أولا يجب فهم بعض المصطلحات الهامة
جهة الإحالة هي التشكيلة التي يرجع لها الملف بعد نقضه وإحالته على المجلس بتشكيلة أخرى
الفصل من حيث القانون وهو مناقشة الجانب القانوي فقط فالمحكمة العليا هي في الأساس محكمة قانون فتراقب مدى مراعات الجهة القضائية للصحة تطبيق القواعد القانونية دون أن تتدخل في السلطة التقديرة في الحكم كتقدير قيمة التعويض مثلا إذا كان جزافي ، إذا كان التعويض يضبطه معيار قانوني مثل قانون 88-31 فالخطأ هنا يعد خطأ في تطبيق القانون وليس في التقدير وهذا هو الفرق بين الواقع والقانون
أي ا، المادة تقصد أن المجلس بعد إحالة القضية عليه يفصل في النزاع من حيث جانب الوقائع وتقديرها وإثباتها من الجانب القانوني وهذا في الجزء الذي كان سببا في نقض القرار
أما الأجزاء السليمة فلا يتطرق لها بل يعتمدها في حكمه
الفقرة 2 تقصد تقيد المجلس بالنقطة القانونية التي صرحت أن المحكمة العليا أنها خاطئة أي لا تعيد نفس الخطأ
الفقرة 3 إذا لم تتقيد التشكيلة بالنقطة القانونية التي كانت سببا في النقض هنا يزول الإستثناء المذكور أعلاه فتصبح المحكمة العليا محكمة قانون و واقع فتفصل هي في القضية كأنها تشكيلة مجلس وليس كما في الطعن الأول الذي ليس لها صلاحيات مناقشة الواقع بل تكتفي بالجانب القانوني فتلغي القرار إذا كان خاطئ أو ترفض النطعن دون أن تفصل في موضوع الدعوى
الفقرة الأخير إستثناء أخر هو أن تصبح محكمة قانون وواقع وهذا في حالة ما إذا أصبحت القضية في طعنها الثالث والغرض من ذلك أن تضع المحكمة العليا حدا للنزاع الذي كثر في الخطأ في تطبيق القانون أكثر من مرتين على مستوى المجلس
--- يرجى إعادة قرائة الماده حتى يتم الفهم لأن شرحي مبعثر - لأنني لست محامي أصلا