موضوع مميز أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-07-13, 19:46   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
موسى عبد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية موسى عبد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي أقوال بعض أئمة المالكية في إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد انتشرت في بلادنا ظاهرة أخراج زكاة الفطر نقدا، وفي ذلك مخالفة ظاهرة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفواالسنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها.
فأحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بيان مم تخرج زكاة الفطر وهل تخرج نقدا وبيان وقتها الذي تجب فيه ، والله الموفق ومن كانت لديه أقوال أخرى فليجمعها هنا لننشر السنة بين الناس والله من وراء القصد
.
قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385):
قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا.
وقال أيضا:1/391:
قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر.
وقال ايضا ( 1/392):
قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296):
ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن .


قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):
قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والزبيب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى.
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/362):

ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك تقديد اخراحذجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز. وتأويل قول بعض اصحابنا ،مه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه لأهل المدينة:1(/323):
ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه.
قال شهاب الدين أحمد بن ادريس القرافي المتوفي سنة 654هـ في كتاب الذخيرة (2/168):
... فاشار إلى أن المقصود إنما هو غناهم عن الطلب وهم إنما يطلبون القوت فوجب أن يكون هو المعتبر.
قال عبد الرحمن بن محمد بن عسكر شهاب الدين البغدادي المتوفى سنة732 هـ في أشرف المسالك في شرح إرشاد السالك (1 /81):
قدرها: وهو صاع وزنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي حبا من غالب قوت بلده وتجزئ من البر والشعير والسلت والتمر والزبيب والأقط .
قال محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى سنة 741 هـ القوانين الفقهية:1/76:
( الفصل الثاني ): في الواجب وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن وقال أشهب من الست الأول خاصة ويخرج من غالب قوت البلد وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق أو اللحم أو اللبن فتجزىء في المشهور وفي الدقيق بريعه قولان وقال أبو حنيفة يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .

و هذه مطوية


تحتوي على كلام علماء المالكية في أحكام زكاة الفطر



-امام دار الهجرة مالك
- الامام ابن عبد البر
- الامام ابن رشد
- الامام ابن القاسم
- الامام ابن أبي زيد القيرواني
الامام ابن بطال
-الامام القرطبي
الامام الخرشي
رحم الله الجميع

[للتحميل]
https://www.ajurry.com/vb/attachment....3&d=1375539300











 


آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2015-07-14 في 20:47.
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
لومة, أقوال, المالكية, زكاة, إدراي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc