جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للنقاش الجاد

الجلفة للنقاش الجاد قسم يعتني بالمواضيع الحوارية الجادة و الحصرية ...و تمنع المواضيع المنقولة ***لن يتم نشر المواضيع إلا بعد موافقة المشرفين عليها ***

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-04, 23:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور

جواز الصلاة في المساجد التي بها قبور

الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة الأولياء والصالحين صحيحة ومشروعة ، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب ، وذلك ثابت بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وإجماع الأمة الفعلي :
فمن القرآن الكريم :
قوله تعالى : ( فقالوا ابنوا عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ) . ( الكهف :21 ) .
وسياق الآية يدل على أن القول الأول هو قول المشركين ، وأن القول الثاني هو قول الموحدين ، وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار ، فدل ذلك على إمضاء الشريعة لهما ، بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح ، بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك ، بينما جاء قول الموحدين قاطعاً وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد . قال الإمام الرازي في تفسير ( لنتخذن عليهم مسجداً ) : ” نعبد الله فيه ، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد ” . اهـ . وقال الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي : ” في هذه دليل على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين ” . اهـ .

ومن السنة :
حديث أبي بصير – رضي الله عنه – الذي رواه عبد الرزاق عن معمر ، وابن إسحاق في السيرة ، وموسى بن عقبة في – مغازيه – وهي أصح المغازي كما يقول الإمام مالك ثلاثتهم عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم – رضي الله عنهم – : ” أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو دفن أبا بصير – رضي الله عنه – لما مات وبنى على قبره مسجدا بسيف البحر ، وذلك بمحضر ثلاثمائة من الصحابة ” . وهذا إسناد صحيح ، كله أئمة ثقات ، ومثل هذا الفعل لا يخفى على رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – ، ومع ذلك فلم يرد أنه – صلى الله عليه وآله وسلم – أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه .
كما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أنه قال : (( في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً )) . أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير . وقال الحافظ بن حجر في مختصر زوائد البزار : ” هو إسناد صحيح ” . وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل – عليه السلام – وأمه هاجر – رضي الله عنها – قد دفنا في الحجر من البيت الحرام ، وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده علماء السير : كابن إسحاق في السيرة ، وابن جرير الطبري في تاريخه ، والسهيلي في الروض الأنف ، وابن الجوزي في المنتظم ، وابن الأثير في الكامل ، والذهبي في تاريخ الإسلام ، وابن كثير في البداية والنهاية ، وغيرهم من مؤرخي الإسلام ، وأقر النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ذلك ، ولم يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام .

وأما فعل الصحابة :

فقد حكاه الإمام مالك في الموطأ بلاغا صحيحا عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب –صلى الله عليه وآله وسلم – فقال : ” فقال ناس : يدفن عند المنبر ، وقال آخرون : يدفن بالبقيع ، فجاء أبو بكر الصديق ، – رضي الله عنه – فقال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – يقول : (( ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه )) ، فحفر له فيه ” . اهـ ، والمنبر من المسجد قطعاً ولم ينكر أحد من الصحابة هذا الإقتراح ، وإنما عدل عنه أبو بكر – رضي الله عنه – تطبيقاً لأمر النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أن يدفن حيث قبضت روحه الشريفة – صلى الله عليه وآله وسلم – ، فدفن في حجرة السيدة عائشة – رضي الله عنها – المتصلة بمسجده الذي يصلي فيه المسلمون ، وهذا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا .
وأما دعوى الخصوصية في ذلك للنبي – صلى الله عليه وآله وسلم – فهي غير صحيحة ، لأنها دعوى لا دليل عليها ، بل هي باطلة قطعاً بدفن سيدنا أبي وسيدنا عمر – رضي الله عنهما – في هذه الحجرة التي كانت السيدة عائشة – رضي الله عنها – تعيش فيها وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة ، فكان ذلك إجماعاً من الصحابة – رضي الله عنهم – على جوازه .
ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك :
صلاة المسلمين سلفا وخلفا في مسجد سيدنا رسول الله – صلى الله عيه وآله وسلم – والمساجد التي بها أضرحة بغير نكير ، وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين وافقوا على إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلى المسجد النبوي سنة ثمان وثمانين للهجرة ، وذلك بأمر الوليد بن عبد الملك لعامله على المدينة حينئذٍ عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب لا لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور ، بل لأنه كان يريد أن تبقى حجرات النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – كما هي يطلع عليها المسلمون حتى يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأما حديث عائشة – رضي الله عنها – في الصحيحين أن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال : (( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) . فالمساجد : جمع مسجد ، والمسجد في اللغة : مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث ، ومعنى اتخاذ القبور مساجد : السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان كما فسرته الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عن ابن سعد في الطبقات الكبرى عن أبي هريرة – رضي الله عنه – مرفوعاً بلفظ : (( اللهم لا تجعل قبري وثنا ،لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) ، فجملة (( لعن الله قوماً …. )) بيان لمعنى جعل القبر وثنا ، والمعنى : اللهم لا تجعل قبري وثنا يسجد له ويعبد كما سجد قوم لقبور أنبيائهم . قال الإمام البيضاوي : ” لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ، تعظيماً لشأنهم ، ويجعلونها قبلة ويتوجهون في الصلاة نحوها ، واتخذوها أوثانا ، لعنهم الله ، ومنع المسلمون عن مثل ذلك ونهاهم عنه ، أما من اتخذ مسجد بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه ووصول أثر من آثار عبادته إليه لا التعظيم له والتوجه فلا حرج عليه ، ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم ، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته ، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة ، لما فيها من النجاسة ” . اهـ .
ومن المقرر شرعاً أن مكان القبر إما أن يكون مملوكاً لصاحبه قبل موته ، أو موقوفاً عليه بعده ، وشرط الواقف كنص الشارع ، فلا يجوز أن يتخذ هذا المكان لأي غرض آخر ، وقد حرم الإسلام انتهاك حرمة الأموات ، فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ، فإذا كان صاحب القبر من أولياء الله الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته أشد حرمة وأعظم جرما ، فإنهم موضع نظر الله تعالى . ومن نالهم بسوء أو أذى فقد تعرض لحرب الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي : (( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب )) . رواه البخاري من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-09-04, 23:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

حديث صحيح : في مسجد الخيف قبر سبعين نبياً ..
والرد على من ضعفه

أولاً نص الحديث :
المعجم الكبير :
13525 - حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عيسى بن شاذان ثنا أبو همام الدلال ثنا إبراهيم بن طهان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا )
المطالب العالية :
1376 - وقال أبو يعلى ، أخبرنا الرمادي أبو بكر ، ثنا أبو همام الدلال ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بمسجد الخيف قبر سبعين نبيا »
238973 - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجد الخيف قبر سبعون نبيا
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: رجاله ثقات - المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 3/300
30777 - في مسجد الخيف قبر سبعون نبيا
الراوي: عبدالله بن عمر - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: مختصر البزار - الصفحة أو الرقم: 1/476
ثانياً :الحكم على الحديث بالصحة
الحديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات لا يمكن إلا الحكم بصحة إسناده وقد أوردنا كلام ابن حجر والهيتمي
وقد ضعفه الألباني تعنتاً في تحذير الساجد ولم يجد له علة إلا ابن طهمان راوي الصحيحين ولم يصب في ذلك وأخطأ خطاً فاحشاً ، فابن طهمان لا يمكن التوقف في حديثه ومن نظر إلى ترجمته في التهذيبين عرف ذلك فمن شاء فليراجع ، وقد تمسك الألباني بإطلاق ابن حبان الخساف في النقد الغرابة على أحاديثه ، وهي تهمة دفعها عنه الحافظ ابن حجر وأكد قبول أحاديثه مطلقاً فقد في تهذيب التذيب بعد إيراده كلام ابن حبان قال ابن حجر ما نصه :
تهذيب التذيب :
(و قال ابن حبان فى " الثقات " : قد روى أحاديث مستقيمة تشبه أحاديث الأثبات و قد تفرد عن الثقات بأشياء معضلات .
قلت : الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة ، و لم يثبت غلوه فى الإرجاء و لا كان داعية إليه بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه و الله أعلم .اهـ .)
أقول والحديث من رواية الثقات عنه فهو صحيح
ثالثاً : الحديث فقهاً
يدل الحديث على جواز الصلاة في مسجد فيه قبر ، فلا أحد يتوقف من المسلمين في الصلاة في مسجد الخيف
نعم ، قد يقال إن القبور قد عفيت فيكون ذلك علة لجواز الصلاة فيها ، فنقول جوابا عن ذلك :
إولاً : أن الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون ولا تأكل أجسادهم الأرض ، فإعفاء القبر ظاهراً لا يعني عدم وجود القبر حقيقة وبقائه واقعاً واستمراراً ، فالقبور في مسجد الخيف باقية مستمرة في الحقيقة لحكمنا بحياة أصحابها في قبورهم وأن الأرض لا تأكل أجسادهم ، فهم أحياء في قبورهم في هذا المسجد ، وكل مسلم يحكم بوجود الأنبياء في قبورهم في مسجد الخيف الآن وفي كل آن
ثانياً : أن التفريق بين عدم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ظاهر أو قبر داثر يحتاج إلى دليل على صحة هذا التفريق ، وإن كان الدليل هو الرأي فنقول لسنا من أهل "رأيت" في شيء ، ولا يؤخذ الدين بالرأي ولا من الآرائيين .
أخبار مكة للفاكهي (ج7 / ص102) : 2525 – حدثنا محمد بن صالح قال : ثنا أبو همام الدلال قال : ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا »
المعجم الكبير للطبراني (ج11 / ص43) : 13343 – حدثنا عبدان بن أحمد , حدثنا عيسى بن شاذان , حدثنا أبو همام الدلال، حدثنا إبراهيم بن طهمان , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:في مسجد الخيف قبر سبعين نبيا.
المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ج4 / ص247) : 1376 – وقال أبو يعلى ، أخبرنا الرمادي أبو بكر ، ثنا أبو همام الدلال ، ثنا إبراهيم بن طهمان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بمسجد الخيف قبر سبعين نبيا »
صحح الاثر :1- الهيثمي في مجمع الزوائد (ج3 / ص297) : رواه البزار ورجاله ثقات.
2- ابن حجر العسقلاني في مختصر البزار (ج1 / 476) : إسناده صحيح
3- المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (ج2 / ص179) : بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات
4- سعد النيسابوري الخركوشي في شرف المصطفى (ج2 / ص310) : وأخرج البزار بإسناد صحيح- كما في كشف الأستار [2/ 48- 49] رقم 1177، والفاكهي في أخبار مكة [4/ 266] رقم 2594، من حديث إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا: في مسجد الخيف قبر سبعون نبيّا
5- الفاسي في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (ج1 / ص350) : ورويناه في مسند البزار من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “في مسجد الخيف قبر سبعين نبيًّا” وإسناد رجاله ثقات.
أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: أول من طاف بالبيت الملائكة، وإن ما بين الحجر إلى الركن اليماني لقبور من قبور الأنبياء، كان النبي منهم عليهم السلام، إذا آذاه قومه خرج من بين أظهرهم فعبد الله فيها حتى يموت.
وأخرج الأزرقي والبيهقي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن عبد الله بن ضمرة السلولي قال: ما بين المقام إلى الركن إلى بئر زمزم إلى الحجر قبر سبعة وسبعين نبيا، جاؤوا حاجين فماتوا فقبروا هنالك.
وأخرج الجندي من طريق عطاء بن السائب عن محمد بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كان النبي من الأنبياء إذ هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد فيها النبي ومن معه حتى يموت، فمات بها نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام، وقبورهم بين زمزم والحجر".
وأخرج الأزرقي والجندي من عطاء بن السائب عن محمد بن سابط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"مكة لا يسكنها سافك دم ولا تاجر بربا ولا مشاء بنميمة. قال: ودحيت الأرض من مكة وكانت الملائكة تطوف بالبيت وهي أول من طاف به، وهي الأرض التي قال الله (إني جاعل في الأرض خليفة) (البقرة الآية 30) وكان النبي من الأنبياء إذا هلك قومه فنجا هو والصالحون معه أتاها بمن معه فيعبدون الله حتى يموتوا فيها، وإن قبور نوح وهود وشعيب وصالح بين زمزم والركن والمقام".
وأخرج الأزرقي عن مقاتل قال: في المسجد الحرام بين زمزم قبر سبعين نبيا، منهم هود وصالح وإسماعيل، وقبر آدم وإبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف في بيت المقدس.
الطبري:
حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ) قال: يعني عدوّهم.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: عمَّى الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم، فلم يهتدوا، فقال المشركون: نبني عليهم بنيانا، فإنهم أبناء آبائنا، ونعبد الله فيها، وقال المسلمون: بل نحن أحق بهم، هم منا، نبني عليهم مسجدا نصلي فيه، ونعبد الله
ولقد دفن سيدنا إسماعيل وأمه السيدة هاجر فى حجر اسماعيل
وسيأتى ذكر ذلك إن شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-04, 23:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

إن مسألة الصلاة في المساجد التي بها
قبور هى مسألة فقهية وليست عقائدية.
فالصلاة في المسجد الذي به ضريح غير الصلاة في القبور
وقد اختلفت المذاهب في حكم الصلاة في المقبرة فذهب الحنيفية
للكراهة وقال المالكية تجوز الصلاة في المقبرة سواء كانت عامرة أو
دارسة منبوشة أم لا وقرر الشافعية عدم صحة الصلاة في المقبرة
التي تحقق نبشها لاختلاط الأرض بصديد الموتى.
اما اذا شك في نبشها فاختلفوا فمنهم من قال بجواز الصلاة
مع الكراهة وهناك من قال بعدم الجواز.
وذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك فيما فوق القبرين
واستثنوا البيت فاذا دفن الميت في البيت جازت الصلاة وإن زاد عن
ثلاثة لانه ليس بمقبرة.
فهذا شأن المقابر.
وبالنسبة لموضعنا هنا المساجد التي بها اضرحة فقد ثبت
بالدليل القاطع
أن أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم كانت
تصلى فى حجرتها التى بها جسد حبيبى وقرة عينى وروح فؤادى
المصطفى صلوات ربى وتسليماته عليه بل والصديق ومن
بعده الفاروق رضوان الله عليهم.
فى صحيح الإمام مسلم أن سيدنا أبا هريرة كان يحدث ويقول
(( اسمعى يا ربة الحجرة إسمعى يا ربة الحجرة والسيدة
عائشة تصلى ، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا
ومقالته آنفا ، إنما كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدث
حديثا لو عده العاد لأحصاه))
قصة صلاة أمنا الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة ومناداة
الصحابي الجليل أبى هريرة لها رواها الإمام البخاري
(3/1307) والإمام مسلم (4/2298) واللفظ هنا له وابو
داود (3/320 برقم 3654) وأبو يعلى (8/136)
قال أمير المؤمنين فى الحديث شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر
فى فتح الباري
(6/578) تعليقا على رواية الإمام البخاري سبحتي بمعنى
صلاتي – كما نقول سبحة الضحى أي صلاة الضحى – أنظر إلى
صلاة السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها فى بيتها سبحة
الضحى فى مصنف ابن أبى شيبة (2/175)
أما الحديث الذي يستند إليه بعض الجهال و الذي
أخرجه البخاري ومسلم وجعلوه مُرجح لا يقبل التأويل في المسألة
وحسم بها المسألة وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أم
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: (( لعن اللهُ اليهود
والنّصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد )) .
فإن هذا النّص النبوي الشريف لم يُحرم هذا الأمر
المتنازع وهو بناء مسجد حول قبر أو جعل قبر داخل مسجد
إنّما ما جاء في الحديث هو تحريم (( اتّخاذ عين )) القبر
أي نفس القبر مسجداً يُصلّى فوقه أو يقصد بالسّجود له
فقد جاء التّعبير فيه بـ(( اتخذوا قبور )) ، (واتّخذ)
فعلٌ يتعدّى لمفعول واحد كما في قولك اتّخذتُ سيّارةً أو
لمفعولين كما في قوله تعالى: (( واتّخذَ اللهُ إبراهيمَ خليلاً ))
فـ(قبور) و (مساجد) مفعولَي (( اتّخذ )) وقد اكتفى هذا الفعل بالمفعولين وتمّ
الكلام .
والمساجد جمع مسجد والمسجد اسم مكان فالحديث يتناول
مكاناً هو ( عين ) القبر مِن حيث السّجود عليه هو أوْ لَهُ .
فأهل الكتاب يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم
فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
حيث قال تعالى: { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً
وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ }
. فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن أو جعل القبر
قبلة دون القبلة المشروعة.
وعليه فالحديث لا يتناول أي مكانٍ آخر غير (عين) القبر
فلا يدخل فيه ما حول القبر أو ما جاوره....


قال الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى:
فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح
السنن
حيث قال: « قال البيضاوي : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة
نحوها
فاتخذوها أوثانًا، لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك،
ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في
مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته
إليه، لا التعظيم له، والتوجه فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن
إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم؟ ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى
المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى »
فتح الباري، ج1 ص524، وشرح الزرقاني، ج4 ص290، وفيض
القدير، ج4 ص466



وقال العلاّمة الطِّيبي في (شرح
المشكاة) 2/235:
(( لمّا كان اليهود والنّصارى يسجدون لقبور
الأنبياء تعظيماً لشأنهم ، ويجعلونها قبلة ، ويتوجّهون في الصّلاة نحوها ،
فاتّخذوها أوثاناً ، لعنهم ،

ومنع المسلمين عن مثل ذلك ، ونهاهم عنه . أمّا مَن اتّخذ
مسجداً في جوار صالح ، أو صلّى في مقبرته ، وقصد به الاستظهار بروحه ، أو وصول أثرٍ مِن آثار عبادته إليه ، لا لتعظيم له والتّوجّه
نحوه ،
فلا حرج عليه )). انتهى


قال العلامة التُّوربُشْتي في
(المرعاة شرح المشكاة) 2/419:
(( هذا الحديث مُخرج على وجهين:
أحدهما: أنّهم كانوا يسجدون لقبور
الأنبياء
تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك .
وثانيهما: أنّهم كانوا يتحرّون الصّلاة في مدافن الأنبياء ، والتّوجُّه إلى
قبورهم
في حالة الصّلاة والعبادة نظراً منهم أنّ ذلك الصنيع أعظم
وقعاً عند الله
)).


وقال العلاّمة المُلاّ علي القاري
رحمه الله تعالى في (شرح المشكاة) 1/470:
(( "والمتخذين عليها المساجد" وقَـيدُ ( عليها )
يُفيد أنَّ اتّخاذ المساجد بجانبها - أي حولها يُحيط بها - لا بأس به ، ويدل عليه قوله
عليه السّلام:
" لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم
وصالحيهم مساجد " )). انتهى


وقال الإمام الحافظ ابن عبد البر
رحمه الله تعالى في (التّمهيد) 6/383:
(( في هذا الحديث إباحة الدّعاء على أهل الكُفر ، وتحريم السّجود ( على ) قبور الأنبياء ، وفي معنى هذا أنّه لا يحل
السّجود
لغير الله عزّ وجل ، ويحتمل الحديث أنْ لا تُجعل قبور
الأنبياء قِبلة يُصلّى ( إليها ) . ثم قال ابن عبد البر: وقد
زعـــم قــوم أنّ في هذا الحديث ما يدل على كراهيّة الصّلاة في المقبرة وإلى
المقبرة ، وليـــس في ذلك حُجة )). انتهى


وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى
أيضاً في نفس المرجع 5/45:
(( وقد احتجّ بعضُ مَن لا يَرى الصّلاة في المقبرة بهذا
الحديث ،
ولا حُجّة له فيه )).


قال العلامة المناوي في فيض
القدير عند قوله صلى الله عليه وسلم: ( قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
مساجد ).
(قال القاضي : لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشانها ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في
الصلاة نحوها
فاتخذوها أوثانا لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك
،ونهاهم عنه .أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرة
وقصد به الاستظهار بروحه، أو وصول أثر من آثار عبادته إليه
لا التعظيم له،والتوجه نحوه فلا حرج عليه.ألا ترى أن مدفن
إسماعيل في المسجدالحرام عند الحطيم؟ ثم إن ذلك المسجد افضل مكان يتحرى المصلى لصلاته . والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة .)
فيض القدير على الجامع الصغير للإمام المناوي الجزء 5 ص

466
فليس معنى ( اتّخاذ القبور مساجد )
هو (( بناء )) مساجد حول قبر أو ادخال قبر في مسجد .
وإنّما المقصود في الحديث هو السّجود على القبور أو
لها فالبناء حوله أو جعله في المسجد لا محظور فيه
قال الشيخ السندي يقول بشأن هذا الحديث :
(ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور
مساجد
إما بالسجود إليها تعظيمًا أو بجعلها قبلة يتوجهون في
الصلاة نحوها، قيل
: ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركًا غير ممنوع)
حاشية السندي، ج 2 ص 41.
قال الشيخ خليل في مختصره :



(وجازت (أي الصلاة)
بمربض بقر أو غنم،كمقبرة ،ولو لمشرك، ومزبلة ،ومجزرة ،ومحجة إن أمنت من
النجس وإلا فلا إعادة على الأحسن إن لم تتحقق).
قال الشارح الشيخ الخرشي :


(والمعنى أن الصلاة تجوز في المقبرة عامرة أو دراسة ،تيقن نبشها أو شك فيها ،جعل بينه وبينها حائل أما لا،كانت لمسلم أو لمشرك ،ولو كان القبر بين يديه
على المشهور في الجميع، لانه عليه الصلاة والسلام أمر بنبش مقبرتهم وجعل
مسجده
موضعها ،وبناه مالك على ترجيح الأصل على الغالب، وجعل
مالك حديثنقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعيلا تجلسوا على القبور ) على جلوس قضاء الحاجة.
شرح الإمام الخرشي على مختصر الشيخ خليل الجزء
الأول ص 225.










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-04, 23:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
safra22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

في شبهة حصر القبوري النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا
بالصلاة عليه أو إليه


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
ففي معرض فقه معنى «اتخاذ القبور مساجد» أراد القبوري ‑هداه الله‑ أن يحصره في الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها، وكذا في استقبالها بالصلاة والدعاء، مستندًا إلى أنّ فهم العلماء لأحاديث النهي محصورة في هذين المعنيين، وأخرج بذلك المسجد الذي به ضريح، وقصد الصلاة فيه من معنى اتخاذ القبر مسجدًا، ثمّ ناقض كلامه في الأخير عند بيانه لحكم العلماء الفحول من أصحاب المذاهب الأربعة على الصلاة في مسجد فيه ضريح، حيث يقول ‑هداه الله‑ ما نصُّه:
[واتخاذ القبر مسجدًا الذي ورد فيه النهي عن النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم؛ ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد بجوار ضريح مُتَّصل به أو منفصل عنه، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(1)، وفي رواية لمسلم بلفظ: «قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ»(2). بزيادة: «وصالحيهم».
فعلماء الأُمَّة لم يفهموا من هذا الحديث أنَّ المقصود النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدًا التفسير الصحيح، وهو أن يُجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، كما فعل اليهود والنصارى؛ حيث قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]، فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن، أو جعل القبر قِبلَةً دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث يتوجَّهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم، فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأُمَّة من النهي عن اتخاذ القبور مساجد.
فكان ينبغي على المسلمين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثمَّ يقولون: إنَّ الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، كما قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين، فجعلوها في المسلمين. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة، والتي يصرُّ بعضهم أنَّ الحديث جاء في هذه الصورة.
ولكن العلماء فهموا المراد بنظر ثاقبٍ وهو ما اتضح في شروحهم لهذه الأحاديث، فها هو الشيخ السندي يقول بشأن هذا الحديث: «ومراده بذلك أن يحذِّر أُمَّته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد، إمَّا بالسجود إليها تعظيمًا أو بجعلها قِبلةً، يتوجَّهون في الصلاة نحوها، قيل: ومجرَّد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبرُّكًا غير ممنوع(3)».
وقد نقل العلاَّمة ابن حجر العسقلاني وغيرُه من شُرَّاح السُّنن قول البيضاوي؛ حيث قال: «قال البيضاوي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قِبلة، ويتوجَّهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا، لَعَنَهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه، أمَّا من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له، والتوجُّه فلا حرج عليه، ألا ترى أنَّ مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثمَّ الحطيم؟ ثمَّ إنَّ ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة. انتهى»(4).
وقد نقل كذلك المباركفوري في شرحه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي فقال: «قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين: أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيمًا لهم وقصد العبادة في ذلك. وثانيهما: أنهم كانوا يتحرَّون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجُّه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله؛ نظرًا منهم أنَّ ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين»(5).
وممَّا سبق يتبيَّن أنَّ حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون، إذا كان القبر في مكان مُنعزِل عن المسجد، أي: لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة، ولا حرمة ولا كراهة فيها، أمَّا إذا كان القبر في داخل المسجد، فإنَّ الصلاة باطلة ومحرَّمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصلى؛ لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى وأعلم].
فالجواب على القبوري ‑هداه الله‑ بحصره النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا بالصلاة عليه وإليه فقط ما يلي:
1‑ تفسير ورود الصورة المنهي عنها في حديث لعن اليهود والنصارى في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد على من يجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة تفسير لا شك في صحته، وللمعنيين شواهد لأحاديث عدة ثابتة عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لم يُعرِّج عليها القبوري ‑هداه الله‑ وسأورد بعضًا منها على الوجه التالي:
‑ أمَّا المعنى الأول من معاني اتخاذ القبر مسجدًا والسجود لها فإنه يشهد لهذا المعنى:
• قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تُصَلُّوا إِلَى قَبْرِ، وَلاَ تُصَلُّوا عَلَى قَبْرِ»(6).
• «نَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْنَى عَلَى القُبُورِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا»(7).
• «نَهْيُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ إِلَى القُبُورِ»(8).
- أمَّا المعنى الثاني من معاني الاتخاذ: وهو السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء فيشهد له النهي الصريح في قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ، وَلاَ تُصَلُّوا إِلَيْهَا»(9)، ويؤيِّده فهم الصحابة رضي الله عنهم، فقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كُنْتُ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْ قَبْرٍ فَرَآنِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «القَبْر، القَبْر»، فَرَفَعْتُ بَصَرِي إِلَى السَّمَاءِ وَأَنَا أَحْسَبُهُ يَقُولُ: القَمَرَ»(10)، وعند عبد الرزاق بزيادة: «إِنَّمَا أَقُول القَبْرَ، لاَ تُصَلِّ إِلَيْهِ»(11).
فهذا المعنى والذي قبله استدلّ لهما القبوري ‑هداه الله‑ بكلام السِّندي والبيضاوي وما نقله المباركفوري عن قول التوربتشي، فهما صحيحان بلا شكّ لدلالة النصوص الحديثية والآثار عليهما لكنهما لا يمثلان ‑في حقيقة الأمر‑ سوى مفهومين لمعنى اتخاذ القبور مساجد، ومفهومه أوسع من ذلك، قال الصنعاني ‑رحمه الله‑: «واتخاذ القبور مساجد أعمُّ من أن يكون بمعنى الصلاة إليها أو بمعنى الصلاة عليها»(12)، وقال ‑أيضًا‑: «والمراد من الاتخاذ أعمّ من أن يكون ابتداعًا أو اتباعًا فاليهود ابتدعت والنصارى اتبعت»(13).
قلت: بل إنَّ الأحاديث الصحيحة المتقدِّمة المتضمِّنة للوعيد الشديد تشمل ‑باللزوم‑ معنى ثالثًا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وهو البناء عليها، ووجه اللزوم من السجود إليها بناء المساجد عليها على غرار ما يلزم من بناء المساجد عليها السجود إليها، ذلك لأنّ الشارع «إذا أمر ببناء المساجد فهو يأمر ‑ضمنًا‑ بالصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء، وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور، فهو ينهى ‑ضمنًا‑ عن الصلاة فيها؛ لأنها هي المقصودة بالبناء أيضًا، وهذا بيِّن لا يخفى على العاقل»(14)، وقد بيَّنه المناوي ‑رحمه الله‑ في معرض شرحه للحديث حيث قال: «أي: اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل، وإن اتخاذها مساجد لازم، لاتخاذ المساجد عليها كعكسه، وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم»(15)، هذا، وقد ترجم الإمام البخاري ‑رحمه الله‑ لمعنى هذا الحديث بقوله: «باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور»(16)، قال ابن حجر ‑رحمه الله‑: «قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاد القبر مسجدًا، ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على القبر، ومفهومهما متغاير، ويجاب بأنهما متلازمان وإن تغاير المفهوم»(17).
وبناءً على تفسيره لمعنى اتخاذ القبر مسجدًا أن يجعل القبر مكانًا للسجود فإنه ‑فضلاً عن شموله لبناء المسجد عليه بطريق اللزوم كما تقدَّم من أقوال أهل العلم‑ فقد صحَّ ‑عن طريق النقل‑ ما يثبت النهي الصريح لبناء المساجد على القبور بالنصوص الحديثية التالية:
أولاً: قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللهِ»(18)، والحديث صريح بأنَّ من أسباب كونهم شرار الخلق بناء المساجد على قبور الصالحين، قال ابن رجب ‑رحمه الله‑: «هذا الحديث يدلُّ على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين»(19)، وهذا المعنى الذي أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها: «فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا»(20)، أي: لولا مخافة الوقوع في اللعن الذي استحقَّه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد لجعل قبره صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أرضٍ بارزةٍ ظاهرةٍ مكشوفةٍ، فإنَّ الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا، وكُلُّ موضع يُصلَّى فيه يُسمَّى مسجدًا كما قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»(21).
ثانيًا: قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ القُبُورِ، المُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرَجَ»(22)، قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «ويحرم الإسراج على القبور، واتخاذ المساجد عليها، وبنيها ويتعيَّن إزالتها، ولا أعلم فيه
الشيخ علي فركوس حفظه الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 00:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أفعال وأقوال الصحابه رضىَّ الله عنهم في الصلاة و الدفن في المساجد التي بها قبور


1/ فِعل سيدنا أبابكر رضى الله عنه : جاء فى طبقات إبن سعد فى باب ذكر وصية أبي بكر بإسناده : عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم بن محمد يقولان : أوصى أبوبكر عائشة أن يدفن إلى جانب رسول الله e فلما توفي حفر له وجعل رأسه عند كتفي رسول الله e وألصق اللحد بقبر رسول الله e فـقـُبـَّر هُناك . إنتهى
وأورد ذلك السيوطى فى تاريخ الخلفاء ، والذَهبى فى تاريخ الإسلام / ج 3 / خلافة أبوبكر رضى الله عنه .

2/ فِعل سيدنا عمر رضى الله عنه: روى البخارى فى صحيحه بإسناده / بَاب ما جاء في قَبر النبيِّ e وأبي بَكر وعُمر رضيَ الله عَنهما / عَن عَمرو بن مَيمون الأَودِيِّ قال : رأيت عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا عبد الله بن عمر ، إذهب إلى أم المؤمنين ، عائشة رضي الله عنها ، فقل : يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام ، ثم سلها أن أدُفنَّ مع صاحبيّ ، قالت : كنت أريده لنفسي ، فلأوثرنه اليوم على نفسي ، فلما أقبل ، قال له : ما لديك ؟ قال : أذنت لك يا أمير المؤمنين ، قال : ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع. )

فما قولك ، وقد علمت أنَّ الصديق والفاروق رضىَّ اللهُ عنهما دُفنّا جوار مُصًلى المسلمين بطلبهما ورضاهما ، ومكان دفنهما مع سيدنا رسول الله e من مُصلى المسلمين هى الكيفيه التى عليها غالب من دُفنَّ فى مسجد أو من عند قبره مسجد يكون موضع القبر فى بناء مفصول مُلاصق لمصلى المسلمين من أحد الإتجاهات الأربع ، فلو كانت هذه الصوره من الدفن مُحرمه فى شريعة الإسلام أو تُبطل صلاة المُصلين كما يدعىَّ الوهابيه لما أوصى بها الصديق رضى الله عنه ، ولما طلبها وسعى إليها الفاروق رضىَّ الله عنه فهل فقِهتم فى الدين ما غاب عن الخليفتين أم هو التنطع والهوى .

3/ فعل عبد الله بن عمر رضى الله عنه : وهو المذكور لك فى حديث البخارى السابق : أنّ النبيَّ e "صَلَّى فِي طرف تلعَة مِن وَرَاءِ الْعَرْجِ وَأَنتَ ذاهب إِلَى هَضبَة عند ذلِك الْمَسجدِ قَبرَان أو ثَلاَثة عَلَى الْقُبُور رضم مِن حِجارة عَن يمينِ الطّريق عند سلَمَاتِ الطرِيق بين أولَئك السََّمَات كانَ عَبد الله يروح مِن العرج بعد أَنْ تَمِيلَ الشّمس بِالهاجرة فيصلّي الظهر في ذلك المَسجد"

4/ رأى سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه : كما جاء فى البخارى / كتاب الصلاه / بَاب هَل تنبشُ قبور مشركي الْجاهليّة ويتخَذ مَكانها مساجد : َرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يصلِّي عند قَبر فَقَالَ القبر القبر وَلَم يأمره بِالإِعادة .
ورواه إبن أبى شيبه فى مصنفه / باب الصَّلاَة بين القبور :حدّثنا حفص ، عن حُميد ، عن أَنَس ، قال : أَبصرني عُمر وأنا أصلِّي إِلَى قَبر ، فجعل يقول : يا أنس ، القبر ، فجعلت أَرفع رأْسي أنظر إِلى القمر ، فقالوا : إِنَّما ، يعني القبر. . وبما نقل لك البخارى وإبن أبى شيبه رضى الله عنهما تعلم أن سيدنا عمر رضى الله عنه كان يرى أن الصلاه عند القبر صحيحه لذا لم يأمر بإعادتها ، وهذا مافهمه سيدنا أنس رضى الله عنه من عدم أمره بإعادة الصلاه .

5/ فعل السيده عائشه رضى الله عنها :
جاء فى مستدرك الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله e وأني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي فلما دُفن عمر معهم فو الله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياءً من عُمر ). وقال:هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه وفى مسند الامام احمد قال الهيثمى فى مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وقال شعيب الارنأوط إسناده صحيح على شرط الشيخين .

قال الذهبى فى سير النبلاء / ترجمة الحسن بن على بن ابى طالب : ونقل ابن عبد البرِّ: أنّهم لمّا التمَسوا من عائِشة أَن يدفنَ الحَسن فِي الحُجرة، قالت: نعم وكرامة ، فَردّهم مروان، ولبسوا السِّلاَح، فدفن عند أمّه بالبقيع إِلَى جانبها. . وبهذَا تعلم أنَّ فى حُجرة السيده عائشه قبور النبى e وصاحباه ورضيت أن يُدفن فيها سيدنا الحسن بن على بن أبى طالب وهى تقيم ليلها وتصلى فيها ، كما أورد الذهبى فى سيره / ترجمة أبا هريره الصحابى رضىَّ الله عنه : كانَ أبو هُريرة يجلس إِلَى حجرة عائشة، فَيحدّث، ثمَّ يقول: ياصاحِبة الحُجرة، أتنكرين ممَّا أقول شَيئاً؟فَلمَّا قَضت صلاتَها، لَم تنكر ما رواه، لَكن قَالت:لَم يكن رسول اللهِ - صلَّى الله عَليه وسلم- يسرد الحديث سردكم. إنتهى فلو كانت الصلاه تبطل عند القبور لما صلت أمنا عائشه عندها ولألتمست مكان آخر للصلاه علماً بانها احد الذين روو حديث لعن اليهود والنصارى ، والدفن عند المُصلى ليس من خصوصيات النبى كما يدعىّ المتنطعين بدليل ماردت به عند طلب سيدنا عمر رضى الله عنه انّ يُدفن عند صاحبيه فقالت كما جاء فى صحيح البخارى / بَاب ما جاء في قَبر النبيِّ e وأبي بَكر وعُمر رضيَ الله عَنهما / عَن عَمرو بن مَيمون الأَودِيِّ قال : كنت أريده لنفسي ، فلأوثرنه اليوم على نفسي. ، إذاً فإنها كانت تُريد المكان الذى دُفنَّ فيه الفاروق لنفسها ولو كانت ترى أنّ وجود قبر عند مُصلى المسلمين يبطل الصلاه لما إرتضت لنفسها الدفن عند مُصلى المسلمين ولما سمحت للفاروق بذلك ولو كانت ترى أنّ الدفن عند المصلى من خصوصيات النبى e ولما أرادت ذلك لنفسها فأفهم تغنم .

6/ فعل السيد أسماء بنت سيدنا أبابكر رضى الله عنها : قال الذهبى فى سيره / ترجمة سيدنا عبد الله بن الزبير رضىّ الله عنه : قال مصعب بن عبد الله حملته أمه فدفنته بالمدينة في دار صفية أم المؤمنين ثم زيدت دار صفية في المسجد فهو مدفون مع النبي e يعني بقربه .
قلت أى أنها دفنت إبنها عند مصلى المسلمين إذا فإنها لاترى أنَّ ذلك يؤثر فى الصلاه وصحتها فأفهم تغنم .

7/ فعل الصحابى واثله إبن الأسقع رضىَّ الله عنه : قال الحافظ بن رجب فتح البارئ شرح صحيح البخارى لابن رجب ـ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد : ( قال ابن المنذر : وروينا أن واثلة بن الأسقع كان يُصلي في المقبرة ، غير أنه لا يستتر بقبر . ) أهـ

8/ فعل الصحابى سيدنا أسامه بن زيد رضى الله عنه :
أورد الذهبى فى سير اعلام النبلاء / ترجمة أُسَامَةُ بنُ زَيْدِ فقال : جَرِيْرُ بنُ حَازِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:رَأَيْتُ أُسَامَةَ بنَ زَيْدَ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.فَمَرَّ بِهِ مَرْوَانُ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ! وَقَالَ لَهُ قَوْلاً قَبِيْحاً، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ، إِنَّكَ فَاحِشٌ مُتَفَحِّشٌ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ: (إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ).إنتهى ، قلت ورواه إبن حبان فى صحيحه / ذكر بغض الله جل وعلا الفاحش المتفحش من الناس ، وقال الأرنأوط علي الحديث حسن. . وشاهدنا أن سيدنا أُسامه بن زيد رضى الله عنه صلى عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولايرى أن هذَا يُبطل الصلاه أو غلو وشرك وإلا لتجنب الصلاه عند القبر .
أفعال وأقوال تابعين وعلماء
.
فاطمة بنت الحسين وهي ابنة عم الحسن بن الحسن بن على : جاء فى صحيح البخارى / باب مَا يُكره من اتِّخاذ المساجِد علَى القبورِ : وَلَما مات الْحَسَن بن الْحسن بن عليّ رضيَ الله عنهم ضربت امرأته الْقبّة عَلَى قَبره سَنة ثمَّ رفعَت فسمعوا صائحًا يقول أَلاَ هَل وجدوا ما فَقدوا فأجابه الآخَر بل يئسوا فَانقلَبوا.أهـ
وفاطمه المذكوره هى فاطمه بنت الحسين بنت عم الحسن وضرب القبه في القبر لعام لا يخلو من الصلاة هناك ، فيلزم إتخاذ المسجد عند القبر وهو مُناسبة إيراد هذا الأثر فى باب مايًُكره من إتخاذ المساجد على القبور ، وشاهدنا أنَّ فاطمه بنت الحسين أقامت على القبر عام وهى لا شك تُصلى عنده فرضها ونفلها فهى إذاً لاترى الصلاه عند القبر باطله ولم يعترضها أحد وهى فى زمان العلم والنُصح إذ أن الحسن توفى كما قال الذهبى فى سير النبلاء آخر ترجمته له سنة 99 هـ .

فتوى الحسن البصرى : جاء فى مصنف ابن أبى شيبه : حَدَّثَنا عبد الأعلى ، عن يونس ، عن الْحسن في الرَّجلِ تدركه الصَّلاَة في المقابر ، قال : يصلي ، وقال ابن سيرين : يرجع.
ــ وفى مصنف إبن أبى شيبه / ما تكره الصّلاَة إليه وفيه قال : حدّثَنا وكيع ، أَخبرنَا سُفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، قَال : كانوا إذا خرجوا مع جنازة فَحضرت الصّلاَة تنحَّوا ، عن القبور.
قُلت : ظاهر معنى الحديث أنهم يُصلون فى المقابر وبجوار القبور إلا أنهم لا يستقبلونها
موسى بن أنس: وفيه أيضاً : حدَّثنا الْفَضل بن دكين ، عن الأَسود بن شَيبان ، قال : رأيت موسى بن أَنس يصلي العصر في قَبر أَخيه النَّضر بن أَنس وقد ضُرح لَه وسط القبر.










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 00:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
safra22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا سُئلت: إن في مسجد رسول صلى الله عليه قبراً. ماذا تقول؟
الشيخ ابن باز رحمه الله يجيب:
هل الصلاة في مسجد فيه قبر يختلف عن الذي فيه قبران أو ثلاثة ، وما الحكمة من وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي ؟


س : هناك من يقول : إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر . نرجو التوضيح في هذا ، وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون من المدينة المنورة يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامة المساجد تجوز الصلاة فيه ، أرجو التوضيح .

ج : الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد على القبور ، وحذر من ذلك ، كما في الحديث السابق ، وقال : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح ، وروى الشيخان ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله

فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله ، وحذر من فعلهم .

فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه ، ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر ، فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه ، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء ، كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم ، في البقيع وغيره ، وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية السعودية ، فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ، ولله الحمد والمنة .

أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء ، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه .

أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد ، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة ، وغلط في هذا ، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم بذلك ، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك ، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا ، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة ، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره ، وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان .


رد الإمام الألباني رحمه الله على شبهة وجود القبر النبوي في المسجد النبوي

كثر الكلام من بعض الأخوة عن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي مع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل وهذه نفسها هي حجه القبوريين فوجدت كلاماً للشيخ العلامة المحدث / محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – في كتابه ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) [ص84] فأحببت نقله لتعم الفائدة والحق أحق أن يتبع : قال الشيخ (( وأما الشبهة الثانية : وهى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قي مسجده كما هو مشاهد اليوم ولو كان حراماً لم يدفن فيه ! والجواب : أن هذا وأن كان هو المشاهد اليوم فأنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده وكان يفصل بينهما جدار فيه باب ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيرة * (ص11-12) ولكن وقع بعدهم مالم يكن في حسبانهم ! ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً من توهم بعضهم . قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في (( الصارم المنكي )) [ ص 136-137] : وإنما أدخلت الحجرة النبوية في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامه الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان أخرهم جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ست وثمانين والوليد تولى سنة ست وثمانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك ، وقد ذكر أبو زيد عمر بن أبي شبّة النميري في كتاب ( أخبار المدينة ) مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائباً للوليد في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه . يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما دخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن يعرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه وهو مخالف لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه ولئن كان مضطراً إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات ولم يتعرض للحجرة بل قال (( إنه لا سبيل إليها )) فأشار إلى المحذور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد . ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئاً ما فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم . قال النووي في شرح مسلم (5 /14) : ( ولما احتاجت الصحابة و التابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي العوام ويودي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ). ونقل الحافظ ابن رجب في الفتح نحوه عن القرطبي كما في الكواكب وذكر ابن تيمية في الجواب الباهر : ( أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سُد بابها ، وبني عليها حائط آخر صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عبداً وقبره وثناً ). قلت : ومما يؤسف أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون – إن لم يكن أزيل – تلك القبة الخضراء العالية والسجف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه صلى الله عليه وسلم ، بل لقد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم سنة 1368هـ رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي محراباً صغيراً ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليلاً ، إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر* ‍؟ فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمه حتى في عهد دوله التوحيد ؟ أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحداً يأتي ذلك المكان للصلاة فيه لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع الناس من أن يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف ** فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي ، وقد كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي ( أحكام الجنائز وبدعها ) [ص 208 ] : فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة ترضي مؤسسه صلى الله عليه وسلم ، اعتقد أن الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقاً ، وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجدداً فلعلها تبني اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها وتسد النقص الذي سيصيب سعه المسجد إذا نفذ الاقتراح أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها ومن أولى بذلك منها ؟ ). ولكن المسجد وسع منذ سنتين تقريباً دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة ، والله المستعان .

وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة .

والله ولي التوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 00:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة safra22 مشاهدة المشاركة
إذا سُئلت: إن في مسجد رسول صلى الله عليه قبراً. ماذا تقول؟
الشيخ ابن باز رحمه الله يجيب:
هل الصلاة في مسجد فيه قبر يختلف عن الذي فيه قبران أو ثلاثة ، وما الحكمة من وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المسجد النبوي ؟


س : هناك من يقول : إن الصلاة يختلف حكمها في المسجد الذي فيه قبر عن المسجد الذي فيه قبران عن المسجد الذي فيه ثلاثة أو أكثر . نرجو التوضيح في هذا ، وكيف الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع العلم بأن بعض الناس الذين يأتون من المدينة المنورة يحتجون بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فهو كعامة المساجد تجوز الصلاة فيه ، أرجو التوضيح .

ج : الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد على القبور ، وحذر من ذلك ، كما في الحديث السابق ، وقال : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم في الصحيح ، وروى الشيخان ، عن عائشة رضي الله عنها ، أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله

فبين صلى الله عليه وسلم أن الذين يبنون المساجد على القبور هم شرار الخلق عند الله ، وحذر من فعلهم .

فدل ذلك على أن المسجد المقام على قبر أو أكثر لا يصلى فيه ، ولا فرق بين القبر الواحد أو أكثر ، فإن كان المسجد هو الذي بني أخيرا على القبور وجب هدمه ، وأن تترك القبور بارزة ليس عليها بناء ، كما كانت القبور في عهده صلى الله عليه وسلم ، في البقيع وغيره ، وهكذا إلى اليوم في المملكة العربية السعودية ، فالقبور فيها بارزة ليس عليها بناء ولا قباب ولا مساجد ، ولله الحمد والمنة .

أما إن كان المسجد قديما ولكن أحدث فيه قبر أو أكثر فإنه ينبش القبر وينقل صاحبه إلى المقابر العامة التي ليس عليها قباب ولا مساجد ولا بناء ، ويبقى المسجد خاليا منها حتى يصلى فيه .

أما احتجاج بعض الجهلة بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجد ، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك بن مروان المسجد أدخل البيت في المسجد؛ بسبب التوسعة ، وغلط في هذا ، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد؛ حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم بذلك ، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك ، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا ، ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد؛ لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة ، وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره ، وهكذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان .


رد الإمام الألباني رحمه الله على شبهة وجود القبر النبوي في المسجد النبوي

كثر الكلام من بعض الأخوة عن وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي مع تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل وهذه نفسها هي حجه القبوريين فوجدت كلاماً للشيخ العلامة المحدث / محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – في كتابه ( تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ) [ص84] فأحببت نقله لتعم الفائدة والحق أحق أن يتبع : قال الشيخ (( وأما الشبهة الثانية : وهى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قي مسجده كما هو مشاهد اليوم ولو كان حراماً لم يدفن فيه ! والجواب : أن هذا وأن كان هو المشاهد اليوم فأنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده وكان يفصل بينهما جدار فيه باب ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيرة * (ص11-12) ولكن وقع بعدهم مالم يكن في حسبانهم ! ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك خلافاً من توهم بعضهم . قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في (( الصارم المنكي )) [ ص 136-137] : وإنما أدخلت الحجرة النبوية في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامه الصحابة الذين كانوا بالمدينة وكان أخرهم جابر بن عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ست وثمانين والوليد تولى سنة ست وثمانين وتوفي سنة ست وتسعين فكان بناء المسجد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك ، وقد ذكر أبو زيد عمر بن أبي شبّة النميري في كتاب ( أخبار المدينة ) مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائباً للوليد في سنة إحدى وتسعين هدم المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة وعمل سقفه بالساج وماء الذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه . يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما دخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم بعد أن يعرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها كما سبق بيانه وهو مخالف لصنيع عمر وعثمان حين وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا الله عنه ولئن كان مضطراً إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات ولم يتعرض للحجرة بل قال (( إنه لا سبيل إليها )) فأشار إلى المحذور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد . ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئاً ما فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم . قال النووي في شرح مسلم (5 /14) : ( ولما احتاجت الصحابة و التابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه ، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي العوام ويودي إلى المحذور ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر ). ونقل الحافظ ابن رجب في الفتح نحوه عن القرطبي كما في الكواكب وذكر ابن تيمية في الجواب الباهر : ( أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سُد بابها ، وبني عليها حائط آخر صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عبداً وقبره وثناً ). قلت : ومما يؤسف أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون – إن لم يكن أزيل – تلك القبة الخضراء العالية والسجف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه صلى الله عليه وسلم ، بل لقد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم سنة 1368هـ رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي محراباً صغيراً ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليلاً ، إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر* ‍؟ فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمه حتى في عهد دوله التوحيد ؟ أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحداً يأتي ذلك المكان للصلاة فيه لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع الناس من أن يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف ** فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي ، وقد كنت قلت منذ ثلاث سنوات في كتابي ( أحكام الجنائز وبدعها ) [ص 208 ] : فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة ترضي مؤسسه صلى الله عليه وسلم ، اعتقد أن الواجب على الدولة السعودية إذا كانت تريد أن تكون حامية التوحيد حقاً ، وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجدداً فلعلها تبني اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها وتسد النقص الذي سيصيب سعه المسجد إذا نفذ الاقتراح أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها ومن أولى بذلك منها ؟ ). ولكن المسجد وسع منذ سنتين تقريباً دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة ، والله المستعان .

وينبغي للمسلم أن يبين لإخوانه هذا؛ حتى لا يغلطوا في هذه المسألة .

والله ولي التوفيق
استغفر الله العظيم على تغليط اجماع التابعين و الصحابة عليهم رضوان الله

/ إجماع الصحابه رضوان الله عليهم على ذلك :
لم يعترض أى من الصحابه على دفن النبى جوار مُصلىّ المسلمين أو على دفن أحد صاحبيه معه أو على دفن سيدنا عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ فى حجرة السيده صفيه حتى أنّ قبره الآن داخل المسجد أو قال أحدهم أن هذا يؤثر على صحة الصلاه وهذا يُعدّ إجماع منهم على صِحة الدفن عند مُصلى المسلمين إن كان فى بناء مُنفصل عن المُصلى وإجماع على عدم تأثيره فى الصلاه ببطلان أو كراهه .

2/ إجماع فـُقهاء المدينه المنوره وأهلها والتابعين :

وفقهاء المدينه العشره هم : عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأخوه عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت ،

قال إبن كثير فى البدايه والنهايه أحداث سنة ثمانيه وثمانين : وذكر إبن جرير: أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله ، وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه، حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع، فمن باعك ملكه فاشتره منه وإلا فقومه له قيمة عدل ثم أهدمه وأدفع إليهم أثمان بيوتهم، فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان .

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك وقالوا: هذه حجر قصيرة السقوف، وسقوفها من جريد النخل، وحيطانها من اللبن، وعلى أبوابها المسوح، وتركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون، وإلى بيوت النبي e فينتفعوا بذلك ويعتبروا به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن، ويعرفون أن هذا البُنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة، وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم، فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكـر، وأن يُعلّي سُقوفه ، فلم يجد عمر بن عبد العزيز بُداً من هدمها ... ألخ

قلت: وبهذا ترى أن فقهاء المدينه العشره رؤؤس العلم وسادات الديـن ومنهم أبناء لصحابه مع الخليفه العادل العالم الفـقـيه عُمر بن عبد العزيـز مع أهل المدينه المنوره لم يحتجـوا على التوسعه بأن دخول قبر النبى e وساداتنا أبوبكر وعمر رضى الله عنهـما الى المسجـد يُبطل الصلاه أو يـؤثر فيها بل الإحتجاج كان بالإبقاء على بيـوت النبى e كما هى ليُعرف زهده وإعراضه عن الدنيا ليعتبر المسلمين فهل ياتُرى فـَهِمَّ مُفتى الوهابيه ماغاب عن السلف ؟ مالى أراه مُدعياً إتباع السلف مُخالفاً ومُخطأً لهم .

وعدم مُعارضة أحد علماء التابعين مع توافرهم بالكوفة والبصرة والشام وغيرها من أقطار الإسلام على إدخال قبر النبى e وصاحبيه بالتوسعه فى مُصلى مسجد النبى e دلاله على جواز الصلاه فى مسجد النبى e وما فى شاكلته من المساجد وأن الصلاه لاتبطل إذا كان عند مُصلى المسلمين قبر أو ثلاثه ، ومن إحتج بأنَّ ذلك من خصوصيات النبى e أىّ الدفن فى المسجد نقول له كذبت فإن كان ذلك خاصاً بالنبى e لما تجرأ الصديق والفاروق رضىّ اللهُ عنهما بالدفن عند مُصلى المسلمين ولما وافقهم على ذلك الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فأفهم تغنم .

3/ إجماع أمة النبى عليه الصلاة و السلام :

وعلى صِحة الصلاه فى المسجد النبوى أمة النبى عليه الصلاة و السلام منذ الصحابه والتابعين وتابعيهم وإلى يومنا هذا والمسجد به قبر النبى e وأبا بكرالصديق وعمر بن الخطاب رضىَّ الله عنهما أولاً ثم دُفنَّ عبد الله بن الزبير بقرب النبى الكريم e ثم دُفن أبو الفضل جعفر بن أبى الفتح 391هـ كما جاء فى سير النبلاء للذهبى / ترجمة ابن حنزابة أبو الفضل جعفر إبن الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر ، قال الذهبى : ولم يزل يُنفق في البر والمعروف الاموال وأنفق كثيراً على أهل الحرمين إلى أن اشترى داراً أقرب شيء إلى الحجرة النبوية وأوصىّ أن يُدفن فيها وأرضىَّ الأشراف بالذهب فلما حُمِل تابوته من مصر تلقوه ودُفن في تلك الدار توفي في ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة .إنتهى ، ومازالت الأمه مُجمعه على جواز الصلاه فى المسجد النبوى وإجماعهم حُجه تُفيد الجواز بل هى من مصادر التشريع عند أهل العلم بعد الكتاب والسُنه مع حصانة إمتناع إجتماع الأمه على ضلال لحديث النبى e فأفهم تغنم .
أقوال المذاهب فى الصلاه فى المقابر









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 00:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
safra22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد الطيباوي مشاهدة المشاركة
استغفر الله العظيم على تغليط اجماع التابعين و الصحابة عليهم رضوان الله

/ إجماع الصحابه رضوان الله عليهم على ذلك :
لم يعترض أى من الصحابه على دفن النبى جوار مُصلىّ المسلمين أو على دفن أحد صاحبيه معه أو على دفن سيدنا عَبْدُ اللهِ بنُ الزُّبَيْرِ بنِ العَوَّامِ فى حجرة السيده صفيه حتى أنّ قبره الآن داخل المسجد أو قال أحدهم أن هذا يؤثر على صحة الصلاه وهذا يُعدّ إجماع منهم على صِحة الدفن عند مُصلى المسلمين إن كان فى بناء مُنفصل عن المُصلى وإجماع على عدم تأثيره فى الصلاه ببطلان أو كراهه .

2/ إجماع فـُقهاء المدينه المنوره وأهلها والتابعين :

وفقهاء المدينه العشره هم : عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأخوه عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت ،

قال إبن كثير فى البدايه والنهايه أحداث سنة ثمانيه وثمانين : وذكر إبن جرير: أنه في شهر ربيع الأول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله ، وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه، حتى يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع، فمن باعك ملكه فاشتره منه وإلا فقومه له قيمة عدل ثم أهدمه وأدفع إليهم أثمان بيوتهم، فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان .

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد فشق عليهم ذلك وقالوا: هذه حجر قصيرة السقوف، وسقوفها من جريد النخل، وحيطانها من اللبن، وعلى أبوابها المسوح، وتركها على حالها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرون، وإلى بيوت النبي e فينتفعوا بذلك ويعتبروا به، ويكون ذلك أدعى لهم إلى الزهد في الدنيا، فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن، ويعرفون أن هذا البُنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة، وكل طويل الأمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم، فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكـر، وأن يُعلّي سُقوفه ، فلم يجد عمر بن عبد العزيز بُداً من هدمها ... ألخ

قلت: وبهذا ترى أن فقهاء المدينه العشره رؤؤس العلم وسادات الديـن ومنهم أبناء لصحابه مع الخليفه العادل العالم الفـقـيه عُمر بن عبد العزيـز مع أهل المدينه المنوره لم يحتجـوا على التوسعه بأن دخول قبر النبى e وساداتنا أبوبكر وعمر رضى الله عنهـما الى المسجـد يُبطل الصلاه أو يـؤثر فيها بل الإحتجاج كان بالإبقاء على بيـوت النبى e كما هى ليُعرف زهده وإعراضه عن الدنيا ليعتبر المسلمين فهل ياتُرى فـَهِمَّ مُفتى الوهابيه ماغاب عن السلف ؟ مالى أراه مُدعياً إتباع السلف مُخالفاً ومُخطأً لهم .

وعدم مُعارضة أحد علماء التابعين مع توافرهم بالكوفة والبصرة والشام وغيرها من أقطار الإسلام على إدخال قبر النبى e وصاحبيه بالتوسعه فى مُصلى مسجد النبى e دلاله على جواز الصلاه فى مسجد النبى e وما فى شاكلته من المساجد وأن الصلاه لاتبطل إذا كان عند مُصلى المسلمين قبر أو ثلاثه ، ومن إحتج بأنَّ ذلك من خصوصيات النبى e أىّ الدفن فى المسجد نقول له كذبت فإن كان ذلك خاصاً بالنبى e لما تجرأ الصديق والفاروق رضىّ اللهُ عنهما بالدفن عند مُصلى المسلمين ولما وافقهم على ذلك الصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فأفهم تغنم .

3/ إجماع أمة النبى عليه الصلاة و السلام :

وعلى صِحة الصلاه فى المسجد النبوى أمة النبى عليه الصلاة و السلام منذ الصحابه والتابعين وتابعيهم وإلى يومنا هذا والمسجد به قبر النبى e وأبا بكرالصديق وعمر بن الخطاب رضىَّ الله عنهما أولاً ثم دُفنَّ عبد الله بن الزبير بقرب النبى الكريم e ثم دُفن أبو الفضل جعفر بن أبى الفتح 391هـ كما جاء فى سير النبلاء للذهبى / ترجمة ابن حنزابة أبو الفضل جعفر إبن الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر ، قال الذهبى : ولم يزل يُنفق في البر والمعروف الاموال وأنفق كثيراً على أهل الحرمين إلى أن اشترى داراً أقرب شيء إلى الحجرة النبوية وأوصىّ أن يُدفن فيها وأرضىَّ الأشراف بالذهب فلما حُمِل تابوته من مصر تلقوه ودُفن في تلك الدار توفي في ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة .إنتهى ، ومازالت الأمه مُجمعه على جواز الصلاه فى المسجد النبوى وإجماعهم حُجه تُفيد الجواز بل هى من مصادر التشريع عند أهل العلم بعد الكتاب والسُنه مع حصانة إمتناع إجتماع الأمه على ضلال لحديث النبى e فأفهم تغنم .
أقوال المذاهب فى الصلاه فى المقابر
ياأخي لم يرد أن الصحابة أنكروا الصلاة في المسجد النبوي ولكنك فهمت خطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن أصلا في مسجده وإنما دفن في حجرة عائشة إقرأجيدا
قال الشيخ (( وأما الشبهة الثانية : وهى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قي مسجده كما هو مشاهد اليوم ولو كان حراماً لم يدفن فيه ! والجواب : أن هذا وأن كان هو المشاهد اليوم فأنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده وكان يفصل بينهما جدار فيه باب ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيرة * (ص11-12) ولكن وقع بعدهم مالم يكن في حسبانهم ! ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 00:37   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة safra22 مشاهدة المشاركة
ياأخي لم يرد أن الصحابة أنكروا الصلاة في المسجد النبوي ولكنك فهمت خطأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن أصلا في مسجده وإنما دفن في حجرة عائشة إقرأجيدا
قال الشيخ (( وأما الشبهة الثانية : وهى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قي مسجده كما هو مشاهد اليوم ولو كان حراماً لم يدفن فيه ! والجواب : أن هذا وأن كان هو المشاهد اليوم فأنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسجده وكان يفصل بينهما جدار فيه باب ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسجد وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداً كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيرة * (ص11-12) ولكن وقع بعدهم مالم يكن في حسبانهم ! ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة ثمان وثمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حُجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حينذاك
اذا فانت معترض و مخطأ لفقهاء المدينة العشرة من التابعين الاجلاء و عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم اجمعين
قال العلامة ابن كثير في كتابه البداية و النهاية :
((( ... كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد بما أجمع عليه الفقهاء العشرة المتقدم ذكرهم، فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد على ما ذكـر، وأن يُعلّي سُقوفه ، فلم يجد عمر بن عبد العزيز بُداً من هدمها ... )))
قلت: وبهذا ترى أن فقهاء المدينه العشره رؤؤس العلم وسادات الديـن ومنهم أبناء لصحابه مع الخليفه العادل العالم الفـقـيه عُمر بن عبد العزيـز مع أهل المدينه المنوره لم يحتجـوا على التوسعه بأن دخول قبر النبى e وساداتنا أبوبكر وعمر رضى الله عنهـما الى المسجـد يُبطل الصلاه أو يـؤثر فيها بل الإحتجاج كان بالإبقاء على بيـوت النبى

وفقهاء المدينه العشره هم : عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن [ أبي ] خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأخوه عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت ،









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 00:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ا
الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه و سلم يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ‏
من صلى في هذه البقعة المباركة فهو من أهل الجنة وحاشا لله تعالى أن يخرج رجلا دخل جنته
فهل تكذبون الرسول عليه افضل الصلاة و السلام في استحباب الصلاة في مسجده العظيم بين قبره الشريف و منبر مسجده الشريف الطاهر


(354)- [1250] سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ". قَالَهُ لِي الْحَرَمِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَتَابَعَهُ عَفَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعَ إِسْحَاق. وقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: إِسْحَاق بْن عَبْد الرَّحْمَن، وقَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: عَنْ سُفْيَانَ، إِسْحَاقُ بْنُ مُغِيرَةَ، يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ

البخاري في التاريخ الكبير
ص 49 ج1 باب ش طبعة دار الكتب العلمية

لو طبعة دائرة المعارف العثمانية 1361ص 392

(11397) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يعنى ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَرْفَيْ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن عبد الله بن عمر قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ". قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: إِسْحَاقُ بْنُ شَرْفَيْ، حَدَّثَنَا عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: إِسْحَاقُ بْنُ شَرْفَيْ

مسند الامام احمد

(4175)- [4276] أنبأ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: " إِنَّ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "، فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي

السنن الكبري للنسائي

(9529)- [5 : 246] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، وَأَبُو عُثْمَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي "، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِنَّ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي "، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ

سنن الكبرى للبيهقي


(1099)- [1206] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنّ النَّبِيَّ قَالَ: " مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، أَوْ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ".
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَتْهُ عُبَيْدَةُ، وَرَوَاهُ جُنَاحٌ مَوْلَى لَيْلَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا

البحر الزخار بمسند البزار

إِبْرَاهِيمَ الْحِنَّائِيُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو غَالِبِ بْنُ الْبَنَّا، أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ.
قَالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُوعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ".
غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ نَافِعٍ.

ذكر في تاريخ دمشق لابن عساكر


(30975)- [32191] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي "

مصنف ابن أبي شيبة

(1333)- [1341] حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَرْفَى مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "
مسند أبي يعلى الموصلي

(3808)- [13 : 168] أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

(2426)- [2879] وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَرَفِيٍّ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ".

مشكل الآثار للطحاوي

(65)- [65 ] وأخبرنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ يُوسُفَ الْمَوْصِلِيُّ، بِقِرَاءَةِ وَالِدِي عَلَيْهِ، قَالَ: أَنَا ابْنُ طَبَرْزَذٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، قَالَ: أَنَا الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: أَنَا ابْنُ الشِّخِّيرِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، ثنا أَبُو الْقَاسِمِ ابْنُ أَبِي الزِّنَاد ِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنَ الْمُعَلَّى، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ". وَرُوِّينَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَفِيهِ: " وَإِنَّ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ "


عيون الاثر لابن سيد الناس


(3788)- [33 : 350] أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ قُدَامَةَ، وأَبُو الحسن بْن البخاري، قَالا: أَخْبَرَنَا أبو حفص بن طبرزد، قال: أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الأَنْصَارِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قال: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شَحْمَةَ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانٍ، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ورْدَانَ، قال: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي ومِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ".

(1004)- [1007] نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنّ النَّبِيَّ [ ج 2 : ص 180 ]
قَالَ: " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ
مسند الروياني

(14591)- [14624] وَمِمَّا أَسْنَدَ: [ ج 9 : ص 324 ]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدِ بْنِ الْحَسَنِ، حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، حدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُوعِيُّ، حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ مِنْبَرِي لَعَلَى حَوْضِي "

حلية الاولياء لابي نعيم

(262)- [267 ] حَدَّثَنَا ابْنُ بَطَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَيَزِيدِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ حُيَيْنِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ يَقُولُ: " مَا بَيْنَ مِنْبَرِي هَذَا، وَقَبْرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن لابن الجوزي

(19)- [21 ] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَيَّاضٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَابْنُ قُتَيْبَةَ، وَالْبِرَامِيُّ، قَالُوا: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُوعِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ، : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ مِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي " لَفْظُ ابْنِ قُتَيْبَةَ

المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس لابن المقرئ

(647)- [650] ثنا الْجَارُودُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَهْوَرٍ، قال: ثنا عَفَّانٌ، قال: ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قال: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَرْقِي ٍّ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قال: ثني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن[ ج 3 : ص 60 ]
ِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ثني أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبو الشيخ الأصبهاني










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 01:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
قادة بلعيد
محظور
 
إحصائية العضو










Hourse

الصلاة في المساجد التي بها قبور
وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك ، ومنهم من صرح بأنه كبيرة ، وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك :
1. مذهب الشافعية انه كبيرة
قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في « الزواجر عن اقتراف الكبائر » ( 1 / 120 ) : " الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد ، وإيقاد السرج عليها ، واتخاذها أوثاناً ، والطواف بها ، واستلامها ، والصلاة إليها "
ثم ساق بعض الأحاديث المتقدمة وغيرها ثم قال ( ص 111 ) :
" ( تنبيه ) : عد هذه الستة من الكبائر وقع في كلام بعض الشافعية ، وكأنه
أخذ ذلك مما ذكرته من الأحاديث ، ووجه اتخاذ القبر مسجدا منها واضح ؛ لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه ، وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر الخلق عند الله تعالى يوم القيامة ، ففيه تحذير لنا كما في رواية : « يحذر ما صنعوا » أي يحذر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك ، فيلعنوا كما لعنوا ، ومن ثم قال أصحابنا : تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً ، ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام ، وكون هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت ، فقال بعض الحنابلة :
" قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، للنهي عنها ثم إجماعاً ، فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد ، أو بناؤها عليها ، والقول بالكراهة محمول على غير ذلك ، إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه و سلم لعن فاعله ، ويجب المبادرة لهدمها ، وهدم القباب التي على القبور إذ هي أضر من مسجد الضرار لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه و سلم ، لأنه نهى عن ذلك ، وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بهدم القبور المشرفة ، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر ، ولا يصح وقفه ونذره . انتهى " .
هذا كله كلام الفقيه ابن حجر الهيتمي وأقره عليه المحقق الآلوسي في « روح المعاني » ( 5 / 31 ) ، وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين ، وقوله فيما نقله عن بعض الحنابلة :
" والقول بالكراهة محمول على غير ذلك " .
كأنه يشير إلى قول الشافعي " وأكره أن يبنى على القبر مسجد . . " الخ كلامه الذي نقلته بتمامه فيما سبق (ص 24 ) .
وعلى هذا أتباعه من الشافعية كما في « التهذيب » وشرحه « المجموع » ، ومن الغريب أنهم يحتجون على ذلك ببعض الأحاديث المتقدمة ، مع أنها صريحة في تحريم ذلك ، ولعن فاعله ، ولو أن الكراهة كانت عندهم للتحريم لقرب الأمر ، ولكنها لديهم للتنزيه ، فكيف يتفق القول بـ ( الكراهة ) مع تلك الأحاديث التي يستدلون بها عليها ؟!
أقول هذا وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية ؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود في الاستعمال القرآني ولا شك أن الشافعي متأثر بأسلوب القرآن غاية التأثر ، فإذا وقفنا في كلامه على لفظ له معنى خاص في القرآن الكريم وجب حمله عليه لا على المعنى المصطلح عليه عند المتأخرين ، فقد قال تعالى ﴿ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ وهذه كلها محرمات ، فهذا المعنى - والله اعلم - هو الذي أراده الشافعي رحمه الله بقوله المتقدم " وأكره " ، ويؤيده انه قال عقب ذلك : " وإن صلى إليه أجزأه ، وقد أساء " فإن قوله " أساء " معناه ارتكب سيئة أي حراما فإنه هو المراد بالسيئة في أسلوب القرآن أيضا فقد قال تعالى في سورة ( الإسراء ) بعد أن نهى عن قتل الأولاد وقربان الزنا وقتل النفس وغير ذلك : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ أي محرماً .
ويؤكد أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه المسألة أن مذهبه أن الأصل في النهي التحريم إلا ما دل الدليل على أنه لمعنى آخر ، كما صرح بذلك في رسالته « جماع العلم » ( ص 125 ) ونحوه في كتابه « الرسالة » ( ص 343 ) .
ومن المعلوم لدى كل من درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا يوجد أي دليل يصرف النهي الوارد في بعض الأحاديث المتقدمة إلى غير التحريم كيف والأحاديث تؤكد أنه للتحريم كما سبق ؟ ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي ، لا سيما وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » كما تقدم فلا غرابة إذن إذا صرح الحافظ العراقي - وهو شافعي المذهب - بتحريم بناء المسجد على القبر كما تقدم (ص 22 ) والله أعلم .
ولهذا نقول : لقد اخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنا بحجة أنه صرح بكراهة ذلك ، والكراهة لا تنافي الجواز إذا كانت للتنزيه ! قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » ( 1 / 4748 ) :
" نص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز ، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ... ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ... ﴾ إلى قوله ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... ﴾ إلى آخر الآيات ثم قال : ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴾ .
وفي الصحيح « إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال » . فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله ، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطاً منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم على المعنى الاصطلاحي الحادث ! " .
وبهذه المناسبة نقول :
إن من الواجب على أهل العلم أن ينتبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة ، لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون ، و إلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله من حيث يشعر و قد قدمت مثالاً على ذلك لفظ ( الكراهة ) .
وإليك مثالا آخر لفظ ( السنة ) : . فإنه في اللغة الطريقة وهذا يشمل كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه و سلم من الهدى والنور فرضاً كان أو نفلاً وأما اصطلاحا فهو خاص بما ليس فرضاً من هديه صلى الله عليه و سلم فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ ( السنة ) الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة كقوله صلى الله عليه و سلم : « ... وعليكم بسنتي ... » وقوله صلى الله عليه و سلم « ... فمن رغب عن سنتي فليس مني » .
ومثله الحديث الذي يورده بعض المشايخ المتأخرين في الحض على التمسك بالسنة بمعناها الاصطلاحي وهو : " من ترك سنتي لم تنله شفاعتي " فأخطأوا مرتين :
الأولى : نسبتهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه و سلم و لا أصل له فيما نعلم .
الثانية : تفسيرهم للسنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها الشرعي ، وما أكثر ما يخطئ الناس فيما نحن فيه بسبب مثل هذه الغفلة !
ولهذا أكثر ما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله على ذلك ، وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة لا العرف وهذا في الحقيقة أصل لما يسمونه اليوم ب « الدراسة التاريخية للألفاظ »
ويحسن بنا أن نشير إلى أن من أهم أغراض مجمع اللغة العربية في الجمهورية العربية المتحدة في مصر " وضع معجم تاريخي للغة العربية ، ونشر بحوث دقيقة في تاريخ بعض الكلمات وما طرأ على مدلولاتها من تغيير " كما جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون ذي الرقم ( 434 ) ( 1955 ) الخاص بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية ( انظر " مجلة المجتمع " ج8 ص5 ) . فعسى أن يقوم المجمع بهذا العمل العظيم ويعهد به إلى أيد عربية مسلمة فإن أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها وبذلك يسلم هذا المشروع من كيد المستشرقين ومكر المستعمرين !
2. مذهب الحنفية الكراهة التحريمية
والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتابه « الآثار » ( ص 45 ) :
" لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر ، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجداً " .
والكراهة عن الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم ، كما هو معروف لديهم ، وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم كما يأتي ( ص 91 ) .
3. مذهب المالكية التحريم
وقال القرطبي في تفسيره ( 10 / 38 ) بعد أن ذكر الحديث الخامس :
" قال علماؤنا : وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد "
4. مذهب الحنابلة التحريم
ومذهب الحنابلة التحريم أيضا كما في « شرح المنتهى » ( 1 / 353 ) وغيره ، بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور ، ووجوب هدهما فقال ابن القيم في « زاد المعاد » ( 3 / 22 ) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد ، وبعد أن ذكر قصة مسجد الضرار الذي نهى الله تبارك وتعالى نبيه أن يصلي فيه وكيف أنه صلى الله عليه و سلم هدمه وحرقه قال :
" ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله صلى الله عليه و سلم فيها ، وهدمها ، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار ، وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرراً وتفريقاً بين المؤمنين ، ومأوى للمنافقين ، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق ، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له ، وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك ، وأوجب ، وكذلك محال المعاصي والفسوق ، كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات ، وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر ، وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقاً ، وحرق قصر سعد لما احتجب فيه عن الرعية ، وهمَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجماعة والجمعة ، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك . ومنها أن الوقف لا يصح على غير برٍّ ، ولا قربة ، كما لم يصح وقف هذا المسجد ، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره ، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه ، وكان الحكم للسابق فلو وضعا معاً لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى "
فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة ، من تحريم بناء المساجد على القبور . وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك اعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سئل رحمه الله بما نصه :
" هل تصح الصلاة على المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا ؟ وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط ؟ فأجاب :
" الحمد لله ، اتفق الأئمة أنه لا يُبنى مسجد على قبرٍ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » . وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيِّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديداً وإن كان المسجد بُنيَ بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإنه منهي عنه " كذا في الفتاوى له ( 1 / 107 و 2 / 192 ) .
وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية هذه فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تنص على عدم جواز الدفن في المسجد فليراجعها من شاء في " مجلة الأزهر " ( ج 11 ص 501 - 503 ) .
وقال ابن تيمية في « الاختيارات العلمية » ( ص 52 ) :
" ويحرم الإسراج على القبور ، واتخاذ المساجد عليها ، وبينها ، ويتعين إزالتها ، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين " .
ونقله ابن عروة الحنبلي في « الكواكب الدراري » ( 2 / 244 / 1 ) وأقره
وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت عليه الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد على القبور ، فنحذر المؤمنين من مخالفتهم ، والخروج عن طريقتهم ، خشية أن يشملهم وعيد قوله عزّ وجل ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ .
و ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِي ﴾ .










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 10:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حذيفة عبدالنور التيبازي مشاهدة المشاركة
الحمد لله على الإسلام والحمد لله على السنة
وصدق من سمّاهم بعباد القبور نسأل الله العافية والسلامة
كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام
تأليف شيخ الإسلام تقي الدين السبكي الفقيه المحدث قاضي القضاة الإمام علي بن عبد الكافي بن علي أبو الحسن الأنصاري الخزرجي المصري الشافعي (683 - 756 ه‍)

رابط تحميل الكتاب :https://www.al-mostafa.info/data/arab...le=i000252.pdf










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 10:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي



زيارة النبي الأكرم (ص) في السنة النبوية




تضافرت السنة على استحباب زيارة قبر النبي الأكرم (ص) حيث رواها أئمة المذاهب الأربعة وأصحاب السنن والمسانيد في كتبهم . ولما ظهرت بدعة التشكيك في زيارة النبي الأكرم قام الإمام تقي الدين السبكي ( م/ 754هـ ) بجمع ما رواه الحفاظ في هذا المجال فبلغت خمسة عشر حديثاً ، وقد صحح كثيراً من أسانيدها بما كان له من أطلاع واسع في مجال رجال الحديث (1) .

وممن قام بنفس العمل الحافظ نور الدين علي بن أحمد السمهودي في كتابه ( وفاؤ الوفا بأخبار دار المصطفى ) ( م/ 911هـ ) حيث أحصى سبعة عشر حديثاً غير ما ورد في ذلك المجال ، ولم يشتمل على لفظ ( الزيارة ) (2) .

_______________________

1ـ السبكي ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ، الباب الأول 5ـ 39.

2ـ السمهودي ، وفاء الوفا4: 1336 ـ 1348 ، الباب الثاني .

وقد قام بنفس ما قام به الإمام السبكي من تصحيح للاسناد وذكر لمصادر الروايات على وجه بديع .

من جهة أخرى قام الكاتب الإسلامي الشيخ محمد الفقي ، من علماء الأزهر الشريف ، بجمع ما ورد في زيارة النبي الأكرم (ص) من غير تحقيق للاسناد بل مجرد النقل فبلغ اثنين وعشرين حديثاً (1) .

وبذل المجاهد الكبير الشيخ الأميني جهداص كبيراً في العثور على مظان الروايات في كتب الحديث والتفسير والتاريخ ، وربما نقل بعض الأحاديث ، كالحديث الأول ، عن واحد وأربعين مصدراً .

الحديث الأول :

روى الدار قطني في سننه بسنده إلى ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) (2).

ورواه البيهقي أيضاً في سننه (3) ، والماوردي : في الأحكام السلطانية (1) .

إلى غير ذلك من الحفاظ الذين نقلوه في كتبهم (2).

_______________________

(1) الفقي ، الوسل والزيارة في الشريعة الإسلامية : 48ـ 50 .

(2) الدار قطني ، السنن 2: 278، باب المواقيت ، الحديث 194، ط دار المحاسن ، القاهرة .

(3) البيقهي ، السنن5: 245.

الحديث الثاني : روى الطبراني في المعجم الكبير (3) ، والغزالي في إحياء العلوم (4) ، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً عن النبي (ص) : ( من جاءني زائراً لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة ).

الحديث الثالث : أخرج الدار قطني عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله (ص) ( من حج فزار قبري بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي ) (5) .

وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه (6) ورواه الإمام السبكي في شفاء السقام (7) والسمهودي في وفاء الوفا (8) .

__________________________

(1) أبو الحسن المارودي ، الأحكام السلطانية : 105.

(2) أخرجه العلامة الأميني عن واحد وأربعين مصدراً حديثياً وفقهياً ـ أنظر : الغدير 5: 93ـ 96.

(3) الطبراني ، المعجم الكبير .

(4) الغزالي ، إحياء العلوم 1: 306، وفيه ( لايهمه إلا زيارتي ) مكان قوله : ( لاتحمله ) ـ وقد نقله الإمام السبكي ، في شفاء السقام : 16ـ والسمهودي ، في وفاء الوفا 4: 1340 ـ ونقله العلامة الأميني عن ستة عشر مصدراً حديثياً وفقهياً في الغدير 5: 97 و 98.

(5) الدار قطني ، السنن 7: 278، باب المواقيت ، الحديث 192.

(6) البيهقي ، السنن 5: 246.

(7) السبكي ، شفاء السقام : 21.

(8) السمهودي ، وفاء الوفا 4: 1340ـ ورواه العلامة الأميني عن خمسة وعشرين مصدراً في الغدير 5: 98ـ 100. )

الحديث الرابع : أخرج الدار قطني عن ابن عمر قال رسول الله (ص) : ( من زارني بعد موتي ، فكأنما زارني في حياتي ، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة )(1).

الحديث الخامس : أخرج البيهقي في سننه قال : روى ابن عمر قال : قال رسول الله (ص ) : ( من زار قبري ( أومن زارني ) كنت له شفيعاً ) (2).

الحديث السادس : أخرج الحافظ ابن عدي (م/ 365هـ ) في كتابه الكامل عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله (ص) : ( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ) (3) .

الحديث السابع: روي ‘ن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال : ( من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفعاً وشهيداً ) (4).

الحديث الثامن : روى أنس بن مالك أنه قال رسول الله (ص) : ( من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة ، وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني ، فليس له عذره ) (5).

______________________

(1) الدار قطني 2: 233، باب المواقيت ، الحديث 193ـ ورواه الإمام السبكي في شفاء السقام 233ـ والسمهودي ، في وفاء الوفا 4: 1344ـ ونقله العلاّمة الأميني في الغدير 5: 101 ، عن ثلاثة عشر مصدراً حديثياً .

(2) البيهقي ، السنن الكبرى 5: 245 ـ ورواه الإمام السبكي ، في شفاء السقام : 29 ـ والسمهودي ، في وفاء الوفا 4: 1342 . وقال : أخرجه الدار قطني في السنن.

(3) الإمام السبكي في شفاء السقام : 27 ونقله السمهودي ، في وفاء الوفا 4: 1342 ـ وقد ذكر اسناد ابن عدي إلى ابن عمر ، ونقله العلاّمة الأميني عن مصادر تسعة في الغدير 5: 100.

(4) رواه الإمام السبكي في شفاء السقام بسنده إلى أنس بن مالك : 35ـ كما رواه السمهودي في وفاء الوفا عن ابن أبي الدنيا بسنده إلى أنس 4: 1345ـ ورواه العلاّمة الأميني عن واحد وعشرين مصدراً ، الغدير 5: 102 و103.

(5) السبكي ، شفاء السقام : 37ـ وأخرجه السمهودي عن كتاب ابن النجار في أخبار المدينة بسنده عن أنس 4: 1345ـ ونقله العلاّمة الأميني عن مصادر ستة في الغدير 5: 104.

الحديث التاسع : روى علقمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ص) : ( من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا عزوية وصلى عليّ في بيت المقدس لم يسأل الله عز وجل فيما افترض عليه ) (1) .

الحديث العاشر : أخرج الفردوس في مسنده عن ابن عباس أنه قال رسول الله (ص) : ( من حج إلى م

كة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان ) (2).

واكتفينا بهذا العدد من الروايات ومن أراد التفصيل فعليه الرجوع إلى المصادر ، وبما أن الشيخ محمد الفقي قد جمع متون الروايات بشكل موجز نذكر ما جمعه ,عن مضى ذكر قسم منها :

تجريد المتون عن الأسانيد

ويستحب زيارة قبر النبي (ص) لما روى الدار قطني باسناده عن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : ( من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي ) وفي رواية : ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) رواه باللفظ الأول سعيد ، ثنا حفص بن سليمان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، وقال رواية عبد الله بن يزيد بن قسيط عن أبي هريرة : إن النبي (ص) قال : ( ما من أحد يسلّم عليّ عند قبري إلا رد الله عليّ روحي حتى أرد عليه السلام ) رواه داود بدون زيادة ( عند قبري ) .

___________________

(1) السبكي ، شفاء السقام : 303، عن كتاب الفوائد لأبي الفتح الأزدي ـ وأخرجه السمهودي ، في وفاء الوفا 4: 1344ـ والعلاّمة الأميني في غديره 5: 102 عن مصادر خمسة .

(2) السمهودي ، وفاء الوفا4: 1347ـ ورواه الشوكاني في نيل الأوطار 4: 326.



فإقراره للزيارة وتقريره لها اعتراف بالغ الأهمية باستحبابها وروعة الترغيب فيها ، وانتصار للحق ووقوف بجانبه ، ولا يمكن أن يوصف ذلك الإمام بالتحيز ، ولا ينبغي أن يرمى بضعف التقدير ، إذ إن إقراره ذلك يتفق تماماً مع هدى الدين والرسائل السماوية والأحاديث النبوية المتعددة الطرق المختلفة الأسانيد ، والتي ندعها وحدها تتكلم عن مدى تقدير الزيارة وعظم اهتمام الشارع بها ، وما تتجلى عنه من مزايا واسعة الآفاق كبيرة النوال:

(1) عن ابن عمر قال : قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) رواه ابن خزيمة في صحيحه .

(2) وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني في قبري حلّت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه ابن أبي الدّنيا .

(3) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زار قبري حلّت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه الدار قطني .

(4) وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ) رواه العقيلي .

(5) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني بالمدينة بعد موتي كنت له شفيعاً يوم القيامة ) . رواه أبو داود الطيالسي .

(6) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حيّ ) رواه الحافظ سعيد بن محمد .

(7) وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً ) رواه العقيلي .

(8) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من جاءني زائراً لا تعلم له حاجة إلاّ زيارتي كان حقّاً عليّ أن أكون له شفيعاً ) رواه الدار قطني .

(9) وعن بكر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من أتى المدينة زائراً إليّ وجبت له شفاعتي يوم القيامة ) رواه يحيى بن حسين .

(10) وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ) رواه ابن مردويه .

(11) عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة ) رواه أبو عوانة .

(12) وعم ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زارني بعد وفاتي فكأنّما زارني في حياتي ) رواه ابن عدي .

(13) وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من زار قبري وجبت له شفاعتي ) رواه ابن النجار .

(14) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من جاءني زائراً لا تعمده حاجة إلى زيارتي كان حقاً عليّ أن أكون له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة ) رواه الطبراني .

(15) وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من حجّ إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجّتان مبرورتان ) رواه الديلمي في مسند الفردوس .

(16) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من جاءني زائراً لا يهمّه إلاّ زيارتي كان حقاً على الله أكون له شفيعاً يوم القيامة ) رواه الطبراني وصححه ابن السكن .

(17) وعن أنس قال : قال رسول الله (ص) : ( ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر ) رواه ابن النجار.

(18) وعن ابن عمر قال : قال رسول الله (ص) : (من وجد سعة ولم يفد إلى فقد جفاني ) رواه ابن حبان .

(19) وعن أنس قال : قال رسول الله (ص): ( لا عذر لمن كان له سعة من أمتي أن لا يزورني ) رواه ابن عساكر .

(20) وعن ابن عمر : ( من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي ) رواه سعيد بن منصور .

(21) وعن أنس قال : قال رسول الله (ص) : ( من حج ولم يزر قبري فقد جفاني ) رواه ابن عساكر .

(22) وعن ابن عمر : قال رسول الله (ص) : ( من حج هذا البيت ولم يزرني فقد جفاني ) رواه ابن عدي بسند حسن (1).










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 10:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

إن لله و إن اليه راجعون



المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))، قالت عائشة رضي الله عنها: (يحذر ما صنعوا) متفق عليه.

وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة فيها تصاوير فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)) متفق على صحته

وقال عليه الصلاة والسلام: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك))
خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي.

فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك.

ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، ولا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر، ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيئ.
لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم حسما لأسباب الشرك وسداً لذرائعه. والله ولي التوفيق.

الشيخ ابن باز رحمه الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-05, 10:21   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
احمد الطيباوي
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ .:

حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَامِدٍ الْعَدْلُ بِالطَّابرَانِ ، حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَتْ تَزُورُ قَبْرَ عَمِّهَا حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَتُصَلِّي وَتَبْكِي عِنْدَهُ .
مستدرك الحاكم

هذا الحديث رواته عن أخرهم ثقات وقد استقصيت في الحث على زيارة القبور تحريا للمشاركة في الترغيب وليعلم الشحيح بذنبه أنها سنة مسنونة وصلى الله على محمد وآله أجمعين .

فهنا الحاكم يرد على تضعيف الذهبي و أما نقل الدمشقية بأن البيهقي قد ضعف هذا الحديث و علله بالانقطاع فالدمشقية مفتر لأن ما علله بالانقطاع هو سند آخر ، يذكر البيهقي في السنن الكبرى ج4 باب ما ورد في دخولهن في عموم قوله فزوروها حديث رقم [ 7000 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران ثنا عثمان بن محمد ثنا أبو مصعب الزهري حدثني محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أخبرني سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده كذا قال وقد قيل عنه عن سليمان بن داود عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن الحسين عن أبيه فيه وهو منقطع فإن السند الذي علله البيهقي ليس المذكور في الرواية و إنما سند آخر و بين إنقطاعه ، و أيضاً هذا رد على الذهبي فإن السند الثاني لو كان معلولاً بغير الانقطاع لذكر ذلك البيهقي ، و لكنه لم يذكر أي تضعيف لذلك .

و نستنتج أن الدمشقية حاول التدليس على الناس بأن البيهقي يضعف هذه الرواية بالانقطاع بينما هو يضعف سنداً .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المساجد, التي, الصلاة, جواز, قبور


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc