|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-09-26, 10:48 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
خصائص القانون الاداري
انا بحاجة الى بحث خصائص القانون الاداري
|
||||
2015-09-26, 11:33 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته بسم الله الرحمن الرحيم خصائص القانون الاداري خصائص القانون الإداري ؟ سندرس خصائص القانون الإداري فى الاتى :- 1- القانون الإداري قضائي النشأة 2- القانون الإداري غير مقنن & 3- القانون الإداري حديث النشأة . 4- القانون الإداري مرن وسريع التطور & 5- القانون الإداري أصيل ومستقل وسوف نوالى شرح ذلك :- h- القانون الإداري قضائي النشأة :- أن معظم قواعد القانون الإداري ومبادئه ونظرياته كانت وليدة قضاء مجلس الدولة الفرنسي فتلك المبادئ والنظريات ليست مستمدة من النصوص التشريعية بقدر ما هي مستمدة من الأحكام التي تصدر من القضاء الإداري وهذا لا يعني أن القضاء هو المصدر الوحيد لقواعد القانون الإداري . ولا ينفي عن القانون الإداري صفته القضائية كون أن المشرع يتدخل بين الحين والآخر ويتبنى النظريات القضائية ويشرع ما استقر عليه القضاء ومع ذلك تظل هذه القواعد ذات أصل قضائي . ويرجع ذلك إلى حداثة نشأة القانون الإداري وعدم تقنينه وسرعة تطور مبادئ ذلك القانون مع تطور الظروف الإدارية بشكل يجعل التشريعات عاجزة عن ملاحقتها وتغطيتها أولا فأول ولا يجد القاضي الإداري من سبيل أمامه سوى ابتكار النظريات الجديدة وابتداع الحلول للوقائع المعروضة أمامه حتى يتوصل في النهاية إلى احكام جديدة يستقر العمل عليها في القضاء الإداري لكي تصبح بمرور الوقت مبادئ إدارية تمثل جزءا لا يتجزا من قواعد القانون الإداري . وغني عن القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يختلف تماما عن نظام السوابق القضائية الذي تعتنقه كثير من النظم واشهرها النظام الإنجليزي لماذا ؟ لأن نظام السوابق القضائية يعني التزام كل محكمة بما تصدره المحاكم الأعلى في الدرجة من أحكام وما تقرره من مبادئ أما القول بأن القانون الإداري قانون قضائي يعني قدرة القاضي على خلق القاعدة القانونية لحل النزاع المعروض امامه فقط. ومن النتائج التي ترتبت على الصيغة القضائية00 للقانون الإداري أن تلونت قواعده بالطابع العملي ذلك أن قواعده ظهرت بمناسبة وقائع مطروحة بالفعل في الحياة العملية وكان لابد لها من حل وذلك على عكس القواعد القانونية التشريعية التي يضعها المشرع في صورة قواعد عامة مجردة مما يباعد بينها وبين الواقع بدرجة أو بأخرى وهنا يصدق القول بان النصوص متناهية والوقائع غير متناهية أما في القضاء الإداري فإن على القاضي عند عدم وجود نص أن يبتدع الحل المناسب للنزاع المعروض عليه . H- القانون الإداري غير مقنن :- المقصود بالتقنين00 هو وضع القواعد القانونية المتجانسة في مجموعة واحدة يطلق عليها التقنين كالتقنين المدني والتجاري والبحري والجنائي وعبر ذلك فالتقنين يقوم بتجميع فرع من فروع القانون في مجموعة مدونة واحدة تضم النصوص القانونية والأحكام العامة والمبادئ الأساسية والقواعد التي يتضمنها هذا القانون . وفكرة التقنين فكرة قديمة ترجع إلى الأمبراطور الروماني جستنان وارتبطت في العصر الحاضر بالمجموعات التي اصدرها نابليون بونابرت . وبعد أن أنشأ نابليون مجلس الدولة الفرنسي 1799 وبدأ هذا المجلس يباشر مهامه في إرساء دعائم القانون الإداري ونظرياتهم ثار السؤال حول إمكان تجميع قواعده وأحكامه في مجموعة واحدة شأنه في ذلك شأن سائر فروع القانون أم يبقى غير مقنن . وفي الحقيقة أن الرأي الغالب يرى عدم تقنين قواعد القانون الإداري 00ولهم في ذلك حجج وهي :- 1- أن التقنين يتنافى مع طبيعة القانون الإداري باعتباره قانونا سريع التطور ومرنا يتجاوب دائما مع حاجات الإدارة بحكم أنه بحكم نشاط الإدارة ونشاط الإدارة بطبيعته متجدد ومتغير لتغير الظروف التي تواجهها الإدارة . 2- أن الأنشطة الإدارية التي يحكمها القانون الإداري متنوعة ولا تقع تحت حصر ومن الصعوبة بمكان أن تجمع التشريعات التي تحكم هذه الأنشطة في مجموعة واحدة . 3- أن قواعد القانون الإداري تحكمها قوانين برلمانية واللوائح والقرارات الإدارية والأخيرة تمثل أغلب قواعد القانون الإداري وإذا كانت القوانين البرلمانية يتحقق فيها قدر من الثبات والاستقرار النسبي لأنها تواجه حاجة عامة . ونحن أو نظرنا إلى اسباب عدم تقنين القانون الإداري نجد أنها لا ترجع إلى أنه لم يكن قد اكتمل نموه واشتد عوده عند حركة التقنين في عهد نابليون أو لأنه ما زال في طور النمو أو لأنه حديث النشأة فقط وأنما ربما يكون السبب الرئيسي في عدم تقنينه حتى الآن . H- القانون الإداري حديث النشأة :- ما زال الفقه يؤكد حداثة نشأة القانون الإداري وبالتالي القضاء الإداري وهو يقصد بذلك حداثة نشأة القانون الإداري بالمقارنة بسائر فروع القانون والأخرى وبخاصة القانون المدني الذي نشأ منذ آلاف السنين مع نشأة الأمبرطورية الرومانية أو القانون الدستوري الذي نشأت معظم قواعد على أيدي فلاسفة اليونان القديمة مثل ارسطو وأفلاطون أو قوانين الأحوال الشخصية والمواريث التي عرفت مع بداية ظهور الإسلام . H- القانون الإداري مرن وسريع التطور :- القانون الإداري فهو يتميز عن فروع القانون الأخرى بكونه اسرعها تطورا وأكثرها مرونة ويرجع ذلك إلى سببين :- الأول :- أن القانون الإداري يحكم موضوعات سريعة التطور لتأثرها الشديد بما يحدث في المجتمع من تطور سياسي واقتصادي واجتماعي ومن ثم يتعين على القاضي الإداري أن يطور من مضمون القانون الإداري حتى يتلاءم مع الأوضاع الجديدة ويتم ذلك بأن يضع القاضي مبدا جديد أو يبتكر نظرية مستندا فيها إلى مبررات سليمة تقتضيها الظروف الإدارية المتغيرة . الثاني : اتساع مجالات القانون الإداري فبعد أن كان دور الدولة في الحياة العامة مقصورا على الدفاع عن الوطن وحفظ الأمن في الداخل والخارج وإقامة العدل أصبحت الدولة متداخلة وازدادت المرافق العامة التي تديرها الدولة . ونشير إلى أن مرونة القانون الإداري وسرعة تطوره00 لا تعني ان القضاء الإداري يصدر احكاما متنافرة أو مزعزعة فرغم عدم التزام القاضي بالسوابق القضائية الصادرة من محاكم أخرى أو التي أصدرها بنفسه . H- القانون الإداري قانون أصيل ومستقل :- يترتب على استقلال القانون الإداري أن القاضي الإداري لا يعتبر ملزما بالرجوع إلى أحكام القانون المدني عند نظر المنازعة الإدارية وانما يقوم باستنباط الحل من التشريعات الإدارية القائمة ومن السوابق القضائية وفقا لمبادئ القانون الإداري وأسسه العامة دون أن يلتزم بأية مبادئ أخرى مستوحاة من القانون المدني . ومما يؤكد استقلال القانون الإداري تلك النظريات والمبادئ المتميزة التي لا يوجد مثليها في القانون الخاص بسبب استنادها إلى فكرة السلطة العامة وما تتمتع به الإدارة في مواجهة الأفراد من امتيازات والتزامات استثنائية تتحمل بها ومن أمثلة ذلك مبدأ التنفيذ المباشر ومبدا نزع الملكية للمنفعة العامة. ولا ينال من استقلال القانون الإداري قيام القاضي بالاستئناس بأحكام القانون الخاص بقصد تيسير مهمته في استنباط الأحكام والوصول إلى الحلول التي توفق بين مقتضيات إدارة المرافق العامة ووجوب سيرها بالنظام وبين الأفراد . |
|||
2015-09-26, 11:35 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
خصائص القانون الإداري |
|||
2015-09-26, 11:36 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
المبحث الأول |
|||
2015-09-26, 11:38 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
انطلاقا مما سبق من طرح تاريخي الذي تطرقنا إليه في المقدمة والمتعلق بنشأة القانون الإداري فإنه لا يمكن أن نجزم بتخفيف تعريف شامل للقانون الإداري لأن الإدارة في حد ذاتها تتصرف على اعتبارها سلطة كما يمكن أن تتصرف تصرفات الفرد العادي.
وعندما تتصرف كسلطة يمكن إخضاعها للقانون الإداري وهذا ما يجعل القاضي المختص هو القاضي الإداري الذي يلاقي صعوبة في تحديد اختصاصه في قضية تكون الإدارة طرفا فيها على اعتبار هذه الأخيرة تقوم بالأعمال السلطوية والأعمال الفردية. وهذا الطرح لا يعد تعريفا لأننا لم نعرف القانون الإداري بل حد د القانون الإداري وفرق بين أن نعرف وأن نحدد لأن هذا راجع إلى خصائصه الأربعة التي كانت متسببة ولازالت في وضع مفهوم شامل لهذا القانون وهي التاليــــــــة : 1/ القانون الإداري قضائي المنشأ: فإذا كانت كل القوانين تسنها السلطة التشريعية وتساهم السلطة التنفيذية بتنفيذها وفي تنظيم المجالات التي لم تشرع فيها الأولى ، فهذا الطرح لا ينطبق مع خصوصية القانون الإداري الذي خلافا لجميع التقنيات التي ساهمت في تنظيم حياة الفرد ومنعت بأن تساهم في تنظيم الحياة الإدارية تلك التي وصفت بالتشريعات واللوائح التنفيذية لها. بل وأن القضاء الطبيعي لها هو القضاء الإداري الذي منع منذ نهاية القرن 19 من الفصل بموجب هذه التقنينات الشيء الذي دفعه للاجتهاد فلم يضع في حسبانه أنه ينشأ قانونا إداريا وهو بصدد تكييف النزاعات المطروحة أمامه التي في جلها الإدارة طرفا فيها. وعلى اعتباره أنه ممنوع من استعارة التقنينات العادية فقد اجتهد لصنع قواعد يحكم بموجبها وبالتالي كون القواعد والأحكام والتي ببساطة نعرفها اليوم باسم القانون الإداري . 2/ القانون الإداري حديث النشأة: إن الفقيه الألماني ( جينيلاك) وبمقولته الشهيرة لا يمكن تخيل دولة بدو ن سلطة تنفيذية ولكن يمكن تخيلها دون سلطة تشريعية وقضائية. والمثال الجزائري في مرحلة أمر 10/07/1965م إلى غاية دستور 76 لم تكن هناك سلطة تشريعية بالمعنى العضوي للكلمة ، وفي مرحلة إعلان المجلس الأعلى للأمن 1992 إلى غاية دستور 96 تدهورت واستبدلت السلطة القضائية بل حلت محلها أجهزة منشأة من السلطة التنفيذية انطلاقا من المراسيم التشريعية الصادرة من المجلس أعلى للأمن والمتضمنة إنشاء المجالس القضائية الخاصة. وباستبدالنا بالمثال الجزائري يمكن القول بصحة المدرسة الألمانية التي تطرق إليها الفقيه المصري أحمد سليمان الطماوي في كتابه ـ النظرية العامة للقرارات الإدارية ـ مشيدا بالعمل الإداري الذي أعتبره أقدم من العمل التشريعي والقضائي مسند إلى نفس المدرسة بما أن السلطة التنفيذية كافية لاستمرارية بل أن التوجه الأمريكي في الدراسات الدستورية الإدارية ومن خلال الأستاذين * قابريال ألموند ، جورج بلندى * أصحاب المنهج الوظيفي اللذان حللا السلطة تحليلا وظيفيا واعتبراها تلك السلطة التي تقوم بحكم الشعب مشيرين إلى أنها السلطة التنفيذية ولا غيرها تسير في نفس الاتجاه مع المدرسة الألمانية. وهذا ما ذكره الأستاذ حسن ملحم في كتابه المتعلق بالتحليل الوظيفي للسلطة سنة 1993 مشيراً إلى علم الاجتماع السياسي وعلى هذا فإن رؤية القانون الإداري حديث النشأة من الزاوية الفرنسية ليس هو من الزاوية الألمانية والأمريكية اللتان تريان في الإدارة أقدم سلطة ضمن السلطات الثلاث كونها نواة السلطة التنفيذية فهي أقدم من السلطتين التشريعية والقضائية . 3/ القانون الإداري سريع التطور: يكفينا هنا أن نذهب إلى مدرسة الفقيه جيني المنضمة إلى مدرسة الفقيه دوجي (مدرسة المرفق العام) والتي فيها ساهم بإرساء القواعد الذهبية الثلاث للمرفق العام. المرفق العام كقاعدة أولى مجاني والمرفق العام مستمر وهو متكيف ومتحول ولما كان المرفق العام بهذا الوصف الأخير لا يمكن ضبطه لارتباطه بفلسفة الدولة التي قد تصنع مرافق تراها في وقت إدارية وفي وقت أخر غير إدارية. و المثال الجزائري أن النشاط العقاري الذي كان قبل 1991 في الجزائر إداريا وبعد 1991 تحول في صلب المشروع المتعلق بالترقية العقارية إلى دواوين ترقية وتسيير عقاريين والتي اعتبرت مرافق اقتصادية تجارية بعيدة عن كونها إدارية فلاهي بمشاريع دولة ولا هي بمشاريع عامة ولا تهدف إلى مصلحة عامة كونها تهدف إلى مصالح تجارية واقتصادية التي يطغى فيها الربح. فتقلبات المرفق العام المستمرة والمتكررة تفرض تسارعا في تغير قواعد القانون الإداري ليواكب هذه التقلبات وانطلاقا مما سبق تعد هذه الخصائص الأعمدة الثلاث للقانون الإداري وهي التي ساهمت في بناء مفهوم هذا القانون لكن تبقي إشكالية فصله عن القانون العادي. |
|||
2015-09-27, 19:40 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
شكرا اخي ......جزاك الله الف خير بارك الله فيك |
|||
2015-09-27, 19:42 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
اريد ايضا استفسار عن كيفية اعداد البحث و كيف يكون الالقاء |
|||
2015-09-29, 15:39 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2015-10-03, 10:45 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
ممكن بحث حول إختصاص المحاكم الادارية |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
م ن ت |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc