إجتهادات قضائية للمحكمة العليافي مادة الحضانة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إجتهادات قضائية للمحكمة العليافي مادة الحضانة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-08-11, 14:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










B11 إجتهادات قضائية للمحكمة العليافي مادة الحضانة

الاجتهاد الأول
المبـدأ

: إن إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني و مخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون إحالة
الحكم

إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 09 ديسمبر2002 .

بعد الإستماع إلى السيد : إسماعيلي عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن الطاعنة (ش-خ) طعنت بالنقض في القرار الصادر في 08 سبتمبر سنة 1999 عن مجلس قضاء سطيف الذي يقضي باعتماد تقرير الخبير السيد بالعالم على المعين بالقرار الصادر قبل الفصل في الموضوع في 9 ديسمبر سنة 1998 و التصدي للفصل بإسقاط حق الأم في حضانة أولادها و بإسناد حضانتهم إلى الأب.

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث أن الطاعنة بنت طعنها على وجهين.

حيث أن المطعون ضده لم يرد على عريضة الطعن .

حيث أن النيابة العامة طلبت نقض القرار.

الوجه الأول: المأخوذ من تجاوز السلطة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإسقاط حق الأم في حضانة أولادها وبإسناد حضانتهم إلى الأب إستنادا إلى التقرير الطبي المقدم في ملف الدعوى لإثبات مرضها عقليا مع أن ما جاء به لا يثبت ذلك و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص الحضانة و بإسناد حضانة الأولاد إلى الأب إستناد إلى التقرير الطبي المعتبر مرض الحضانة عقليا دون إيداعها أحد المستشفيات و بالتالي يتوجب ثبوت أهليتها لحضانة أولادها و هو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

و حيث أن هذا النعي بوجهيه الأول و الثاني سديد ذلك إنه يتبين من التقرير الطبي المبرز في ملف الدعوى أن تشخيص الطاعنة لم يكن من قبل طبيب عقلي نفسي بسيكياتري و إنما كان من قبل طبيب مختص في أمراض الأعصاب الذي لا يمكنه أن يصدر حكما على القدرة العقلية لفرد ما طالما أنه غير مختص بالعمل الذي يقوم به الأخصائيون في علم النفسي الأكلينيكي فيما يتعلق بتحديد الأمراض العقلية النفسية.

و حيث أن مجرد إدخال الزوج زوجته قبل الطلاق إلى مستشفى عين عباسة قسم الأمراض العقلية للتشخيص بتاريخ 24 سبتمبر 1996 و خروجها منه بتاريخ 16 أكتوبر 1996 دون البقاء به كما يتجلى من تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يعتبر دليلا في حد ذاته على أنها متأخرة عقليا وقت حكم الطلاق الصادر في 14 ديسمبر 1996 بإرادة الزوج و إسناد حضانة الأولاد إلى الأم ما دام لم يظهر من ملف الدعوى أن التقرير الطبي الصادر عن المستشفى قد أثبت ذلك الأمر الذي يؤكد تأكيدا كبيرا على أنها مالكة لقواها العقلية و قادرة على الحضانة لثبوت أهليتها و لما كان ذلك و كان القرار المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و بإسناد حضانة الأولاد إلى الأب رغم عدم ثبوت المرض العقلي فإنه يكون قد خالف القانون فضلا عن انطوائه على فساد في الأساس.

و حيث أنه على هدى ما تقدم يضحى الطعن برمته على أساس و يتعين معه نقض القرار دون إحالة.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

بقبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 8 سبتمبر 1999 و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فبفري من سنة ألفين و أثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
________________________________________




الاجتهاد الثانى :
المبدأ

المبـدأ: لا يجـوز التمسك بحـق البقـاء في المسكن على أسـاس ممارسـة الحضانـة إذا أثبتـت ملكيـة المسكـن لشخـص أخـر

القرار

إن المحكمـة العليـا

في جلستهـاالعلنيـةالمنعقـدة بمقرها الكائـن بشـارع 11 ديسمبـر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعـد المداولـة القانونية أصـدرت القـرار الآتـي نصـه :

وبنـاء على المـواد : 231، 233، 239، 244، 257 ومـا يليها من قانـون الإجراءات المدنيـة.

بعـد الإطلاع على مجمـوع أوراق ملـف الدعـوى وعلى عريضـة الطعن بالنقـض المودعـة بكتابـة الضبـط بتـاريخ 05 أوت 2000.

بعـد الإستماع إلى السيـدة خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريـرها المكتـوب وإلى السيـد خـروبي عبـد الرحيـم المحامي العام في تقديـم طلباتـه المكتوبـة .

حيـث أن المدعـو( ز- ج): طعن بالنقـض بعريضة قدمهامحاميـه الأستـاذ دردوس بتاريخ:05 /08/2000 في القرار الصادر في:07/02/2000 عـن مجلـس قضـاء قسنطينـة القاضي بقبـول إعـادة السيـر في الدعـوى بعـد النقـض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنـف الصادر في :28/06/1994 عن محكمـة قسنطينـة القاضي على المدعى عليها (م-ف) بالخـروج من المحل ومن جديـد قضى المجلـس برفـض الدعـوى لعـدم التأسيـس .

حيـث أن المطعون ضدها ( م- ف ) قـدمت بواسطة محاميها الأستـاذ ، بشيـر سـدس مذكرة جواب إلتمست فـيها رفض الطعن لعدم التأسيـس والحكـم على الطاعـن بمبلغ 50.000 دج كتعويض عن الطعن التعسفي وفقـا للمادة 271 من قانـون الإجراءات المدنيـة .

حيـث أن الطعـن مستـوفي الشـروط القانونيـة فهـو مقبـول شكـلا.

في الموضـوع :

حيـث أن الطاعن إستنـد في تدعيـم طعنه لنقض وإبطال القرار المطعون فيـه على ثلاثـة أوجه .

عن الوجـه الثالث : المأخوذ من مخالفة قاعـدة جوهـرية في الإجراءات والواجب تقـديـمه .

بدعـوى أن الطاعن قـدم وثيقـة تثبـت ملكيته للسكن المتنازع فيـه ومع ذلك فإن قضاة المجلس لم يأخـذوا بعين الإعتبـارهـذه الوثيقـة .

لكـن حيـث إن عـدم الأخـذ بوثيقـة مقدمـة للنقـاش لا يعد مخالفـة لقاعـدة جوهرية في الإجراءات بل هي مسألة موضوعية من اختصاص وتقديـر قضاة الموضوع ، مما يجعل الوجـه في غير محلـه.

الوجـه الأول : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب أو تناقضها والمتضمـن فرعيـن :

عن الفـرع الأول المأخـوذ من إنعـدام أو قصور الأسبـاب .

بدعـوى أن القرار المطعون فـيـه قضى بإلغـاء الحكـم المستأنـف الصادر في 28/06/1994 القـاضي بطرد المطعون ضدها ومن جديـد قضى برفض الدعوى الرامية إلى طرد المطعون من السكن المتنازع فيـه دون تسبيب مع أن الطاعـن قـدم عـقـد رسمي يثبـت ملكيتـه لـه .

حيـث أن المطعون ضدها التي سبـق لها أن استفـادت من السكـن موضوع النزاع قصد ممارسـة الحضانـة لأبنـاء المتوفـى عنـدما كان مستأجـرا لهـذا السكـن الـذي وقـع التنـازل عنـه لفائـدة الطاعن الـذي اشتـراه بعقـد مؤرخ في 21/03/1992 وعـليـه فالـمطعون ضـدها لـم يبـقـى لهـا أي حق بالتمسـك بهـذا السكـن على أسـاس ممارسـة الحضانـة وعليـه فالحكـم المستأنف الصادر في 28/06/1994القـاضي بطرد المطعون ضدها من السكن موضوع النزاع مؤسـس على عـقـد البيع وبالتالي فهذا الحكم المستأنـف حكـم سليـم ، مما يجعل الفـرع مؤسـس الأمر الذي يتعيين معه نقـض القـرار المطعون فيه وبـدون إحالـة .

فـلهـذه الأسـبـاب

قـررت المحـكمة العليـا غرفـة الأحوال الشخصية والمواريث

-قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقـض القـرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 07/02/2000 وبدون إحالـة مـع تـرك المصاريف على المطعون ضدها .

بذا صدر القرار ووقع التصريح بـه في الجلسة العلنية المنعقـدة بتـاريخ الثامن والعشرين من شهر فيفري من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
_________________

________________________________________




الاجتهاد الثالث :
المبدأ

إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.
القرار


إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القانون الآتي نصه :

و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 19 جويلية 2000 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد: محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعوة (س-ع) تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 26 ديسمبر 1999 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإسقاط الحضانة (ق - ن) ، (ق - ك)، (ق-ع) عن الأم الحكم المستأنف قضى بتاريخ
16 جوان 1999 برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس.

حيث استندت الطاعنة على وجه وحيد.

حيث أن المطعون ضده طلب رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد بفرعيه : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إكتفى بذكر أنه استمع إلى النائب العام دون أن يذكر الإجراءات التي يجب أن تتم وفق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و لا سيماإرسال الملف إلى النائب العام 10 أيام على الأقل قبل الجلسة بواسطة كاتب الضبط.

حيث أن من المعروف قانونا أن النيابة العامة لها الحق في الإطلاع على جميع الملفات المتداولة قضاء ليتسنى له إبداء الرأي فيها و ذلك ما نصت المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و غيرها في قوانين أخرى.

و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بينوا قضاة الموضوع على أن النائب العام قدم ملتمسات في قضية الموضوع و إنه تم الإستماع إليه عليه فالوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون.

حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف و القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد الإطلاع على هذا الأخير تبين أن قضاة المجلس في قضائهم بإسقاط الحضانة قد سهوا على أن المطعون ضده لما أقام دعوى إسقاط الحضانة ضد الطاعنة كان هدفه التهرب من الإنفاق على محضونين أحدهما أثبت قاضي أول درجة بأنه لا زال قاصرا و الآخر معوقا إعاقة كاملة و الهدف الثاني إخلاء المسكن الذي تمارس فيه الحضانة بالإضافة إلى أن البنات البالغين سن الزواج حسب المادة 7 من قانون الأسرة ملزم بإنفاقهم حتى الدخول بهن و ذلك طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة التي تنص على أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حال ما إذا الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة بالإستفتاء عنها بالكسب.

و حيث أنه في قضية الحال يوجد إرتباط بين الحضانة و النفقة بالنسبة للقاصرين و النفقة بالنسبة للبنتين إلى الدخول بها الأمر الولي يبقى إلزام المطعون ضده ببقاء الحضانة و نفقة محضونها بالسكن المحضون لممارسة الحضانة إلى حين سقوطها فعلا و ما دام الأمر كذلك يتعين القول بأن قاضي أولى درجة طبق صحيح القانون و كان صائبا في حكمه مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه و بذلك إحالة و القول أن قضاة المجلس خالفوا نقض المادة 75 من قانون الأسرة لما قضوا بإسقاط الحضانة على جميع الأولاد المحضونين دون مراعاة مصلحتهم كما تشترط بذلك المادة 65 من قانون الأسرة.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 20 ديسمبر 1999 و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فبفري من سنة ألفين و أثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

________________________________________

الاجتهاد الثالث :
المبدأ

إن قضاة المجلس بقضائهم بإسقاط الحضانة عن الطاعنة قد سهوا أن المطعون ضده كان هدفه التهرب من الإنفاق دون مراعاة مصلحة المحضونين سواء الأولاد القاصرين فيما يخص الحضانة أو البنات بالنسبة للنفقة يكونون قد خالفوا أحكام المادة 75 من قانون الأسرة.
القرار


إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القانون الآتي نصه :

و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 19 جويلية 2000 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيد: محمد بن سالم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعوة (س-ع) تطلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 26 ديسمبر 1999 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بإسقاط الحضانة (ق - ن) ، (ق - ك)، (ق-ع) عن الأم الحكم المستأنف قضى بتاريخ
16 جوان 1999 برفض دعوى المطعون ضده لعدم التأسيس.

حيث استندت الطاعنة على وجه وحيد.

حيث أن المطعون ضده طلب رفض الطعن.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد بفرعيه : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه إكتفى بذكر أنه استمع إلى النائب العام دون أن يذكر الإجراءات التي يجب أن تتم وفق المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و لا سيماإرسال الملف إلى النائب العام 10 أيام على الأقل قبل الجلسة بواسطة كاتب الضبط.

حيث أن من المعروف قانونا أن النيابة العامة لها الحق في الإطلاع على جميع الملفات المتداولة قضاء ليتسنى له إبداء الرأي فيها و ذلك ما نصت المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية و غيرها في قوانين أخرى.

و حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه بينوا قضاة الموضوع على أن النائب العام قدم ملتمسات في قضية الموضوع و إنه تم الإستماع إليه عليه فالوجه غير مؤسس مما يتعين رفضه.

عن الوجه التلقائي : المأخوذ من المخالفة في تطبيق القانون.

حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف و القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و بعد الإطلاع على هذا الأخير تبين أن قضاة المجلس في قضائهم بإسقاط الحضانة قد سهوا على أن المطعون ضده لما أقام دعوى إسقاط الحضانة ضد الطاعنة كان هدفه التهرب من الإنفاق على محضونين أحدهما أثبت قاضي أول درجة بأنه لا زال قاصرا و الآخر معوقا إعاقة كاملة و الهدف الثاني إخلاء المسكن الذي تمارس فيه الحضانة بالإضافة إلى أن البنات البالغين سن الزواج حسب المادة 7 من قانون الأسرة ملزم بإنفاقهم حتى الدخول بهن و ذلك طبقا للمادة 75 من قانون الأسرة التي تنص على أنه تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول و تستمر في حال ما إذا الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة بالإستفتاء عنها بالكسب.

و حيث أنه في قضية الحال يوجد إرتباط بين الحضانة و النفقة بالنسبة للقاصرين و النفقة بالنسبة للبنتين إلى الدخول بها الأمر الولي يبقى إلزام المطعون ضده ببقاء الحضانة و نفقة محضونها بالسكن المحضون لممارسة الحضانة إلى حين سقوطها فعلا و ما دام الأمر كذلك يتعين القول بأن قاضي أولى درجة طبق صحيح القانون و كان صائبا في حكمه مما يترتب عليه نقض القرار المطعون فيه و بذلك إحالة و القول أن قضاة المجلس خالفوا نقض المادة 75 من قانون الأسرة لما قضوا بإسقاط الحضانة على جميع الأولاد المحضونين دون مراعاة مصلحتهم كما تشترط بذلك المادة 65 من قانون الأسرة.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سعيدة بتاريخ 20 ديسمبر 1999 و بدون إحالة مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فبفري من سنة ألفين و أثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

________________________________________

الاجتهاد الرابع

المبدأ

إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون

القرار

إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000.

بعد الإستماع إلى السيد : أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (م- ر- ب- ط) قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس سكيكدة بتاريخ 08 فيفري 2000 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أن الطاعن استند في طلبه على وجهين للنقض.

و حيث أن المدعي عليه في الطعن (ن- م- ص-ب) لم يجب على عريضة الطعن بالنقض.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات م 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن القرار المنتقد لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير و لا إلى تاريخ صدور مما يعد مخالفة للمادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في صفحته الأولى و الثانية يبتدي و إن التقرير تلى بالجلسة العلنية من قبل المستشار المقرر و التي انعقدت بتاريـخ : 25 جانفي 2000 ثم وضعت القضية في المداولة ليصدر القرار المنتقد بتاريخ 08 فبراير شباط 2000 مما يجعل القول مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات غير ذي أساس يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذة من مخالفة القانون (م 62، 64، 66، 68 من قانون الأسرة).

والتي تقضي كلها بإسناد الحضانة إلى الأم إلى الخالة إلا أن قضاة مجلس سكيكدة أسندوها إلى الأب مستندين في ذلك عدم معقولية حرمانه من بنته بعد أن حرم من زوجته الأولى و لا توجد أدلة كافية بتحمل حضانة البنت من الزوجة الثانية و أم خالتها الطاعنة كانت تقوم بشؤونها منذ وفاة أمها و لولا رفع الدعوى من قبل المدعية في الطعن لما طلب بها الأب.

حيث أن قضاة الموضوع يردوا قضاءهم بكون الحضانة أثر من آثار الطلاق و ليست من آثار الوفاة و أن مصلحة البنت المحضونة تكمن في البقاء ببيت والدها الذي أعاد الزواج بإمرأة ثانية قبلت أن ترعاها و تربيها مبينين و أن الطاعنة مسنة تسكن رفقة أولادها غير أهل للقيام بالحضانة حسب مقتضيات المادة 62/2 من قانون الأسرة و يرد الوجه بذلك.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبـول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر فبفري من سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

________________________________________

الاجتهاد الرابع

المبدأ

إن إسناد الحضانة للأب بعد وفاة الأم كون مصلحة المحضون تقتضي ذلك يعد تطبيق صحيح للقانون

القرار

إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه : و بناء على المواد : 231، 233، 239، 244، 257 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 01 جويلية 2000.

بعد الإستماع إلى السيد : أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد: خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسماة (م- ر- ب- ط) قد طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس سكيكدة بتاريخ 08 فيفري 2000 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أن الطاعن استند في طلبه على وجهين للنقض.

و حيث أن المدعي عليه في الطعن (ن- م- ص-ب) لم يجب على عريضة الطعن بالنقض.

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات م 233 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى أن القرار المنتقد لم يتضمن الإشارة إلى تلاوة التقرير و لا إلى تاريخ صدور مما يعد مخالفة للمادتين 140 و 142 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه في صفحته الأولى و الثانية يبتدي و إن التقرير تلى بالجلسة العلنية من قبل المستشار المقرر و التي انعقدت بتاريـخ : 25 جانفي 2000 ثم وضعت القضية في المداولة ليصدر القرار المنتقد بتاريخ 08 فبراير شباط 2000 مما يجعل القول مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات غير ذي أساس يتعين رفضه.

عن الوجه الثاني: المأخوذة من مخالفة القانون (م 62، 64، 66، 68 من قانون الأسرة).

والتي تقضي كلها بإسناد الحضانة إلى الأم إلى الخالة إلا أن قضاة مجلس سكيكدة أسندوها إلى الأب مستندين في ذلك عدم معقولية حرمانه من بنته بعد أن حرم من زوجته الأولى و لا توجد أدلة كافية بتحمل حضانة البنت من الزوجة الثانية و أم خالتها الطاعنة كانت تقوم بشؤونها منذ وفاة أمها و لولا رفع الدعوى من قبل المدعية في الطعن لما طلب بها الأب.

حيث أن قضاة الموضوع يردوا قضاءهم بكون الحضانة أثر من آثار الطلاق و ليست من آثار الوفاة و أن مصلحة البنت المحضونة تكمن في البقاء ببيت والدها الذي أعاد الزواج بإمرأة ثانية قبلت أن ترعاها و تربيها مبينين و أن الطاعنة مسنة تسكن رفقة أولادها غير أهل للقيام بالحضانة حسب مقتضيات المادة 62/2 من قانون الأسرة و يرد الوجه بذلك.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصية و المواريث

قبـول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تحميل الطاعنة بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد و العشرون من شهر فبفري من سنة ألفين و واحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

_______________________________________



________________________________________



الاجتهاد الخامس
المبدأ

للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى
.

القرار


إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 231- 233- 239- 244- 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 05 أوت 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الإستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن المدعو (ل-م) طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في الخامس والعشرون من شهر جوان ألفين قضى بتأييد حكم محكمة باب الوادي الصادر يوم 22/02/2000 مبدئيا وتعديلا جعل يوم الزيارة هو يوم الجمعة بدل يوم الخميس نظرا لمصلحة المحضونة .

حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد .

الوجه الوحيد : مأخوذ من خرق المادة 233 فقرة9،5،3،2 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بانعدام الأساس القانوني والتقصير في التسبيب وسوء تطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – وأن هذا التسبيب الذي اعتمد عليه القرار المنتقد – في تأييد الحكم المستأنف قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .

وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه أخطأ في هذه القاعدة الأخيرة عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وفي دعوى الحال فإن الخالة لا تدفع أية نفقة على البنت لأنها في كفالة أبيها .

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث أن القرار المنتقد غير مشوب بالقصور بل جاء مسببا تسبيبا كافيا وسليما .

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون كما أنه لم يخرق المادة 64 من قانون الأسرة وذلك لكون الخالة المطعون ضدها في قضية الحال، رتبها قانون الأسرة في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون الحضانة بعد الأم والجدة للأم وبما أن هذا القانون منح لها الحق في طلب إسناد حضانة أبناء أخواتها فلها الحق أيضا في زيارتهم لها لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم طبقا لنص المادة المشار إليها أعلاه.

وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما الأمر الذي يجعل القرار المطعون قد وفق فيما قضى به وطبق نص المادة 64 من قانون الأسرة نصا وروحا مما يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن .

وحيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

لهــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليــا

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

________________________________________




الاجتهاد الخامس
المبدأ

للخالة حق الزيارة لأن القانون رتبها في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون حقوق الحاضنة ومتى كان كذلك فإن لها الحق في الزيارة مما يجعل القرار المطعون فيه قد وفق فيما قضى.

القرار


إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 231- 233- 239- 244- 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 05 أوت 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الإستماع إلى السيد لعوامري علاوة رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن المدعو (ل-م) طلب نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في الخامس والعشرون من شهر جوان ألفين قضى بتأييد حكم محكمة باب الوادي الصادر يوم 22/02/2000 مبدئيا وتعديلا جعل يوم الزيارة هو يوم الجمعة بدل يوم الخميس نظرا لمصلحة المحضونة .

حيث أن الطعن استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث استند الطعن إلى وجه وحيد .

الوجه الوحيد : مأخوذ من خرق المادة 233 فقرة9،5،3،2 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بانعدام الأساس القانوني والتقصير في التسبيب وسوء تطبيق القانون بدعوى أن القرار المطعون فيه اعتمد على المادة 64 من قانون الأسرة والتي رتبت الخالة في الدرجة الثالثة في الحضانة وأن نفس المادة أذنت للقاضي عند قضاءه بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة وهذا ما فعله قاضي الدرجة الأولى ...ولما أن المشرع منح – الخالة – حق الحضانة فكيف يحرمها من حق الزيارة – وأن هذا التسبيب الذي اعتمد عليه القرار المنتقد – في تأييد الحكم المستأنف قد ارتكب خطأ جسيما إذ أنه لم يفرق بين الحضانة والزيارة خاصة وأن المادة 64 من قانون الأسرة أشارت فعلا إلى الأشخاص الذين يستحقون الحضانة بالترتيب ، وجعلت الخالة في الرتبة الثالثة .

وأن نفس المادة أشارت إلى أنه إذا فصل القاضي في الحضانة فإنه بالتبعية يفصل في حق الزيارة.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه أخطأ في هذه القاعدة الأخيرة عندما منح حق الزيارة للخالة لأن الهدف من الزيارة هي مراقبة المحضون عند الحاضنة ، وجعلت هذه الزيارة خصيصا للأب عندما تسند حضانة الإبن إلى أحد الأصناف المدرجين في المادة 64 من قانون الأسرة حتى يستطيع الأب مراقبة الولد عند الحاضنة من جانب الصحة والعناية والتأديب إلى غير ذلك ، ولأنه في مقابل ذلك يدفع النفقة على محضونه ، وفي دعوى الحال فإن الخالة لا تدفع أية نفقة على البنت لأنها في كفالة أبيها .

عن الوجه الوحيد المثار :

حيث أن القرار المنتقد غير مشوب بالقصور بل جاء مسببا تسبيبا كافيا وسليما .

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون كما أنه لم يخرق المادة 64 من قانون الأسرة وذلك لكون الخالة المطعون ضدها في قضية الحال، رتبها قانون الأسرة في المرتبة الثالثة بالنسبة لمن يستحقون الحضانة بعد الأم والجدة للأم وبما أن هذا القانون منح لها الحق في طلب إسناد حضانة أبناء أخواتها فلها الحق أيضا في زيارتهم لها لقوله صلى الله عليه وسلم الخالة أم طبقا لنص المادة المشار إليها أعلاه.

وحيث أن قانون الأسرة لم يفرق بين من يستحقون الحضانة وبين من لهم حق الزيارة بل أوجب على القاضي عند الحكم بالحضانة أن يحكم بحق الزيارة دون تفريق بين الخالة أو الأم وغيرهما الأمر الذي يجعل القرار المطعون قد وفق فيما قضى به وطبق نص المادة 64 من قانون الأسرة نصا وروحا مما يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين معه رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن .

وحيث من خسر طعنه يحمل المصاريف القضائية وفق المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية .

لهــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليــا

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جانفي من سنة ألفين وواحد ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية

________________________________________


الإجتهاد السادس
المبدأ:

إن القضاء بسقوط الحضانة عن الطاعنة رغم زوال سبب السقوط ودون الرد على الدفع المثار من طرفها فيما يخص طلاقها من غير قريب محرم رغم أن لها حق العودة في المطالبة بالحضانة طبقا للمادة 71 من ق.أ يعد مخالفة للقانون وقصور في التسبيب

القرار


إن المحكمة العليــا

في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

وبناء على المواد: 231-233-239-244-257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 29 أفريل 2000 وعلى مذكرة جواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الإستماع إلى السيد الهاشمي هويدي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن المسماة (ب-ح) قد طلبت نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 01/03/2000 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة خنشلة يوم 09/11/1999 القاضي برفض دعوى إسقاط الحضانة والقضاء من جديد بإسقاط حضانة البنتين عن الطاعنة .

حيث استندت الطاعنة على وجهين للنقض .

حيث التمس المطعون ضده رفض الطعن .

حيث التمست النيابة العامة نقض القرار المطعون فيه .

الوجه الأول : المأخوذ من قصور الأسباب

بدعوى أنه جاء في القرار المنتقد بأن مجرد زواج الطاعنة بغير قريب محرم قد أسقط حقها في الحضانة رغم الدفع الذي تقدمت به من أن الزواج المحتج به قد انتهى بالطلاق الواقع في فيفري 1998 .

الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة المادة 71 من قانون الأسرة.

بدعوى أن القرار المنتقد قد خالف المادة 71 من قانون الأسرة التي تقضي بعودة الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الإختياري .

عن الوجهين معا :

حيث جاء في القرار المنتقد بأن مجرد زواج الطاعنة قد أسقط حقها في الحضانة دون أن يناقش قضاة الموضوع الدفع الذي أثارته الطاعنة من أن الزواج المحتج به قدانتهى بالطلاق الواقع في فيفري 1998.

حيث أن المادة 71 من قانون الأسرة تقضي بعودة الحق في الحضانة.

إذا زال سبب سقوطه غير الإختياري لأن سقوط الحضانة المدعى به من طرف المطعون ضده لم يكن إختياريا بل كان بسبب زواج الطاعنة رغم علمه بطلاقها وعليه فالوجهين مؤسسين الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه وبدون إحالة .

فلهـذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليــا

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ 01/03/2000 وبون إحالة وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية
_________________

________________________________________





الاجتهاد السابع
المبدأ

ان تنـازل الأم عن الحضانة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد من المسائل المتعلقة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 ق.أ
القرار

إن المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقـدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولـة القانونية أصدرت القـرار الآتي نصـه:

وبناءا على المواد: 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 6 أوت 1999 وعلى مذكرة الجواب التي قدمه محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيدة/ خيرات مليكة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد/ خروبي عبد الرحيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المدعـو ب.س.ز طعـن بالنقض بعريضة قدمها محاميه الأستاذ إدريسي حسين بتاريـخ 16/8/1999 في القرار الصادر في 8/5/1999 عن مجلس قضاء بجاية القاضي بقبـول الإستئناف الأصلي و الفرعي شكلا و في الموضوع بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف في 23/9/1998 عن محكمة بجاية التي قضت بإسناد حضانة البنات ص. ن. ه للمدعية مع إلزام المدعي عليه بالإنفاق على كل واحدة منهن شهريا بمبلغ 2000 دج إبتداء من تاريخ صدور هذا الحكم وتعديلا لهذا الحكم قضى المجلس بحفـظ مبلغ نفقـة الأولاد إلى 1500 دج لكل واحدة وجعلها تسري من تسليمهن لأمهن.

حيث أن الطعن بلغ للمطعون ضدها ب ن التي لم تقـدم مذكرة جواب.

حيث أن الطعن مستوفي في الشروط القانونية فهو مقبـول شكلا.

في الموضوع:

حيث أن الطاعن إستنـد في تدعيم طعنه لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على خمسة أوجه.

عن الوجه الأول: المأخوذ من إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى إحالة القضية للنائب العام للإطلاع عليها طبقا للأحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أشار إلى المادة 141 من قانون الإجراءات المدنيـة وهذا يعني أن الإجراء المنصوص عليه بهذه المادة قد تم القيـام به مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.

بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يذكر أن المداولـة قد تمت دون حضور النيابة العامة كما تنص عليه المادة 142 من قانون الإجراءات المدنية.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه يتضمن الإشارة إلى أنه صدر بعد المداولة القانونية وفقا للمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية وبالإضافة إلى ذلك فالمادة 142 من قانون الإجراءات المدنية لا تشترط الإشارة إلا في القـرار أن المداولة تمت دون حضور النيابة العامة مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المادة 66 من قانون الأسرة.

بدعوى أن القرار المطعون فيه قد أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة أثناء الحكم بالطلاق.

لكن حيث أن القرار المطعون فيه قد أجاب الطاعـن أنه لم يتبين أن الأم قد تنازلت عن حقها في الحضانة وأنها لم تطالب بها في الحكم القاضي بالطلاق وقضاة الموضوع قد رعوا مصلحة البنات وإعتبروا أن الحضانة تكون لأمهن باعتبارها هي أولى من غيرها ولا يقـدم الطاعـن ما يثبت أنها غير مؤهلة لحضانتهن مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: المأخوذ من تناقـض الأسبـاب.

بدعوى أن القرار المطعون فيه ذكر في أسبابه أن المطعون ضدها لم تتنازل عن حقها في الحضانة بينما المدعى قدم الحكم بالطلاق وكذلك محضر عدم الصلح اللذان يثبتان تنازل الأم عـن الحضانة.

لكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرار للوجه الثالث التي تمت مناقشته مما يجعل الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الخامس: المأخوذ من مخالفة المادتين 341 و 342 من القانون المدني.

بدعوى أن القرار المطعون فيه أسند حضانة البنات للأم مع أنها تنازلت عن حقها في الحضانة بموجب حكم قد حاز حجية الشيء المقضى فيه.

لكن حيث أن التنازل عـن الحضانـة لا يعتبر نهائي لأن حضانة الأولاد هي من المسائل المتعلقـة بحالة الأشخاص التي يمكن الرجوع فيها إعتبـارا لمصلحة المحضون وفقـا لأحكام المادة 66 من قانون الأسرة مما يجعل الوجه غيـر مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

لهـــذه الأسبــاب

قررت المحكمة العليـا غـرفة الأحوال الشخصية و المواريث قبـول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلـزام الطاعـن بالمصاريف القضائية









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمحكمة, مادة, الحضانة, العليافي, إجتهادات, قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc