دعاء - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعاء

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-01, 19:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Icon24 دعاء

لا الله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين









 


قديم 2014-05-01, 19:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
noor_ab4
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2014-05-02, 12:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اخواني اخواتي الاعضاء بمناسبة الاعلان عن مسابقة القضاء 2014 اتمنى لكم النجاح والتوفيق من عند الله سبحانه التوفيق للجميع










قديم 2014-05-02, 19:52   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الدعوى العمومية
المقدمة :
المبحث الأول : الدعوى العمومية: " هي الوسيلة القانونية التي تملكها النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة أمام القضاء الجنائي"
المطلب الأول : أطراف الدعوى العمومية
الفرع الأول : جهة المتابعة النيابة العامة المادة 1/1 قا إج و المادة 29 قاإج
الفرع الثاني : مرتكب الجريمة : لابد من أن تتوفر فيه شروط :
- شخصا طبيعيا ,
- على قيد الحياة ,
- أن يكون المتهم معينا
- أهلا لتحمل المسؤولية.
المطلب الثاني : نطاق حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
الفرع الأول : موانع تحريك الدعوى العمومية : في بعض أنواع الجرائم على الرغم من وصول خبر وقوعها الى النيابة العامة الإ انه لا يجوز تحريك الدعوى العمومية وضع القانون ثلاث قيود هي:
الشكوى: هي بلاغ يقدم من طرف المجني عليه شخصيا أو من وكيله الخاص إلى الجهات المختصة (الشرطة القضائية، النيابة العامة) بهدف تحريك الدعوى العمومية.الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم شكوى هي:جريمة الزنا: المادة 339 قا.ع الفقرة الأخيرة . جريمة خطف القاصرة عن أهلها إذا تزوجها خاطفها: المادة 326/2 قا.ع
جريمة السرقة بين الأقارب و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة : المادة 369 قا.ع. جريمة ترك أو هجرة الأسرة لمدة تزيد على شهرين: المادة 330 الفقرة الأخيرة قا.ع. جريمة النصب و خيانة الأمانة و إخفاء الأشياء المسروقة التي تقع بين الأقارب و الأصهار من الدرجة الرابعة: المواد 373, 377, 389 من قا.ع. الجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج : المادة 583 قا إ ج
الطلب : يقدم من طرف هيئة عمومية الى النيابة العامة بهدف تحريك الدعوى العمومية و لقد وضع الطلب لحماية المصلحة العامة.لقد نصت المواد من 161 الى 164 قا.ع على الجرائم التي يشترط فيها القانون الطلب لتحريك الدعوى العمومية.
الإذن : هو رخصة مكتوبة تصدر من الهيئة أو الجهة التي يتبعها الموظف الذي ارتكب الجريمة.لقد وضع الإذن لحماية بعض الموظفين نظرا لمهامهم التي يمارسونها , المواد من 109 الى 111 من الدستور.
الفرع الثاني : حق المحاكم في تحريك الدعوى العمومية إذا وقعت جريمة أثناء جلسة المحاكمة جاز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية في الحال هذا ما نستخلصه من المادة 295 من قا إ ج.أيضا المواد من 569 الى 571 من قا إ ج.
الفرع الثالث : حق المضرور في تحريك الدعوى العمومية : تنص المادة 1/2 من قا إج على أنه يجوز للمضرور أن يحرك الدعوى و ذلك بأحد الطريقتين:
الإدعاء المدني: المادة 72 المعدلة من قا إ ج , الإدعاء المدني جائز في الجنايات و الجنح دون لمخالفات.
الإستدعاء المباشر: الذي يكون أمام وكيل الجمهورية غير أن هذا الحق مقيد في بعض الجرائم و التي نصت عليها المادة 337 مكرر قا إ ج.
المبحث الثاني : أسباب انقضاء الدعوى العمومية
المطلب الأول : الأسباب العامة : نصت عليها المادة 6 الفقرة الأولى و الثانية من قا إ ج.
الفرع الأول : وفاة المتهم: هنا نفرق : حدوث الوفاة قبل تحريك أو رفع الدعوى العمومية: تصدر النيابة العامة أمر بحفظ الأوراق بسبب الوفاة.
حدوث الوفاة بعد تحريك الدعوى العمومية و قبل صدور حكم بات فيها: نميز بين حالتين:
1- إذا كانت الدعوى على مستوى جهة التحقيق فقاضي التحقيق يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أما غرفة الإتهام فتصدر قرارا بألا وجه للمتابعة بسبب وفاة المتهم.
2- إذا كانت الدعوى على مستوى المحاكمة يصدر حكم بانقضاء الدعوى العمومية بسبب وفاة المتهم ، هذا الإنقضاء لا يسري على المساهمين الآخرين فاعلون كانوا أو شركاء حيث يجوز للنيابة العامة اتخاذ ضدهم كل إجراءات المتابعة.هذا الإنقضاء لا يؤثر على الدعوى المدنية يجوز لورثة المضرور المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء الجريمة .
الفرع الثاني : التقادم : مدة التقادم في الجنايات : 10 سنوات حسب المادة 7 قا إج.
مدة التقادم في الجنح : 3 سنوات حسب المادة 8 قا إج.
مدة التقادم في المخالفات : سنتين حسب المادة 9 قا إج.الإ أن المادة 8 مكرر نصت بجرائم لا تنقضي فيها الدعوى العمومية وهي الجنايات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابية و تخريبية ،و المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أو الرشوة، أو اختلاس الأموال العمومية.
الفرع الثالث : العفو الشامل: يصدر بموجب قانون من البرلمان بحيث يجرد الفعل من الصفة الإجرامية, الآثار: إذا صدر العفو الشامل قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق. إذا صدر أثناء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمرا بألا وجه بالمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام.إذا صدر العفو أثناء المحاكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب العفو الشامل. يسري العفو الشامل على كافة المساهمين.إذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو الشامل فهذا لا يمنع من الفصل في الدعوى المدنية ما لم ينص قانون العفو الشامل على شموله التعويض أي أن الدولة هي التي تتحمل التعويض.
الفرع الرابع : الغاء نص التجريم : قد يرى المشرع أن فعلا ما أصبح لا يشكل خطرا على المصالح التي يحميها فيتدخل و يلغي نص التجريم بحيث يصبح الفعل مباحا.قد يحدث هذا الإلغاء في أحد هذه المراحل: قبل تحريك الدعوى العمومية تصدر النيابة العامة أمرا بحفظ الأوراق.في مرحلة التحقيق فهنا يتدخل قاضي التحقيق و يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة كذلك بالنسبة لغرفة الإتهام .أما إذا كانت الدعوى على مستوى المحكمة يصدر القاضي حكما بانقضاء الدعوى العمومية بسبب إلغاء نص التجريم.
الآثار: يسري على كل المساهمين.يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض و لكن أمام القضاء المدني على أساس الخطأ لا على أساس الضرر و نطبق المادة 124 قا م ج.
الفرع الخامس : صدور حكم بات حائز لقوة الشيء المقضي فيه : أي استنفد كل طرق الطعن العادية و غير العادية
المطلب الثاني : الأسباب الخاصة : نصت عليها المادة 6 الفقرة الثالثة و الأخيرة من قا إ ج.
الفرع الأول : سحب الشكوى: يجوز للمجني عليه التنازل عن الدعوى في أي مرحلة كانت عليها الدعوى العمومية بشرط عدم صدور حكم بات ,غير أن هناك حالة على الرغم من صدور حكم بات يكون لصفح الزوج أثرا على هذا الحكم حيث يتم وقف تنفيذ العقوبة و هي جريمة الزنا.
الفرع الثاني : الصلح القانوني : أجاز القانون صلح قانوني في بعض أنواع الجرائم و هي المخالفات البسيطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط, حسب المواد من 381 الى393 قا إ ج
الخاتمة :
من إعداد :
بلعموري نسيمة










قديم 2014-05-02, 19:56   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختصاصات ضباط الشرطة القضائية:
1. الاختصاصات العادية: وتتمثل في تلقي الشكاوي والبلاغات من الأشخاص المتضررين كذلك جمع الاستدلالات وتعني القيام بجميع الإجراءات التي من شلنها الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها وتعقبهم لتقديمهم للسلطة القضائية المختصة، كذلك توقيف الشخص المشتبه فيه مع إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم يستجب لاستدعائين بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية م 65 فقرة 1 ق إ ج. وأخيرا يقوم ضابط الشرطة القضائية بتحرير المحاضر وبذلك يوقعون عليها مع تبيان الإجراءات التي قاموا بها ومكان ووقت اتخاذها واسم وصفة محررها ثم يتم التقديم أو الإرسال إلى وكيل الجمهورية المختص.
2. الاختصاصات في حالة التلبس:
‌أ. أن يكون التلبس سابقا على إجراءات التحقيق.
‌ب. اكتشاف الجريمة من طرف الضبطية القضائية.
‌ج. اكتشاف التلبس بطريق مشروع.
‌د. منع أي شخص من مغادرة مكان الجريمة إلى حين الانتهاء من التحريات.
‌ه. يمكن الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة.
‌و. توقيف الشخص المشتبه فيه وتسجيل ساعة بدأ سماعه.
‌ز. يمكن القيام بالتفتيش.
‌ح. ضبط الأشياء المساعدة لإظهار الحقيقة.
3. الاختصاصات الاستثنائية:
لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص الشرطة القضائية في إحدى الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تبييض الأموال، التشريع الخاص بالصرف، الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الفساد والمنظمة عبر الحدود الوطنية وهذا وفقا للتعديل الجديد المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية رقم 06/22، والتي لم يتمتع بها ضباط الشرطة القضائية من قبل وهي سلطة مراقبة الأشخاص ووجهة الأموال والأشياء واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والصور والقيام بعملية التسرب. كذلك آجال التوقيف للنظر يمكن تمديدها لأكثر من مرة واحدة، ويبدأ من مرتين كالاعتداء على أمن الدولة إلى خمسة مرات كالجرائم الإرهابية.
كذلك أصبح اختصاص الضبطية القضائية يمتد إلى كامل التراب الوطني تحت رقابة النائب العام لدى المجلس القضائي المختص وبعد إخطار وكيل الجمهورية.
كذلك الأمر بإجراء عملية التفتيش للمساكن والمحلات والأماكن بصفة عامة في أي وقت ليلا أو نهارا .










قديم 2014-05-02, 20:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وتبليغ أدلة الإثبات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 09/08

تقديم
النص الساري التطبيق في مسألة تبليغ المستندات والوثائق المدعمة لإدعاءات الخصوم وهو نص المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية الذي جاء به تعديل سنة 1971 وإن كان لا يشترط شروطا معينة في المستندات المقدمة في الدعوى وجاء مبهما فيما يتعلق بكيفية تبليغ الخصوم بها وكذا الجزاء المترتب على عدم التبليغ، حيث يحتمل عدة قراءات أسال الكثير من الحبر وخلق العديد من التأويلات حتى أن المحكمة العليا نفسها لم تستقر على رأي واحد في تفسير وتطبيق المادة .
فإذا كان يفهم من صياغة النص من وجهة نظر أولى أن المادة جاءت بصيغة الوجوب وبالتالي فهي آمرة لا يجوز مخالفتها على الإطلاق فإن المحكمة العليا ذهبت هذا المذهب في الأول بأن قضت بـ"أن إجراءات عدم تبليغ السندات والوثائق للخصم هو خرق للقانون وإضرار بحقوق الدفاع "( م ق 1990 عدد 4 ص 13)
فإن وجهة النظر الثانية توجب عدم قراءة المادة قراءة ويل للمصلين ذلك أن سياق المادة يفهم منه العكس خاصة وأنها تجيز للقاضي النظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشا عن تبليغ الوثائق أو الاتصال بها وتجيز له تأجيل القضية للجلسة التي يري تعيينها لاستكمال هذه الإجراءات أو للإطلاع على الوثائق المرفقة ، كما أن هذا الرأي يستند أيضا إلى أن المادة وعلى الرغم من مجيئها بتلك الصياغة إلا أنها لم تضع جزاء على إغفال أو عدم تبليغ ملف الموضوع وبالتالي لا يمكن الجزم ببطلان الدعوى إجرائيا طبقا لمبدأ أن لا جزاء إلا بنص ولا بطلان إلا بنص ، وعليه قضت المحكمة العليا بأن تبليغ ملف الموضوع يعتبر طلبا وليس دفعا وأن اعتباره دفع هو خرق بقاعدة جوهرية في الإجراءات( م ق 2000عدد 2 ص 109 )
وأما القانون الجديد08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية والذي سيعوض القانون الساري حاليا في مثل هذا الشهر من السنة القادمة بحول الله فقد جاء مبهما بدوره في كثير من جوانب موضوع البحث على الرغم من كونه جاء مفصلا بشأن تقديم المستندات إلى المحكمة وكيفية تبليغها وكذا الجزاءات المترتبة عن تخلف تقديمها وتبليغها سأحاول تقديما للقارئ ضمن المنهجية التالية
المبحث الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها ووسائل استردادها.
المطلب الأول: في كيفية تقديم المستندات ووتبليغها
المطلب الثاني : في كيفية استرداد المستندات
المبحث الثاني : في الجزاءات المترتبة عن تخلف إيداع الوثائق وتبيغها
المطلب الأول: في جزاء مخالفة الإيداع
المطلب الثاني : في جزاء مخالفة التبليغ
خاتمة


المبحث الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها ووسائل استردادها.
جاءت أحكام القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية صارمة في مايتعلق بكيفيات تقديم الوثائق وشروط تقديما لم يسبق ان تناولها المشرع الجزائري كما لم يسبق أن تطرق لها العمل القضائي وكذلك الشأن فيما يتعلق بطرق إستردادها سنتناولها في المطلبين التاليين
المطلب الأول: في كيفية تقديم المستندات وتبليغها
نصت المادة 21 من القانون 08/09 على وجوب إيداع الاوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم ، دعما لادعائاتهم بامانة ضبط الجهة القضائية ، ويستوى حسب نص المادة أن تقدم أصول الوثائق أو نسخ رسمية منها او نسخ مطابقة لاصلها غير أن هذا الشرط ليس جوهريا على اعتبار ان المادة أجازت للقضاء قبول النسخ العادية منها عند الإقتضاء
ويبدو أن المشرع الجزائري أراد من خلال الحرص على تقديم النسخ الرسمية للوثائق أو نسخ رسمية او مطابقة لاصلها أن يتفادى قدر الإمكان الطعون التي تقدم في شأن صحة تلك الوثائق ودعاوى التزوير الفرعية التي كثيرا ما تثار حول صحة الوثيقة وتعطل سير الدعوى ثم ما يلبث أن يظهر كذب الإدعاء وعدم صحته وعلى كل فالمشرع الجزائري تطرق لمسالة الطعن بالتزوير في الوثائق بشيء من التفصيل لم يعده التشريع الجزائري.
كما أنه عندما نص في الفقرة الثانية من المادة 21 على جواز قبول النسخ العادية فإنه لم يشا الوقوع في مخالفة تناقض صريح نصوص القانون المدني التي تجيز الإحتجاج بالنسخة العادية مالم يطعن فيها بالتزوير .
كما أن القانون الجديد حمى المتقاضي من التلاعب بوثائقه أو اتلافها أو ضياعها حين نص على وجوب تقديم تلك الوثائق على أمانة الضبط بجردها والتأشير عليها قبل أيداعها بملف القضية في مقابل وصل استلام تحت طائلة الرفض حسب صراحة نص المادة 22 والإستثناء الوحيد عن هذه القاعدة هو المنازعات في المادة الإدارية بحيث يقوم الخصوم بأنفسهم في هذه الحالة بإعداد جرد بالوثائق المدعمة لعرائضهم مالم يوجد مانع يحول دون ذلك بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها وفي كل الأحوال يؤشر أمين الضبط على الجرد.
وأما القناة الوحيدة التي أوجدها المشرع لتبادل الخصوم للمستندات المودعة طبقا للإجرءات المشار إليها سابقا فهي القاضي دون سواه سواء تم تبادل هذه الوثائق أثناء الجلسة أو خارجها.

إن هذه النصوص الجديدة والإجراءات الجديدة ستثير ولا شك العديد من الإشكاليات على الصعيد التطبيقي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار انه لا يجوز إيداع مستندات في ملف الدعوى قبل تقديم المقالات التي بنيت عليها وغلا وقعنا في ما يصطلح عليه بـ" المصادرة على المطلوب"
وبالتالي يمكن أن تسير العملية وفق أحد الافتراضات التالية:
1- أن يقدم الخصوم مقالتهم إلى القاضي بالجلسة ثم بعد ذلك يقدمون الوثائق المشار إليها في العريضة إلى أمانة الضبط، وهذا العمل مرهق للقاضي ولامين الضبط والمتقاضي على حد سواء خاصة إذا ما أخذنا بعين الإعتبار بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة كالقضايا العقارية التي يمكن أن تضم عشرات الأطراف وعشرات الوثائق والخبرات ...والقضايا التجارية والاجتماعية التي يمكن أن تكون الوثائق المقدمة فيها من طبيعة تجعل عملية الجرد والتأشير متعبة فضلا عن حجم الجدول في محاكم المدن الكبيرة
2- أن يقوم الخصوم بإيداع مقالاتهم والمستندات المدعمة لها إلى أمانة الضبط قبل الجلسة بينما يقوم القاضي بالسهر على مراقبة سلامة الإجراءات والسهر على حسن سير الخصومة كما يستشف من قراءة الفقرة الثانية من المادة 23 وكذا من نص المادة 24 اللتان تنصان على التوالي:" يمكن للقاضي بناء على طلب أحد الخصوم أن يامر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ" و" يسهر القاضي على حسن سير الخصومة ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات"
غير ان هذه العملية فيها أيضا بعض اللبس خاصة إذا مابقي دور القاضي مجرد توزيع المقالات بالجلسة والتأكد من تظلمات المتقاضين من عدم إبلاغهم بالوثائق المودعة
وعلى كل حال فإنه باستقراء النصوص السالفة لم نجد ما يلزم المتقاضي بتبليغ الوثائق الى خصمه عن طريق المحضر القضائي وهل يبلغ له ما يطابق ما أودعه أمانة الضبط أي نسخ رسمية أو مطابقة للأصل ؟كما لم نجد ما ينص على وجوب أن تقوم كتابة الضبط بتبليغها وتلك إشكالية اخرى غير واضحة وتؤدي الى اللبس في مفهومي الإيداع والتبليغ .
المطلب الثاني:في استرداد الوثائق:نصت المادة 31 من القانون 09/08 على أنه " يجوز للخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة عند انتهاء الخصومة استرجاع الوثائق المودعة في أمانة الضبط مقابل وصل"
إن هذا النص ورغم أنه جاء لحماية حقوق المتقاضي من عدم حصول غيره على الوثائق التي قدمها والثابتة بالوصل الذي يقدمه أمين الضبط عند ايداعها إلا انه يعاب عليه أنه استثنى المحامين من امكانية استرداد الوثائق التي يكونون قد اودعوها اثناء ممارستهم لمهاهم بموجب سند الوكالة العام الذي يمنحه قانون مهنة المحاماة كما تحرمهم من حق تمثيل موكليهم في استرداد الوثائف التي يكونوا قد اودعوها بأنفسهم وحصل لهم مانع من استردادها أو لرغبة منهم في توكيل محام للقيام نيابة عنهم بذلك على اعتبار أن المادة تمنح الحق في استرداد الوثائق للخصم نفسه أو من ينوب عنه بوكالة خاصة .
وإن كانت المادة 278 جاءن مطلقة حين تمنح الخصوم حق استعادة الوثائف المملوكة لهم على مستوى الإستئناف دون اشتراط أي شرط آخر لأن المحامي أصبح إجباريا في مستوى الإستئناف فإن التضارب في النصين قد يجر إبى العديد من الغشكالات التطبيقية وقد تؤدي إلى تعسف امناء الضبط ورؤساء الجهات القضائية المخولة بالفصل في هذه الاشكالات لان الإشارة الوارد النص عليها في المادة 31 فقرة أخيرة تنصرف إلى أمور أخرى غير وكالة المحامي مثل ضياع الوصل ...
كما امه يلاحظ أن مص المادة 30 الذي يجيز للقاضي أن يامر بغرجاع المستندات المبلغة للخصوم تحت طائلة غرامة تهديدية يثير هو الآخر اشكاليات معقدة فماذا لو توفي هذا الخصم أو تغيرت أهليته أثناء إجراءات التقاضي او بعدها ؟، وماذا لو تلفت الوثائق المبلغة له بسبب خارج عن ارادته ؟ وماذا لو حصلت منازعة جدية في مسألة وجودها عنده من عدمها؟ ...
المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة عن تخلف تبليغ الوثائق ومخالفة إيداعها :
وضع المشرع عدة جزاءات عن تخلف إيداع الوثائق وتبليغها ، كل هذه الجزاءات لا تمس الدعوى في حد ذاتها ولا سيرها وإنما تمس الوثيقة المستعملة في حد ذاتها منها:
المطلب الأول: جزاءات مخالفة الإيداع
تتراوح جزاءات مخالفة إيداع الوثائق طبقا للإجراءات المنصوص عنها قانونا بين الرفض والشطب وعدم القبول شكلا سأحاول تفصيلها كالآتي
1-جزاء الرفض:
نصت المادة 22 من القانون 09/08 على جزاء الرفض إذا يقدم الخصم الوثائق التي يستند إليها دعما لادعائه إلى أمين الضبط لجردها والتأشير عليها قبل إيداعها بملف القضية .
غير أن هذه الكلمة قد تثير إشكاليات في فهمها وتفسيرها هل قصد المشرع رفض الدعوى أم رفض الوثائق المقدمة مخالفة للإجراءات المنصوص عليها
في تقديري فإن نية المشرع انصرفت إلى جزاء رفض الاعتراف بالوثيقة المقدمة كدليل أو كسند دفاع ما لم يقم الخصم بإيداعها مسبقا في أمانة ضبط المحكمة لجردها والتأشير عليها .
2-جزاء الشطب :
نصت على هذا الجزء المادة 542 من القانون 09/08 والتي قررت جزاء شطب القضية من الجدول على مستوى الاستئناف إذا لم يحضر المستأنف نسخة من محضر التبليغ الرسمي والوثائق المدعمة للاستئناف في أول جلسة مع إمكانية منحه أجلا للقيام ذلك فإذا انقضى الأجل ولم يقدم المستأنف محضر التبليغ والوثائق المطلوبة دون مبرر مقبول تشطب القضية بأمر غير قابل للطعن .
ويقصد بالوثائق المشار إليها في هذه المادة الوثائق الجديدة عن النزاع لأن الوثائق المقدمة في الملف الأصلي فقد قررت المادة 70 بعدم اشتراط تبليغها من جديد .
3-جزاء عدم القبول شكلا :
نصت المادة 566 على وجوب إرفاق عريضة الطعن بالنفض بالوثائق المشار إليها في عريضة الطعن تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنفض شكلا .
المطلب الثاني:جزاء مخالفة التبليغ
إن تبليغ ملف الموضوع أمر وجوبي حتى ولو لم يطالب الخصم بذلك والخصم الذي لا يحترم إجراءات تبليغ خصمه بوثائق الدعوى يكون قد عرض أدلته تلك إلى استبعاد الأخذ بها ، كما أننا نجد في نصوص القانون الجديد ما يجيز للقاضي أن يحكم حتى بالغرامة التهديدية على الخصم الذي يرفض ان يقدم الوثائق والمستندات ولكن هذا الجزاء يتعلق بمواضيع أخرى لذلك لم أشأ الخوض في تفاصيل هذه الجزئية وسأكتفي بالتطرق لجزاء الاستبعاد وحده.
جزاء الاستبعاد:
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 على إمكانية أن يقوم القاضي باستبعاد كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال وبالكيفيات التي حددها على الرغم من قيام الخصم بإيداعها الإيداع الصحيح قانونا غير أنه لا يشترط إبلاغ الخصم في مرحلة الاستئناف بالوثائق المودعة في ملف الدعوى بالدرجة الأولى من جديد حسب نص الفقرة 02 من المادة 70 من القانون الجديد 09/08.
إن القول بان القاضي له سلطة تحديد طريقة واجل تبليغ الخصوم بوثائق الدعوى يجر إلى القول بأنه لا مجال للدفع بكون الوثائق لم تبلغ على الخصم بواسطة المحضر القضائي وخلال الآجال المقررة لتبليغ عريضة الدعوى نفسها .
كما أن القول السابق يجر أيضا على القول بعدم اعتبار إغفال تبليغ ملف الموضوع اعدم القيام به مسألة شكلية تغل يد القاضي عن التطرق لموضوع الطلب القضائي.
وبالتالي نخلص إلى القول بأن المشرع الجزائري لم يعتبر عدم تبليغ الخصم بوثائق الدعوى دفعا شكليا أو مسالة إجرائية ولكنه اعتبرها مسالة تلحق بالموضوع كون المطالبة القضائية تبقى صحيحة شكلا و جل مايلحق من جزاءات هو استبعاد الوثيقة المودعة كدليل من أدلة الإثبات .

لان الأصل في الدفوع الإجرائية أنها يقضى فيها قبل التطرق لموضوع الدعوى وإذا ماكانت مؤسسة أغنت القاضي عن مناقشة الموضوع لكن الحال أن القاضي ورغم تخلف هذا الإجراء إلا انه يتطرق للخوض في معالم الموضوع غير انه يمكنه أن لا يأخذ في عين الاعتبار الوثائق التي لم تبلغ للخصوم خلال الآجال وبالكيفيات التي يمكن أن يحددها بنفسه.
خاتمة:
من المفروض أن تطور التشريع يكون نحو تبسيط الإجراءات وتيسيرها أكثر لصالح المتقاضي والمتعامل مع جهاز العدالة وذلك تماشيا مع ما استقر عليه العمل القضائي وافرزه اجتهاد من خلال ركام سنوات التطبيق للقوانين السابقة.
لكن القانون الجديد08/09 سيحدث ولاشك الكثير من الحبر الإشكاليات و الصعوبات التطبيقية مالم تتم دراسته بعناية في ورشات عمل مشتركة بين كافة شركاء العمل الفضائي من محامين وقضاة ومساعدي العدالة فضلا عن المتخصصين من الأكاديميين من دكاترة وباحثين في مجال القانون.

/










قديم 2014-05-02, 20:02   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hamida boumerdes
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ادعولي بالنجاح اياكم انشاء الله اخواني اخواتي










قديم 2014-05-02, 20:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جمال الدين
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية جمال الدين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك بالتوفيق يارب









 

الكلمات الدلالية (Tags)
دعاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc