الحبس المؤقت
مقدمة: نظم قانون الإجراءات الجزائية الحبس المؤقت وبدائله في المواد123-137 فهو إجراء استثنائي وهو إيداع المتهم السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها أو إلى أن تنتهي محاكمته غير أن المشرع الجزائري لم يضع له تعريف،غير أنه نظم أحكامه في المواد124-125/125 مكرر،وهو سلطة مخولة لجهة التحقيق الهدف منها الوصول للحقيقة وهو إجراء خطير يمس حريات الأفراد.
*الطبيعة الاستثنائية للحبس المؤقت:
الحبس المؤقت إجراء استثنائي طبقا لحكم المادة123 ق.ا.ج يصدره قاضي التحقيق وغرفة الاتهام(192)،قضاه الحكم(131)والقاضي العسكري(المادة93(من قانون القضاء العسكري) وذلك بوضع المتهم في مؤسسة عقابية وهو برئ أصلا لم تتم إدانته أصلا من طرف القضاء.
وقد تم تعديل أحكام الحبس المؤقت عدة مرات أهمها:
- قانون86-05 بتاريخ04-03-1986.
- قانون90-24 بتاريخ18-08-1990.
- قانون01-08 بتاريخ26-06-2001.
حيث كان قاضي التحقيق يتمتع بسلطة شبه مطلقة إلا من حيث المدة ذلك أن.
- لم يكن ينص ق.ا.ج على وجوب توافر مبررات الحبس المؤقت التي أتى بها قانون90-24.
- لم يكن ينص على عدد المرات التي يمكن تمديد فيها المدة وهو الذي تم تغييره بموجب قانون86-05 ثم قانون01-08.
- لم يكن على الرقابة القضائية باعتبارها بديلا.
- لم يكن ينص على وجوب استطلاع رأي وكيل الجمهورية قبل اللجوء إلى التمديد.
- لم يكن ينص على وجوب تسبب الأمر بالحبس المؤقت ولاحق للمتهم في استئنافه.
*مبررات الحبس المؤقت: يجب أن يكون الحبس المؤقت بأمر قضائي،ولقاضي التحقيق السلطة التقديرية في إصدار الأمر بالحبس المؤقت إلا أنه يجب أن يحترم القيود القانونية لأنه يخضع لرقابة غرفة الاتهام والهيئات القضائية المختلفة،فمبررات الحبس المؤقت حسب نص المادة123 هي:
- إذا لم تكن التزامات الرقابة القضائية كافية.
- إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر ولم يقدم ضمانات كافية للمثول للعالة أو كانت الأفعال جد خطيرة.
عندما يكون الحبس المؤقت الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا أو لتفادي التواطؤ بين الشركاء.
- عندما يكون ضروريا لحماية المتهم أو الحيلولة دون وقوع الجريمة من جديد.
- عندما يخالف المتهم إجراءات الرقابة القضائية.
- يجب أن يكون الحبس المؤقت في الجنايات كأصل عام إضافة للتهم المعاقب عليها بالحبس أكثر من
شهرين (118) أي استبعاد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط أو المخالفات.
- يجب أن تكون دلائل قوية ومتماسكة ضد المتهم طبقا للمواد51-89-163-195 ق.ا.ج.
- يجب استجواب المتهم ولو مرة واحدة(118).
*مدة الحبس المؤقت: الأصل أنه يتحكم في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة والعقوبة المقررة،لكن يجب أن تكون محددة سلفا(124-125)وهي20 يوماو04 أشهر حسب الأحوال.
الحبس المؤقت لمدة عشرين (20) يوما: حسب المادة124 ق.ا.ج يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة عشرين يوما غير قابلة للتجديد ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة في الجنح المعاقب بالحبس لمدة سنتين فقط وذلك بشرط:
- أن يكون المتهم مقيم بالجزائر وان كان يقطن خارجها جاز حبسه لمدة04 أشهر.
- ألا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا في جناية أو جنحة بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر نافذة وإذا حكم عليه بهما سابقا جاز أن تكون مدة الحبس المؤقت04 أشهر.
الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر: طبقا لنص المواد125-125-1 ق.ا.ج فانه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح إلا إذا كان المتهم سبق وأن حكم عليه في جناية أو جنحة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر حبس نافذة،أو أن المتهم من غير المقيمين في الجزائر مهما كانت الجريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
علما أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات طبقا للمادة125-1 ق.ا.ج هي أربعة أشهر.
تمديد الحبس المؤقت: لا يجوز تمديد مدة الحبس المؤقت إلا إذا كانت أربعة أشهر وهي تخضع لسلطة قاضي التحقيق في الجنايات والجنح على النحو التالي:
في الجنح: طبقا للمادة125 ق.ا.ج فان الجنح التي يمدد فيها الحبس المؤقت هي التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات حبس فقط لكن بعد أن يستطلع قاضي التحقيق رأي وكيل الجمهورية ويكون التمديد لمدة أربعة أشهر أخرى مرة واحدة فقط.
في الجنايات: يجوز لقاضي التحقيق التمديد لأكثر من مرة لمدة أربعة أشهر حسب الجدول التالي:
أ)-التمديد مرتين : طبقا للمادة125-1 ق.ا.ج وذلك استنادا لعناصر الملف بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.
ب)-التمديد ثلاث مرات: يجوز التمديد ثلاث مرات في الجنايات التي يعاقب عليها القانون بعقوبة عشرين سنة سجن أو بالسجن المؤبد الإعدام.
ج-التمديد خمس مرات: طبقا للمادة125 مكرر يمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت خمس مرات إذا وصفت الجريمة بالأفعال الإرهابية والتخريبية.
د)-التمديد إحدى عشر مرة: يكون التمديد إحدى عشر مرة حسب المادة125 مكرر عندما يتعلق الأمر بالجنايات العابرة للحدود الوطنية.
يقوم قاضي التحقيق بتقديم طلب إلى غرفة الاتهام بواسطة النيابة العامة يبين دواعي التمديد وذلك في الجنايات كأصل عام وإذا تعلق الأمر بالجنايات الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية فان قاضي التحقيق إذا رأى أن يبقي على المتهم محبوسا أكثر من48 شهرا يقدم طلبا بنفس الأشكال المذكورة لغرفة الاتهام(125 مكرر).
خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة: طبقا للمادة212 من قانون تنظيم السجون فانه يجب خصم المدة التي قضاها المتهم في الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه وهذا ما ذهبت إليه المادة365 ق ا.ج.