|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية (79فتوى)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-09-03, 10:05 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية (79فتوى)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية (79 فتوى) بسم الله الرحمن الرحيم لأصحاب الفضيلة : عبد العزيز بن باز رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عبد المحسن العباد حفظه الله اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 1_ الأضحية عبادة وقربة المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل، فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح، واذكر قول الله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج:37] وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرءوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية، ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضاً، لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح وإذا ذبحتها فأدها إلى من شئت إلى بلادك أو خارج بلادك، أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك والأفضل في بيتك ليشاهد ذلك الأهل ويعرفوا هذه الشعيرة العظيمة، أما إرسال الدراهم ليضحى بها هناك ففيه تفويت مصالح وفيه التعرض للمخاطر، أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة لأنه ربما على طول السنين تنسى هذه وتكون دراهم تبعث إلى البلاد الإسلامية وكذا، وتبقى البلاد الإسلامية خالية عن هذه الشعيرة العظيمة، ويفوت بها أيضاً أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده ويذكر اسم الله عليها، وهذا يفوت. لقاء الباب المفتوح للعثيمين (228/4) 2_ الأضحية سنة وليست واجبة السؤال: أفيدكم بأني متزوج ولله الحمد ولي أولاد، وأسكن في مدينة غير المدينة التي يسكن فيها أهلي، وفي الإجازات نأتي إلى المدينة التي بها أهلي. وفي عيد الأضحى هذا أتيت أنا وأولادي قبل العيد بخمسة أيام ولم نضح على الرغم من أنني قادر ولله الحمد. فهل يجوز لي أن أضحي؟ وهل تجزئ أضحية الوالد عني وعن زوجتي وأولادي؟ وما حكم الأضحية على من كان قادرا؟ وهل تجب على غير القادر؟ وهل يجوز أخذ الأضحية دينا على الراتب؟ . ع. ع. ش- رفحاء بالمملكة العربية السعودية. الجواب:الأضحية سنة وليست بواجبة، وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين يذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت في بيت مستقل أيها السائل فإنه يشرع لك أن تضحي عنك وعن أهل بيتك، ولا تكفي عنك أضحية والدك عنه وعن أهل بيته؛ لأنك لست معهم في البيت، بل أنت في بيت مستقل. ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده قدرة على الوفاء. وفق الله الجميع. مجموع فتاوى ابن باز(18/37) 3_ حكم الأضحية مع الإستطاعة السؤال: ما حكم الضحية وهل يأثم من تركها مع الاستطاعة؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فحكم الضحية أنها سنة مع اليسار وليست واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف. مجموع فتاوى ابن باز(8/36) 4_ أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟ السؤال:أيهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها ؟ الجواب:ذبحها أفضل؛فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها ؟ قلنا الأفضل أن تضحي بها. فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟ قلنا: الأفضل أن تضحي؛ فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به. وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو: التقرب إلى الله - تعالى- بذبـحها. لقول الله تعالى{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ} الشرح الممتع على زاد المستقنِع للعثيمين( كتاب المناسك ) 5_ الأضحية يشرع فعلها للمتزوج ولغير المتزوج السؤال:إذا تزوجت إحدى بنات عماتي، وتملكت ملكة ولم أدخل عليها، وهي في بيت أبيها، فهل يجوز أعيد الأضحية أم لا؟ الجواب:فعل سنة الأضحية لا يتوقف على زواج أو ملاك، فيشرع فعلها لمتزوج ولغير متزوج، وتجزئ عنك وعن زوجتك المذكورة أضحية واحدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4382) عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 6_ ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حراً في تبديلها السؤال:إذا اشترى إنسان ذبيحتين يقصد إحداهما للأضحية والأخرى لحماً فهل يشترط أن يعين التي سيضحي بها بعينها ولا يجوز له تبديلها بالأخرى؟ الجواب: لا ليس بشرط والذي ينبغي للإنسان أن لا يعين الأضحية إلا عند ذبحها لأجل أن يكون حراً في تبديلها وتغييرها فإذا أراد أن يذبحها يقول هذه أضحية فلان أضحية عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي أوصى بها أو ما أشبه ذلك. فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2) 7_ حكم الاشتراك في الأضحية السؤال: هل يصح أن يشترك في الأضحية الواحدة أكثر من شخص بأن يدفع كل واحد حسب استطاعته؟ الجواب:لا يشترك الناس في الأضحية من الغنم؛ لكن الإنسان يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته. والاشتراك في الأضحية الواحدة يصح إذا كانت من الإبل، فيشترك فيها سبعة بأن يكون لكل واحد سبع بدنة، وكذلك إذا كانت من البقر، وأما الشاة الواحدة فلا يشترك فيها، كما أن سبع البدنة لا يشترك فيه. شرح سنن أبي داود للعباد(329/24) السؤال: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله. الجواب: لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18280) عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 8_ شراء الأضحية بالدين السؤال: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟ الجواب: الفقير الذي ليس بيده شيء عند حلول عيد الأضحى لكنه يأمل أن يحصل، كإنسان له راتب شهري، أو أنه في يوم العيد ليس في يده شيء لكنه يستطيع أن يستقرض من صاحبه ويوفي إذا جاء الراتب فهذا يمكن أن نقول له: لك أن تستقرض إذن وتضحي ثم توفي، ْ أما إذا كان لا يأمل الوفاء عن قريب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشغال ذمته بالدين ومنّ الناس عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110) السؤال: هل يجوز شراء الأضحية بالدين؟ وهل يُعطى الجزار أجرة منها أو يُهدى له منها؟ الجواب: إذا كان الرجل ليس عنده قيمة الأضحية في وقت العيد لكنه يأمل أن سيحصل على قيمتها عن قُرب، كرجل موظف ليس بيده شيء في وقت العيد، لكن يعلم إذا تسَلَّم راتبه سهل عليه تسليم القيمة فإنه في هذه الحال لا حرج عليه أن يستدين، وأما من لا يأمل الحصول على قيمتها من قرب فلا ينبغي أن يستدين للأضحية.وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110) السؤال:هل يجوز الإستدانة من أجل الأضحية؟ الجواب:يجوز إذا كان عنده سداد والسداد غير موجود الآن لكن ينتظره ويؤمله فله ذلك. شرح سنن الترمذي للعباد شريط(235) 9_ الجمع بين الأضحية والعقيقة السؤال:هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا إتفقتا في الوقت ؟ الجواب:لايجوز.الأضحية أضحية والعقيقة لا تكون شاة في الأضحية والعقيقة هذه لها حكم وهذه لها حكم. شرح سنن الترمذي للعباد شريط(235) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:لا تجزىء العقيقة عن الأضحية ولا الأضحية عن العقيقة فلو أن المولود صار يوم سابعه هو يوم النحر فإن الأظهر أن يضحي ويعق باثنين ،لأن كل واحدة منهما مرادة. الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين(135) 10_ إجزاء الأضحية عن الوالد وأولاده المتزوجين السؤال:هل تجزئ الأضحية عن العائلة التي يكون فيها أكثر من أسرة واحدة، أي: أن الوالد له أبناء متزوجون ولهم أبناء؟ الجواب: إذا كانوا في بيت واحد فإنها تجزئ عنهم كلهم، وذلك إذا كانوا في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد، أما إن كان كل واحد مستقلاً في بيته وعائلته، فكل واحد يذبح ذبيحة. شرح سنن أبي داود للعباد(331/30) 11_ إن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل السؤال: هذه العائلة تتكون من اثنين وعشرين فردا، والدخل واحد، والمصروف واحد، وفي عيد الأضحى المبارك يضحون بضحية واحدة، فلا أدري هل هي تجزئ أم أنه يلزمهم ضحيتان؟ وإذا كان يلزمهم ضحيتان فما هو العمل في السنين الماضية؟ الجواب: إذا كانت العائلة كثيرة، وهي في بيت واحد، فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (12572) عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 12_ يشرك أبا زوجته في الأضحية السؤال: أنا أضحي عني وعن زوجتي والأضحية من مالي، هل يجوز لزوجتي أن تشرك أباها وأمها الميتين؟ الجواب: إذا ضحيت من مالك عن نفسك وأهل بيتك فهذا عمل مشروع، فإذا رأيت أن تشرك أبا زوجتك أو أم زوجتك فلا بأس، وأما هي فليس لها ذلك، ليس لها التصرف في أضحيتك، فأنت المضحي عن نفسك وأهل بيتك. فإذا رأيت أن تضم أبا زوجتك وأمها إلى أهل بيتك فلا بأس بذلك. مجموع فتاوى ابن باز(18/43) 13_ يطالب ابنه لشراء الأضحية السؤال:رجل له ولد غني متزوج وهو غير قادر على ذبح الأضحية فهل له أن يطالبه ليشتريها؟ الجواب:طبعا السؤال يتصور ،وإن كان ليس صريحا بأن الابن المتزوج يسكن في دار عن دار أبيه ،فعلى ذلك الجواب لا نقول يطلب بل نقول يأخذ ،فلو كانوا يعيشون في دار واحدة ويضحي الابن هذه الأضحية تكفي عن العائلة وعن الدار كلها ،أما والأمر كل من الأب والولد يعيش في دار على حدى ،حينئذ يجب على كل منهما الأضحية. سلسلة الهدى والنوررقم(804) 14_ أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد السؤال: هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشر بهم واحد؟ الجواب: نعم، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتعدى بذلك فضيلة الأضحية. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/36) 15_ ثلاثة أخوة في بيت فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ السؤال: عن ثلاثة أخوة في بيت، لهم رواتب، وكلهم متزوج، فهل تجزئهم أضحية واحدة أم لكل واحد أضحية؟ الجواب: إذا كان طعامهم واحدًا، وأكلهم واحدًا فإن الواحدة تكفيهم، يضحي الأكبر عنه وعمن في بيته، وأما إذا كان كل واحد له طعام خاص- يعني مطبخ خاص به- فهنا كل واحد منهم يضحي؛ لأنه لم يشارك الآخر في مأكله ومشربه. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/41) السؤال: عن أب يسكن معه في بيته ثلاثة أبناء متزوجون، ولكل واحد منهم جزء مستقل في البيت فهل تجزئ أضحية واحدة عنهم؟ الجواب: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؟ لأن لكل بيت مستقل. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/38) 16_ يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟ السؤال: عمن يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟ الجواب: السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغاراً أو كباراً، أما إذا كان الإنسان منفصلاً عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت، فلكل واحد منهما أضحية، فالأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته، ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا سنة، وليس معنى ذلك أنه يحرم على الابن إذا كان يسكن مع والده أن يضحي بأضحية مستقلة، لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه، وأضرب لذلك مثلاً: برجلين أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها، والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها، أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف، ولكن الثاني وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة إلا أنه لا يأثم، فإذا قلنا أن السنة أن يجمع أهل عنه وعن آل بيته، كما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ونحن نعلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحدة، فالسنة خير، لكن لو زدت بهذا للغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله. وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن فالصحيح: أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن ، أي أن نطلب شرفهما وكمالهما. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/38) 17_ هل يجوز أكثر من أضحية ؟ وهل يشترك الرجل وزوجته في أضحية؟ السؤال: هل يجوز للمقتدر أن يذبح أكثر من أضحية له، حيث ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين؟ وهل يمكن أن يشترك الرجل وزوجته في أضحية واحدة من هذا نصف ومن هذا نصف، وعلى أيهما يكون الإنسان؟ الجواب: الأفضل ألاَّ يزيد الإنسان عن شاة واحدة عنه وعن أهل بيته؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، ومعلوم أنه أكرم الخلق - صلى الله عليه وسلم -، وأنه - صلى الله عليه وسلم - أشد الناس حبَّا لعبادة الله وتعظيمه، أما كونه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين، فالثاني ليس عن أهله وأهل بيته، ولكنه عن أمته، وعلى هذا فالأفضل الاقتصار على شاة واحدة للرجل وأهل بيته، ومن كان عنده فضل مال فليبذله دراهم، أو أطعمة أو ما أشبه ذلك في البلاد الأخرى المحتاجة، أو للمحتاجين في بلده؛ لأن البلاد لا تخلو من أناس محتاجين. وأما إذا اشترك الإنسان وزوجته في قيمة شاة فإن هذا لا يصح؛ لأنه لا يشترك اثنان في القيمة في شاة واحدة، وإنما الاشتراك المتعدد في الإبل والبقر، يكون البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة، أما الغنم فلا يمكن أن يشترك اثنان على الشيوع أبدًا، أما الثواب فليس له حصر، لا بأس أن يقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي، أو عني وعن أهلي، وأما أن كل واحد منهما يبذل نصف - صلى الله عليه وسلم - القيمة ويشتري أضحية واحدة من الغنم فهذا لا يصح. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/45) 18_ الأضحية لمن له زوجتين السؤال: رجل متزوج بزوجتين الأولى عنده والأخرى عند أهلها هل يلزم أضحية أم أضحيتين؟ الجواب: الأضحية في البيت الذي هو فيه تكفي عنها أيضًا؛ لأنها من أهله، وإن كانت هي عند أهلها، فإذا قال: هذا عني وعن أهل بيتي، شملها وإن كانت عند أهلها. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/43) 19_ حكم ذبح الأضحية عن الميت السؤال: هل يجوز أن أضحى عن الميت، أو أتصدق عنه فقط؟ الجواب:الأضحية جائزة، ولكن الأولى أن تكون من الحي عن نفسه وعن أمواته، وكونها تكون على الميت فقط لا نعلم دليلاً خاصاً بهذا، ولكن أن يكون تبعاً وأن الإنسان يضحي عن أحيائه وأمواته فإنه ينفعهم ذلك، وإن ضحى نرجو ألا يكون فيه محذور، لأن هذا من جملة الصدقة. شرح سنن أبي داود(444/34) السؤال: هل تجوز الأضحية عن الميت؟ الجواب: نعم تجوز الأضحية عن الميت بمعنى أن يضحي الإنسان في أيام النحر أي في عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده أضحية ينويها عن الميت يقول مثلاً عند ذبحها اللهم هذا منك ولك اللهم هذه عن فلان ولكن ليس هذا بأمرٍ مشروع ليس هذا بأمرٍ مشروع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن أحدٍ من أمواته فقد ماتت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهي من أحب النساء إليه ولم يضح لها واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب في أحد ولم يضح عنه ومات له ثلاث بنات في حياته ولم يضح عنهن ولو كان هذا أمراً مشروعاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ولم يعلم أن أحداً من الصحابة ضحى عن أحدٍ من أمواته في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لو ضحى عن ميت لم يمنع وإن كان بعض أهل العلم قال إنه لا ينفع الميت وقالوا إن الصدقة بثمن الأضحية عن الميت أفضل من الأضحية ولكن هاهنا مسألة إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته ونوى أنه عن الحي والميت فأرجو أن يكون ذلك نافعاً إن شاء الله تعالى ومشروعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالأضحية عنه وعن أهل بيته فهذا محتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء والأموات ويحتمل أن يكون عن أهل بيته الأحياء فقط والشيء الذي ينبغي أن ينكر ما يفعله بعض الناس تجده يشتري الأضحية من ماله ويضحي بها عن أمواته ولا ينويها عنه وعن أهل بيته وهذا أمرٌ خلاف السنة بلا شك فالأضحية في الأصل عن الأحياء فقط التنبيه الآخر أنه إذا أوصى الميت بأضحية فهنا لا بد أن يضحى عنه إتباعاً لوصيته ويكون هذا من عمله لأنه أوصى به. فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2) 20_ لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه السؤال: هل يجزئ المسلم صاحب العيال ترك عياله في وطنه إذا حان عيد الأضحى أن يرسل ثمن أضحيته إلى عياله في وطنه؛ لتذبحها العيال أو تنحرها نيابة عنه؛ لأنه مهاجر، وهو متأكد أن العيال تضحي عنه كما أمر، أو لا بد أن يضحي حيث هو؟ الجواب: لا بأس أن يرسل المغترب ثمن الأضحية إلى أولاده في وطنه؛ ليقوموا بشرائها وذبحها في بيتهم، بل هذا هو الأفضل والسنة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17940) عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 21_ إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية السؤال: إذا حج شخص وأهل بيته فهل لا بد أن يضحي أم يكتفى بالفدية؟ الجواب: إذا كان الحاج متمتعا أو قارنا فإنه يكفيه الهدي للحج ولا تجب الأضحية إلا أن تكون الأضحية وصية فيجب إنفاذها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بالمدينة بكبشين ولما حج ذبح الهدي الذي معه ولم يضح بمكة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (15706) عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 22_ لا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد. السؤال: نحن أربعة أشخاص، ولنا والد وساكنون جنب بعض، كل شخص ساكن في بيت، مع العلم أن هذه البيوت الأربعة حائطها واحد، يعني في وسط هذا الحائط، فهل الأضحية تكفي عن كل البيوت واحدة أم كل بيت يضحي؟ أفتني جزاك الله خيرا. الجواب: يستحب لصاحب كل بيت أن يضحي عن نفسه، وعمن في بيته، ولا تكفي أضحية واحدة عن بيوت متعددة، ولو كانت داخل سور واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 23_ إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة السؤال: إنني أسكن مع إخوتي وعددنا 5 ذكور، وجميعنا متزوجون، ونسكن في بيوت شعبية متقابلة يحيط بها حوش بشكل دائري، وأكلنا واحد: فطورا وعشاء وغداء، ومجلسنا واحد، وتسكن والدتنا في بيت معنا جميعا، وسؤالي هو: هل تكفي ذبيحة واحدة في عيد الأضحى كضحية عن الجميع كما كان يفعل والدنا قبل وفاته رحمه الله، أو أنه يلزم كل واحد ضحية منفردة؟ الجواب: إذا كنتم مشتركين في المال والنفقة فإنها تكفي عنكم جميعا أضحية واحدة؛ لأنكم في حكم أصحاب البيت الواحد، أما إذا كان كل صاحب بيت مستقلا عن الآخر في ماله ونفقته فكل بيت له حكمه، وتشرع له أضحية مستقلة، إلا إذا تبرع واحد عن الجميع بأضحية واحدة من ماله فلا بأس بذلك، علما بأن الأضحية سنة وليست واجبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19356) عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 24_ أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية السؤال:هل الأضاحي بالذكور مثل: الخراف أو التيوس المخصية هل يجوز للإنسان أن يضحي بها؟ الجواب:نعم، الضحية مشروعة في الذكور والإناث، من الغنم والماعز والضأن ومن الإبل ومن البقر كلها سنة مشروعة، سواءٌ كان المضحى به من الذكور أو من الإناث تيس أو كبش أو شاة أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر وهكذا البعير وهكذا الناقة، كلها ضحايا شرعية إذا كانت بالسن الشرعي جذع ضأن,ثني معز ثنية من البقر وثنية من الإبل والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبش من الذكور فالذكر من الضأن أفضل -كبش من الضأن أفضل- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين، فهما أفضل من الإناث وإن ضحى بالإناث فلا بأس, أما الماعز فالأفضل بالأنثى وإن ضحى بالتيس فلا بأس قد تم سنة. جزاكم الله خيراً. فتاوى نور على الدرب لابن بازشريط(728) 25_ أيهما أفضل في الأضحية الكبش أم البقرة السؤال: أيهما أفضل في الأضحية، الكبش أم البقرة؟ الجواب: الأضحية من الغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حرج، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. والمقصود أن ضحى بالغنم فهي أفضل، ومن ضحى بالبقر أو بالإبل -الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة- فكله طيب ولا حرج. مجموع فتاوى ابن باز(18/43) 26_ هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ السؤال: أيهما أفضل في الأضحية كبيرة الحجم كثيرة الشحم واللحم أم غالية الثمن؟ الجواب: هذه مسألة هل الأفضل في الأضحية رفيعة القيمة أو السمينة الكبيرة؟ الغالب أنهما متلازمان وأن الكبيرة ذات اللحم الكثير تكون أفضل، لكن أحيانًا يكون بالعكس، فإذا نظرنا إلى منفعة الأضحية قلنا الكبيرة أفضل، وإن قلَّت قيمتها، وإن نظرنا إلى صدق التعبد لله عز وجل قلنا كثيرة الثمن أفضل؟ لأن بذل الإنسان المال الكثير تعبدًا لله يدل على كمال عبادته وصدق عبادته، والجواب أن نقول: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ما دام المصلحتان قد تعارضتا، فانظر ما هو أصلح لقلبك، فإن رأيت أن النفس يزداد إيمانها وذلها لله عز وجل ببذل الثمن فابذل الثمن الكثير. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/35) السؤال: ورد في كلامكم في فضل الأضحية أنها كلما كانت أكمل كلما كانت أفضل مع أن الثنية من الضأن أفضل لحمًا وأقل ثمنًا عند الناس من التي أكبر منها فأيهما أفضل؟ الجواب: الأفضل ما كانت أكثر لحمًا وأنفع للفقراء، وإن كان بعض العلماء يقول ما كانت أكثر ثمنًا، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء إذا كان الأمر بين، أن تكون أكثر ثمنًا أو أكثر لحمًا وأنفع، فمن العلماء من يرجح ما كانت أكثر ثمنًا؟ لأن كون الإنسان يبذل المال الأكثر في مرضاة الله هذه درجة عالية، ومنهم من يقول: إذا كان القصد نفع الفقراء، ونفع الأهل والأكل فإن الأفضل ما كان أكثر لحمًا، فكل من العلماء نظر إلى ناحية، ولكن الذي يظهر أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء وأكثر للحم لتكثر الهدية والصدقة والأكل، اللهم إلا أن يمتاز الأقل بفضل آخر أو بميزة أخرى، مثل أن يكون أطيب لحمًا وأشهى للناس، ويكون الناس في زمن الرفاهية لا يأكلون من اللحوم إلا ما كان غضًا طريًا فهنا يرجح. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/35) السؤال:من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دفع فيه أكثر كان أعظم أجرا فل يترتب على هذا ألا ياوم عليه؟ الجواب:لا هو أولا ليس الأكثر قيمة ،هو الأفضل بل الأطيب لحما والأكثر ،وإن لم ترتفع قيمته ،لكن عند التساوي يقال:إن إرتفاع القيمة أفضل من حيث ادلالة على أن هذا ضحى مثلا بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عزّوجل السائل:لكن هل له أن يساوم أو الأفضلعدم المساومة؟ الجواب:لايساوم ولابأس ،لاسيما في هذا الوقت. شرح صحيح البخاري للعثيمين (كتاب الحج شريط13) 27_ الحيوانات التي لاتضحى السؤال: ما هي الحيوانات التي لا تضحى؟ الجواب: الأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم، ويشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ كالعور والمرض والهزال والعرج، ولا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر، ولا من المعز إلا ما تم له سنة، ولا من البقر إلا ما تم له سنتان، ولا من الإبل إلا ما تم له خمس سنين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16875) عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 28_ الأضحية بالجاموس السؤال:ماحكم الأضحية بالجاموس؟ الجواب:الجاموس من البقر. شرح سنن الترمذي شريط(172) 29_ العيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية السؤال: ما العيوب التي تكون مانعة من الاجزاء في الأضحية؟ وما أول وقت الذبح وآخره؟ الجواب: العيوب التي تمنع من الإجزاء بينها النبي كلم - صلى الله عليه وسلم – في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال - صلى الله عليه وسلم -: "أربع لا تجوز في الأضاحي: المريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" ، هذه هي العيوب الأربعة التي تمنع من الإجزاء، وما كان بمعناه أو مثلها فهو مثلها في الحكم. فالعوراء البين عورها هي: التي يتبين لمن رآها أخها عوراء بحيث تكون العين ناتئة، أو غائرة، أو عليها بياض بيِّن، يتبين لمن رآها بأخها عوراء. أما المريضة البين مرضها فهي: التي يظهر عليها آثار المرض، وأعراض المرض بأن تكون غير نشيطة، ولا تأكل وما أشبه ذلك مما يستدل بها على مرضها. والعرجاء البين ضلعها، قال أهل العلم: هي التي لا تستطيع المشي مع الصحيحة، وأما التي تستطيع المشي مع الصحيحة وتباريها وإن كانت تعرج فإنه لا بأس بها. وأما العجفاء التي لا تنقى فهي: التي لا يكون في أعضائها مخ؟ لأخها تكون غالبًا غير طيبة اللحم، فلهذا ضهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخي - صلى الله عليه وسلم -، ومثل العوراء العمياء فلا تجزئ في الأضحية، ومثل العرجاء البين ضلعها ما قطع أحد أعضائها، وكذلك لو كانت لا تمشي أبدًا فإخها لا تجزئ. ومثل المريضة البيِّن مرضها الحامل إذا أخذها الطلق، أي إذا كانت تتولد ولو علمها تحيا أو تموت فإنها لا تجزئ حتى تمشي، وقال أهل العلم: ومثل ذلك أيضًا التي بشمت من تمر أو غيره فإنها لا تجزئ حتى تفرغ؛ لأنها معرضة للخطر. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/50) 30_ حكم الأضحية الخنثى السؤال :هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟ الجواب :أقلك هل فيه في الحيوانات خنثى؟ أنا لا أعلم لكن أجيبك ،لو كانت أنثى ألا يجوز ؟يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى كل ذلك جائز. سلسلة الهدى والنور شريط رقم(174) 31_ حكم الأضحية المجروحة السؤال: انتشر بين الناس عندنا أن الأضحية إذا كان بها جرح فإنها لا تجزئ، فهل هذا صحيح؟ الجواب:ليس بصحيح، فإذا كان هذا الجرح لم يترتب عليه مرض بين، فإنه لا بأس بها، وأما إذا كان ترتب على هذا الجرح أنها مرضت مرضاً بيناً فلا تجزئ؛ للحديث الذي مر: (المريضة البين مرضها). شرح سنن أبي داود للعباد(330/28) 32_ الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ السؤال: هل يجوز للإنسان أن يشتري شاة من الغنم مذبوحة ومسلوخة، ويجعلها أضحية للعيد وهذا بعد ذهابه للسوق، ولم يجد ما يشتري من الغنم، فاضطر إلى شراء شاة مذبوحة ومسلوخة، هل تجزئه عن الأضحية أم لا؟ الجواب: الأضحية لا تجزئ إذا اشتريت مذبوحة مسلوخة؛ لأن النية لم تحصل وقت الذبح على أنها أضحية عمن نويت له أو عنه، وهي إذا شاة لحم وليست أضحية، وعلى المضحي بشاة لحم شراء بدلها في بقية أيام الذبح الأربعة، وهي يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (13766) عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز ...يتبع بإذن الله
|
||||
2015-09-03, 10:08 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
33_ الأضحية بالمخصي السؤال: هل يجوز ذبح الطلي المخصي أضحية أو لا يجوز؟ الجواب: نعم يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية حتى أن بعض أهل العلم رجحه على الفحل قال لأن لحمه يكون أطيب والصحيح أن الفحل من ناحية أفضل بكمال أعضائه وأجزائه وهذا أفضل بطيب لحمه وعلى كل حال فإنه يجوز أن يضحي الإنسان بالخصي وقد جاء في الحديث (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين موجوءين) أي مخصيين. فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2) السؤال: هل تجوز الأضحية بالمخصي؟ الجواب:الصحيح أنه يجوز، الأضحية بالخصي؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى بكبشين موجوءين -يعني: مقطوعي الخصيتين- ووجه ذلك أن الخصي يكون لحمه أطيب، فالخصاء لن يضره شيئاً. الققاء الشهري للشيخ العثيمين(43/29) 34_ مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها السؤال:الأغنام الموسومة في أذنيها ولم ينقص من أذنيها شيء وإنما هو شق طولي في الأذن وهذا الوسم يستخدمه الرعاة في الأغنام للتعرف عليها عندما تذهب عند الآخرين من الرعاة هل هذا الوسم أو الشق يجعلها غير صالحة للأضحية؟ الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحى بها لنقصها ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي) وفي رواية أنه سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابعه وعدها وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس. فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2) السؤال: إذا جاء وقت الأضحية أذبح شاتين؛ واحدة بنية الأضحية، وواحدة بنية توزيع اللحم لكي يتوفر اللحم في البيت وعلى الجيران، فهل أنا مصيب في هذا أم مخطئ؟ الشيء الثاني: الماعز التي قطعت أذنها وقرناها هل تكفي وتجزئ عن الأضحية؟ الجواب: هذا سؤال طيب، أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن آل بيته، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق، ولكن اقتصر على واحدة، فالسنة خير؛ لكن لو زدت لهذا الغرض الذي ذكرت فلا بأس إن شاء الله. وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن ومقطوعة القرن؛ فالصحيح أنها جائزة مجزئة لكنها مكروهة؛ لأنها ناقصة الخلقة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن أي: نطلب شرفهما وكمالهما. لقاء الباب المفتوح (37/20) 35_ حكم الأضحية بمقطوع الذنب السؤال: هل تجوز الأضحية بمقطوع الذنب (الأبتر)؟ الجواب: لا أعلم ما يمنعه، وهو نقص في الخلقة ومن ناحية الجمال، ولكنه من ناحية السمن ومن ناحية كونه يحصل به المقصود، لا أعلم شيئاً يمنعه. شرح سنن أبي داود للعباد (330/29) السؤال: الخروف المقطوع الذيل (الإلية) من صغر، بقصد أن تعم السمنة جسده، هل يجزئ للأضحية والعقيقة؟ الجواب: لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل (الإلية) ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء » أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. والمقابلة: ما قطع من طرف أذنها شيء وبقي معلقا، والخرقاء: مخروقة الأذن، والشرقاء: مشقوقة الأذن. هذا كله إذا كان مقطوعا، أما إذا كان الخروف لم يخلق له ذيل أصلا فإنه في حكم الجماء والصمعاء، والحكم في ذلك هو الإجزاء.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3887) عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 36_ حكم الأضحية تموت قبل الذبح السؤال:رجل اشترى أضحية ثم ماتت قبل الذبح أو انكسرت مثلاً، فما العمل؟ الجواب:يشتري أضحية أخرى ويذبحها. شرح سنن أبي داود للعباد (330/27) 37_ الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنها السؤال: هل تصح الأضحية بالأغنام الموسومة في أذنيها؟ الجواب: الصحيح أن ذلك لا يضر، وأن مقطوعة الأذن ومقطوعة القرن ومقطوعة الذيل كلها تجزئ لكن لا ينبغي أن يضحي بها لنقصها، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعًا لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي" ، وفي رواية أنه سئل- عليه الصلاة والسلام-: "ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعاً، وأشار بأصابعه وعدها" ، وهذا يدل على أن ما سواها يجزئ، لكن ما فيه العيب لا شك أنه مكروه، وأنه ينبغي أن تكون الأضحية على أكمل ما تكون، وعلى هذا فإذا شقت الأذن للوسم وضحي بها فلا بأس. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/54) 38_ مرضت أو أنكسرت رجلها فهل يضحي بها السؤال: من اشترى الأضحية لتربيتها في الرعي، ثم مرضت أو انكسرت رجلها فهل يضحي بما؟ الجواب: يقول العلماء- رحمهم الله- من عيّن الأضحية وقال: هذه أضحيتي صارت أضحية، فإذا أصابها مرض أو كسر فإن كنت أنت السبب فإنها لا تجزئ، ويجب عليك أن تشتري بدلها مثلها أو أحسن منها، وإن لم تكن السبب فإنها تجزئ. ولهذا نقول: الأولى أن الإنسان يصبر في تعيينها فيشتريها مبكرًا من أجل أن يغذيها بغذاء طيب، ولكن لا يعينها، فإذا كان عند الذبح عينها وقال: اللهم هذا منك ولك، هذا عني وعن أهل بيتي. وهو إذا لم يعين يستفيد فائدة مهمة وهي: لو طرأ أن يدعها ويشتري غيرها فله ذلك؛ لأنه لم يعينها. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99) 39_ لا حاجة لأن تعلم الأضاحي بالحناء ولا بقلائد السؤال: ما حكم تعليم الأضحية بالحناء وبالقلائد؟ الجواب: الأضاحي لا حاجة لأن تعلم بالحناء ولا بقلائد؛ لأن الإنسان سيضحي بها في بيته، ويأكل منها هو وأهله، ويطعم الفقراء ويتصدق عليهم، ويطعم الأغنياء، وإنما التقليد يكون للهدي الذي يبعث به إلى مكة، حتى يعرف الفقراء أنه هدي فيتبعوه ليأكلوا منه. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99) 40_ نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه السؤال: شخص نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش المعين دون تفريط منه فهل يلزمه إبداله؟ الجواب: إذا عين الإنسان الأضحية، ثم ماتت بغير تفريط منه ولا تعدي فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، يعني قد نذر الأضحية فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين ثم ماتت بلا تفريط منه فلا شيء عليه. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/99) 41_ إجزاء الحامل في الأضحية السؤال:هل تجزئ الحامل من بهيمة الأنعام في الأضحية؟ الجواب:تجزئ الحامل، ولكن الأولى أن تجتنب. شرح سنن أبي داودللعباد (331/31) 42_ ولدت قبل ذبحها السؤال: اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها؟ الجواب: الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعا لها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1734) عضو ... عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 43_ لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم السؤال:يوجد عندنا مزارع تربي بقرا من النوع الهولندي، وتتغذى بأغذية مركزة مما يجعلها تكبر بحيث تكون ثلاثة أضعاف البلدي، وذلك في مدة عشرة أشهر، فهل تجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة وذلك عن سبعة أنفس؟ الجواب: لا تجزئ البقرة في الأضحية والهدي حتى يتم لها سنتان، وما دون ذلك لا يجزئ ولو كان كثير اللحم والشحم، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » رواه مسلم، قال النووي: (قال العلماء: المسنة هي: الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض) انتهى.والمسنة هي: التي بلغت السنتين.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16977) عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بنغديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 44_ لا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي وسائر أنواع الضأن السؤال: أريد أسأل عن الأضحية، البلد يوجد فيه جميع أنواع الأغنام من الضأن من حري وسواكني وغيرها، هل أي نوع يضحى أم نوع واحد فقط؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: تشرع الأضحية بسائر بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم إذا بلغ منها السن المعتبر في الإجزاء، وسلمت من العيوب المانعة من الإجزاء ولا فرق في الغنم بين الحري السواكني والنجدي وسائر أنواع الضأن، وأفضلها أغلاها عند أهلها وأكثرها ثمنا، لكن لا يجزئ من الضأن إلا ما تم له ستة أشهر فأكثر، ومن المعز ما تم له سنة فأكثر، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين فأكثر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18417) عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 45_ وقت ذبح الأضحية قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحى في هذه المدة ليلاً أو نهاراً فأضحيته صحيحة من حيث الوقت. فتاوى نورعلى الدرب(13 /2) 46_ متى ينتهي وقت الأضحية؟ سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: متى ينتهي وقت الأضحية؟ فأجاب بقوله:ينتهي بغياب الشمس لليوم الرابع، فلو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94) 47_ مكان ذبح الأضحية سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: ما حكم ذبح الأضحية في مصلى العيد؟ فأجاب بقوله: ذبح الأضاحي في مصلى العيد من السنة، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، لكن االناس الآن اعتادوا أن يذبحوا في بيوتهم؟ لئلا تتلوث البقاع حول مصليات العيد. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94) سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى؟ فأجاب بقوله:هذه سنة الإمام ،أما قلب المصلى إلى مجزرة هذا ليس من السنة . سلسلة الهدى والنوررقم(29) 48_ الذبح عند القبر والذبح للقبر السؤال: تسال المستمعة وتقول وهي من اليمن: هناك قبور تزار من قبل بعض الناس، فهل يجوز لهم ذلك، حيث إنهم يذبحون عندها، وهل يجوز أن يأكلوا اللحم عند هذه القبور؟ الجواب: الذبح عند القبور لا يجوز، ولا الجلوس عندها للقراءة والدعاء، بل يجب الحذر من ذلك، بل هذا من وسائل الشرك، وإذا ذبح يتقرب إلى أصحاب القبور، أو دعاهم، أو استغاث بهم، أو نذر لهم، فإن هذا شرك أكبر، والعياذ بالله. فتاوى نور على الدرب لابن باز (2/41) السؤال:ما حكم الذبح لله عند القبر؟ الجواب:الذبح لله عند القبر بدعة؛ لأنه في الحقيقة ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ لأن من رآك تذبح عند القبر فإنه لا يظن إلا أنك تذبح لصاحب القبر، ويكون شركاً أكبر إذا نوى به التقرب إلى صاحب القبر، وتعظيم صاحب القبر؛ لأن ذبحه على سبيل التعظيم والتقرب لا يجوز إلا لله فهو من العبادات، فإذا صرفه إلى القبر فقد صرف شيئاً من أنواع العبادة لله فيكون بذلك مشركاً. لقاء الباب مفتوح للعثيمين (6/22) 49_ الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام السؤال:هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟ الجواب: الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5123) عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 50_ ومواراتها عن الأضحية قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :يوارى عنها السكين يعني يسترها عنها بحيث لا تراه ساعة ذبحها قال الإمام أحمد رحمه الله :تقاد قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح . أحكام الأضحية (ص30) 51_ لاتذبح الأضحية وأختها تنظرإليها قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يكره أن يذكيها والأخرى تنظر إليها هكذا قال أهل العلم وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أوذبح فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد فإنك ترى القطيع إذانفرت واحدة وإن لم يرالسبب الذي نفرت منه. أحكام الأضحية (ص32) 52_ التوكيل في الذبح والكيفية الصحيحة لذبح الأضحية سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره؟ فأجاب بقوله:يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له،والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن. وأن يضجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الايمن لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة والإنسان الذي يذبح باليسرى ماترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح .وأمايديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة لأن ذلك أريح لها ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها لأن الدم مع الحركة يخرج فهذا أفضل فتاوى نور على الدرب(13 /2 ) 53_ وضع القدم اليمنى على رقبة الأضحية قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. مناسك الحج والعمرة (133) قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى . فتاوى نور على الدرب(20/2) 54 _ استعمال اليد اليسرى في الذبح سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه اللهاستعمال اليد اليمنى في الذبح أو لكتابة القرآن؟ فأجاب بقوله:نعم يجوز للإنسان أن يستعمل يده اليسرى في الذبح وكتابة القرآن وغيره إذا كان لا يحسن ذلك باليمنى لقول الله تبارك وتعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وبناءاً على ذلك إذا أراد أن يذبح شاة فليضجعها على الجنب الأيمن ليذبح باليد اليسرى فإن ذلك أفضل وأيسر لذبح البهية وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) لأنه إذا أضجعها على جانبها الأيسر وهو لا يعرف الذبح إلا باليد اليسرى صار في ذلك مشقة عليه وعلى البهيمة وبهذه المناسبة أود أن أقول إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى ثم ليذبحها مسمياً أي قائلاً بسم الله وليجهز أي ليكن الذبح بقوة وسرعة وليقطع الودجين وهما العرقان اللذان ينصب منهما الدم وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها تفرغاً أكبر وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائزاً لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين وهما راحة الذبيحة والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضاً. فتاوى نور على الدرب(20/2) 55_ ذبيحة المرأة سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل؟ فأجاب بقوله:ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال أوبغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت إسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسام ماأنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا . ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله. فتاوى نور على الدرب( 20/2) وقال أيضا –رحمه الله-:نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها؛ لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرها، إلا بدليل، على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترع غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها، وذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – فأمرهم النبي بأكلها . مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/81) 56_ ذبيحة الجنب سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟ فأجاب بقوله: وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً. فتاوى نور على الدرب (13/2) 57 _ يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ماحكم توجيه الأضحية إلى القبلة هل هو واجب أو مستحب ؟ فأجاب بقوله:مستحب. سنن الترمذي شريط (172) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. مناسك الحج والعمرة (133) 58_ الذبح إلى غير القبلة؟ سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يكره الذبح إلى غير القبلة؟ فأجاب بقوله:لم يذكر الفقهاء _رحمهم الله_دليلا في ذلك وغاية مافيه ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين وجه أضحيته قال "بسم الله والله أكبر "حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذايدل على أن التوجيه سنة ولايلزم من ترك السنة الكراهة . كتاب الأطعمة( شريط رقم4) 59_ مايقال عند ذبح الأضحية السؤال: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟ الجواب:يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20127) عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 60 _ القول بأنها :عن فلان قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول "اللهم هذا منك ولك عن محمد وأل محمد "وإن لم يذكره كفت النية ولكن الأفضل الذكر. فتاوى نور على الدرب(13/2) 61_ قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله-: قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه فهو لم يقل :اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية بل أهر مافي قلبه فقط وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى . مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 22/19) 62 _ معنى قول اللهم هذا منك ولك قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : (هذا) :المشار إليه المذبوح أوالمنحور.(منك):عطاءًورزقا. (لك):تعبداوشرعا وإخلاصا وملكاهو من الله الذي منّ به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أوذبحه فيكون الفصل لله تعالى قدرا والفضل له شرع . الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب المناسك) 63 _ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا، لايصلى على النبي صلى الله عليه وسلم . أولا:أنه لم يرد والتعبد لله بما لم يرد بدعة.ثانيا:أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر إسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبيحة. الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب الحج) 64_ نسيان التسمية عند الذبح قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :تحل له لأن النسيان أمر مرفوع الماخذ عليه كماهو الأصل والقاعدة وإذاقيل بالمأخذ في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام" وضع عن أمتي الخطأوالنسيان وماأستكرهوا عليه "وقبل ذلك قوله تعالى في القران "ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا" سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 237 ) 65_ قطع الودجين عند الذبح قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، ذكره عنه في ((المحلى)) قال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج ، وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط؛ حل أكله. وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه، قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين. اهـ. والرقبة كلها محل للذكاة، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها. والنحر: يكون في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق. والذبح: يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، وصارت العقدة تبع الرقبة؛ حلت الذبيحة على القول الصحيح؛ لأن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاة. وإن قطع الرأس مرة واحدة؛ حلت لحصول الذكاة بذلك، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف، وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية أي سريعة، وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس، ذكره البخاري تعليقا. وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت، وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت؛ لحصول المقصود بذلك، وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حلال بنص القرآن. أحكام الأضحية والذكاة(2/274) الودجان :وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء . الحلقوم: وهو مجرى النفس المريء:وهو مجرى الطعام والشراب. يتبع بإذن الله .. |
|||
2015-09-03, 10:09 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
66 _ ذبحت الأضحية فوجد بداخلها جنين ميت السؤال: إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا؟ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا، فهل يؤكل أم لا؟ الجواب: إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه، أو إذا خرج حيا وذبح - جاز أكله، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي رواية: «قلنا: يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد وأبو داود. وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين، فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز أكله، وإلا جاز كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6946) عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 67 _ إعطاء الجزار أجرته من الأضحية قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110) 68_ من جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: مذا على الذي جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار؟ فأجاب بقوله:يتوب إلى الله السائل:وإذا كان يعلم ذلك ؟فهل عليه أضحية جديدة؟ الشيخ:لا ماعليه أضحية جديدة. سلسلة الهدى والنور شريط رقم(564 ) 69 _ بيع جلد الأضحية قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:ولا يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله، وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لابد أن يعطيه أجرة غير الجلد. شرح عمدة الفقه (26/23) 70 _ إعطاء الجلد لمن يبيعه قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (16411):إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي . 71 _ الأكل من كبد الأضحية سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟ فأجاب بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير} . والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية. وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/234) 72_ الأكل من الأضحية قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :لابد أن تأكل من هذه الأضحية ؛لينالك بركتها،والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاوستين بدنة،ونحرهابيده عليه السلام ثم وكل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين ،وان يهيأله من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك وما الذي سيأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟شيء رسمي يعني صوري.لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عزوجل في الذبح كما قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر. سلسلة الهدى والنور شريط رقم (208 ) 73_ لابد من التصدق بشيء من الأضحية قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد ،كما يزعم البعض،أثلاث ،ثلث يأكله في العيد ،وثلث يتصدق به ،وثلث يدخره ،هذا التثليث لاأصل له ،وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ،لأن الرسول عليه السلام قال: {كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي ،ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا } ماحدد . سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 208 ) 74 _ الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب السؤال: كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت ولكن لي تسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث فهل يجوز ذلك؟ الجواب:الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل، ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد، أو أيام التشريق، أو ادخرته إلى أكثر من ذلك. فتاوى نور على الدرب ( 13/2) السؤال: من قال بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ماهو دليله وهل هذا واجب؟ الجواب:لا ليس واجب والذي ينبغي أن الإنسان يأكل ويتصدق ويهدي لمن ليسوا من أهل الصدقة كالأغنياء . شرح سنن الترمذي للعباد شريط (172) 75 _ من أكلها كلها لا يعيد لكن يتصدق ولو بشراء لحم جديد السؤال: ماحكم أكل الأضحية كلها؟ الجواب:يأكل ويتصدق ويهدي ،لا ينبغي أن يأكلها كلها يعطي للفقراء منها ،إما يوزع عليهم ،وإما أن يدعو جماعة منهم يأكلون ويشاركون في الأكل .أما من أكلها كلها لا يعيد .شرح سنن الترمذي شريط (172) السؤال: من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح؟ الجواب: هذا خطأ، لأن الله تعالى قال: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ، وعلى هذا يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئًا من اللحم يشترونه ويتصدقون به. مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/133) 76_ المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران السؤال: هل الذي يقوم بطبخ ضحاياه وتقديمها لأقربائه وجيرانه مطبوخة يكون أدى السنة أم لا؟ الجواب: المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا » .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18002) عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز 77 _ توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع السؤال: ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحما أم طبخها أفضل؟ علما أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه. الجواب: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9563) عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 78 _ كسر عظام وقرون الأضاحي السؤال: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح. وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟ الجواب: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (11834) عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 79_ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية السؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ . الجواب: لا حرج؛ لقوله جل وعلا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة. مجموع فتاوى ابن باز(18/47) السؤال: هل يجوز أن يهدى الكافر من لحم الأضحية؟ الجواب: الكافر إذا كان ممن يجوز أن يعطى إليه فإنه يهدى من طعام لحم الأضحية وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يجوز أن يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) يعني لا ينهاكم عن برهم بل تقسطوا إليهم (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) فإذا كان الكافر من أمةٍ لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يهدى إليه من لحم الأضحية أو غيرها وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) أي عاونوا على إخراجكم (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) بأي ولايةٍ كانت. فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2) تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات منقول المصدر |
|||
2015-09-07, 15:35 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
|
|||
2015-09-08, 21:55 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
|
|||
2015-09-12, 17:12 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2015-09-17, 08:04 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
يرفع للفائدة
|
|||
2015-09-18, 11:43 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2015-09-18, 11:45 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
|
|||
2015-09-18, 19:48 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
جزاك الله خيرا أخي رياض
|
|||
2015-09-20, 16:55 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
|
|||
2015-09-21, 22:07 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
(79فتوى), الأضحية, التحفة, الشرعية, الزوجة, فتاوى |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc