في الواقع لدي مشكلة قائمة مع هيئة الضمان الاجتماعي حيث انها ترفض تعويضي عن عطلة الامومة التي اخذتها منذ شهر جوان الفارط وحجتها في ذلك انني اخذت اربع عطل مرضية قصيرة متتالية خلال الشهر السابع والثامن لعجزي عن العمل حينها وكنت في كل عطلة ادفعها اتابع طبيب الهيئة ويؤشر لي على هذه العطل بانها قبلت
التحقت بعملي بعد انتهاء فترة المرض وقبل العطلة الصيفية واودعت الاستئناف لدى الهيئة والاكادمية والمقتصد يعني قبل عطلة الامومة
والان بعد ايداع ملف الامومة لدى الهيئة ودراسته رفض والسبب ان هناك مادة في القانون تمنع الحق في الامومة اذا استفدت من اي عطلة مرضية من الشهر الثالث الى تاريخ العطلة لكن ............................................ انا غير مقتنعة تماما بهذا الموقف لعدة اسباب
السبب الاول الحق في عطلة الامومة طبيعي وواجب
ثانيا الحق في العطل المرضية واجب ايضا ففرضا اذا تعرضت لحادث الزمني الفراش في الشهر الثالث وعفيت منه قبل الوضع هل لدي الحق في الامومة ام لا اكيد نعم .
ثالثا لقد اطلعت على هذه المادة اي المادة 32 من المرسوم التنفيذي 27/84 التي بموجبها انه لا تستفيد من تعويضات الامومة كل ام انقطعت عن العمل من الفترة الممتدة من الشهر الثالث الى غاية تاريخ الوضع ( للاسباب التي لا تعوض عنها هيئة الضمان الاجتماعي ) والعطلة المرضية من الاسباب التي تعوض عنها الهيئة يعني ان هذا هو اكبر دليل يناقضون به انفسهم وهذا هو السبب الذي دعاني للاستفسار عن هذا المشكل