سؤال حول الغيابت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم الإبتدائي > قسم الأرشيف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال حول الغيابت

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-12, 11:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
oum abderrahmene
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية oum abderrahmene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال حول الغيابات

]معلمة اخدت عطلة مرضية مدة اسبوع بسبب la conjonctivite فهل يخصم لها
اي باعتبار هدا المرض معد
هل يوجد نص قانوني يمنع الخصم في حالة مرض معدي؟
و شكرا









 


قديم 2014-12-12, 13:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابراهيم حميدي
مشرف قسم رئيس المؤسسة التعليمية
 
الصورة الرمزية ابراهيم حميدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العطلة المرضية لا تتنوع حسب أنواع المرض

غابت المعلمة برخصة عطلة مرضية مهما كان المرض

يخصم منها عدد الأيام التي غابت فيها










قديم 2014-12-12, 21:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
توفيق09
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية توفيق09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ويتم التعويض عن طريق الضمان الاجتماعي










قديم 2014-12-19, 14:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
oum abderrahmene
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية oum abderrahmene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا
هل للمعلم الحق في 12 يوما من الغياب دون خصم؟










قديم 2014-12-19, 18:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبدالقادر70
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

- زواج الموظف،

- ازدياد طفل للموظف،

- ختان ابن الموظف،

- زواج أحد فروع الموظف،

- وفاة زوج الموظف،

- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
مادة 209 : يمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.

المادة 210 : للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :

- زواج الموظف،

- ازدياد طفل للموظف،

- ختان ابن الموظف،

- زواج أحد فروع الموظف،

- وفاة زوج الموظف،

- وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.

المادة 213 : تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.

يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.

المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة









قديم 2014-12-20, 09:30   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
خالد1971
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك عطلة خاصة بالعمرة ؟










قديم 2014-12-23, 22:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
oum abderrahmene
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية oum abderrahmene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا على الردود










قديم 2014-12-23, 22:32   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
oum abderrahmene
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية oum abderrahmene
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الغجابة, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc