث – بوبوا لها في كتبهم ، كما أنه لا يكاد يوجد مقرر في بلادنا يدرس المسألة في مادة العلوم الشرعية ، وحتى الأئمة في المساجد وفي حلقات العلم .‏
وعليه وبناء على ما ورد عند أهل العلم قديما وساروا عليه حديثا ..‏

الرقبى : هي أن يقول الواهب للموهوب له أرقبتك هذه الدار ، أو هذه الدار هي لك حياتك على أنك إذا مت ‏قبلي عادت إليَّ ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك .‏
فكأنه يقول هي لآخرنا موتاً ، وبذلك سميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.‏
وعند جمهور الفقهاء : هي أن يقول الشخص : أرقبتك الدار مثلاً ، أو هي لك رقبى مدة حياتك ، على أنك إن ‏مت قبلي عادت إلي ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك .‏
وقال المالكية : هي أن يقول الرجل للآخر : إن مت قبلي فدارك لي ، وإن مت قبلك فداري لك .‏

العمرى : هي أن يقول الواهب لمن وهب له أعمرتك داري هذه ، أو هي لك عمري ، أو مدة حياتك ، ونحو ‏ذلك .‏
وسميت بذلك لتقيدها بالعمر.‏
وعرفها الحنفية والحنابلة بأنها : جعل المال في شيء يملِّكه لشخص آخر عمر أحدهما.
وعرفها المالكية والشافعية بأنها : جعل المال في شيء يملكه لشخص آخر عمر هذا الشخص.
وذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما إلى أن العمرى والرقبى سواء .
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من - الهبات - :‏
فذهب بعض الفقهاء كما جاء في المغنى إلى عدم جوازهما ، واحتجوا لذلك بما عند جابر بن عبد الله أن رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لاَتُعْمِرُوا وَلاَ تُرْقِبُوا..)) رواه البيهقي في السنن الكبرى.‏
وذهب بعضهم إلى جواز العمرى دون الرقبى لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى دون الرقبى ، ‏ولأن معنى الرقبى أنها للآخر منا ، وهذا تعليق للتمليك ، وهذا لا يجوز.‏
ويرى أكثر أهل العلم جواز العمرى والرقبى لما رواه جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ‏وسلم (( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا )) أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني .‏
وقوله أيضا عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ ‏مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ ))[ أخرجه مسلم ،كتاب الهبات ـ باب العمري]، وفي ‏لفظ (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له )) [ أخرجه البخاري ـ كتاب الهبة ‏وفضلها ـ باب ما قيل في العمرى والرقبى ] .‏
وقالوا أن العمرى نوع من الهبة يفتقر إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول والقبض ، أو ما يقوم ‏مقام ذلك .‏
وعليه قسم العلماء - وأظن الشافعي أول من فعل ذلك - العمرى ثلاثة أنواع [ ولعل في هذا توضيح أكثر وحل لما يشكل على السائل ]:‏
الأول : أن تؤبد كقوله هي لك ولعقبك من بعدك .‏
الثاني : أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري .‏
الثالث : أن يشترط الواهب فيها الرجوع بعد موت أحدهما.‏
حكم هذه الأنواع الثلاثة :‏
أما النوعان الأول والثاني فجمهور العلماء – كما في الفتح - على صحتهما وتأبيدهما للموهوب له ولورثته من ‏بعده.‏
وأما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من الفقهاء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود ، وهو ‏رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام الاختيارات الفقهية وغيره لحديث (( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ‏‏)) أخرجه أبو داود ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عنه (( .. فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ. ‏فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا )) أخرجه مسلم ، والمشهور عند أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها. ‏
وفرق العلماء فيما يتعلق بالسكن – السكنى –
فإن قال : سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ : لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى ، فلا يتملك من ‏رخص له في سكناها لأنها عقد غير لازم كالعارية ، واحتجوا لذلك بما رواه مالك بإسناد صحيح عن ابن عمر ‏رضي الله عنهما أنه ورث من حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما دارها وكانت حفصة قد أسكنت ‏بنت زيد بن الخطاب ما عاشت ، فلما توفيت بنت زيد ، قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له .‏
أو نحو ذلك‏ ,‏ فليس ذلك بعقد لازم لأنه في التحقيق هبة المنافع والمنافع إنما تستوفى بمضي الزمان شيئا فشيئا فلا ‏تلزم إلا في قدر ما قبضه منها واستوفاه بالسكنى وللمسكن الرجوع متى شاء‏ ،‏ وأيهما مات بطلت الإباحة وبهذا ‏قال أكثر العلماء وجماعة أهل الفتوى منهم الشعبي‏ ،‏ والنخعي والثوري والشافعي‏, ، وإسحاق وأصحاب الرأي ‏وروى معنى ذلك عن حفصة رضي الله عنها لما ورد فيما احتجوا به سابقا .‏
وذهب بعض أهل العلم أنه ليس لصاحب الدار أخذها إلا بعد وفاة المعمر لقوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا ‏بِالْعُقُودِ.." ، وللنصوص الواردة في وجوب الوفاء بالوعد.‏


أرجو أن أكون وفقت في الإجابة على استفساركم
والله أعلم وهو الموفق لكل خير.
فتح الله عليكم لقد تقاربت المفاهيم عندنا ..ووصل إلينا ما كنا نبحث عنه ..و جزاكم الله خيرا.









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc