حكم الصلاة خلف حالق اللحية والشارب ومسبل الإزار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الصلاة خلف حالق اللحية والشارب ومسبل الإزار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-05-30, 11:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الصلاة خلف حالق اللحية والشارب ومسبل الإزار

حكم الصلاة خلف حالق اللحية والشارب ومسبل الإزار

أخوكم في الله كمال الدين عبد الحليم، يسأل ويقول: هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالق اللحية والشارب، وإزاره طويل، وحافظ للقرآن الكريم، هل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟
مثل هذا لا يصلى وراءه ينبغي أن يعزل إلا إذ دعت الحاجة ولم يتيسر للإنسان أن يعزله يصلي وراءه لا يصلي وحده يصلي مع الجماعة لكن إذا تيسر للمسئولين أن يزيلوه ويعينوا مكانه من أهل الخير كان هذا هو الواجب لماذا ذكرت عنه من حلق اللحية والإسبال المقصود أن الواجب على المسئولين على المسجد أن يقدموا من هو مرضي لله من هو الأقرأ المتصف بصفات بالخير والمظهر الإسلامي قد أعفى لحيته, ولم يسبل ملابسه المقصود يتحرون لهذا المسجد الإمام الصالح المستقيم على شريعة الله, ويزال هذا لكن إذا بليتم أنتم أو غيركم بإمام حليق, أو مسبل ولم يتيسر عزله فلا تصلوا وحدكم صلوا مع الجماعة وانصحوا له بالكلام الطيب والتوجيه الحسن لعل الله يهديه بأسبابكم. سماحة الشيخ هل تكون النصيحة خفية أو معلنة ، إذا كان قد أعلن هذا الأمر تكون معلنة وإذا نصحوا بينه وبينهم لعل ذلك ينفع طيب، وإذا نصحوا الجماعة في المسجد وقالوا: يا عبد الله اتق الله ارفع ثيابك شيء ممكن ظاهر إذا نصحه ظاهراً فلا بأس, وإن رأوا نصيحته سراً يزورونه في البيت أو يقومون له واحد في محل الإمامة بينه وبينه وينصحه كل هذا طيب يفعلون ما هو الأصلح.
الشيخ العلامة الامام ابن
باز رحمه الله
https://www.binbaz.org.sa/node/19868










 


رد مع اقتباس
قديم 2015-05-30, 11:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
القائدة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ايه معاه حق شيخنا ابن باز بارك الله فيه
لا خير في من خالف سنة محمد صلوات ربي عليه و سلامه
فمن رغب عن سنته فهو ليس منه ولا منا .










رد مع اقتباس
قديم 2015-05-30, 12:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ضعيف.
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ضعيف.
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رياض المطرفي مشاهدة المشاركة
حكم الصلاة خلف حالق اللحية والشارب ومسبل الإزار

أخوكم في الله كمال الدين عبد الحليم، يسأل ويقول: هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالق اللحية والشارب، وإزاره طويل، وحافظ للقرآن الكريم، هل يجوز الصلاة وراءه أم لا؟
مثل هذا لا يصلى وراءه ينبغي أن يعزل إلا إذ دعت الحاجة ولم يتيسر للإنسان أن يعزله يصلي وراءه لا يصلي وحده يصلي مع الجماعة لكن إذا تيسر للمسئولين أن يزيلوه ويعينوا مكانه من أهل الخير كان هذا هو الواجب لماذا ذكرت عنه من حلق اللحية والإسبال المقصود أن الواجب على المسئولين على المسجد أن يقدموا من هو مرضي لله من هو الأقرأ المتصف بصفات بالخير والمظهر الإسلامي قد أعفى لحيته, ولم يسبل ملابسه المقصود يتحرون لهذا المسجد الإمام الصالح المستقيم على شريعة الله, ويزال هذا لكن إذا بليتم أنتم أو غيركم بإمام حليق, أو مسبل ولم يتيسر عزله فلا تصلوا وحدكم صلوا مع الجماعة وانصحوا له بالكلام الطيب والتوجيه الحسن لعل الله يهديه بأسبابكم. سماحة الشيخ هل تكون النصيحة خفية أو معلنة ، إذا كان قد أعلن هذا الأمر تكون معلنة وإذا نصحوا بينه وبينهم لعل ذلك ينفع طيب، وإذا نصحوا الجماعة في المسجد وقالوا: يا عبد الله اتق الله ارفع ثيابك شيء ممكن ظاهر إذا نصحه ظاهراً فلا بأس, وإن رأوا نصيحته سراً يزورونه في البيت أو يقومون له واحد في محل الإمامة بينه وبينه وينصحه كل هذا طيب يفعلون ما هو الأصلح.
الشيخ العلامة الامام ابن
باز رحمه الله
https://www.binbaz.org.sa/node/19868


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعتقد رحمكم الله أن هناك أولويات نناقشها ويحافظ عليها المؤمن ويقدمها
أعتقد والله أعلم أن مواضيع مثل هذه في وقت مثل هذا تثير الكثير من الفتن
فأعتقد رحمكم الله أن هناك مواضيع أخرى مقدمة على هذه
هذا من جهة
من جهة أخرى: ألا يوجد آراء لعلماء آخرين بارك الله فيكم؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-01, 10:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبومحمد17
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جاء في العقيدة الطحاوية
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-02, 14:28   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
notajsim
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد17 مشاهدة المشاركة
جاء في العقيدة الطحاوية
ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة


يعني واحد كذاب معروف بالكذب نصلي وراه !!!!

يعني واحد ظالم معروف بالظلم نصلي وراه !!!

يعني واحد معروف أنه سارق يصلى ورائه !!!!

يعني واحد مرتشي يصلى وراه !!!!

يعني واحد مثل ابن الأنماطي : كان ثقة ، حافظا ، مبرزا ، فصيحا ، واسع الرواية ، حصل ما لم يحصله غيره من الأجزاء والكتب ، وكان سهل [ ص: 174 ] العارية ، وعنده فقه وأدب ومعرفة بالشعر وأخبار الناس ، وكان ينبز بالشر ، سألت الحافظ الضياء عنه فقال : حافظ ثقة مفيد إلا أنه كثير الدعابة مع المرد .

يصلى وراءه !!!!!



لقد جعلتم الدين لعبة لفتاويكم و اجتهاداتكم الفاسدة عرضة لكل أنواع النقد و الإستهزاء ...
تقديس غير المقدس من الشيوخ و الدعاة و السلاطين و الجهلاء و المنافقين ...











رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 10:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aymen hadj
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 16:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ahmed5555
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ياخي اللحية سنة فقط وعلاه كل هذا التشدد والغلوا
نتوما تشوفوا الدين في اللحية والقميص برك....










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 21:19   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية

هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟[1]

اللحية كرامة من الله للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة والعصاة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة للرجال، وهي نور في الوجه وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرضها بحلق ولا قص فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية تشمل الشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فما نبت على الخدين والذقن فهو اللحية، وهكذا الذي تحت الشفة السلفى داخل في اللحية فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب وقال: ((خالفوا المشركين قصوا الشوارب وأعفوا اللحى))[2]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس))[3] وفي لفظ: ((وفروا اللحى))[4] و ((أوفوا اللحى))، فعلى المسلم أن يوفرها ويعفيها، ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، فلا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته، وبنته، وعمته وأمه، أو الكفرة أو العصاة؛ بل ينبغي له أن يخدمها ويوفرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويطيلون السبالات وهي الشوارب، فالشارب يقص ويحفى، واللحية تعفى وترخى، هذا هو المشروع، وهذا هو الواجب والله المستعان.
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد المحاضرة التي ألقاها في الجامع الكبير بالرياض بعنوان (الزكاة ومكانتها في الإسلام).

[2] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.

[3] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 260.

[4] أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار برقم 5892 ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 259.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 21:22   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال العلماء الثقات في حكم حلق اللحية :
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : ''ولا يخفى أن في حلق الرجل لحيته التي ميزه الله بها على المرأة – أكبر تشبه بها''
وإليك أخي الكريم بعض كلام أهل العلم في وجوب إعفاء اللحى وتحريم حلقها توضيحاً للفائدة وإيضاحاً لما سبق بيانه من دلالة الأحاديث الواردة في هذا الباب عند أهل العلم على ما ذكرنا ، مع العلم بأن اللحية هي ما نبت على الخدين والذقن كما في القاموس ولسان العرب.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال : '' ومما لا ريب فيه عند من سلمت فطرته وحسنت طويَّته أن كل دليل من هذه الأدلة كافٍ لإثبات وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها ، فكيف بها مجتمع ''

نبدأ بحسب ترتيبهم الزمني :
الحنفية :
وقال ابن عابدين الحنفي:'' ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة مخنثة[25] الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم''[26].
العلامة المباركفوري: نص في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه : '' قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ فهو ضعيف ، لأن أحاديث الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرةالإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري .

المالكية :
نص المالكية على حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى .
وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : " لا يجوز حلقها ، ولا نتفها، ولا قص الكثير منها "[27]
وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير قال : " يحرم على الرجل حلق لحيته"[28]
وقال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد:" ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"[29]

الشافعية :
قال في شرح العباب :" فائدة " قال الشيخان :'' يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة بأن الشافعينص في الأم على التحريم ''. وقال الأذرعي: ''الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها ''[30]. أ هـ.
العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما بأنهما لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرةيأخذان من اللحية، ما نصه:'' والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ، والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..'' أ هـ.

الحنابلة :
نص الحنابلة على تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما.
كما قال السفاريني رحمه الله تعالى: " المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية"[31] ومنهم من صرح بالحرمة، ولم يحكي خلافا كصاحب الإنصاف "[32]

شيخ الإسلام ا بن تيمية رحمه الله : ''ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد ''. وقال :'' فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة[33] المنهي عنها''[34].
العلامة ابن القيم رحمه الله : قال في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه : ''وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندبصلى الله عليه و سلم أمته إلى مخالفتهم في الزي والهيئة'' أ هـ .
العلامة ابن مفلح رحمه الله: نص في الفروع: '' ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله –'' وقال أيضاً : ''وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض'' إنتهى المقصود من كلامه .
و قال ابن يوسف الحنبلي:'' فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها''[35] .

قلت : و من هنا يتبين تصريح الجمهور بتحريم حلق اللحية كما قال محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني :'' صرح جمهور الفقهاء بالتحريم ، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لأن المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبد البر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره .''[36] إ.هـ.
شبهات و الرد عليها :
أولا : مفهوم الكراهة عند الأئمة :
يتشدق بعض العوام المغرر بهم بلفظ الكراهة و يحسب أن المقصود منه هو الكره بمعناه الظاهري و ليس التحريم و لكن العكس صحيح لأن المتقدمين كانوا يطلقون لفظ الكراهة على المحرم تورعا منهم و خير دليل على قولي قول ابن القيم الجوزية رحمه الله حيث قال : '' وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .''[37]
ثانيا : قول البعض أن علة الإعفاء قد انتهت و بهذا ينتهي حكمها :
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عما يقوله بعض الناس من أن علة إعفاء اللحى مخالفة المجوس والنصارى كما في الحديث ، وهي علة ليست بقائمة الآن ، لأنهم يعفون لحاهم ؟
فأجاب :
جوابنا على هذا من وجوه :
الوجه الأول : أن إعفاء اللحية ليس من أجل المخالفة فحسب ، بل هو من الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، فإن إعفاء اللحي من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها ، واستقباح ما سواها .
الوجه الثاني : أن اليهود والنصارى والمجوس الآن ليسوا يعفون لحاهم كلهم ، ولا ربعهم ، بل أكثرهم يحلقون لحاهم كما هو مشاهد وواقع .
الوجه الثالث : أن الحكم إذا ثبت شرعاً من أجل معنى زال وكان هذا الحكم موافقاً للفطرة أو لشعيرة من شعائر الإسلام فإنه يبقى ولو زال السبب ، ألا ترى إلى الرَّمَل في الطواف كان سببه أن يُظهر النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه الجَلَد والقوة أمام المشركين الذين قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حُمَّى يثرب ، ومع ذلك فقد زالت هذه العلة ، وبقى الحكم ، حيث رَمَل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع .
فالحاصل : أن الواجب على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يقول سمعنا وأطعنا ، كما قال الله تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) [النور:51 ].
ولا يكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا أو يلتمسوا العلل الواهية والأعذار التي لا أصل لها ، فإن هذا شأن من لم يكن مستسلما ًغاية الاستسلام لأمر الله ورسوله يقول الله عز وجلّ : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) [الأحزاب: 36 ].
ويقول تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) [النساء:65 ].

ولا أدري عن الذي يقول مثل هذا الكلام هل يستطيع أن يواجه به ربه يوم القيامة ، فعلينا أن نسمع ونطيع وأن نمتثل أمر الله ورسوله على كل حال " انتهى .[38]
وقال رحمه الله أيضا : " إعفاء اللحية من سنن المرسلين ، قال الله تعالى عن هارون أنه قال لأخيه موسى : ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَ بِرَأْسِى إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىۤ إِسْرٰۤءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ) [طه : 94 ] .
وكان خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم قد أعفى لحيته ، وكذلك كان خلفاؤه ، وأصحابه ، وأئمة الإسلام وعامتهم في غير العصور المتأخرة التي خالف فيها الكثير ما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلفهم الصالح رضوان الله عليهم ، فهي هدي الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ، وهي من الفطرة التي خلق الله الناس عليها ، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم ، ولهذا كان القول الراجح تحريم حلقها كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها .
وأما كون الحكمة من إبقائها مخالفة اليهود ، وانتفت الاۤن فغير مسلَّم ؛ لأن العلة ليست مخالفة اليهود فقط .
بل الثابت في الصحيحين : ( خالفوا المشركين ) وفي صحيح مسلم : أيضاً ( خالفوا المجوس ) ، ثم إن المخالفة لهؤلاء ليست وحدها هي العلة ؛ بل هناك علة أخرى أو أكثر ،
مثل : موافقة هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام في إبقائها .
ولزوم مقتضى الفطرة .
وعدم تغيير خلق الله فيما لم يأذن به الله .
فكل هذه علل موجبات لإبقائها وإعفائها مع مخالفة أعداء الله من المشركين والمجوس واليهود .
ثم إن ادعاء انتفائها غير مسلم ، فإن أكثر أعداء الله اليوم من اليهود وغيرهم ، يحلقون لحاهم ، كما يعرف ذلك من له خبرة بأحوال الأمم وأعمالهم ، ثم على فرض أن يكون أكثر هؤلاء اليوم يعفون لحاهم ، فإن هذا لا يزيل مشروعية إعفائها ؛ لأن تشبه أعداء الإسلام بما شُرع لأهل الإسلام لا يسلبه الشرعية ، بل ينبغي أن تزداد به تمسكاً حيث تشبهوا بنا فيه وصاروا تبعاً لنا ، وأيدوا حسنه ورجعوا إلى مقتضى الفطرة " انتهى . [39]

و قد يقول قائل: إن المشركين منهم من لا يحلق لحيته ومن باب المخالفة أن أحلقها أنا حتى أخالفهم ، نقول لهؤلاء : أما إعفاء لحاهم فهو من بقايا الدين الذي ورثوه عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما ورثوا عنه الختان أيضاً فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى:'' (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ)[40]هي خصال الفطرة '' . وهذا يرشدنا إلى أصل مهم وهو أن مخالفة المشركين تارة تكون في أصل الحكم وتارة في وصف الحكم ، فمثلاً : إذا كانوا يستأصلون لحاهم وشواربهم خالفناهم في أصل ذلك الفعل بإعفاء اللحى وقص الشارب ، وإن كانوا يوفرون لحاهم وشواربهم وافقناهم في أصل إعفاء اللحى وخالفناهم في صفة توفير الشوارب بقصها.[41]
أقول : اعلم رحمك الله أن إطلاق اللحية دلالة على تعظيم الأمر والنهي في قلب العبد، فمما سبق بيانه لم يعد هناك مجال للشك في حرمة حلق اللحية إلا ما جاء على وجه الاستحباب من قص الزائد عن القبضة ، و اعلم رحمك الله أن الأحاديث الواردة تدل على الوجوب إذ الأمر إذا ورد من الشارع أفاد الوجوب إلا لقرينة[42] ، و من هنا نقول : من لم يقتنع فليس لنا عليه سبيل كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: '' طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل ، الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل.''

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
جمع و ترتيب
بلال الجزائري
قسنطينة / الجزائر
28/ربيع الآخر /1433هـ
أعيد النظر فيها يوم :
20 شوال 1433هـ

[1]: آداب الزفاف ( ص 136).
[2]: (213 – 217).
[3]: سيرة ابن هشام (1/ 289- 293). وقال الدكتور أكرم ضياء العمري في السيرة النبوية الصحيحة (1/174) بعد ذكره: إسناده حسن. وكذا ذكره الحافظ شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/216) وقال محققه: رواه أبو نعيم في" الحلية"(1/ 115) وسنده صحيح.
[4] : مراتب الإجماع لابن حزم157).
[5]: من كلام الشيخ عبد الحميد حسونة رحمه الله.
[6]: شرح صحيح مسلم ( 3/194 ). وقال مثل ذلك الشوكاني في نيل الأوطار ( 1/131).
[7]: أخرجه الطبراني في الأوسط (10/194) رقم(9422).
[8]: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/145-146) رقم (2270).
[9]: أخرجه الطحاوي في '' شرح معاني الآثار.
[10] : السِّبَال: جمع سَبَلَة بالتحريك و هو : الشَّارِب، كما في النهايةلابن الأثير.
[11]:أخرجهابنحبانبرقم (5452)،والبيهقي (1/151)،وفيالشعب (5/222). و قال الشيخ الألباني رحمه الله :''هذا إسنادٌ جيد، رجاله ثقات '' انظر السلسلة الصحيحةرقم (2834).
[12]: أخرجه: ابن حبان (4/23) (1221)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/139-140)، رقم (419). وجوَّد إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم: (3123)، (7/331-332) القسم الأول.
[13]: أخرجه: مسلم رقم( 261)، وأحمد (6/137)، وأبو داود رقم ( 53)، والترمذي رقم( 2757)، والنسائي (8/126)، وابن ماجه رقم( 293)، وابن خزيمة رقم( 88).
[14] : أخرجه البخاري رقم( 64) و(2781 )و(4162) و(6836)، عن ابن عباس رضياللهعنه.
[15]: أخرجه: الطبري في تاريخالرسلوالملوك (2/655-656)،وابنسعدفيالطبقات (1/258 و449)،وابنأبيشيبة (5/226) رقم (25502). قال الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرةللغزالي، (ص:389): '' أخرجه ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب مرسلاً، وابن سعد في الطبقاتعن عبيد الله بن عبد الله مرسلاً أيضاً، وسنده صحيح، ووصله ابن بشران في الأماليمن حديث أبي هريرة بسندٍ واهٍ ''. وانظر الدفاع عن الحديث النبويللألباني (ص: 50).
[16]: رواه مسلم رقم( 2878).
[17]: أخرجه البخاري رقم( 5546).
[18]: صححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمد(11/462) رقم (6875).
[19]: رواه البيهقي في دلائل النبوة (1/385) و قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى :'' إسناده لا بأس به" انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير (3/ 484) مكتبة ابن تيمية .
[20]: انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (13/52-53رقم6025).
[21]: انظر تاريخ بغداد(8/44).
[22]: انظر فيض القدير(6/14) وقال عنه ابن الجوزي في الموضوعات(3/439-أضواء السلف) عنه وعن شخصين آخرين: يضعون الحديث، وقال الذهبي في المغني في الضعفاء(1/171) : ليس بثقة، ولا مأمون، متهم.
قلت : ومما ظهر لي أنه لا يُعلم له أصلاً موقوفاً على عائشة رضي اللهُ عنها والله أعلم.

[23]: بدائع الصنائع(2/141).
[24]: انظر المبسوط للسرخسي(26/72) ، وبدائع الصنائع(7/312).
[25]: يعني بمخنثة الرجال : المتشبهين من الرجال بالنساء، ومنه الحديث الصحيح عن النبي :''أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء''
[26]: تنقيح الفتاوى الحامدية(1/329).وكذلك في رد المحتار( 5/261).
[27]: انظر المفهم للقرطبي (1/512) .
[28]: انظر حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن فرقة الدسوقي المالكي على شرح الكبير لشيخ أبي البركات أحمد بن محمد العدوي (1/150)
[29]: تحريم حلق اللحية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي تعليق الشيخ اسماعيل الأنصاري (ص:9) .
[30]: انظر حاشية الشرواني (9/376). ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور.
[31]: غذاء الألباب (1/376).
[32]: انظر الإبداع (410).
[33]: المثلة تعني التشبه أو التشويه.
[34]: شرح العمدة (1/236).
[35] : دليل الطالب( 1/8).
[36]: أدلة تحريم حلق اللحية (ص: 135)
[37]: (أعلام الموقعين 1/39).
[38]: مجموع فتاوى ابن عثيمين (11/129_130) .
[39]: مجموع فتاوى ابن عثيمين (16/46_47) .
[40] : [البقرة 124 ].
[41] : منقول من عند أحد الإخوة .
[42]: قاعدة: الأصل في صيغة الأمر ( افعل) فإذا تجردت (افعل) عن قرنية فالراجح في ذلك اقتضاءها للوجوب، والقرينة: هي أمر أو أمارة أي علامـة تدل على أمر آخر.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 21:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إسبال الإزار دون كبر

ما حكم إطالة الإزار من غير كبر ولا مخيلة؟
يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط، لقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار)، رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل إذا كان متكبراً أو إذا كان من الخيلاء، بل أطلق وعمم، وقال -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)، ولم يقل إذا كان متكبراً، بل قال: (المسبل إزاره)، والقميص والبشت من جنس الإزار، وهكذا السراويل يجب أن تكون كلها فوق الكعب لا تنزل عن الكعب، وإذا كان إسبالها عن كبر صار الإثم أعظم لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من جره ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلى يوم القيامة)، وهذا لا يقيد بقية النصوص، بل بقية النصوص على حالها ومن قيدها فقد غلط، هذا له شأن وهذا له شأن، فإذا فعلها كبراً وخيلاء صار إثمه أكبر، وإذا فعلها عن تساهل صار إثمه أسهل، ولكنه قد فعل محرماً. ثم إرخاء الملابس وسيلة للكبر، والغالب أن من أرخاها وتعمد ذلك الغالب عليه التكبر والخيلاء والتعظم، ثم هذا الإرخاء وسيلة إلى إفساد الألبسة بالأوساخ وتعريضها للنجاسات، ثم هو أيضاً نوعٌ من الإشراك لا وجه له ولا داعي له، فالواجب رفعها والحذر من إرخاءها تحت الكعب، وقد جاء في حديث جابر بن سليم عند أهل السنن يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إياك والإسبال فإنه من المخيلة)، فجعل الإسبال كله من المخيلة قصد أو لم يقصد، جعل الإسبال كله من المخيلة، لأنه إن لم يقصد فهو وسيلة إلى القصد، ما الذي حمله واستمر على هذا تعمداً، لماذا؟ لولا أن في نفسه شيئاً فالحاصل محرمٌ مطلقاً، هذا هو الحق والصواب وإن لم يتكبر، لكن إذا قصد التكبر كان الإثم أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سماحة الشيخ: هناك من يبالغ في تقصير الثياب مبالغة لدرجة أنها أصبحت كالممقوتة، ماذا يقول الشيخ لمثل هؤلاء؟ السنة في هذا أن تكون الثياب من نصف الساق إلى الكعب، فإذا رفعها فوق النصف تركه أو لا ينبغي، لأنه وسيلة إلى التكشف، ولأنه فيه نوعٌ من الشهرة والازدراء، وسحبها تحت الكعب لا يجوز، ولكن بين ذلك، أما العورة فحدها الركبة، لكن إذا نزلها إلى الركبة وجعلها إلى نصف الساق يكون أولى وأبعد عن الشهرة، وأبعد عن ظهور العورة، لأنه إذا كانت حول الركبة قد تظهر العورة بتساهلٍ منه أو غفلةٍ منه أو ريح تهب فتظهر العورة، فإذا أنزلها إلى النصف كان هذا أسلم وأبعد عن ظهور العورة، فإزرة المؤمن إلى نصف الساق، وإذا نزل إلى الكعب فلا بأس، ولا يجوز تحت الكعب، ويكره فوق النصف.

ابن باز رحمه الله










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 21:28   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مَذْهَبُ المَالِكِيَّة فِي حُكْم إِسْبَال الثِّيَاب لِلرِّجَال *منقول* الحمد لله، والصّلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهذه جملة من أقول المحققين في المذهب المالكي تلقي الضوء على مسألة إسبال الثياب للرجال ، أسأل الله تعالى أن ينفع بها.

1- روى الإمام مالك- رحمه الله تعالى - الموطأ (2/500-502) في كتاب الجامع ، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:
- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة.
- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا(1).
- عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء.
- عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.

2- قال في التمهيد : (3/244) «... وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال،وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد ...».

وأكد هذا الذم بقوله (3/ 249): «وقد ظن قوم أن جر الثوب إذا لم يكن خيلاء فلا بأس به واحتجوا لذلك بما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال أخبرنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: إن أحد شقى ثوبي ليسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه،فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إنك لست تصنع ذلك خيلاء» قال موسى قلت لسالم أذَكر عبد الله من جر إزاره،قال لم أسمعه إلا ذكر ثوبه،وهذا إنما فيه أن أحد شقى ثوبه يسترخي، لا أنه تعمد ذلك خيلاء، فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم: «لست ممن يرضى ذلك» ولا يتعمده ولا يظن بك ذلك».

3- قال في المنتقى(9/314- 315): «وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعلق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار فإنه لا يتناوله الوعيد... قوله صلى الله عليه وسلم: «إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه»، يحتمل أن يريد به والله أعلم أن هذه صفة لباسه الإزار؛ لأنه يلبس لبس المتواضع المقتصد المقتصر على بعض المباح، ويحتمل أن يريد به أن هذا القدر المشروع له ويبين هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم :لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين يريد والله أعلم أن هذا لو لم يقتصر على المستحب مباح لا إثم عليه فيه ، وإن كان قد ترك الأفضل».

وقال عيسى بن دينار: «معناه ما غطى تحت الكعبين من ساقيه بالإزار يخشى عليه أن تصيبه النار؛ لأنه من الخيلاء، وقال يحيى ومحمد بن عيسى الأعشى وأصبغ مثله فاقتضى ذلك أن لهذا اللباس ثلاثة أحوال والمستحب أن يكون إلى نصف الساق والمباح أن يكون إلى الكعبين والمحظور ما زاد على الكعبين والله أعلم.

... وفي الجملة أنه يكره قصر الثوب على المعتاد من الطول والسعة مما لا منفعة فيه قال مالك: أكره للرجل سعة الثوب في نفسه وأكره طوله عليه يريد والله أعلم الزائد على الطول المباح والزائد على السعة التي يحتاج إليها الثوب لبقاء الثوب وحفظه ؛ لأن الصغير يسرع تخرقه والله أعلم وأحكم».

4- قال في الرسالة ص (179) : «و يؤمر بستر العورة، وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه».

5 - قال في الفواكه الدواني (2/503) في شرح قول المصنف «ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه»: «مفهوم بطرا إلخ.. يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا، وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى، والذي يظهر لي أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد».

6- قال في تقريب المعاني على متن الرسالة ص:225: «و المراد أن الجر من الرجل مظنة التكبر و العجب فلا ينافي أنه يحرم في حقه ولو تجرد عن ذلك القصد».

7– قال في عقد الجواهر(3/526): «...وأما الرجال فلا يحل لهم أن يجاوزوا ثيابهم الكعبين، ويستحب أن تكون من أنصاف الساقين إلى فوق الكعبين، وأما جر الثوب خيلاء فمعصية متوعد عليها».

8- قال في كفاية الطالب (4/346): «(ولا يجر الرجل إزاره بطرا) أي:كبرا (ولا ثوبه من الخيلاء) – بضم الخاء وكسرها - ممدودا؛ بمعنى البطر ، والرجل في كلامه لا مفهوم له . فإنّ المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء أما إذا لم تقصده ، فإن يجوز لها أن ترخيه ذراعا، لما في الموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم ذلك(و) إذا لم يجز للرجل فعل ذلك فـ (ليكن) المذكور من الإزار و الثوب (وإلى الكعبين فهو أنظف لثوبه ) وإزاره
( وأتقى لربه ) لأنه ينفي للعجب و الكبر».

9- قال ابن الحاج – رحمه الله- في المدخل - (1 / 131): «روى مالك رحمه الله في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِزَرُة المُسْلِم إِلىَ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لاَ جُنَاح عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَينَ الكَعْبَين مَا أَسْفَلَ مِن ذَلِك فَفِي النَّار، لاَ يَنْظُر الله يَوْم القِيَّامَة إِلَى مَن جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا» فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد في ثوبه ما ليس فيه حاجة إليه إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه منه وأباح ذلك للنساء ، فلها أن تجر مِرْطَها(2) خلفها شبرا أو ذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك ، وهي التستر والإبلاغ فيه إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثني وذلك فيها بخلاف الرجال.
وكره مالك للرجل سعة الثوب وطوله عليه ذكره ابن يونس،وقد حكى الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي -رحمه الله- في كتاب سراج الملك والخلفاء له قال: ولما دخل محمد بن واسع سيد العباد في زمانه -رحمه الله- على بلال بن أبي بردة أمير البصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه،قال له بلال ما هذه الشهرة يا ابن واسع؟! فقال له ابن واسع:أنتم شهرتمونا، هكذا كان لباس من مضى، وإنما أنتم طولتم ذيولكم فصارت السنة بينكم بدعة وشهرة (انتهى).
فتوسيع الثوب وكبره ،وتوسيع الكم وكبره ؛ليس للرجل به حاجة ،فيمنع مثل ما زاد على الكعبين سواء بسواء ،وإن كان للإنسان أن يتصرف في ماله لكن تصرفا غير تام محجورا عليه فيه ؛ لأنه لا يملك الملك التام لأنه أبيح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضع ، فالمال في الحقيقة ليس هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في كذا ، وهذا بيّن منصوص عليه في القرآن والحديث ، أما القرآن فقوله تعالى ﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ إلى غير ذلك .
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام «يَقُولُ أَحَدُهُم مَالِي، مَالِي وَلَيْسَ لَكَ مِنَ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأفْنَيْت وَمَا لَبِسْت فَأَبْلَيْت وَمَا تَصَدَقْتَ فَأَبْقَيْتَ»(3) ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «يَتْبَعُ المَيِّتَ ثَلاَث فَيَرْجِعُ اثْنَان وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِد يَرْجِعُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيبْقَى مَعَهُ عَمَلَه»(4) أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك فهو عبد محجور عليه في كل تصرفه فليس له أن يضع المال إلا حيث أجيز له أن يضعه ؛إذ أنه متصرف فيما لا يؤذن له فيه وما يفعلونه من صفة الاتساع والكبر في الثياب فليس بمشروع إذ أن ذلك ليس به حاجة فيمنع».

10- قال في منح الجليل شرح مختصر خليل (2/230): «(ثُمَّ) بِحُسْنِ (لِبَاسٍ) شرعِي وهو النَّظيف الصَّفِيق غَيْرُ الْبَالِي الذِي لا يَنْزِل عَن الكعب».
11-قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب(4/352): «(قوله : إلى أنصاف ساقيه) ويباح أكثر من ذلك حتى ينتهي إلى الكعبين ،(قوله : إِزْرَة المُؤْمِن) يعني الحالة المرضية من المؤمن الحسنة في نظر الشرع».

12- قال أبو بكر بن العربي- رحمه الله - في القبس (3/1104): «الإسبال : هو حرام في الأصل و على كل أحد ما يجر إلى الخيلاء إلا أنه أذن للمرأة في إسبال ذراع ، وأذن للرجال في الإسبال إلى الكعبين».

13- قال أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر- رحمه الله-في المعونة (2 /590 ): «ولا يجوز لأحد أن يجر ثوبه بطرا ولا خيلاء لقوله صلى الله عليه و سلم «لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَّامَة إِلَى مَنْ يَجُر ثَوْبَهُ بَطَرًا»، وروي خيلاء، ويستحب تقصير الثياب إرادة التواضع ولينفى عن الرجل الخيلاء في المشية واللبسة المتوعد عليها».
14- قال أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب- رحمه الله -في التفريع (2/353): «ولا يجاوز المرء بسراويله و مئزره كعبيه ، و ينبغي له أن يجعله إلى أصناف ساقيه».

15- قال القرافي- رحمه الله- في الذخيرة (13/265): «يحرم على الرجل أن يجاوز بثوبيه الكعبين ، ويستحب أن يكون في أنصاف الساق إلى ما فوق الكعبين».

خُلاَصَةُ مَا تَقَدَّم:

قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب (4/348): «...ثم إن الحطاب ذكر تفصيلا فقال ما نصه : المستحب في الثياب أن تكون إلى نصف الساق وإلى طرف الأصابع في اليدين ، والمباح من نصف الساق للكعب والزائد على ذلك حرام في حق الرجل والمرأة بقصد الكبر ، ويجوز في حق المرأة لأجل الستر ا هـ. قال عج : قلت وفي الذخيرة ما يفيد أن الزيادة التي تخرج صاحبها للخيلاء والكبر حرام ، وظاهره ولو لم يقصد ذلك وهو خلاف ما يفيد كلام الحطاب ، والحاصل أن النصوص متعارضة فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر فمفاد الحطاب أنه لا حرمة بل يكره كما صرح به عج مفاد الذخيرة الحرمة وقد ترجم لذلك البخاري والحديث المتقدم متعارض مع آخره،والظاهر أن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة».
وقال أيضا : «(إِزْرَة المُؤْمِن) يعني الحالة المرضية من المؤمن الحسنة في نظر الشرع (إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ)... وذلك علامة التواضع، و الإقتداء بالمصطفى- صلى الله عليه وسلم -».
يتضح من كلام العدوي أن علماء المذهب اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

- فريق ذهب إلى تحريم ما تجاوز الكعبين من الثياب تحريما مطلقا دون تفصيل، وهو قول: القرافي صاحب الذخيرة ،وظاهر كلام عبد الله بن نجم بن شاس صاحب عقد الجواهر، وقول النفراوي في شرحه الفواكه الدواني على الرسالة ،و قول ابن الحاج في المدخل ،وقول الشرنوبي في شرحه على الرسالة...
- وفريق فصّل؛ حيث فرق بين تقصّد الخيلاء والكبر؛ فيكون ما زاد على الكعبين محرما في النار، وبين عدم تقصد ذلك؛ فيكون مكروها وخلافا للأولى، وهو قول: ابن عبد البر في التمهيد، والباجي في المنتقى، وعلي بن خلف في كفاية الطالب، وابن العربي في القبس، وغيرهم .
فتحصّل من قول علماء المذهب: أن رفع الثوب إلى أنصاف الساقين هو المستحب، و المباح ما انتهى إلى الكعبين، وأما ما تجاوز ذلك فعلى التفصيل السابق. وقول المجوزين عند انتفاء قصد الكبر والترفع الكراهة، بل الكراهة الشديدة كما في قول العدوي السابق.

تحقيق العلماء في المسألة:
المتأمل في هذه المسألة يرى أن المجزين للإسبال بغير قصد الكبر هو إعمالهم قاعدة حمل المطلق على المقيد، فقوله عليه الصلاة و السلام: «مَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَار فِي النَّار»، ليس على إطلاقه بل هو مقيد بمن فعل ذلك بدافع الكبر والبطر، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لاَ يَنْظُرُ الله يَوْمَ القِيَّامَة إِلَى مَنْ يَجُّر ثَوْبَهُ خُيَلاَء» والمتقرر عند الأصوليين أن حمل المطلق على المقيد لابد أن يُنظر فيه إلى الحكم والسبب، قال أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي(4): «إذا ورد لخطاب مطلقاً لا مقيداً له حمل على إطلاقه،وإن ورد مُقيَّداً لا مطلق له، حمل على تقييده، وإن ورد مطلقاً في موضع ومقيداً في آخر فإن ذلك ينقسم إلى أربعة أقسام» - وذكر الأقسام الثلاثة – ثم قال: «والرابع: مختلف الحكم مختلف السبب، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد إجماعاً» ومسألة الإسبال من القسم الرابع ؛ لأن السبب مختلف و الحكم مختلف.
فالسبب في الحديث الأول هو إسبال الثواب تحت الكعبين، و الحكم التوعد بالنار، أما الحديث الثاني فالسبب جرّ الثوب خيلاء، و الحكم حِرمان نظر الله إليه ،وعلى هذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة قولا
واحدا(5). وعليه فعقوبة المسبل مع سلامة القصد الوعيد بالنار أما المختال المتكبر فأشد من ذلك؛ إذْ يحرم من نظر الله إليه يوم القيامة مع ما يُذخر له من العقوبة و العياذ بالله(6).
ومن زاوية أخرى فإن حمل المطلق على المقيد يشترط فيه أن يرد في باب الأوامر و الإثبات دون المنافي والمناهي(7)، وبحث الإسبال في المناهي، كما هو واضح في النصوص السابقة.وتخرّج المسألة – أيضا- على قاعدة سد الذريعة المفضية للمحظور(8)؛ لأن إسبال الثياب مظنّة الخيلاء وداعية إليه.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد تحريم الإسبال مطلقا(9) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: «بَينمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَآلِه وسلَّم إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصاري فِي حُلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ(10)، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ» (11)

و الله أعلم وأحكم و الرد إليه أسلم، وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
الهامش:
(1) البَطَرُ النشاط وقيل التبختر وقيل قلة احتمال النِّعمة وقيل الدَّهَشُ والحَيْرَةُ وأَبْطَرهُ أَي أَدهشه وقيل البَطَرُ الطُّغيان في النِّعْمَةِ، انظر لسان العرب (4/68).
(2) المرْطُ كِساء من خَزّ أَو صُوف أَو كتّان وقيل هو الثوب الأَخضر وجمعه مُرُوطٌ، انظر لسان العرب (7/399).
(3)رواه مسلم.
(4)متفق عليه.
(5) (تقريب الوصول إلى علم الأصول)، ص(83-84).
(6)أفاده الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله تعالى- في (شرح نظم الورقات)، ص(107).
(7)عقيدة أهل السنة و الجماعة في أصحاب الكبائر أنهم تحت مشيئة الله تعالى ؛ إن شاء عذبهم , وإن شاء عفا عنهم بمنه وكرمه . (4) أفاده الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس – حفظه الله – في فتاوى اللباس بموقعه الرسمي على شبكة ( الأنترنيت ).
(8)أنظر (حد الثوب و الأزرة و تحريم الإسبال و لباس الشهرة) ، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد- رحمه الله – ص (19)و(22)،وتقدم نقل قول النفراوي في (الفواكه الدواني) و الشرنوبي في (تقريب المعاني) ،ص( 5 ).
(9)أفاده الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس- حفظه الله- في (فتاوى اللباس،حكم الإسبال)، راجع موقعه الرسمي.
(10) حَمْشُ الساقَيْن والذّراعَيْن بالتسكين وحَمِيشُهما وأَحْمَشُهما دقيقُهما وذراع حَمْشَة وحَمِيشة وحَمْشاء وكذلك الساق والقوائم. انظر لسان العرب (6/288).
(11) أنظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم( 2682).


قائمة المراجع :

1- موطأ الإمام مالك – رحمه الله- (ت 179)
أ)- رواية يحى بن يحى الليثي – دار الغرب الإسلامي- لبنان – الطبعة الثانية – 1417هـ/1997م تحقيق بشار عواد.
ب)- رواية أبي مصعب الزهري – مؤسسة الرسالة – الطبعة الثالثة – 1418هـ/1998م تحقيق بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل.
2- التمهيد لما في الموطأ من المعاني و الأسانيد- تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت463هـ)- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية – 1387هـ / 1967م تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الله الكبير البكري .
3- المنتقى شرح موطأ مالك – تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب الباجي (ت494هـ)-دار الكتب العلمية – لبنان – الطبعة الأولى – 1420هـ/1999م- تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا.
4-الرسالة – تأليف ابن أبي زيد القيرواني (ت 386هـ)- المكتبة الثقافية – لبنان – دون تاريخ – تحقيق عبد المجيد الشرنوبي .
5- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني- تأليف أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي (ت 1126هـ)- دار الكتب العلمية – لبنان – الطبعة الأولى- 1418هـ/1997م- تحقيق عبد الوارث محمد علي.
6- كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – تأليف علي بن خلف المنُوفي( ت939هـ) –مطبعة المدني- مصر – الطبعة الأولى- 1407هـ/1987م- تحقيق أحمد حمدي إمام .
7- حاشية العدوي على كفاية الطالب – تأليف علي الصعيدي العدوي - مطبعة المدني- مصر – الطبعة الأولى- 1407هـ/1987م- تحقيق أحمد حمدي إمام .
8- الذخيرة – تأليف شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت 684هـ )- دار الغرب الإسلامي - لبنان – الطبعة الأولى – 1415هـ /1994م- تحقيق محمد حجي .
9- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة – تأليف جلال الدين عب الله بن نجم بن شاس (ت 616هـ)
- دار الغرب الإسلامي - لبنان – الطبعة الأولى– 1415هـ /1995م- تحقيق محمد أبو الأجفان و عبد الحفيظ منصور
10- منح الجليل على مختصر خليل – تأليف محمد عليش – مكتبة النجاح – ليبيا- دون تاريخ .
11- تقريب المعاني على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني – تأليف عبد المجيد بن إبراهيم الشرنوبي الأزهري (ت 1348هـ) – دار الكتب العلمية – لبنان – الطبعة الأولى – 1418هـ/ 1998م- تحقيق عبد الوارث محمد علي .
12- المدخل – تأليف أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي (ت 737هـ) مكتبة دار التراث – مصر- دون تاريخ .
13- القبس في شرح موطأ مال بن أنس – تأليف أبي بكر بن العربي المعافري (ت 553هـ) - دار الغرب الإسلامي - لبنان – الطبعة الأولى – 1412هـ/ 1992م- تحقيق محمد عبد الله ولد كريم .
14- المعونة على مذهب عالم المدينة – تأليف أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر (ت 422هـ ) – دار الكتب العلمية – لبنان – الطبعة الأولى – 1418هـ/ 1998م – تحقيق محمد حسن إسماعيل الشافعي .
15- التفريع – تأليف أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلّاب البصري ( ت 378هـ) - دار الغرب الإسلامي - لبنان – الطبعة الأولى – 1408هـ/ 1987م)- تحقيق حسين بن سالم الدهماني .
16- تقريب الوصول إلى علم الأصول – تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ( ت 741هـ)- دار التراث الإسلامي – الجزائر- الطبعة الأولى – 1410هـ/1990م- تحقيق محمد علي فركوس .
17- شرح نظم الورقات – شرح محمد بن صالح العثيمين (ت1421 ) – دار أنس – مصر- الطبعة الأولى – 1423هـ/2002م – تحقيق أبو أنس أشرف بن يوسف .
18- حد الثوب والأزرة وتحريم الإسبال و لباس الشهرة – تأليف بكر بن عبد الله أبو زيد – دار العاصمة -المملكة السعودية- الطبعة الأولى- 1416هـ/ 1996م.
19- لسان العرب -تأليف محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري - دار صادر – لبنان - الطبعة الأولى- دون تاريخ.
20- فتاوى فقهية – أبو عبد المعز محمد علي فركوس – موقعه الرسمي :
[/FONT]www.ferkous.com
[/SIZE]
[SIZE=6]
[FONT=Traditional Arabic]ملاحظة:

هذا البحث من إعداد الأخ أبي بكر أحمد محمدي أسأل الله ان ينفع به.










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 21:31   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
رياض المطرفي
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رياض المطرفي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رياض المطرفي مشاهدة المشاركة
وقال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى في التمهيد:" ويحرم حلق اللحية، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال"[29]
---------------------------------------------------------------









رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 22:04   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
gouaich
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مواضيع مثل هذه في وقت مثل هذا تثير الكثير من الفتن...
ياخي اللحية سنة فقط وعلاه كل هذا التشدد والغلوا
نتوما تشوفوا الدين في اللحية والقميص برك....
*انظروا جيدا ما يقع في العراق.واليمن...الخ*
فيقوا يا....الامم تتفرج عليكم....










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-04, 22:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
kokozaki
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي على الموضوع الرائع أحسنت وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااصل










رد مع اقتباس
قديم 2015-06-05, 16:35   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ahmed5555
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللحية هي سنة فقط.....يجاز فاعلها ولا ياثم تاركها ......
وليست هي كل الدين ......










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المدية, الصلاة, الإزار, خالق, ولستم, والشارب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc