السلام عليكم
الرجوع في الهبة يتم بعقد في حالة التراضي الواهب والموهوب له ، واما في حالة اعتراض الموهوب له او لهم على الرجوع في الهبة فيرفع النزاع الى الجهة القضائية المختصة للفصل في دعوى الرجوع في الهبة طبقا للقانون ، ويفسخ عقد الهبة بعد ان يقدم الواهب ما يبرر هذا الرجوع وانتفاء الحالات المستثناة المذكورة في المادة :211 من قانون الاسرة التي اعطت للابوين حق الرجوع في الهبة للابناء مهما كان سنهم الا في الحالات الاتية التي لا يجوز لهما الرجوع في الهبة وهي :
1/اذا كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دين
2/ اذا كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له
3/ اذا تصرف الموهوب له في العقار المهوب بالبيع او التبرع او ادخل عليه ما غير طبيعته والسلام