لدي مشكلة قائمة مع هيئة الضمان الاجتماعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لدي مشكلة قائمة مع هيئة الضمان الاجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-02-22, 18:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو أسامة 1
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










Hot News1 لدي مشكلة قائمة مع هيئة الضمان الاجتماعي

في الواقع لدي مشكلة قائمة مع هيئة الضمان الاجتماعي حيث انها ترفض تعويضي عن عطلة الامومة التي اخذتها منذ شهر جوان الفارط وحجتها في ذلك انني اخذت اربع عطل مرضية قصيرة متتالية خلال الشهر السابع والثامن لعجزي عن العمل حينها وكنت في كل عطلة ادفعها اتابع طبيب الهيئة ويؤشر لي على هذه العطل بانها قبلت
التحقت بعملي بعد انتهاء فترة المرض وقبل العطلة الصيفية واودعت الاستئناف لدى الهيئة والاكادمية والمقتصد يعني قبل عطلة الامومة
والان بعد ايداع ملف الامومة لدى الهيئة ودراسته رفض والسبب ان هناك مادة في القانون تمنع الحق في الامومة اذا استفدت من اي عطلة مرضية من الشهر الثالث الى تاريخ العطلة لكن ............................................ انا غير مقتنعة تماما بهذا الموقف لعدة اسباب
السبب الاول الحق في عطلة الامومة طبيعي وواجب
ثانيا الحق في العطل المرضية واجب ايضا ففرضا اذا تعرضت لحادث الزمني الفراش في الشهر الثالث وعفيت منه قبل الوضع هل لدي الحق في الامومة ام لا اكيد نعم .
ثالثا لقد اطلعت على هذه المادة اي المادة 32 من المرسوم التنفيذي 27/84 التي بموجبها انه لا تستفيد من تعويضات الامومة كل ام انقطعت عن العمل من الفترة الممتدة من الشهر الثالث الى غاية تاريخ الوضع ( للاسباب التي لا تعوض عنها هيئة الضمان الاجتماعي ) والعطلة المرضية من الاسباب التي تعوض عنها الهيئة يعني ان هذا هو اكبر دليل يناقضون به انفسهم وهذا هو السبب الذي دعاني للاستفسار عن هذا المشكل









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-03-06, 22:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
shahid haq
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية shahid haq
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن المادة 32 من المرسوم 84/27 هي تتكلم عن من انقطع عن العمل ولم تعوض له ايام الانقطاع من الضمان الاجتماعي كحالة الاستيداع
اما حالة المرض فالمادة وكما فهمتها انت تعطي للموظفة حق النعويض
لكن المتسلطين في مراكز الضمان يفهمون القانون حسب اهواءهم ................










آخر تعديل shahid haq 2014-03-06 في 22:26.
رد مع اقتباس
قديم 2014-03-09, 22:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو أسامة 1
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shahid haq مشاهدة المشاركة
إن المادة 32 من المرسوم 84/27 هي تتكلم عن من انقطع عن العمل ولم تعوض له ايام الانقطاع من الضمان الاجتماعي كحالة الاستيداع
اما حالة المرض فالمادة وكما فهمتها انت تعطي للموظفة حق النعويض
لكن المتسلطين في مراكز الضمان يفهمون القانون حسب اهواءهم ................
جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2014-03-30, 10:43   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
alkaysar
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يجب أن تتبع الخطوات التالية :
- يجب تعويض العطل المرضية من قبل الضمان الإجتماعي التي كانت في فترة الحمل و خاصة بعد الشهر الثالث منه.
- في شهادة عدم الإنقطاع عن العمل يجب ذكر هذه العطل المرضية في الشهادة .
بحوزتي تفاصيل أخرى إذا أردتها عاود الاتصال مجدد










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مشكلة, الاجتماعي, الضمان, إخوة, قائمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc