شرح دقيق لنص المادة 374 من ق إ م إ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شرح دقيق لنص المادة 374 من ق إ م إ

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-01, 23:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي شرح دقيق لنص المادة 374 من ق إ م إ

يرجى من الأساتذة المحامين خصوصا المعتمدين لدى المحكمة العليا شرح مفصل للمادة 374 من ق إ م إ









 


قديم 2014-05-02, 12:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا يجب فهم بعض المصطلحات الهامة
جهة الإحالة هي التشكيلة التي يرجع لها الملف بعد نقضه وإحالته على المجلس بتشكيلة أخرى
الفصل من حيث القانون وهو مناقشة الجانب القانوي فقط فالمحكمة العليا هي في الأساس محكمة قانون فتراقب مدى مراعات الجهة القضائية للصحة تطبيق القواعد القانونية دون أن تتدخل في السلطة التقديرة في الحكم كتقدير قيمة التعويض مثلا إذا كان جزافي ، إذا كان التعويض يضبطه معيار قانوني مثل قانون 88-31 فالخطأ هنا يعد خطأ في تطبيق القانون وليس في التقدير وهذا هو الفرق بين الواقع والقانون
أي ا، المادة تقصد أن المجلس بعد إحالة القضية عليه يفصل في النزاع من حيث جانب الوقائع وتقديرها وإثباتها من الجانب القانوني وهذا في الجزء الذي كان سببا في نقض القرار
أما الأجزاء السليمة فلا يتطرق لها بل يعتمدها في حكمه
الفقرة 2 تقصد تقيد المجلس بالنقطة القانونية التي صرحت أن المحكمة العليا أنها خاطئة أي لا تعيد نفس الخطأ
الفقرة 3 إذا لم تتقيد التشكيلة بالنقطة القانونية التي كانت سببا في النقض هنا يزول الإستثناء المذكور أعلاه فتصبح المحكمة العليا محكمة قانون و واقع فتفصل هي في القضية كأنها تشكيلة مجلس وليس كما في الطعن الأول الذي ليس لها صلاحيات مناقشة الواقع بل تكتفي بالجانب القانوني فتلغي القرار إذا كان خاطئ أو ترفض النطعن دون أن تفصل في موضوع الدعوى
الفقرة الأخير إستثناء أخر هو أن تصبح محكمة قانون وواقع وهذا في حالة ما إذا أصبحت القضية في طعنها الثالث والغرض من ذلك أن تضع المحكمة العليا حدا للنزاع الذي كثر في الخطأ في تطبيق القانون أكثر من مرتين على مستوى المجلس
--- يرجى إعادة قرائة الماده حتى يتم الفهم لأن شرحي مبعثر - لأنني لست محامي أصلا










قديم 2014-05-05, 23:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي على الشرح
لكن سؤالي بالتحديد من يقوم برفع الطعن الثاني و الثالث و هل يمكن الطعن بالنقض في نفس الحكم القضائي أكثر من مرة على حد علمي لا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, دقيق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc