السلام عليكم
تنص المادة 208 من قانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :
يمكن الموظف ، شريطة تقديم مبرر مسبق ، الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات التالية :
ــــ لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة ، في حدود اربع ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورة المصلحة او للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها
ــ للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
ــ للمشاركة في دورات المجالس التي تمارس فيها عهد انتخابية اذا لم يكن في وضعية انتداب
ــ لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي او المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به
ــ للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية او الثقافية
اذن الموظف يستفيد من اربع ساعات خلال الاسبوع لمتابعة دراسته بشرط ان تكون الدراسات مرتبطة بالنشاطه الممارس (بمعنى نفس التخصص)
والاربع الساعات التي تستفيد منها تستطيع ان تأخذهم في أي يوم تشاء والسلام