السلام عليكم و رحمة الله
هذا سؤال طُرح على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
السائل:
من حلَف على شخص أن يفعل شيئا و لم يفعله فعلى من تكون الكفارة؟
الشيخ:
السؤال يقول حلَف على شخص أن يفعل كذا و لم يفعل، فالكفارة هل هي على الذي حَنَثَهُ أو على المُقسِم؟ (الجواب) على المُقسِم، قال تعالى (
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم و لكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين).
إنتهى كلامه رحمه الله
كلام الشيخ صوتيا
و للعلم، فالواجب في الكفارة أن تكون حسب الترتيب الذي جاءت عليه في الآية الكريمة، و هي قوله تعالى : (
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم). فعليك بالإطعام فإن لم تقدري عليه فعليك بالذي بعده و هكذا. و الله أعلم.