أما ما يتعلق بقرارات المحكمة العليا فان ما وقع بين أيدينا قليل يتعذر معه الخروج بتصور كامل عن تطبيق اللعان وفي هذا الصدد فقد ورد في قرار المحكمة العليا في ملف رقم 172379 بتاريخ 28/10/1997 قضية نفي النسب
*تأييد الحكم القضائي بفسخ عقد الزواج مع التحريم المؤبد وإلحاق نسب الولد بأمه... وان اللعان لا يتم بالمحكمة وإنما بالمسجد حيث أن اللعان لا يكون إلا بالمسجد العتيق وفي أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل الذي يراد نفيه.
وعلى ضوء هذا القرار يمكن استخلاص ما يلي
1- دعوى اللعان لا تسمع إلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقه المالكي
2- للزوج وحده حق المطالبة بالملاعنة فلا يثار هذا الطلب من طرف الزوجة ولا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها
3- عند تحقق شروط قبول دعوى اللعان واقتناع القاضي بذلك يحيل الزوجين بموجب حكم إلى مسجد البلدة التي بها مسكن الزوجية أو أي مسجد في المدن الكبيرة كالمسجد العتيق مثلا الذي ذكر في قرار المحكمة العليا
4- لا تجري أيمان اللعان بين الزوجين إلا بتكليف محضر قضائي بحضور ومعاينة الواقعة وتبليغ الزوجين بصيغة الأيمان وتحرير محضر بذلك يقدمه للقاضي ليبني عليه الأحكام المترتبة عنه
5- يصدر القاضي في اجل لاحق أحكامه المترتبة على اللعان وتتمثل في التفريق بين الزوجين ونفي نسب الحمل.