السلام عليكم اخوتي
اولا انا اتمنى لكل عضو في هذا المنتدى ان يكلل تعبه بالتوفيق ويحقق طموحه بالنجاح
ثانيا وبخصوص المراجعة التي نحن بصددها اردت ان تفيدوني باجابتكم على تساؤلاتي حتى استفيد وتعم الفائدة
انا راجعت مقياس الجنائي العام والاجراءات الجزاية والان انا في القانون المدني
وانا في مراجعتي لا اعتمد على استاذ واحد او مؤلف واحد لذا وقعت في اشكالية صغيرة ارجوا ان نحلها..
اول سؤال يتعلق بموضوع التعبير عن الارادة والمادة 62 من القانون المدني فحسب الاستاذ محمد صبري سعدي وبعض الاساتذة ان التعبير عن الارادة ينتج اثره سواء قبول او ايجاب في حال الوفاة او فقد الاهلية متى توفرت الشروط اما استاذة في المدرسة العليا للقضاء لدي كتاب لها تقول فيه ان التعبير بالارادة اذا كان ايجابا لا يرتب اي اثر في حال الوفاة او فقد الاهليه وانما القبول هو من يرتب اثره اذا توفرت شروطه وفقا لللمادة 62 من القانون المدني ارجو التعليق؟
والسؤال الثاني يتعلق بمسؤولية المنتج التي استحدثها المشرع في المادة 140 مكرر من القانون المدني هل يتم التعويض بناءا على المسئولية العقدية " عقد بين المستهلك والمنتج او المتدخل" او على اساس المسؤولية التقصيرية؟
وشكرا لكم .