محاضرات مفيدة للمراجعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محاضرات مفيدة للمراجعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-23, 15:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غفران التوبة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001 محاضرات مفيدة للمراجعة

ربـي اشرح لي صــدري و يســر لي أمــري و احــلل عقــدة من لســاني يفقــهوا قــولي ..

... أمـا بــعــد ...

اقدم لكم اليوم مجموعة دروس ماستر حقوق سنة أولى تخصص دولة ومؤسسات من اعداد مجيدي فتحي للسنة الجامعية
عقود إدارية
https://www.mediafire.com/view/jskzkzz4mq9vq57
قانون مكافحة الفساد
https://www.mediafire.com/view/0edvd0109oims5x
آليات الضبط الإداري
https://www.mediafire.com/view/yqow1i30wc31i0p
القرار الإداري
https://www.mediafire.com/view/r865eof4j265lla
قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
https://www.mediafire.com/view/b5oqy0sv82v63bw









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-23, 15:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورة غفران التوبة










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 10:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ايمان ايمانو
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ايمان ايمانو
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك "غفران توبة " وجعلها الله في ميزان حسناتك أمين يارب .









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-03, 16:37   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
fafi05
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية fafi05
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك و جزاك كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-04, 11:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
RedanoAlgeriano
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية RedanoAlgeriano
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكي على المحاضرات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-04, 15:00   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
DIDINE BABISTE
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية DIDINE BABISTE
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يجازيك وينجحك أضنه آخر ما اصدر الأستاذ الفاضل مجيدي فتحي أليس كذلك ؟؟ ان كان لديك جديد آخر من مطبوعاته فلا تنسينا وشكرا لك مجددا









رد مع اقتباس
قديم 2014-01-05, 15:19   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
samar14
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية samar14
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك جعله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-01, 18:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جمال الدين
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية جمال الدين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكر و بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 16:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
غفران التوبة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001 القسم الثاني : نظرية الحق

ينشأ الحق في المجتمع لتنظيم المراكز القانونية للأفراد، فيحدد لكل منهم ما يحق له من حقوق وما يجب عليه من التزامات.
بعد أن قمنا بدراسة نظرية القانون في القسم الأول ، ندرس في القسم الثاني نظرية الحق متطرقين في ذلك لتعريف الحق وأنواعه وأركانه ومصادره وكيفية استعماله وأخيرا طرق انقضائه.
وعليه فإن هذا القسم يحتوي على خمسة فصول رئيسية وهي:
الفصل الأول :ماهية الحق وتقسيماته.
الفصل الثاني : أركان الحق .
الفصل الثالث : مصادر الحق .
الفصل الرابع: استعمال الحق.
الفصل الخامس: انقضاء الحق.
الفصل الأول: ماهية الحق وتقسيماته.
نتعرض في هذا الباب إلى تعريف الحق كفصل أول(باختصار)،وبعده إلى أنواع الحقوق كفصل ثاني.
المبحث الأول: تعريف الحق
تعريف الحق لغة: وله معان كثيرة لعل أهمها ؟ الثبوت والوجوب . فهو مصدر ل((حَقَّ)) بمعنى ثبت ووجب . نقول حق الأمر حقا إذا ثبت ووجب.
تعريف الحق اصطلاحا: والحق كمصطلح قانوني هو(( سلطة يعطيها القانون لشخص لإشباع حاجة شخصية مشروعة)). وبالتالي فإن عناصر هذا التعريف تنقسم إلى ثلاثة عناصر .
العنصر الأول: " سلطة" وهي تشمل جميع أنواع الميزات التي يمكن أن يعطيها القانون للشخص، فالانتفاع حق، والاستعمال حق ، والدائنية حق، والحرية حق...الخ.
العنصر الثاني: " صاحب الحق" وهو شخص سواء كان شخصا طبيعيا أو كان شخصا معنويا كالشركات والجمعيات.
العنصر الثالث: الهدف من استعمال الحق هو "إشباع حاجة لصاحب الحق" سواء كانت حاجة مادية أم كانت حاجة معنوية، ويجب أن تكون هذه الحاجة مشروعة وفقا لأحكام القانون.



المبحث الثاني: أنواع الحقوق.

لا تقع الحقوق تحت حصر ولكن يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام بحيث يندرج تحت كل قسم مجموعة من الحقوق تتشابه فيما بينها من حيث الطبيعة والخصائص. فهناك من الحقوق ملا يمكن تقويمها بالنقود لأنها تهدف إلى إشباع حاجة غير مالية لصاحبها، مثل الحقوق السياسية وحقوق الأسرة والحقوق اللصيقة بالشخصية، بحيث يمكن جمع هذه الحقوق في قسم واحد يطلق عليه اصطلاح " الحقوق غير المالية".
وهناك من الحقوق على عكس الحقوق السابقة يمكن تقويمها بالنقود لأنها تهدف إلى إشباع حاجة مالية لصاحبها، مثل الحقوق العينية ،وحقوق الدائنية، ويمكن جمع هذه الحقوق في قسم واحد يطلق عليه اصطلاح " الحقوق المالية".
وهناك من الحقوق ما يتوفر فيها جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود وآخر معنوي لا يمكن تقويمه بالنقود ، بحيث تجمع في طبيعتها بين طبيعة الحقوق المالية والحقوق الغير مالية، ومثالها الحقوق الذهنية. بحيث يمكن جمع هذه الحقوق في قسم واحد يطلق عليه اصطلاح "الحقوق المختلطة"، وفي ضوء هذا التنوع للحقوق نتكلم عن هذه الأقسام وفقا للتقسيم التالي.
المبحث الأول: الحقوق غير المالية.
المبحث الثاني: الحقوق المالية.
المبحث الثالث:الحقوق المختلطة.
المطلب الأول: الحقوق غير المالية.
الحقوق غير المالية هي الحقوق التي لا يمكن تقويمها بالنقود لأنها تنطوي على قيمة معنوية وليس على قيمة مادية.وهي الحقوق التي يمنحها القانون لشخص معين لإشباع حاجة معنوية ويندرج ضمن هذه الحقوق ، الحقوق السياسية وحقوق الأسرة والحقوق اللصيقة بالشخصية.ولهذا سوف نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الأول:الحقوق السياسية.
المطلب الثاني: حقوق الأسرة.
المطلب الثالث: الحقوق اللصيقة بالشخصية.
الفرع الأول: الحقوق السياسية.
سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الحقوق السياسية وأنواعها وخصائصها.
أولا: تعريف الحقوق السياسية.
الحقوق السياسية هي التي تمنح للشخص باعتباره عضوا في جماعة سياسية بهدف إدارة شؤون بلده، والمشاركة في حكمه والدفاع عنه.







ثانيا: أنواع الحقوق السياسية.
للحقوق السياسية أنواع كثيرة من أهمها حق الانتخاب وحق الترشح وحق تولي الوظائف العامة.
1- حق الانتخاب: وهو حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة كانتخاب رئيس الجمهورية ، وانتخاب أعضاء البرلمان ، وأعضاء المجالس المحلية( الولاية والبلدية) وأعضاء النقابات المهنية.
2- حق الترشح: وهو حق الشخص في التقدم لجمهور الناخبين لاختياره نائبا عنهم في تولى سلطات عامة، كالترشح للمجالس النيابية الوطنية والمحلية ...الخ.
3- حق تولي الوظائف العامة: وهو حق الشخص في القيام بأعباء أحد الوظائف العامة والقيام بعمل من الأعمال التي تناط بالدولة لإدارة شؤون المجتمع سواء كان هذا العمل مدنيا أم عسكريا.
ثالثا: خصائص الحقوق السياسية.
1- لا تثبت الحقوق السياسية إلا للمواطنين الذين يتمتعون بجنسية الدولة التي تمارس على أرضها هذه الحقوق. فهي لا تثبت للأجانب لأنها تمس بالمصالح العليا للدولة ويترتب على مباشرتها تحديد الاتجاه العام لسياسة الدولة.
2- الهدف الأساسي من منح هذه الحقوق هو تحقيق مصلحة الوطن بالارتقاء بشأنه والتقدم به، فليس الهدف من منحها مجرد إشباع مصلحة شخصية للمواطن تتحقق عند الاشتراك في حكم بلده. وبالتالي يجب أن تقدم مصلحة الوطن دائما. فمثلا النائب الذي رشح نفسه لتمثيل ولاية معينة في البرلمان يجب عليه عند ممارسة هذا الحق أن يراعي في ذلك مصلحة الوطن بأسره. ولا يستعمل منصبه لتحقيق مصالحه الشخصية معتمدا على حصانته البرلمانية. فإن هو فعل ذلك وكان عمله فيه إضرار بمصلحة الوطن يجب أن يحرم من مباشرة حقه في تمثيل دائرته الانتخابية وأن ترفع عنه الحصانة البرلمانية لينال جزاء ما اقترفت يداه.
3- مباشرة الحقوق السياسية حق وواجب في نفس الوقت. فمن حق كل مواطن أن يشترك في حكم بلده طالما توافرت فيه الشروط اللازمة لذلك.ولكن إذا أتيحت له الفرصة يجب عليه أن يراعي مصلحة الوطن، وأن لا يتقاعس عن أداء واجبه وأن يحترم القواعد التي يفرضها القانون عند مباشرة هذه الحقوق.
4- الحق السياسي حق غير مالي. فهو حق غير قابل للتصرف فيه ولا يسقط بالتقادم ولا ينتقل إلى الورثة، ومع ذلك فالاعتداء على هذا الحق يؤدي إلى نشوء حق مالي هو الحق في التعويض عن الضرر الناشئ عن هذا الاعتداء. فالشخص الذي يمنع شخصا آخر من الإدلاء بصوته في الانتخاب مع عدم وجود مبرر قانوني لذلك المنع يلتزم بجبر الضرر الناشئ عن هذا المنع عن طريق تعويض نقدي مناسب يحكم به القاضي يدفع للمعتدى عليه.
الفرع الثاني: حقوق الأسرة.
سنتعرض في هذا المطلب لتعريف حقوق الأسرة وخصائصها.
أولا:تعريف حقوق الأسرة.
حقوق الأسرة هي تلك الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضوا في أسرة معينة سواء كان ذلك بسبب الزواج أم بسبب النسب ومن أمثلتها، حق الزوج في طاعة زوجته له ، وحق الزوجة في إنفاق زوجها عليها،وحق الأب في تأديب أولاده، وحق الأولاد في إنفاق والدهم عليهم.ونظرا للطبيعة الخاصة لحقوق الأسرة فقد أبعدها المشرع من التقنين المدني وترك تنظيمها للشريعة الإسلامية.ويطلق على القانون المنظم لها اسم " قانون الأحوال الشخصية".
ثانيا: خصائص حقوق الأسرة.
1- الكثير من حقوق الأسرة حقوق ذات طابع أدبي. أي أنها حقوق غير مالية تقوم على أساس رابطة القرابة التي تجمع بين أفراد الأسرة، وعلى الرغم من أن بعض هذه الحقوق يتميز بطابع مالي مثل الحق في النفقة والحق في الإرث إلا أنها تستند إلى أساس أدبي يقوم على هذه الرابطة.
2- يقترن هذا الحق عادة بواجب يقع على عاتق من تقرر له هذا الحق .فالأب له حق في تربية أولاده ولكن في مقابل ذلك يقع على عاتقه واجب الإنفاق عليهم، وأن يكون قدوة طيبة لهم بأن يسلك في حياته سلوكا رشيدا، بحيث لو تخلى عن أداء واجبه نحوهم سلب منه هذا الحق، والزوج إذا كان له حق في طاعة زوجته له،وفي مصاحبته حيث يقيم فإن عليه مقابل ذلك واجب الإنفاق عليها، وإعداد المسكن اللائق لإقامتها حتى ولو كان فقيرا وكانت هي ميسورة الحال.
3- الهدف الأساسي من تقرير حقوق الأسرة تحقيق مصلحة الأسرة. فلا شك أن تقرير هذه الحقوق لشخص معين يحقق مصلحته الذاتية ومصلحة الأسرة التي ينتمي إليها.ولكن إذا تعارضت المصلحتان قدمت دائما مصلحة الأسرة. فمثلا من حق الأب أن يربي أولاده وأن يوجههم نحو الطريق الذي يحقق نفعهم ونفعه، ولكنه إذا حاد في تربيتهم عن جادة الصواب وعن طريق الإصلاح والإرشاد بأن انطوت تربيته على سلوك منحرف يحقق مصلحة ذاتية له ويضر بمصلحتهم فهو بهذه التربية يهدد مصلحة الأسرة، وهي مقدمة على مصلحته، وبالتالي يجب حرمانه من مباشرة هذا الحق.
الفرع الثالث: الحقوق اللصيقة بالشخصية.
سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية وأنواعها وخصائصها.
أولا: تعريف الحقوق اللصيقة بالشخصية.( أو بما تعرف كذلك بالحقوق الملازمة للشخصية أو حقوق الشخصية).
إن للحقوق اللصيقة بالشخصية عدة تعريفات . فقد عرفها الدكتور "حسن كيرة" "بأنها تلك الحقوق التي تنصب على مقومات الشخصية وعناصرها في مظاهرها المختلفة حيث تبين للشخص سلطاته المختلفة على هذه العناصر والمقومات، وذلك بهدف تنمية شخصية الإنسان وحمايتها في مواجهة اعتداء الآخرين".
وكما عرفها الأستاذ "حسام الدين كامل الأهواني" :بأنها" الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره إنسانا وتثبت بالتالي لكل إنسان فهي لصيقة به لا تنفصل عنه".
وكما عرفها الفقيه الفرنسي "DABIN"بأنها " الحقوق التي يكون محلها العناصر المكونة لشخصية الإنسان والتي تشمل عدة وجوه جسدية ومعنوية فردية واجتماعية".
ومن خلال هذا التعريف الأخير يتبين لنا بأن الحقوق اللصيقة بالشخصية يدخل في نطاقها عدة حقوق مادية ومعنوية وفردية واجتماعية، بحيث يدخل تحت نطاقها الملكات الطبيعية
كحق إبرام عقد أم لا. وتشتمل كذلك على حقوق جسدية كالحق في الحياة وحق التكامل الجسدي. وكذلك الحقوق المعنوية للشخصية كالحق في الاسم والحق في السعادة والحشمة، والحياء والحق في العاطفة والمشاعر، وحق الشخص في المحافظة على مظهره الخارجي ، كذلك حقوق المؤلف المعنوية على إنتاجه الأدبي والفني ،وأخيرا الحق في الشخصية الاقتصادية كالحق في العمل وحرية الانتساب للنقابات.
ثانيا: أنواع الحقوق اللصيقة بالشخصية.
ليس من اليسير حصر الحقوق اللصيقة بالشخصية فهي كما تقدم " مجموعة القيم التي تكون شخصية الإنسان ". فهذه القيم تزداد كلما تقدم المجتمع، ومع ذلك يمكن رد هذه الحقوق إلى طوائف ثلاثة تمثل كل منها مظهر من مظاهر الشخصية، فمن هذه الحقوق ما يهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان ومنها ما يهدف إلى حماية كيانه الأدبي.ومنها ما يتعلق بحماية حرياته الشخصية.
1- الحقوق التي تهدف إلى حماية الكيان المادي للإنسان ( الحق في التكامل الجسدي).
يقف في مقدمة هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة والحق في سلامته البدنية أو الجسمية، فلكل إنسان الحق في المحافظة على حياته وأعضاء جسده ضد أي اعتداء من أي شخص آخر وهذا كأصل عام.
فالأصل أنه لا يجوز لأي شخص أيا كانت وظيفته الاعتداء على جسد شخص آخر ،وعلى أي عضو من أعضائه إلا بموافقته. فالجراح لا يستطيع إجراء أي عملية جراحية على جسد المريض إلا بعد موافقته باستثناء الحالات التي يتعذر فيها الحصول على هذه الموافقة من المريض أو من أحد ذويه، فيخشى على حياته الهلاك، إذا لم تجرى له هذه الجراحة.ففي هذه الحالة يمكن للجراح التدخل لحماية حياة المريض بإجراء هذه الجراحة دون الحصول على موافقة.
كما قد يتدخل القانون لإجبار الناس على التطعيم من مرض معين أو إجراء فحوصات معينة، وهذا لا يعتبر استثناء من حق الإنسان في الحفاظ على حياته، بل هو إجراء يتفق معه، لأنه إذا رفض أحد من الناس هذا التطعيم أو تلك الفحوصات تحمل وحده مخاطر هذا الرفض.
وقد يتطلب القضاء في حالات معينة من أحد الخصوم تقديم فحوصات طبية معينة لكشف حقيقة ما في الدعوى. عندئذ يجب على هذا الشخص الرضوخ لمطلب القضاء وإلا قد يستخلص القاضي من رفضه هذا قرينة قضائية تعزز دعوى خصمه.
كما أنه لا يجوز للشخص أن يعتدي هو نفسه على حياته كالانتحار، أو أن يتصرف في أي جزء من أجزاء جسمه إذا كان هذا التصرف يعرض حياته للخطر، كالتبرع بالقلب أثناء الحياة فهذا غير ممكن لأن نتيجته الموت الحتمي. لأن الحق في الحياة لا يعني فقط حفظ حياة الإنسان ضد اعتداء الآخرين بل يعني أيضا حفظ حياته ضد اعتدائه هو.
أما إذا كان هذا التصرف لا يعرض حياته للخطر فيصبح هذا التصرف صحيحا، فالقانون يجيز للإنسان التصرف في أعضائه بالتبرع قصد تحقيق فائدة علاجية لإنسان في حاجة ماسة لهذه الأعضاء حال الحياة، إذا كانت هذه الأعضاء المتبرع بها لا تؤدي إلى هلاك المتبرع، مثل التبرع بالأعضاء المتجددة في جسم الإنسان كالدم مثلا، أو الأعضاء المزدوجة في جسم الإنسان التي تقوم بعضها مقام بعض في لعب الدور المنوط بها في جسم الإنسان كالكلى مثلا.
وكذالك يمكن التعامل في الأعضاء البشرية حال الممات عن طريق الوصية كأن يوصي شخص بعينه لأحد بنوك العيون ، أو بنقل أي عضو من جسمه مباشرة بعد وفاته إلى جسم شخص حي في حاجة ماسة علاجيا لهذه الأعضاء من أجل تحقيق شفاء هذا الأخير، أو أن يوصي شخص بأعضائه بعد مماته لأغراض علمية قصد إجراء التجارب الطبية التي تعود بالنفع على المجتمع.
فقد نظم المشرع الجزائري نقل الأعضاء حال الحياة وحال الممات ضمن قانون حماية الصحة وترقيتها، قانون رقم 85-05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 90-17الموؤرخ في 31جويلية 1990المنشور بالجريدة الرسمية رقم 35لسنة 1990.فالمادة 158منه متعلقة بعمليات نقل الدم. والمواد من 161إلى 168منه متعلقة بنقل وزراعة الأعضاء عامة وقت الحياة وحال الممات.وقد أحاطها المشرع الجزائري بقدر من الضمانات اللازمة الكفيلة لإنجاح هذه العمليات حتى لا تصبح حياة الأشخاص وسلامة أبدانهم عرضة للتلاعب خاصة في وقتنا الحاضر حيث طغت الماديات على القيم الإنسانية والأخلاق.
2- الحقوق التي تهدف إلى حماية الكيان الأدبي (المعنوي) للإنسان.
فإذا كان للإنسان حق في حماية جسده، فإن له أيضا الحق في حماية مشاعره وكيانه الأدبي.ومن مظاهر هذه الحماية حقه في حماية شرفه وأسرته واسمه. وذلك مع التفصيل الآتي:
أ‌- للفرد الحق في الشرف. فالفرد له الحق في حماية كرامته وعرضه وسمعته من أن يمسه فيها إدعاء، وإذا وقع اعتداء كان له الحق في الذود عن كرامته وعرضه. بل إن هذا الاعتداء لا يعتبر اعتداء على الشخص فقط بل هو اعتداء على الجماعة بأسرها. ولذا يعاقب القانون الجنائي على مثل هذا الاعتداء. فيعاقب بذلك على جرائم القذف والبلاغ الكاذب والسب. وفي نفس الوقت يحفظ للمدعى حقه في مطالبة المعتدي بتعويض الأضرار الناجمة عن اعتدائه .
ب‌- للفرد الحق في السرية. لكل شخص الحق في الخصوصية على أسرار حياته، في أن تظل أسراره بعيدة عن العلانية، مصونة من النشر واستطلاع الغير، ومن ثم يمنع عن الغير إفشاء أسرار شخص دون إذنه، لاسيما لو أطلع شخص على هذه الأسرار بحكم وظيفته كالطبيب أو المحامي، أو بحكم صلة القرابة كالزوج. إلا في الأحوال التي يرخص فيها القانون بذلك. كما أن القانون يعتبر إفشاء أصحاب المهن ( الطبيب، المحامي) الأسرار التي يؤتمنون عليها جريمة معاقب عليها جنائيا( المادة 301من قانون العقوبات الجزائري).
ت‌- للفرد الحق في الاسم. فلكل فرد الحق في اسم يميزه عن غيره من الأشخاص. ويمنع غيره من انتحال شخصيته. فسوف نتعرض بالتفصيل لهذه النقطة عند تطرقنا لدراسة أركان الحق( صاحب الحق).
ث‌- للفرد الحق في الصورة. فالصورة ما هي إلا انعكاس للإنسان وبالتالي فإن حق نشرها علانية على الناس حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، يلزم حمايته، فلكل إنسان الحق في الخصوصية على صورته. فلا يجوز نشر صورة شخص دون إذنه إلا إذا كان شخصية عامة، كرئيس الجمهورية مثلا.أو حتى غير عامة وأخذت له صورة بصدد مناسبة عامة أو بمناسبة حوادث وقعت علنا وهذا استثناء من الاستثناءات الواردة على مبدأ الحق في الخصوصية،وإلا كان هذا الحق قيدا كبيرا على الناس في معرفة حقيقة ما يحدث حولهم من قضايا عامة
ج‌- الحق المعنوي للمؤلف. من الحقوق اللصيقة بالشخصية ما للمؤلف من حق على نتاج ذهنه وحصيلة فكره التي تتجلى في صورة مصنفات ((مؤلفات)) سواء كانت كتابا أو رواية أو غير ذلك. فله وحده حق تعديله بما يتماشى مع ما أصاب فكره من تعديل وتغير. فالمصنف انعكاس لشخصية مؤلفه وبالتالي له الحق في حمايته كما يحمي كافة الحقوق الأخرى اللصيقة بشخصيته.
ح‌- الحريات الشخصية.تعتبر الحريات الشخصية من الحقوق اللصيقة بالشخصية لأنها ترمي إلى تمكين الشخص من مزاولة نشاطه الذي يتماشى مع رغباته. ومن أمثلة هذه الحريات حرية الانتقال. حرية العمل، حرية التعاقد، حرية الزواج...الخ.
ثالثا: خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية.
الحقوق اللصيقة بالشخصية هي حقوق غير مالية فهي مرتبطة بشخص صاحبها لا تنفصل عنه فهي تخرج بذلك عن دائرة التعامل.فلا يجوز التصرف فيها ولا يرد عليها التقادم ، ولا تنتقل إلى الورثة. ويترتب على الاعتداء عليها الحق في تعويض الضرر الناتج عن هذا الاعتداء.
1- الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف فيها. الحقوق اللصيقة بالشخصية تخرج عن دائرة التعامل، وبالتالي لا يجوز تصرف صاحبها فيها إلى الغير بأي شكل من أشكال التصرف( البيع مثلا ، الهبة ، الوصية). وقد عني المشرع الجزائري بالنص على هذه الخاصية فيما يتعلق بالتصرف في الحريات الشخصية كمثال بارز لهذه الحقوق بحيث تنص المادة 46من القانون المدني الجزائري على أنه(( ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية..). كما نصت المادة 45من نفس القانون على أنه (( ليس لأحد التنازل عن أهليته ولا لتغيير أحكامها)). فمثلا كذلك لا يجوز لشخص أن يلتزم بالعمل مدى الحياة عند شخص آخر ،لأن في ذلك سلبا لحريته الشخصية بحيث يتضمن هذا التصرف تصرف الشخص في حريته في العمل لرب العمل فيكون العامل بهذا الالتزام الأبدي بمثابة عبد عند رب العمل وهو ما لا يجوز بنص القانون.
وإذا كان الأصل هو عدم جواز التصرف في الحقوق اللصيقة بالشخصية فإن هناك بعض الاستثناءات ترد على هذا الأصل، فهناك بعض الاتفاقات التي تنصب على التصرف في حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية، ومع ذلك تعد صحيحة لكونها تحقق أغراضا اجتماعية جديرة بالرعاية. فمثلا كما رأينا سابقا بأنه يجوز التبرع بالدم أو التبرع بالأعضاء البشرية فهذه الاتفاقات محلها جسم الإنسان، إذا كانت لا تؤدي إلى هلاكه أو إلى نقص دائم في كيانه الجسدي إنقاذا لحياة شخص آخر. وبالتالي تجوز مثل هذه التصرفات تحقيقا لمصلحة المستفيد منها، شريطة أن يكون هذا التصرف مجاني بدون عوض مادي ،عن طريق التبرع ،وهذا ما نصت عليه المادة 161من قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه(( لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية.)).
2- الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يرد عليها التقادم. كل الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تكتسب ولا تسقط بالتقادم لأنها جزء من شخصية الإنسان.
بحيث لا تسقط هذه الحقوق بعدم الاستعمال مهما طالت مدة عدم استعمالها، مثل من يعرف بين الناس باسم معين غير أسمه الحقيقي (اسم الشهرة) لا يسقط حقه في اسمه الحقيقي مهما طالت مدة عدم استعماله لاسمه الحقيقي.
ومن جهة أخرى لا يستطيع أحد اكتساب حق من هذه الحقوق بمضي الزمن، فمثلا من يؤلف كتابا ولا يضع عليه اسمه لا يستطيع أحد أن يكتسب حق نسبة هذا الكتاب له بوضع اسمه عليه، مهما طالت مدة استعماله لهذا الحق. و بالتالي يستطيع المؤلف الحقيقي أن يضع اسمه على مؤلفه وله الحق في أن ينسب له مهما طالت مدة اعتداء أحد الأشخاص على هذا الحق.
3- الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تنتقل معظمها للورثة. ما دامت أن هذه الحقوق لصيقة بالشخصية فهي لا تنتقل إلى الورثة، فمثلا لا يجوز لورثة شخص أن يتصرفوا في أجزاء جسده بمجرد وفاته دون إذن مسبق منه. وأيضا لا يجوز لورثة مؤلف لمصنف معين أن ينسبوا هذا المصنف إلى أنفسهم بمجرد وفاة هذا المؤلف، ولا أن يعدلوا فيه دون إذن مسبق من مورثهم. فكل ما لورثة المؤلف من سلطات تخولهم فقط المحافظة على مصنف مورثهم من أي اعتداء يمس نسبة هذا الصنف لصاحبه أو أي تغير في حالته التي أرادها له قبل وفاته.
4- الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالشخصية ينشئ حقا ماليا في التعويض. إذا اعتدى شخص على أي حق من الحقوق اللصيقة بالشخصية لشخص آخر يحق للمعتدى عليه مطالبة المعتدي بتعويض الضرر الذي أصابه نتيجة هذا الاعتداء سواء كان هذا الضرر ماديا أم معنويا(أدبيا). فمثلا من يدعي على شخص فعل يسئ إلى سمعته ويشيع هذا بين الناس دونما أساس من الصحة يعتبر معتديا على حق هذا الشخص في المحافظة على سمعته وشرفه.وبالتالي يحق للمعتدى عليه مطالبة المعتدي بجبر الضرر الذي أصابه جراء هذا الاعتداء ،عن طريق حصوله على تعويض مناسب يحكم به القاضي.وذلك وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية، لان مصدر هذا العمل هو الفعل غير المشروع الموجب للتعويض.
فالحق المالي في التعويض حق يتولد من الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالشخصية ولكنه حق منفصل عنها. وهذا ما نصت عليه المادة 47من القانون المدني الجزائري بقولها( لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة للشخصية ، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر)). وما أكدت عليه المادة 48من نفس القانون بقولها( لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر. ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الاعتداء. والتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر)).
المطلب الثاني: الحقوق المالية.
الحقوق المالية هي الحقوق التي يمكن تقويم محلها بالنقود، أو هي الحقوق التي تعطي لصاحبها ميزة يمكن تقويمها بالنقود، وتحقق له بذلك مصلحة مادية فمثلا حق الملكية حق مالي لأن محله لو كان عقارا أو منقولا أمكن تقويمه بالنقود ، وهو حق يرمي إلى تحقيق مصلحة مادية لصاحبه.
فالحقوق المالية تتكون منها الثروات المادية التي يمكن للإنسان أن يقتنيها ومثلها ملكية العقارات والمنقولات. والدين بمبلغ من النقود، وحقوق الانتفاع ...الخ.وهذه الحقوق تمثل الجانب الايجابي في ذمة الإنسان ولذلك تسمى بحقوق الذمة
ويمكن تقسيم الحقوق المالية إلى قسمين:
الأول: يضم حقوق تعطي لصاحبها سلطة مباشرة على شيء مادي معين، ويطلق عليها اصطلاح (( الحقوق العينية)).
الثاني: يضم حقوق تخول شخصا سلطة مطالبة شخص آخر بأداء مالي معين، ويطلق عليها اصطلاح ((حقوق الدائنية)) أو (( الحقوق الشخصية)).وبهذا سوف نتعرض في المطلب الأول للحقوق العينية، وفي المطلب الثاني لحقوق الدائنية.
الفرع الأول: الحقوق العينية.
الحق العيني سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين يخوله حق الحصول على منافع مادية من هذا الشيء. والحق العيني يتميز عن غيره من الحقوق في أنه يرد على شيء معين بالذات ويخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء ، فهو يتميز عن الحق المعنوي الذي يرد على شيء معنوي، ويتميز عن الحق الشخصي الذي لا يخول صاحبه(الدائن) سلطة مباشرة على محل حقه لأنه لا يستطيع الوصول إليه إلا عن طريق شخص آخر وهو( المدين بهذا الحق).
وتنقسم الحقوق العينية إلى قسمين رئيسيين:
الأول: الحقوق العينية الأصلية.
الثاني: الحقوق العينية التبعية.
أولا: الحقوق العينية الأصلية.
الحقوق العينية الأصلية هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطات استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه أو تخوله فقط جزء من هذه السلطات. ويقف على رأس هذه الحقوق (( حق الملكية)) لأنه الحق الذي يعطي صاحبه كافة السلطات التي يمكن ممارستها على الشيء، ويتفرع عن حق الملكية الحقوق العينية الأخرى. ولهذا سوف نتطرق أولا لحق الملكية ثم بعد ذلك نتعرض للحقوق المتفرعة عن حق الملكية.
1- حق الملكية.
أ‌- تعريف حق الملكية وعناصره. حق الملكية هو الذي يخول صاحبه الاستئثار بكل منافع شيء مادي معين(( عين)) فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وهذا هو التعريف الذي ورد في القانون المدني المصري لحق الملكية في المادة (802م م).كما عرفه القانون المدني الجزائري في نص المادة 674بأنه: (( الملكية هي حق التمتع والتصرف في الأشياء، بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة.))
ووفقا لهذا التعريف يمكن تقسيم حق الملكية إلى ثلاثة عناصر هي الاستعمال والاستغلال والتصرف.
*- عنصر الاستعمال: فاستعمال الشيء هو استخدامه بما يتفق مع طبيعته بغية الحصول على منافعه بطريقة مباشرة ،كزراعة الأرض وركوب السيارة،وسكن المنزل. ففي هذه الأمثلة ينتفع المالك بهذه الأموال بنفسه مباشرة عن طريق استخدامها بطريقة تتفق مع طبيعتها دون أدنى تغير فيها،مع مراعاة كذلك أن لا يستعمل الشيء استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة.
*- عنصر الاستغلال: واستغلال الشيء يعني استثماره بغية الحصول على منافعه بطريقة غير مباشرة. فاستغلال الأرض يكون عن طريق تأجيرها والحصول على أجرتها أو زراعتها بقصد بيع ثمارها. واستغلال المنزل يكون عن طريق تأجيره للسكن أو تأجيره كشركة أو كمكتب بقصد ممارسة نشاط معين يدر دخلا معينا.واستغلال السيارة يكون عن طريق استغلالها كسيارة أجرة مثلا. ففي هذه الأمثلة السابقة يحصل المالك على منافع الشيء عن طريق جني ثماره أي بعد استعماله بنفسه أو عن طريق غيره.ولذلك فهو يحصل على منافع الشيء بطريقة غير مباشرة.
*- عنصر التصرف: أما التصرف فهو يشمل ((التصرف المادي)) وهو عبارة عن الأعمال التي تؤدي إلى التغيير في الشيء أو استهلاكه أو إعدامه (كهدم منزل). و((التصرف القانوني)) الذي يعني نقل حق الملكية بأكمله إلى شخص آخر أو ترتيب حق عيني سواء كان هذا الحق أصليا أم تبعيا. ومثاله بيع المنزل أو رهنه.وسلطة التصرف هي التي تميز حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية الأخرى سواء الأصلية أو التبعية، فالمالك وحده الذي يستطيع التصرف في الشيء محل حقه.
ب- خصائص حق الملكية. لعل أهم الخصائص التي يتميز بها حق الملكية أنه حق دائم وحق مطلق.
• حق الملكية حق دائم: يعني أن حق الملكية لا ينقضي لعدم استعماله مهما طالت مدة عدم استعماله، فلا يرد عليه ما يعرف (( بالتقادم المسقط)) فالدوام صفة لصيقة بحق الملكية تسير معه أينما وجد. فحق الملكية حق دائم في ذمة صاحبه، وإذا انتقل إلى شخص آخر انتقل معه وصف الدوام. فالدوام صفة لصيقة بحق الملكية وليست لصيقة بصاحبه. وخاصية الدوام هي التي تميز حق الملكية عن غيره من الحقوق الأخرى العينية( الأصلية والتبعية) فكل هذه الحقوق مؤقتة تنقضي بعد مرور مدة معينة دون حاجة إلى انتقالها إلى شخص آخر.
• حق الملكية حق مانع: ويقصد بهذه الخاصية معنيان:
الأول: أن حق الملكية يحتج به على الكافة. فيجب على الجميع احترام حق الملكية لصاحبه بعدم الاعتداء عليه أو حتى مشاركته في ممارسة سلطاته على محل هذا الحق. وهذا المعنى ليس قاصرا على حق الملكية فحسب فجميع الحقوق تعتبر حقوقا مانعة_ وفق هذا المعنى _ يجب على الجميع احترامها وعدم الاعتداء عليها أو مشاركة صاحبها في التمتع بما تخوله من مزايا.
الثاني: أن حق الملكية حق يخول صاحبه جميع السلطات التي يمكن تصورها على شيء مادي. فسلطات المالك على الشيء الذي يملكه لا حدود لها. فله وحده حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه. و(المنع) وفق هذا المعنى قاصر على حق الملكية، لا يشترك معه حق آخر في هذه الخاصية.
ج. طرق اكتساب الملكية:يكتسب الشخص المالك حق الملكية بعدة طرق سوف نذكر ها حسب الترتيب الذي جاء به القانون المدني وما جاء في أحكام قانون الأسرة الجزائري وهي كالاتي:
1. الاستلاء: عرفته المادة 773ق.م.ج بقولها( تعتبر من أملاك الدولة جميع الأموال الشاغرة التي ليس لها مالك وكذلك أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو الذين تهمل تركتهم.)
2. الميراث: وفيه يحل الوارث محل المورث بشأن حق الملكية ويتطلب انتقال ذلك شهادة توثيقية(الفريضة) تنقل المال إلى الوارث وذلك حسب أحكام الميراث المنظمة في قانون الأسرة(الكتاب الثالث المواد من 126-183ق.أ.ج).
3. الوصية: ولوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت(المواد 755-756-757ق.م.ج) وبموجبها يوصي شخص بمال معين بالذات لفائدة شخص آخر موصى له ولا وصية لوارث وتكون الوصية دائما في حدود الثلث وذلك حسب ما جاء في قانون الأسرة المنظم للوصية في الكتاب الرابع المعنون باسم التبرعات(المواد من184-201ق.أ.ج).
4. الالتصاق بالعقار: ويقصد به تملك الملاكين المجاورين لقطعة أرض تشكلت نتيجة طمي جلبه النهر بطريقة تدريجية(المادة 778ق.م.ج) باستثناء الأراضي التي ينكشف عنها البحر فإنها تعد ملك للدولة.
5. عقد البيع: بحيث يكتسب المشتري ملكية شئ معين بالذات عن طريق عقد البيع.وتنتقل هذه الملكية في الأصل بطريق رضائي واستثناءا عن طريق التوثيق إذا تعلق الأمر بالعقارات.
6. الشفعة: وهي طريق لحصول الشفيع على المال المشفوع فيه وبالتالي طريقة لكسب ملكيته تجيز له الحلول محل البائع في حق الملكية محل عقد البيع.
7. الحيازة: فهي واقعة مادية تخول صاحبها سلطة فعلية على الشئ ويترتب عليها آثار قانونية قد تؤدي إلى كسب الملكية ذاتها عن طريق التقادم المكسب حسب المواد (827و878ق.م.ج).
8. الهبة: وهي أن يهب شخص لآخر حقا عينيا معينا بالذات والهبة تعد عقدا عينيا أي يشترط فيه التسليم بالاضافة إلى توفر الشكلية إذا تعلق الأمر بالعقارات.
د‌. نطاق حق الملكية.
نطاق حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا، فهو يشمل كافة العناصر المكونة للشيء محله.مما يمكن المالك من ممارسة سلطاته على جميع العناصر. فإذا كان محل ملكيته أرضا جاز له استعمالها بزراعتها كلها أو بعضها. واستغلالها بتأجيرها كلها أو بعضها لمدة طويلة أو قصيرة، والتصرف فيها بتغير شكلها أو بيعها بمقابل أو بدون مقابل. ولا تمتد سلطاته على العناصر الظاهرة فقط لهذه الأرض بل تمتد أيضا لما يعلوها من فضاء، وما يدنوها من طبقات.فيجوز للمالك بناء ناطحات سحاب على أرضه كما يجوز له عمل أنفاق أو مرآب أو أن يحفر بئر في هذه الأرض.
ولكن السؤال المطروح : هل يمتد نطاق الملكية إلى مالا نهاية؟ وهل يستطيع المالك أن يمارس سلطاته على محل حقه دون حدود؟.
الحقيقة أنه بالرغم من أن حق الملكية يعد من أوسع الحقوق العينية نطاقا إلا أنه له وظيفة اجتماعية يدور في فلكها، بمعنى أن صاحب الملكية يجب عليه عند ممارسة سلطاته ألا يضر بمصلحة المجتمع، والقانون هو الذي يحدد متى يضر المالك بمصلحة المجتمع ، عن طريق رسم حدود يمارس من خلالها المالك سلطاته . فإذا لم يتعداها فمصلحته جديرة بالرعاية، وبالتالي تفضل على مصالح الآخرين وبالتالي يستحق حماية القانون. أما إذا تجاوز هذه الحدود أصبحت مصلحة الآخرين هي الجديرة بالرعاية وتستحق بذلك حماية القانون،وبالتالي يجب على المالك ألا يضر بها.
مثال: إذا كان محل ملكية المالك أرضا فهو لا يستطيع أن يستأثر بكل ما يعلوا هذه الأرض من فضاء إلى مالا نهاية، وإلا أدى ذلك إلى منع الآخرين من الانتفاع بالفضاء الخارجي لهذه الأرض ، فلا يحق له مثلا أن يمنع مرور الطائرات فوق أرضه، أو أن يمنع مرور أسلاك الكهرباء والهاتف فوقها.
ومن جهة أخرى لا يستطيع المالك أن يستأثر بكل ما تحت هذه الأرض من طبقات إلى ما لا نهاية. فهو لايستطيع أن يمنع مثلا مرور أنابيب الماء تحت أرضه.
ولكن متى تنتهي حدود حق الملكية؟ يمكن القول أن حدود حق الملكية تنتهي عند الحد الذي تنتهي فيه مصلحة المالك وتبدأ فيه مصلحة الآخرين. ومصلحته تنتهي عند الحد المفيد بالنسبة له في التمتع بالأرض علوا وعمقا وهذا ما نصت عليه المادة 675فقرة ثانية من القانون المدني الجزائري بقولها( وتشمل ملكية الأرض ما فوقها وتحتها إلى الحد المفيد من التمتع بها علوا وعمقا)).
ه‌- قيود حق الملكية:
القيود التي ترد على حق الملكية نوعان: قيود قانونية وأخرى اتفاقية.
a. القيود القانونية: يقرر القانون قيودا معينة على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيقا لمصلحة عامة أو خاصة. ومثال ذلك سلطة الدولة في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة. وسلطاتها في فرض اللوائح الخاصة بتنظيم البناء داخل سياج داخل المدينة، أو حظرها البناء داخل الأراضي الزراعية، والقيود التي تفرضها لإنشاء المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة...الخ. وهذه الأمثلة تعبر عن سلطات الدولة في فرض قيود قانونية على المالك تحقيقا لمصلحة عامة.
أما سلطات الدولة في فرض قيود قانونية لتحقيق مصلحة خاصة فهي مثل القيود التي تفرضها عند البناء في المجمعات العمرانية الجديدة من ترك مساحات خالية لاستغلالها كمساحات خضراء، والقيود التي تفرضها في بناء المطلات والمناور.
b. القيود الاتفاقية: هي القيود التي تحد من سلطات المالك على محل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقا لمصلحة خاصة، مثلا قد يتفق المالك لعقار على منح حق ارتفاق يثقل محل ملكيته لصالح عقار مملوك لشخص آخر، وقد يتفق المالك مع من يتنازل له عن حق ملكيته لشيء معين أن يمتنع هذا الأخير عن التصرف في هذا الحق لمدة معينة.
خ‌- أنواع الملكية:
الملكية نوعان: مفرزة وشائعة.
a. الملكية المفرزة : هي الملكية التي يكون محل حق المالك فيها محدودا بحدود مادية معينة تميزه عن غيره من الحقوق الأخرى، كالمالك الذي يملك وحده منزلا معينا.
b. الملكية الشائعة: (المواد 713-742ق.م.ج) فهي حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة أشخاص في ملكية شيء معين واحد دون أن يكون هناك تقسيم مادي لهذا الشيء إلى أجزاء مفرزة. مثل أن يشترك ثلاثة أشخاص في ملكية منزل معين بالتساوي بينهم فيكون لهم الثلث شائعا في كل أجزاء هذا المنزل ويطلق عليهم مصطلح ( ملاك في الشيوع). ومثاله كذلك أن يشترك إخوة في تركة مورثهم الهالك قبل تقسيمها.
c. الملكية المشتركة في العقارات المبنية: (المواد 743-772ق.م.ج).ويقصد بها الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب في الأجزاء المشتركة. كسكان العمارة مثلا أو المبنى المشكل من عدة طبقات أو شقق سكنية حيث تعتبر ملكية مشتركة الحواجز الفاصلة بين الشقق في البناء وكذلك الأرض المشيد فوقها البناء والمدخل إليه والجدران الأساسية والرواق الموجود بين الشقق والسطح
2: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية:
هي الحقوق التي تخول صاحبها جزءا من السلطات التي تكون لمالك الشيء وهي تختلف باختلاف القوانين.وهي تنقسم إلى حق الانتفاع، وحق الاستعمال وحق السكن ، وحق الحكر وحق الارتفاق.ويأتي تفصيلها في الآتي:
أ‌- حق الانتفاع (المواد من 844-854ق.م.ج).
*تعريف حق الانتفاع: هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطتين مباشرتين على شيء مادي معين، وهي سلطة الاستعمال والاستغلال. وهذا يعني أن المال المحمل بحق انتفاع تتجزأ السلطات عليه بين شخصين يكون لأحدهما وهو المالك الأصلي سلطة التصرف في المال بكافة أنواع التصرف ويطلق عليه اصطلاح (( مالك الرقبة)) فمثلا إذا كان المال أرضا زراعية وتصرف المالك في منفعتها لشخص آخر فيكون للمالك بعد هذا التصرف سلطة التصرف في هذه الأرض بكافة أنواع التصرف. ويكون للآخر وهو صاحب حق المنفعة (المنتفع) سلطتا الاستغلال والاستعمال.فاذا كان حق الانتفاع منصب على أرض زراعية،فللمنتفع أن يزرعها كما له أن يؤجرها.
*خصائص حق الانتفاع:
*1- حق الانتفاع حق عيني أصلي: لأنه يخول صاحبه سلطتين مباشرتين على شيء مادي معين وهما سلطتا الاستعمال والاستغلال، وهو بذلك مختلف عن حق المستأجر على العين المؤجرة ،لأن حق المستأجر أقرب إلى حق الدائنية منه إلى الحق العيني، لأن المستأجر لا يستطيع أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا عن طريق شخص آخر وهو المؤجر الذي يلتزم بتمكين المستأجر من هذا الانتفاع وأن ييسره له.
*2- حق الانتفاع حق مؤقت: فحق الانتفاع يجب أن يقترن بمدة معينة إما أن تكون مدة محددة ينتهي بعدها، وإما ينتهي بوفاة المنتفع إذا لم تحدد له مدة وينتهي حق الانتفاع دائما بأقرب الأجلين.وهناك حق الانتفاع المؤبد المقرر بموجب نص خاص تضمنته المادة 23من القانون رقم 87-19المتعلق بالمستثمرات الفلاحية وهذا الحق منحه المشرع الجزائري للمنتجين الفلاحيين للانتفاع بالأراضي الفلاحية المملوكة للدولة كما أنه يورث لورثة المستثمر الفلاحي . وكذلك ينتهي حق الانتفاع بترك المنتفع لحقه، وذلك بعدم استعماله مدة 15سنة، وأيضا بهلاك الشيء الوارد عليه الحق ( محل الانتفاع). وهذا ما أكده المشرع المصري في المواد 993-994-995من القانون المدني المصري والجزائري في المواد 852-853-854من القانون المدني الجزائري. وهذه الخاصية تميز حق الانتفاع عن حق الملكية الذي يتصف كما رئينا سابقا بالدوام.
*3- حق الانتفاع مرتبط بشخص المنتفع: فهو يعطى لشخص تقديرا لشخصيته بغض النظر عن مقابله المادي، لذلك فهو لا ينتقل إلى ورثة المنتفع، وإنما ينتهي بوفاته.
* مصادر حق الانتفاع: ينشأ حق الانتفاع بمقتضى العقد كما يمكن أن يكون مصدره الشفعة أو الوصية أو التقادم.
*موازنة بين حق المنتفع و حق المستأجر :
يلتقي حق المنتفع و حق المستأجر من حيث أن كلاً منهما ينتفع بشيء لا يملكه و لمدة معينة .ولكنهما يفترقان في عدة أمور نلخصها فيما يلي :
أولاً : إن حق المنتفع هو حق عيني ، في حين أن حق المستأجر هو حق شخصي.و يترتب على هذا الفارق الأساسي في الطبيعة القانونية نتائج مهمة ، نورد فيما يلي أهمها :
-1 يستطيع المنتفع أن يباشر سـلطة مباشرة على الشيء المنتفع به ، دون وساطة مالك الرقبة ، فكل ما يطلب من مالك الرقبة هو أن يترك المنتفع يباشر حقه دون أن يلتزم في مواجهته بأي التزام إيجابي .في حين أن المستأجر ـ بسبب أن حقه يتعلق بذمة المؤجر ـ لا يستطيع أن يباشر حقه على العين المؤجرة إلا عن طريق المؤجر.فالمؤجر ملزم بمقتضى عقد الإيجار بالتزام إيجابي هو أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة .و تبعاً لذلك يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر في حالة صالحة للانتفاع ، و أن يقوم بواجب صيانتها طوال مدة الإيجار .
-2 إن حق الانتفاع العقاري يعد مالاً عقارياً .أما حق المستأجر فهو مال منقول ، ولو كان وارداً على عقار .
-3إن حق الانتفاع العقاري لا يكون نافذا فيما بين المتعاقدين وفي مواجهة الغير، إلا بتسجيله وشهره .في حين أن حق المستأجر لا يلزم تسجيله وشهره إلا استثناء .
ثانياً : ينقضي حق المنتفع بموت المنتفع ، في حين أن حق المستأجر لا ينقضي بموت المستأجر إلا استثناء .
ثالثاً : يكتسب حق المنتفع بأي سبب كان من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث ، في حين أن حق المستأجر لا يكتسب إلا بالعقد .
رابعاً : قد يكون حق المنتفع بعوض و قد يكون بغير عوض ، في حين أن حق المستأجر هو دائماً بعوض .
ب- حق الاستعمال وحق السكن: ( المواد855-856-857ق م ج)
*1- حق الاستعمال: هو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شيء مملوك لشخص آخر وفقا لما اعد له وبما يتفق مع طبيعته فإذا كان هذا الشيء أرضا زراعية مثلا وتنازل مالكها عن حق استعمالها لشخص آخر كان لهذا الأخير استخدامها فيما أعدت له، فله في سبيل ذلك زراعتها إذا كانت معدة للزراعة والاستفادة من ثمارها هو وأسرته لكن ليس له تأجيرها لأنه لا يملك بمقتض حق الاستعمال سلطة استثمارها، فهذه السلطة تدخل ضمن حق الانتفاع، فحق الاستعمال على هذا النحو أضيق من حق الانتفاع.
*2- حق السكنى: فهو حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استعمال شيء معين يتمثل في عقار مملوكا لشخص آخر، ولكن بصورة محدودة هي سكناه،فإذا كان المال حق السكنى مسكنا مملوكا للغير كان لصاحب حق السكنى سكن هذا المنزل ولا يستطيع استخدامه في أي نشاط آخر كمكتب أو شركة ، وحق السكنى تبعا لذلك أضيق نطاقا من حق الاستعمال لأنه يقصر صور استخدام المال على السكن وهذا الأخير لاي يكون الا عقار معد للسكن دون المنقول، في حين أن حق الاستعمال يخول صاحبه حق استخدام الشيء فيما أعدله، وبما يتفق مع طبيعته مع ترك تحديد صورة هذا الاستخدام لصاحب حق الاستعمال وقد يكون الشئ المستعمل عقارا وقد يكون منقول.
فحق الاستعمال وحق السكن حقان مرتبطان بشخص من يملكهما فنطاقهما يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم وهذا ما أكدته المادة996(ق م م) والمادة 855(ق م ج).
وكل من حق الاستعمال والسكنى حقان محددان بمدة معينة وينتهيان حتما بوفاة صاحبهما حتى ولو جاءت هذه الوفاة قبل انقضاء الأجل المعين لانقضاء هذين الحقين. كما ينقضيان أيضا مثل حق الانتفاع بترك صاحبيهما لهما مدة15سنة، أو بهلاك محليهما، وبانقضائهما يرتد الحق إلى المالك الأصلي. كما لا يمكن التنازل عنهما للغير إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي وهذا ما أكدته المادة 856(ق م ج).
ج- حق الحكر:عرفه المشرع الجزائري في المادة 26مكرر من قانون رقم 01-07المعدل والمتمم لقانون الأوقاف رقم 91-10المؤرخ في 27/04/1991التي تنص على أنه"يمكن أن تستثمر ،عند الاقتضاء الأرض الموقوفة العاطلة بعقد الحكر الذي يخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء و/أو للغرس لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت ابرام العقد ،مع التزام المستثمر بدفع ايجار سنوي يحدد في العقد مقابل حقه في الانتفاع بالبناء و/أوالغرس وتوريثه خلال مدة العقد،مع مراعاة أحكام المادة 25من القانون رقم 91-10المؤرخ في 12شوال عام1411الموافق27/04/1991والمذكور أعلاه.". وهذا الحق لم يرد ضمن القانون المدني الجزائري عكس المشرع المصري الذي تطرق له في القانون المدني في المادة1002. وهو بذلك حق عيني أصلي استمده المشرع المصري والجزائري من الشريعة الإسلامية، وهو يخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة وذلك بالبناء أو الغرس عليها أو غيره ،في مقابل أجرة سنوية تحدد في العقد وذلك بعد أن يدفع في الأول مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة. ويكون المحتكر بذلك مالكا لما يحدثه من بناء أو غراس أو غيره. وبمقتضى حق الحكر يحق للمحتكر إقامة منشآت على الأرض محل الحكر وأن يزرعها بنفسه أو بواسطة غيره ويمتلك وفقا لنص القانون هذه المنشآت وهذه الزروع ويجوز له التصرف فيها، ولكنه لا يستطيع التصرف في الأرض محل الحكر.كما يمكنه أن يتنازل عن هذا الحق بالبيع أو الهبة أو غير ذلك.
وينتقل حق الحكر على خلاف حقوق الانتفاع والاستعمال والسكن إلى الورثة ولا ينقضي بوفاة المحتكر وإنما يحل محله فيه ورثته خلال مدة العقد. وحق الحكر وفق قانون الأوقاف لا يكون إلا على أرض موقوفة ،ويجب أن توجد ضرورة أو مصلحة تبرره مثل خراب هذه الأرض أو مواتها فيكون في تحكيرها إصلاح لها.وينتهي حق الحكر بانقضاء مدته المحددة في عقد الحكر.
د-حق الارتفاق: تناولت أحكامه المواد من 867- 881ق م ج.
فحق الارتفاق حق عيني أصلي بمقتضاه يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص ما لمصلحة عقار مملوك لشخص آخر، أو بمعنى آخر هو حق يجعل عقارا مملوكا لشخص ما في خدمة عقار مملوك لشخص آخر ويسمى العقار الخادم ( أي العقار المرتفق به) والعقار المخدوم ( وهو العقار المرتفق ). ولصاحب العقار المخدوم حق الارتفاق. ومن أمثلته حق المرور حيث يكون لصاحب العقار المرتفق أن يمر بالعقار المرتفق به. وكذلك حق المطل حيث يتمكن صاحب العقار المرتفق من فتح نافذة على ملك جاره.
ويكتسب حق الارتفاق عن طريق العقد أو الوصية أو بمقتضى نص في القانون وينتقل عن طريق الميراث.ويرتبط حق الارتفاق بالعقار وليس بصاحب العقار وبالتالي فهو لا ينتهي بوفاة صاحب العقار المرتفق ولا صاحب العقار المرتفق به، فهو يبقى ما بقي العقار المرتفق والعقار المرتفق به، إلا إذا كان هناك اتفاق بتوقيته لأجل معين فينتهي بانتهاء هذا الأجل مادة( 1026م مصري). وتقابلها المادة 878(ق م ج) .وينقضي أيضا بهلاك العقار المرتفق به هلاكا كليا. وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، وبعدم استعمال العقار المرتفق لمدة عشر سنوات وهذا ما أكدته المادة( 879ق م ج). كما ينتهي بعدم استعماله لمدة ثلاثة وثلاثين (33) سنة إذا كان الارتفاق مقرر لمصلحة مال موروث تابع لعائلة . المادة(879ق م ج).










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 16:50   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
غفران التوبة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا: الحقوق العينية التبعية.
1: تعريف الحقوق العينية التبعية.
الحق العيني التبعي هو سلطة مباشرة تمنح للدائن على شيء مادي معين مملوك لمدينة ضمانا لاستيفائه حقه. فالحقوق العينية هي الحقوق التي لا توجد مستقلة بذاتها وإنما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق دائنية، لأنها تضمن الوفاء به، فهي تدور معه وجودا وعدما،ولذلك تسمى أيضا ( بالتأمينات العينية ).
2: أنواع الحقوق العينية التبعية.
نظم القانون المدني الجزائري مجموعة من الحقوق التبعية وهي على النحو التالي: الرهن الرسمي، والرهن الحيازي وحق التخصيص وحق الامتياز.
أ‌- حق الرهن الرسمي.
*1- تعريف حق الرهن الرسمي:وهو كما عرفته المادة 882ق م ج (( عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان )).
ومن هذا التعريف يمكن القول بأن الرهن الرسمي، هو عقد شكلي يتم بين دائن ومدينه يكتسب بمقتضاه الدائن على عقار مملوك لمدينه حق عيني يخوله ميزتي التقدم والتتبع على هذا العقار ضمانا للوفاء بحقه.
*2- خصائص حق الرهن الرسمي:
*- الرهن الرسمي حق عيني تبعي: فهو يقوم مستندا إلى حق دائنية يضمن الوفاء به فلا وجود للرهن الرسمي مستقلا بذاته. فهو يدور مع الحق الشخصي وجودا وعدما. فمثلا إذا أقر شخص شخصا آخر مبلغ من المال مدة معينة وطلب المقرض ضمانا عينيا لهذا الوفاء واستجاب له المقترض برهن عقار مملوك له رسميا لمصلحة المقرض كان فإن حق المقرض في الرهن الرسمي تابعا لحقه في الدائنية، فإذا وفى المقترض بالتزامه وأدى ما عليه من قرض إلى المقرض في الأجل المتفق عليه انقضى التزامه الشخصي وانقضى تبعا له الرهن الرسمي.أما إذا تقاعس المقترض عن دفع مبلغ القرض إلى المقرض في ميعاده المحدد ، حق لهذا المقرض أن ينفذ على العقار المملوك للمقترض ويستوفي من ثمنه مبلغ القرض.
*- مصدر الرهن الرسمي الاتفاق: الرهن الرسمي عبارة عن عقد يتم بين الدائن المرتهن والمدين الراهن، فمصدر هذا الرهن هو الاتفاق دائما. ولا يشترط أن يكون هذا الاتفاق بين المدين بحق الدائنية والدائن بهذا الحق، لأنه لا يشترط أن يكون الراهن دائما هو المدين بحق الدائنية الذي يقوم الرهن الرسمي بضمان الوفاء به فقد يلتزم أحد الأشخاص بدين ويقدم آخر رهنا رسميا للدائن لضمان الوفاء بهذا الدين ويسمى عندئذ(( بالكفيل العيني)).
*- الرهن الرسمي عقد شكلي: لا يكفي لانعقاده مجرد تراضي الراهن والمرتهن بل يجب أن يتم هذا العقد على يد موظف مختص (( الموثق))، وبذلك يكون مكتوبا في ورقة رسمية، فالرهن الرسمي لا ينعقد شفاهتا ولا حتى في محرر عرفي لأن الشكلية في الرهن الرسمي ركن انعقاد وليس لمجرد الإثبات. ويتم قيد الرهن الرسمي من تاريخ انعقاده في مصلحة الشهر العقاري ويعين القيد مرتبة المرتهن.
*- يخول الرهن الرسمي للمرتهن ميزتي التقدم والتتبع على المال محل الرهن: فله التقدم على جميع الدائنين العاديين أو التاليين له في المرتبة عند التنفيذ على المال ، كما يحق له تتبع هذا المال عند التنفيذ عليه في أي يد يكون.
* لا يرد الرهن الرسمي إلا على عقار:فبنص القانون فإن محل الرهن الرسمي هو دائما عقار وليس منقولا(المادة882ق.م ج).
*- لا يلزم انتقال العقار من حيازة الراهن إلى المرتهن طول فترة الرهن: فعادة ما يبقى العقار في حيازة الراهن طوال فترة الرهن وبالتالي يحق له ممارسة كافة السلطات التي تكون للمالك من استعمال واستغلال وتصرف، لكن ليس هناك ما يمنع في القانون من أن ينتقل بالاتفاق بين الراهن والمرتهن حيازة العقار المرهون إلى المرتهن طول فترة الرهن.
*3- انقضاء الرهن الرسمي.
وفق المادة 933ق م ج ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون . وكذلك تنقضي حقوق الرهن كذلك إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني بإيداع الثمن الذي رسا به المزاد، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.وهذا ما أكدته المادة (636ق م ج).
ب‌- حق الرهن الحيازي:
*1- تعريفه: عرفته المادة 948ق م ج بقولها (( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص، ضمانا لدين أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون.))
وأضافت المادة 949ق م ج أنه( لا يكون محلا للرهن الحيازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار)).
*2- خصائص الرهن الحيازي:
*- الرهن الحيازي حق عيني تبعي: فهو يقوم مستندا على حق دائنية يضمن الوفاء به ويدور معه وجودا وعدما.
*- الرهن الحيازي يخول المرتهن ميزات التقدم والتتبع وحبس الشيء المرهون: فيخول بذلك للمرتهن التقدم على جميع الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة عند التنفيذ على المال المرهون رهنا حيازيا.كما يحق له تتبع هذا المال عند التنفيذ عليه في أي يد يكون. وله كذلك الحق في حبس الشيء المرهون إذا كان هو من اتفق على حيازته للمال المرهون، فيحق له عندئذ الامتناع عن تسليمه للمتصرف إليه من قبل الراهن حتى يستوفي منه حقه وهذه الميزة الأخيرة لا توجد في الرهن الحيازي.
*- الرهن الحيازي عقد رضائي مصدره الاتفاق: فالرهن الحيازي ينشأ بمقتضى اتفاق بين شخصين أحدهما الراهن الذي يقدم عقاره لضمان دين عليه أو على غيره. والثاني وهو المرتهن أي الدائن الذي له حق دائنية يقوم الرهن الحيازي بضمان الوفاء به. وينعقد الرهن الحيازي باتفاق الطرفين.فلا يحتاج لانعقاده أي شكلية فقد يكون اتفاقا شفهيا، وقد يفرغ هذا الاتفاق في عقد عرفي، على عكس الرهن الرسمي الذي لايكون إلا بموجب عقد رسمي.
*- يلتزم الراهن بمقتضى الرهن الحيازي أن ينقل حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى أي شخص آخر يعينه المتعاقدان: يعتبر الرهن الحيازي من العقود العينية التي تقضي التسليم لوجودها، أي وجوب أن يسلم الراهن الشيء المرهون إلى المرتهن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان حتى نكون بصدد رهن حيازي مثله مثل عقد الوديعة وعقد العارية وعقد القرض. ويتولى بذلك المرتهن إذا آل إليه حيازة هذا المال إدارته والمحافظة عليه، وأن يلتزم برده إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه (المادة 959م ج) وللدائن المرتهن بعد تسلم الشيء المرهون أن ينتفع بالمال المرهون باستثماره ويخصم بذلك ما جناه من المال، من الدين المضمون بالرهن( المادة 956ق م ج).
*3- انقضاء الرهن الحيازي: ينقضي الرهن الحيازي في عدة حالات نص عليها القانون المدني في المادة 964والمادة 965.وهي:
- ينقضي بانقضاء الدين المضمون ( المادة964ق م ج).
- بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن الحيازي، بالتخلي عن الرهن.
- باجتماع حق الملكية والرهن الحيازي في يد شخص واحد.
- هلاك الشيء المرهون هلاكا كليا.أو انقضاء الحق المرهون.
ج - حق الاختصاص( حق التخصيص):
*1- تعريفه: حق الاختصاص حق عيني تبعي يتقرر بموجب حكم صادر من المحكمة الكائن في دائرتها العقار الذي يريد الدائن الاختصاص به، وهذا الحكم يصدر بناءا على حكم بالدين واجب التنفيذ لمصلحة الدائن أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استفاء دينه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي يد يكون.
وهذا ما أكدته المادة (937ق م ج) بقولها (( يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين، أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف)).
*2- خصائص حق التخصيص:
*- مصدر حق التخصيص حكم قضائي: وبهذا يختلف حق التخصيص عن حق الرهن( الرسمي والحيازي) لأن هذا الأخير مصدره الاتفاق( العقد) أما حق التخصيص فمصدره حكم قضائي يصدر من رئيس المحكمة الكائن في دائرتها العقار الذي يريد الدائن الاختصاص به.
*- محل حق التخصيص عقار: فلا يرد حق التخصيص على منقول، وهذا ما يجعله يشبه حق الرهن الرسمي الذي بدوره لا يكون إلا على عقار، ويختلف عن الرهن الحيازي الذي يمكن أن يكون محله عقار أو منقول.
*-حق التخصيص حق عيني تبعي: فهو يخول من يصدر لمصلحته حكم قضائي بالاختصاص على عقار مملوك لمدينه ميزة
التقدم على الدائنين العاديين أو التاليين له في المرتبة عند التنفيذ على العقار،كما يخوله تتبع هذا العقار عند التنفيذ في أي يد يكون.
د - حق الامتياز:
*1- تعريف حق الامتياز: هو حق عيني تبعي يقرره القانون لدائن على مال معين يملكه مدينه مراعة منه لصفة الدين، وذلك ضمانا للوفاء به، وهذا ما أكدته المادة 982من القانون المدني الجزائري بقولها( الامتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته ولا يكون للدين امتياز إلا بمقتضى نص قانوني.)).
وحقوق الامتياز تنقسم إلى حقوق امتياز عامة وحقوق امتياز خاصة.وقد عرفتهما المادة 984(ق م ج)بقولها(( ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو على عقار معين.). وقد قسم المشرع الجزائري حقوق الامتياز إلى عامة وخاصة وذلك في المواد من( 989 إلى 1001ق م ج).
*2- أنواع حقوق الامتياز.
*- حقوق الامتياز العامة: هي التي تقرر للدائن على جميع أموال المدين المنقولة والعقارية ، وعادة ما يكون الدين على درجة كبيرة من الأهمية يستحق هذا العموم في الضمان.وتتمثل هذه الحقوق في مايلي:
• المصاريف القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين لحفط مال المدين وبيعه.
• المبالغ المستحقة للخزينة العمومية من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى.
• المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الاثني عشر شهرا الأخيرة.المبالغ الستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستتة الأشهر الأخيرة.
• النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة.
وبتأملنا في حق الامتياز المقرر للوفاء بدين النفقة،وحق الامتياز المقرر للدولة بالنسبة للمبالغ المستحقة للخزينة العمومية ،نلاحظ أن هذه الديون على درجة كبيرة من الأهمية تستحق مثل هذا الشمول في الضمان. فالنفقة دين إن لم يوف قد يعرض الدائن وأسرته لخطر جسيم قد يمس حياته وقد يؤدي إلى تقويض أسرة بأكملها.والضرائب ديون تقع على عاتق فئة معينة من المجتمع ويؤدي دفعها إلى إعادة توزيع الدخول في المجتمع، والذي يقوم بهذا التوزيع الدولة، وبالتالي فإن عدم الوفاء بها يؤدي إلى إحداث خلل في المجتمع بين طبقاته المختلفة.
*- حقوق الامتياز الخاصة: وهي التي تقرر بمقتضى القانون للدائن على مال معين( منقول أو عقار) مملوك لمدينه.
I. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول:وتتمثل في مايلي:
• امتياز المصروفات الزراعية والمبالغ المستحقة للآلات الزراعية.
• امتياز المؤجر ويقع على المنقولات المملوكة للمستأجر في حدود مبلغ الايجار.
• امتياز صاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه.على الامتعة التي أحضرها النزيل إلى الفندق.
• امتياز بائع المنقول ويقع على المنقول المعين بذاته.
II. حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار ومنها مايلي:
• امتياز بائع العقار على العقار المبيع في ما يستحق من الثمن.
• امتياز المهندسين والمقاولين : حيث تكون المبالغ المستحقة لهم امتياز على المنشأت المعهودة إليهم ويرد هذا الحق لا على المال كله بل على مازاد في قيمة العقار بسبب الأعمال التي قام بها المهندس أو المقاول وبقيت قائمة إلى وقت البيع .
*3- خصائص حقوق الامتياز: حقوق الامتياز سواء كانت عامة أو خاصة تشترك في الخصائص التالية:
*- مصدرها القانون: مصدر حق الامتياز هو القانون فلا يتقرر حق الامتياز بمقتضى اتفاق أو بمقتضى حكم قضائي ،ولهذا فهي واردة في القانون على سبيل الحصر لا يقاس عليها ولا يتوسع في تفسيرها.
*- هي حقوق عينية تبعية: تقوم مستندة إلى حق دائنية تضمن الوفاء به وتمنح صاحبها ميزة التقدم على غيره من الدائنين عند التنفيذ على المال محل الامتياز وتتبع هذا المال عند التنفيذ عليه في أي يد يكون.
*- ترد حقوق الامتياز على العقارات والمنقولات: والذي يحدد محل حق الامتياز هو القانون فقد يكون محل هذا الحق عقارا وقد يكون منقولا.
الفرع الثاني:الحقوق الشخصية (حق الدائنية).
حق الدائنية هو قدرة شخص معين على اقتضاء أداء معين من شخص يلتزم به.ومن يتقرر له هذه القدرة يسمى (الدائن) ومن يلتزم بتقديم الأداء يسمى (المدين) والدائن لا يستطيع ان يصل إلى حقه إلا بواسطة المدين. فمثلا المقرض له حق دائنية على الشيء المبيع لا يستطيع الوصول غليه إلا بواسطة البائع، والبائع له حق دائنية على الثمن لا يستطيع الوصول إليه إلا بواسطة المشتري.
ويختلف حق الدائنية عن الحق العيني في أن الحق العيني سلطة مباشرة لشخص على شئ معين وبالتالي يستطيع صاحبه الوصول إليه دون وساطة أحد، لكنهما يتفقان أنهما حقان ماليان أي يمكن تقويم محليهما بالنقود.
أولا : أنواع حق الدائنية.
حقوق الدائنية لا تقع تحت حصر .وإذا كان هناك خلاف في الفقه حول حصر الحقوق االعينية، فإن معظم الفقهاء أجمعوا على عدم حصر حقوق الدائنية، فالأفراد لهم مطلق الحرية في إنشاء حقوق الدائنية التي تحقق مصلحتهم، وذلك تطبيقا لمبدأ
سلطان الإرادة والقيد الوحيد الوارد على حريتهم في إنشاء هذه الحقوق هو عدم جواز اتفاقهم على انشاء حق دائنية مخالف للنظام العام أو الآداب فمثلا الاتفاق على تأجير مسكن لا ستخدامه محلا للدعارة اتفاق ينشئ حق دائنية مخالف للآداب العامة وبالتالي فهو اتفاق باطل.وعلى الرغم من عدم تحديد حقوق الدائنية إلا أنه يمكن القول إن محل حق الدائنية هو عمل ما يقوم به المدين لصالح الدائن، وهذا العمل قد يكون إجابيا وهو ما يطلق عليه الفقه اصطلاح(الالتزام بالقيام بعمل) وقد يكون عملا سلبيا وهو ما يطلق عليه القفه اصطلاح ( الالتزام بالامتناع عن عمل).
ويدخل أيضا ضمن العمل الايجابي التزام شخص معين بنقل أو إنشاء حق عيني لشخص آخر وهو ما يسميه الفقه ( الالتزام باعطاء) فمحل حق الدائنية ينقسم إلى :التزام اجابي (التزام بعمل والقيام باعطاء) والتزام سلبي(التزام بامتناع عن عمل)، وذلك على النحو التالي:
1: الالتزام الاجابي. وهذا الالتزام له صورتان.
a. الالتزام بالقيام بعمل:ويتضمن قيام المدين بعمل ايجابي معين لمصلحة الدائن كالتزام المحامي برفع الاستئناف في ميعاده.والتزام المقاول ببناء مسكن، والتزام الطبيب بعلاج المريض .
b. الالتزام باعطاء: وهو التزام شخص بنقل أو إنشاء حق عيني على شئ معين(عقار أو منقول) لمصلحة شخص آخر. والالتزام بإعطاء يتضمن إما التزام بنقل حق عيني مثل التزام البائع بنقل ملكية الشئ المبيع إلى المشتري أو بإنشاء حق عيني أصلي كحق الارتفاق على عقار معين أو الالتزام بإنشاء حق عيني تبعي على شئ معين كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي.
وما يجب ملاحظته أن الملكية حق عيني لكن الالتزام بنقلها حق دائنية (شخصي) فالالتزام بنقل حق ملكية هو التزام البائع بإتمام إجراءات التسجيل مع المشتري إذا كان محل البيع عقارا أو القيام بعملية الفرز في حالة بيع المنقول ،لكن بعد تنفيذ هذا الالتزام يكون للمشتري حق ملكية على الشيء المبيع وهو حق عيني وليس حق دائنية.
2:الالتزام السلبي (الالتزام بالامتناع عن عمل) .
يعني هذا الالتزام امتناع شخص معين عن القيام بعمل معين لتحقيق مصلحة شخص آخر ماكان ليمتنع عن القيام به لولا وجود هذا الالتزام .وهو التزام سلبي لأنه لا يتضمن نشاطا معينا من المدين يقوم به لتحقيق مصلحة الدائن بل على العكس فإن قيامه بهذا النشاط يعتبر إخلالا بالتزام لأن مصلحة الدائن تتحقق في هذا الحق عند عدم قيام المدين بعمل معين.
ومن أمثلته التزام بائع المحل التجاري بعدم فتح محل تجاري يمارس نفس نشاط المحل المبيع في المنطقة التي يوجد فيها هذا المحل والتزام العامل بعدم العمل لدى رب عمل منافس لرب العمل الذي يعمل عنده والتزام المستأجر بعدم تأجير العين المؤجرة من الباطن طالما أن عقد الإيجار لا يسمح بذلك.
ثانيا: مصادر حق الدائنية.
تستمد حقوق الدانية مصادرها من نفس مصادر الالتزام وتقرر مديونة الشخص بمقتضى مصدر من مصادر الالتزام كما
وردت في القانون المدني الجزائري والمتمثلة في :1- القانون ،2- العقد،3- الارادة المنفردة،4- الفعل الضار(المسؤولية التقصيرية)،5-شبه العقود (الإثراء بلا سبب،الدفع غير المستحق، الفضالة).
وتترتب هذه المصادر إما على وقائع طبيعية لا دخل للإنسان فيها وإما على وقائع إنسانية أي بتدخل من الإنسان وكمثال عن الوقائع الطبيعية الالتزام بالنفقة، وعدم الإضرار بالجار ومصدر هذه الالتزامات القانون وحده.
أما الوقائع الإنسانية فهي تلك الوقائع التي يتدخل فيها الإنسان وهي نوعان:
1- تصرفات قانونية ترتب التزامات مصدرها إرادة الشخص إذا اقترنت بإرادة أخرى سميت عقدا وإذا لم تقترن بإرادة أخرى سميت إرادة منفردة.
2- وقائع قانونية وهي أعمال مادية قد تكون ضارة ترتب المسؤولية التقصيرية لكونها أعمالا غير مشروعة تستوجب التعويض لفائدة المتضرر وقد تكون نافعة في صورة إثراء بلا سبب أو دفع غير مستحق أو فضالة.
ويعتبر العقد المصدر الرئيسي لحقوق الدائنية وهذا ما يستخلص من التعريف التشريعي للعقد حيث قضت المادة 54 من القانون المدني( أن العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما) وهي نفسها الصور الأساسية التي يتخذها حق الدائنية.
الفرع الثالث: الحقوق المختلطة (الحقوق الذهنية).
الحقوق المختلطة هي الحقوق التي يمتزج فيه جانبان : جانب مالي يمكن تقويمه بالنقود وجانب غير مالي لا يمكن تقويمه بالنقود وأبرز أمثلة الحقوق المختلطة هي الحقوق الذهنية.
والحقوق الذهنية هي سلطات خولها القانون لشخص على نتاج فكره وثمرة جهده الذهني سواء كانت هذه الثمرة أو هذا النتاج فكرة ابتكرها أو اختراع اكتشفه أو أي إضافة جديدة أضافها ذهنه بحيث برزت فيها شخصيته ومن أمثلة الحقوق الذهنية حق المؤلف ، وحقوق العلامات التجارية، وحقوق الملكية الصناعية.
والحقوق الذهنية تحتوي على جانبين الأول: جانب أدبي يخول صاحبه سلطات على نتاج فكره وثمار جهده والثاني جانب مادي يخول صاحبه سلطات الاستغلال المالي لثمار فكره ونتاج ذهنه وبالتالي يمكن تقويم هذه السلطات بالنقود، ويجوز أن يرد عليها التقادم كما تخضع للتعامل.
وقد اعترف المشرع الجزائري بحقوق الملكية الفكرية وهذا ما أقره الدستور الجزائري بمقتضى نص المادة 38 منه بقولها: ( حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن .حقوق المؤلف يحميها القانون ولا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي).
كما نصت المادة 687من التقنين المدني الجزائري على أنه: ( تنظم قوانين خاصة الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية) وتطبيقا لهذا النص أصدر المشرع الجزائري النصوص القانونية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية تتمثل أساسا في الأمر رقم 03-05المؤرخ في 19/07/2003المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،والأمر 03-06المؤرخ في 19/07/2003المتعلق بالعلامات الصناعية.والأمر رقم 03-07المؤرخ في 19/07/2003المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.
وبالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية احتفظ المشرع الجزائري بالأمر رقم 66-86االمؤرخ في 28/04/1966.وكذلك الشأن بالنسبة للأمر 76-65المؤرخ في 16/07/1976المتعلق بتسميات المنشأة .
أولا : حقوق الملكية الأدبية والفنية.
يقصد بالملكية الأدبية والفنية عموما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقد نظم هذه الحقوق الأمر رقم 03-05السالف الذكر .
1: تعريف حق المؤلف.
حق المؤلف هو جميع المزايا الأدبية والمالية التي يخولها القانون للعالم والكاتب أو الفنان على مصنفه.
والمشرع الجزائري لم يعرف حق المؤلف بصفة مباشرة بل أشار إلى هذا التعريف بشكل غير مباشر وذلك في نص المادة الثالثة من الأمر 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بقولها: (كل صاحب إبداع أصلي لمصنف أدبي أو فني ) .
وحسب هذه المادة يعتبر مؤلفا كل شخص ابتكر مصنفا في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه بالكتابة أو بالرسم أو التصوير أو الحركة وعلى ذلك يعد مؤلفا الكاتب والأديب والعالم والممثل والمؤلف الموسيقي و المسرحي والملحن والمغني والممثل السنمائي.وهذا ما ذكر وغيره في المادتين الرابعة والخامسة من الأمر 03-05 السالف الذكر.


2: خصائص حق المؤلف.
يتميز الحق الأدبي للمؤلف بالخصائص التالية:
أ‌- حرمة الحق الأدبي للمؤلف. من حيث عدم جواز التصرف فيه أو الحجز عليه أو اكتسابه بالتقادم.
إن ارتباط الحق الأدبي للمؤلف بشخصية صاحبه باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية يعتبر غير قابل للتصرف فيه أو الحجز عليه ولايرد عليه التقادم . وبشأن عدم جواز الحجز على الحق الأدبي للمؤلف فإن هذه الخاصية اقتضتها طبيعة هذا الحق من حيث مايلي:
• كونه مرتبط بشخصية الملف فهو حق لصيق به لا ينفصل عنه.
• كونه ليس له قيمة مالية حتى يستطيع الدائن الحجز عليه.
ب‌- ديمومة الحق الأدبي للمؤلف. إن الحق الأدبي حق مؤبد يبقى للمؤلف طوال حياته وحتى بعد مماته فهو حق دائم غير مؤقت أو مرتبط بمدة معينة خلاف العنصر المادي للحق الذي يتميز بكونه مؤقت وفي هذا الصدد تنص المادة 54من الأمر 03-05 أنه( تحظى الحقوق المادية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين سنة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته) ويعترف المشرع الجزائري بديمومة الحق الأدبي بمقتضى المادة 21من الأمر السابق الذكر بقولها( يتمتع حق المؤلف بحقوق معنوية ومادية على المصنف الذي أبدعه وتكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا يمكن التخلي عنها).
ت‌- الحق الأدبي للمؤلف لا ينتقل معظمه للورثة: ميز المشرع الجزائري بين فئتين من الحقوق الأدبية وهي كالتالي:
*1- حقوق أدبية غير قابلة للانتقال وتتمثل في مايلي:
- حق المؤلف في إيداع مصنفه وإجراء تعديلات أو تحسينات أو إضافات عليه.
- حق المؤلف في إعدام مصنفه وإزالته من الوجود.
- حق المؤلف في الامتناع عن نشر المصنف.
- حق المؤلف في نشر مؤلفه باسمه أو باسم مستعار و بدون اسم.
- حق المؤلف من سحب مصنفه من التداول.
*2:حقوق أدبية قابلة للانتقال إلى الورثة وهي كالتالي:
- حق تقرير نشر المصنف إذا توفي المؤلف قبل أن يقرر نشر المصنف.
- حق الورثة في منع إسقاط اسم المؤلف أو اسمه المستعار.
- حق الورثة في احترام مصنف مورثهم وعدم المساس بسلامته.
- حق حماية المصنف من أي اعتداء.
- حق منع نشر المؤلف أو نسخه أو ترجمته أو عرضه أو تأديته دون موافقة الورثة.
مصنفه.
أ‌- سلطة المؤلف في تقرير نشر المصنف: يقصد بهذا الحق صلاحية المؤلف في أن يقرر نشر المصنف أو عدم نشره وهذا الحق يختلف عن حق المؤلف في نشر مصنفه من حيث أن الحق الأول حق أدبي بينما الحق الثاني حق مالي يمكن التنازل عنه للغير عن طريق عقد النشر ويعتبر قرار نشر المصنف بمثابة شهادة ميلاد له يكتسب بموجبها مبتكر الإنتاج الذهني صفة المؤلف ويكتسب المنتوج صفة المصنف ولهذا القرار أهمية في إثبات ملكية المؤلف لمصنفه والاستفادة من الحماية المقررة له.
ب‌- سلطة المؤلف في إلحاق المصنف إليه :إعترف المشرع الجزائري بحق المؤلف في نسبة مصنفه إليه وذلك راجع إلى أن هذا الحق من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف لصلتها بذهنه، ويترتب عن هذا الحق ما يلي :
- حق المؤلف في المطالبة في الاعتراف بان المصنف من إبداعه .
- حق المؤلف في الإعلان عن المصنف للجمهور مقرونا باسمه بشكل بارز على النسخة مع ذكر مؤهلاته كما من حقه نشر المصنف باسم مستعار أو مجهول .
- امتداد هذا الحق إلى جميع المصنفات الأدبية والفنية .
- حق المؤلف في طلب وقف الاعتداء على اسمه ومن صور الاعتداء المحتملة تحريف اسم المؤلف أو محو اسم المؤلف أو إحلال اسم مؤلف مشهور محل اسم الكاتب الفعلي .
- حق المؤلف في إلزام الغير بالأمانة العلمية كحالة الاقتباس أو التصرف أو النقل الحرفي مع ذكر اسم المؤلف محل المصنف المنقول .
ت‌- سلطة المؤلف في تعديل المصنف:يحق للمؤلف إجراء أي تعديل يراه مناسبا للمؤلف كإعادة ترتيب الأفكار أو تصحيحها أو إضافة بعض التصورات إليها وهذا الحق ينفرد به المؤلف دون الناشر وقد اعترف به المشرع الجزائري حيث أجاز لصاحب الإنتاج الذهني إجراء أي تعديل على مصنفه بعد نشره .
ث‌- سلطة المؤلف في سحب المصنف من التداول:أجاز المشرع الجزائري للمؤلف حق سحب مصنفه من التداول لأسباب يقدرها المؤلف ويترتب عن استعمال هذا الحق قيام مسؤولية المؤلف عن الإضرار المحتملة الناتجة عن هذا التصرف كالضرر الذي يصيب الناشر أو المؤسسة الراعية للمصنف والذي ينتج عنه التزام المؤلف بتعويض الضرر .ويتناول هذا التعويض الحقوق المالية للناشر أو الغير ويجب أن يتناسب التعويض مع حجم الضرر وما فات المتضرر من كسب.
ج‌- حق المؤلف في حماية المصنف:كفل المشرع الجزائري للمؤلف الحق في ضمان احترام سلامة المصنف اتجاه الغير وفي هذا الصدد يحق للمؤلف طلب إزالة أي اعتداء يقع على مصنفه من شانه تشويه أو تحريف المصنف أو الإساءة إلى سمعة المؤلف أو شرفه .



ثانيا: حقوق الملكية الصناعية.
يقصد بالملكية الصناعية حقوق الاستئثار الصناعي التي تخول صاحبها أن يستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد أو رمز مميز أو تسمية أو تصاميم معينة.
وتتكون حقوق الملكية الصناعية من الحقوق التالية: براءة الاختراع، العلامات ، الرسوم والنماذج الصناعية، تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية، التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة.الاسم التجاري.
الفصل الثاني: أركان الحق
للحق أركان ثلاثة هي مضمون الحق ومحل الحق وصاحب الحق.
*فمضمون الحق يكمن في السلطات التي يقررها القانون لصاحب الحق،فمضمون حق الملكية مثلا يعني السلطات التي يقررها حق الملكية لصاحبه والمتمثلة في سلطة الاستعمال ، الاستغلال والتصرف.ومضمون حق الدائنية هو السلطة التي تخول للدائن إجبار مدينه على الوفاء بالتزامه.ومضمون حق المؤلف هو السلطات التي يخولها الجانب الأدبي والمالي لهذا الحق. ولما كان مضمون كل حق يدخل في دراسة أنواع الحقوق وتقسيماتها والتي سبق عرضها سابقا فسوف نستبعد دراسة هذا الركن في هذا الفصل ونقتصر الدراسة على محل الحق كمبحث أول وصاحب الحق كمبحث ثاني.
*أما محل الحق فهو الشئ الذي يمارس صاحب الحق سلطاته عليه، فهو في الحقوق العينية شيئ مادي وفي الحقوق الذهنية شئ معنوي وفي الحقوق الدائنية هو ثمرة القيام بعمل أو الامتناع عن العمل.فالشئ محل مباشر في الحقوق العينية والمعنوية وغير مباشر في حقوق الدائنية.
*أما صحب الحق فهو الشخص الذي يخول له القانون سلطات الحق، فقد يكون شخصا طبيعيا وهو الإنسان وقد يكون شخصا معنويا إعتباريا كالشركة أو الجمعية.
وعليه فاركان الحق إنما ترد إلى محل الحق (مبحث أول)، صاحب الحق (مبحث ثاني).
المبحث الأول: محـل الحـق.
إذا كان الحق سلطة يقررها القانون لشخص بغية تحقيق حاجة شخصية مشروعة فإنه يجب أن يكون لهذا الحق محل يمارس عليه صاحب الحق السلطات التي يخولها القانون له بغية تحقيق حاجته الشخصية المشروعة.
فمحل الحق هو القيمة التي تثبت لصاحب الحق فحق الملكية مثلا محله هو الشئ الذي يرد عليه هذا الحق سواء كان عقارا أو منقولا.
ومحل الحق يختلف في الحقوق العينية عنه في الحقوق الذهنية وفي الحقوق الدائنية. فمحل الحق العيني هوشئ مادي، ومحل الحق الذهني هو شئ معنوي ومحل حق الدائنية المباشر هو عمل يقوم به المدين لكن هذا العمل ينصب على شئ معين وبالتالي فمحل حق الدائنية غير المباشر هو الشئ أيضا.





فمحل الحق إما أن يكون شيئا أو عملا والشئ إما أن يكون ماديا أو معنويا، وقد سبق لنا الحديث عن الشئ المعنوي فبقي أن نتحدث عن الأشياء المادية تم بعدها نتحدث عن الأعمال وفقا للتقسيم التالي:
المطلب الأول نتكلم في عن الأشياء والمطلب الثاني نتكلم فيه عن الأعمال.

المطلب الأول: الأشـــياء.
والشئ هو المحل المباشر للحق العيني والمعنوي وغير المباشر للحق الشخصي، والأشياء لا تقع تحت حصر ولكن يمكن تقسيم الأشياء إلى عدة تقسيمات، فهي من جهة جواز التعامل فيها تنقسم إلى أشياء داخلة في التعامل وأشياء خارجة عنه. ومن جهة ثباتها تنقسم إلى عقارات ومنقولات. ومن جهة تكرار استعمالها تنقسم إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للإستهلاك. ومن جهة تعيينها تنقسم إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية. وأخيرا تنقسم الأشياء من حيث منفعتها إلى أشياء عامة وأشياء خاصة.
أولا: الأشياء الداخلة في التعامل والخارجة عنه.
الأصل أن كل الأشياء يصح التعامل فيها وبالتالي تصلح لان تكون محلا للحقوق المالية.واستثناءا عن الأصل هناك بعض الأشياء التي تخرج عن التعامل وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلا للحقوق المالية وقد نصت المادة 682 على ذلك بقولها كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية.
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يسستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.)
ووفقا لهذا النص فإن بعض الأشيا تخرج عن التعامل وبالتالي لا يصح أن تكون محلا للحقوق المالية في حالتين:
الحالة الأولى:الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها التعامل فيها( الاستحالة الطبيعية).
الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها في مجموعها. وهي ما تسمى بالاشياء المشتركة كأشعة الشمس والهواء ومياه البحر والأمطار فهذه الأشياء لا يستطيع احد مهما بلغت إمكانيته أن يستأثر بحيازتها في مجموعها وبالتالي لا يمكن أن تكون محلا لحق مالي لأن من خصائص هذا الحق جواز انتقاله من شخص إلى آخر.
أما إذا أمكن الاستئثار بجزء محدد من هذه الأشياء في حيز معين فإنه يصح في هذه الحالة أن يكون هذا المقدار محلا لحق مالي، وبالتالي يجوز التعامل فيه . فالهواء مثلا يمكن حصره في نطاق معين بضغطه في حيز محدود كما يحدث في أنابيب الأكسجين التي تستخدم في عمليات الغطس وفي المستشفيات وماء البحر بعد ان يخضع جزء منه للتحلية واستعماله في الشرب والري.، في هذه الحالات يصح أن يكون هذا الجزء من الأكسجين أو مياه البحر محلا لحق مالي.
الحالة الثانية: الأشياء التي تخرج بحكم القانون (الاستحالة القانونية).
هي أشياء تقبل طبيعتها التعامل فيها وبالتالي يجوز أن تكون محلا لحق مالي لانها يمكن أن تنتقل من شخص إلى شخص آخر لكن القانون أخرج هذه الأشياء من التعامل وبالتالي لا يجوز أن تكون محلا لحق مالي في صورتين:
الأولى: أن يكون هذا الشئ قد خصصه القانون للمنفعة العامة ومن أمثلتها الأموال العامة وهي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة.أو الأشياء التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى القانون مثل المباني الوزارية والأبنية التعليمية (الجامعة) والمستشفيات العامة كل هذه الاموال أخرجها القانون عن التعامل مراعة منه للغرض الذي خصصت له وهو تحقيق الصالح العام.
الثانية: فالأشياء التي تخرج عن التعامل بقوة القانون لكون التعامل فيها يخل بالنظام العام فأبرز مثال لها هو المخدرات فهذه الاخيرة تعد مال يجوز التعامل فيه بطبيعته لأنه يمكن حيازته وبالتالي انتقاله من شخص إلى آخر.وبالفعل التعامل فيها جائز إذا استعملت في أغراض طبية أما إذا كان التعامل فيها بغرض تعاطيها أو الاتجار فيها فذلك غير ممكن قانونا لأنه يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وبالتالي لا يصح أن تكون محلا لحق مالي ولا يجوز أن تنتقل من شخص إلى آخر.
ثانيا: العقارات والمنقولات.
إن أهم تقسيمات الأشياء هو تقسيمها من حيث ثباتها إلى عقارات ومنقولات بحيث تنص المادة 683ق م ج على أنه كل شئ مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك فهو منقول.
غير أن المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيص).
1- العــقار.فهناك العقار بطبيعته والعقار بالخصيص.
أ‌- العقار بطبيعته: هو كل شئ ثابت بحيزه مستقر فيه لا يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف.فهذا هو الأصل أو ما يعرف بالعقار بطبيعته. وهذا ينطبق على الأراضي وما يتصل بها من مباني وأشجار ومزروعات سواء كانت هذه المباني دائمة أو أقيمت بصفة مؤقتة فما دام لا يمكن نقلها من حيزها إلى مكان آخر دون تلف تعتبر عقارات .فالأكشاك التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف أو تغير في شكلها فهي منقولات وليست عقارات كذلك النباتات المزروعة في أوعية معدة للنقل لا تعتبر عقارات.
كما يعتبر عقارا بطبيعته أيضا كل الاشياء المكملة للبناء كالابواب والشبابيك وصنابير االمياه طالما كانت متصلة بالبناء أما إذا انفصلت هذه الأشياء عن العقار فإنه يمكن نقلها إلى مكان آخر دون تلف وبالتالي تصبح منقولا كذلك لا يعتبر عقارا أنقاض المباني.
ب‌- العقار بالخصيص: فهو وفقا لنص المادة 683فقرة 02السالفة الذكر بحسب طبيعته منقولا لأنه يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف لكنه أخذ صفة العقار لأنه خصص لخدمة عقار معين واستغلاله ومن أمثلته الماشية والالات التي تخصص للأراضي الزراعية والالات والسيارات التي تخصص لخدمة المصنع ومفروشات الفنادق وسيارتها التي تستخدم في نقل زبائنها.كل هذه الأشياء تعتبر بطبيعتها منقولات لكن صاحبها قد رصدها لخدمة عقار يملكه لضمان حسن استغلاله لهذا ألحقها القانون بالعقار تأخذ حكمه وتدور معه وجودا وعدما.حيث لا يمكن استغلال العقار على الوجه الأمثل بدونها.ووفقا لنص المادة 683فقرة 02 يشترط لاعتبار المنقول عقارا بالتخصيص شرطان:
الشرط الأول: إتحاد مالك المنقول والعقار. يجب أن يكون المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد، لأن الحكمة من اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص هو اخضاع المنقول لنفس أحكام العقار رغم إرادة المالك وهذه الحكمة لا تتحقق إلا إذا كان مالك المنقول هو نفسه مالك العقار.
وبناء على ذلك لا يعتبر عقارا بالتخصيص الآلات الزراعية التي يستخدمها مستأجر الأرض الزراعية في عمله.كذلك لا يعتبر عقارا بالتخصيص الآلات والسيارات التي يستعيرها صاحب مصنع من شخص آخر لكي ينتج بها منتجا معينا.

الشرط الثاني: أن يرصد المنقول لخدمة العقار واستغلاله. حتى يأخذ المنقول حكم العقار يجب بالاضافة إلى الشرط السابق أن يخصص هذا المنقول لخدمة العقار واستغلاله، بحيث تنشأ علاقة مباشرة بين المنقول والعقار.
*ويجب ان يكون هذا التخصيص مستمرا بحيث يرتبط المنقول بالعقار وجودا وعدما أما إذا كان التخصيص مؤقتا كما إذا استخدم مالك لقطعة أرض آلات مملوكة له لفترة محدودة من الزمان للقيام بعمل معين فهذه الآلات لا تعتبر عقارا بالتخصيص.
*ويجب أن يكون المنقول قد رصد لخدمة العقار وليس لخدمة صاحب العقار فالسيارة التي يستخدمها صاحب المصنع لتنقلاته الشخصية هو وأسرته لا تعتبر عقارا بالتخصيص بعكس السيارة التي تستخدم لنقل البضائع من المصنع إلى العملاء تعتبر عقارا بالتخصيص.
*الأثار المترتبة على اعتبار المنقول عقارا بالتخصيص.
يترتب على ثبوت صفة العقار بالتخصيص للمنقول أن يفقد صفته المنقولة ويعامل معاملة العقار المرصود لخدمته ويترتب على ذلك الأثار التالية:
• أن التصرفات التي ترد على العقار بطبيعته تشمل أيضا العقار بالتخصيص ففي حالة رهن العقار بطبيعته فإن الرهن يشمل العقار بالتخصيص أيضا.ففي حالة رهن المصنع يشمل الرهن جميع الآلات والمعدات المخصصة لخدمته واستغلاله وهذا ما نصت عليه المادة 887 ق م ج.بقولها: ( يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا ويشمل بوجه خاص حقوق الارتفاق والعقارات بالتخصيص...).
وفي حالة بيع العقار بطبيعته يشمل البيع أيضا العقار بالتخصيص مالم يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
• أنه لا يمكن الحجز على العقار بالتخصيص منفصلا عن العقار بطبيعته كما أن التنفيذ على العقار يشمل التنفيذ على العقار بالتخصيص وبنفس طريقة التنفيذ.
2- المنــقول: وهذا الأخير كذلك يحتوي على قاعدة واستثناء القاعدة تتمثل في المنقول بطبيعته والاستثناء يتجلى في المنقول بحسب المآل.
أ: المنقول بطبيعته: هو كل ما ليس عقار أي كل شئ غير ثابت بحيزه يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف يستوي أن يكون ماديا كالسيارات والآلات والكتب أو معنويا كالاسم التجاري وأفكار المؤلفين والمخترعين.لأن هذه الأشياء يمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر دون تلف أو تغير في شكلها أو تعديل فيها.
ب: المنقول بحسب المآل: هو شئ ثابت بحيزه مستقر فيه لا يمكن نقله من مكانه دون تلف (عقار) سيتحول في القريب العاجل إلى منقول بطبيعته. ومثاله المباني المعدة للهدم والأشجار المعدة للقطع والثمار والمحاصيل الزراعية التي أوشكت على النضج قبل حصادها.كل هذه الأشياء عقارات بطبيعتها ولكن اعتبرها القانون منقولات بحسب المآل وأعطاها نفس الأحكام التي تنطبق على المنقولات فإذا بيعت هذه الاشياء فإن أحكام بيع المنقول هي التي تسري على هذا البيع وليس أحكام بيع العقار. فتنتقل ملكيته بمجرد العقد لا بالتسجيل.وتختص محكمة موطن المدعى عليه بنظر المنازعات لمتعلقة بها لا المحكمة التي توجد بدائرتها.
*أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات.
تظهر أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات فيما يلي:
• بعض الحقوق العينية لا ترد إلا على عقار دون المنقول كحق الارتفاق وحق السكن ،حق الحكر ،حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص.
• تنتقل الملكية و الحقوق العينية على المنقول بمجرد العقد بينما تنتقل الحقوق العينية على العقار بالكتابة زائد الشهر ولا يكفي مجرد العقد لانتقالها.
• الشفعة لا ترد إلا على عقار فلا شفعة في المنقول.( م794م ج).
3- الأموال العقارية والأموال المنقولة:
وصف العقار والمنقول لا يلحق بالأشياء فحسب وإنما ينطبق أيضا على الأموال. فكما تنقسم الأشياء إلى عقارات ومنقولات تنقسم الأموال إلى أموال عقارية وأموال منقولة وهذا ما نصت عليه المادة 684ق م ج بقولها يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار).
فوفقا لهذه المادة يعتبر مالا عقاريا الحقوق العينية التي ترد لى عقار سواء كانت حقوقا عينية أصلية ( حق الملكية، الانتفاع، الاستعمال والسكنى،الحكر، الارتفاق) أو حقوقا عينية تبعية( حق الرهن الرسمي ، الرهن الحيازي، التخصيص ، الامتياز) كذلك يعتبر مالا عقاريا كما جاء في نص المادة أعلاه الدعاوى التي تتعلق بحق من الحقوق العينية الواردة على العقار.وصياغة هذا النص منتقدة لأنه جعل الدعاوى مالا.وهي في حقيقة الأمر وسيلة من وسائل حماية الحق).
أما الأموال المنقولة فهي جميع الحقوق العينية الواردة على منقول كذلك جميع الحقوق الأدبية التي محلها شئ معنوي، كذلك جميع حقوق الدائنية أيا كان محلها سواء كان عملا إيجابيا أو عملا سلبيا.
*أهمية تقسيم الأموال إلى عقارية ومنقولة.
- من حيث اجراءات التنفيذ وضع القانون قواعد معقدة للتنفيذ على الأموال العقارية بينما بسط اجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة.وذلك حماية للعقارات من الحجز عليها وفقدان صاحبها لها بدون مبرر.
- المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال العقارية هي المحكمة التي يوجد في دائرتها هذه الأموال. أما المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال المنقولة فهي المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه.
- الاجراءات الشكلية الأصل أن التصرفات الواردة على الأموال العقارية واجبة الشهر لنفاذها في حق الغير.بينما التصرفات الواردة على الأموال المنقولة لا تكون واجبة الشهر.
ثالثا: الأشياء القابلة للاستهلاك والغير قابلة للإستهلاك.
تنقسم الأشياء من حيث تكرار استعمالها إلى أشياء قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة لذلك.
وتعرف الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها الأشياء التي تهلك بمجرد استعمالها ولو لمرة واحدة كالخضر والفواكه أو يترتب على على استعملها زوالها (انتهائها) عن صاحبها. وهذا ما نصت عليه المادة 685ق م ج فقرة أولى بقولهاالأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له في استهلاكها أو انفاقها).
وتعرف الأشياء غير القابلة للاستهلاك بأنها الأشياء التي لا يؤدي استعمالها لأول مرة إلى هلاكها ومثالها الكتب، المنازل، الملابس، السيارات،والآلات...الخ.فهذه الأشياء غير قابلة للاستهلاك حتى ولو أدى تكرار استعمالها إلى إضعاف متانتها أو تلفها.
*أهمية التقسيم.تظهر أهمية تقسيم الأشياء إلى قابلة للاستهلاك وأشياء غير قابلة للاستهلاك في ناحيتين:
• لما كان استعمال الشيء القابل للاستهلاك يؤدي إلى هلاكه فإنه لا يجوز لهذا الشيء أن يكون محلا لحق عيني تقتصر سلطة صاحبه على الاستعمال دون التصرف كحق الانتفاع وحق السكن فهي حقوق لا تخول صاحبها سلطة التصرف في الشيء وتلزمه بإعادته إلى صاحبه الأصلي بعد انتهاء الحق .
• هناك بعض العقود لا ترد إلا على أشياء غير قابلة للاستهلاك كالايجار والعارية لأن المستأجر والمستعير يلتزم كلا منهما برد الشئ محل الايجار والعارية إلى صاحبه الأصلي بعد انتهاء مدة معينة.
رابعا: الأشياء المثلية والأشياء القيمية.
الأشياء المثلية هي التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء.ومن أمثلتها الأشياء التي تقدر بين الناس عادة بالعد كقنطار من القطن أو بالمقياس كالمنسوجات أو بالوزن كالخضر والفواكه أو بالكيل كالحبوب.(المادة 686م ج).
أما الأشياء القيمية فهي الأشياء التي تتفاوت آحادها تفاوتا يعتد به ولذلك لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ومثالها الأراضي ، المنازل والحيونات.ويقوم أساس هذه التفرقة بحسب الأصل على طبيعة الشيء أي أن معيار التفرقة بين الشيء القيمي والشيء المثلي هو معيار مادي .وهذا ما أكدته المادة 686ق م ج بقولها( إذا كان الشيء مما يعد أو يقاس أو يكال أو يوزن كان مثليا والا فهو قيميا). إلا أن الأخذ بهذا المعيار ليس من النظام العام فبذلك يجوز الاتفاق على مخالفته فيستطيع المتعاقدان الاتفاق على اعتبار شيء أنه قيمي مع أه بأصل طبيعته مثلي أو العكس. فمثلا الأراضي من الأشياء القيمية لكنها تكون من المثليات في بعض الحالات كما في حالة تقسيم شركة للبناء قطعة أرض كبيرة إلى قع متساوية وعرضها للبيع للأفراد دون تحديد لكل قطعة على حده في هذه الحالة تكون هذه القطع المتساوية من المثليات تقوم بعضها مقام بعض في الوفاء.
أهمية التقسيم:تظهر أهمية تقسيم الأشياء إلى مثلية وقيمية فيمايلي:
• بالنسبة لانتقال الملكية إذا كان الشيء مثليا فإن ملكيته لاتنتقل الا من وقت الافراز واذا كان قيميا فإن الملكية تنتقل بمجرد العقد.
• المثليات لا تهلك اما الأشياء القيمية فتهلك ويترتب على ذلك انه إذا استحال تنفيذ نقل ملكية شيء قيمي بسبب أجنبي فإن ذمة المدين تبرأ. أما إذا كان الشيء مثليا فإن هلاكه بسبب أجنبي لايسقط عن المدين التزامه.لأنه يمكن أن يوفي بشيء آخر مثله حيث أن المثليات يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء.
• من حيث الوفاء يكون الوفاء بالالتزام الذي محله سيء قيمي باعطاء نفس الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره.أما إذا كان الشيء مثليا فإن المدين تبرأ ذمته إذا قدم للدائن شيئا من نفس النوع والقدر والصفة المتفق عليها.
• المقاصة لا تقع إلا بين دينين متقابلين موضوع كل منهما نقود أو مثليات متحدة في النوع والجودة وبالتالي لا مقاصة بين القيميات.
خامسا: الاشياء العامة والأشياء الخاصة:
الاشياء العامة. عرفتها المادة 688ق م ج بقولهاتعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص بالفعل أوبمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة،أو لادارة،أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري،أو لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة الزراعية.).فوفقا لهذا النص الأشياء العامة هي التي لا يجوز للأشخاص المدنيين تملكها لأنها مخصصة للمنفعة العامة وبالتالي يكون المالك لها هو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة كالدولة ومثالها الشوارع والمستشفيات العامة والابنية التعليمية العامة،أما الأشياء الخاصة فهي التي يجوز للأشخاص المدنيين تملكها.
ويجب التمييز بين الأشياء العامة وبين الأشياء الخاصة التي تتملكها الدولة باعتبارها شخصا عاديا كالأراضي الزراعية التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتتصرف فيها للأفراد أو الأشياء التي تؤول للدولة دون وارث هذه الأشياء تعتبر من الأموال الخاصة للدولة.
أهمية التقسيم:
*الأشياء الخاصة تخضع لنظام الملكية الخاصة وبالتالي يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.أما الأشياء العامة فنظرا لأنها مخصصة لتحقيق الصالح العام فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة 689ق م ج.
ولا يتنافى هذا مع ما تجريه الدولة على هذه الاشياء من تصرفات تسهل استغلالها وتحقق بذلك الصالح العام على أكمل وجه.كالترخيص لبعض الشركات الخاصة باستغلال أجزاء من شاطئ البحر لمدة معينة مقابل التزامها بالمحافظة على هذا الشاطئ والسماح بجزء منه للاستخدام المجاني وكتأجير البلدية لوسائلها الخاصة بالنقل والأشغال للخواص...الخ.










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 16:51   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
غفران التوبة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: الأعــمال.
العمل سواء كان ايجابيا او سلبيا فهو محل لحق الدائنية ويجب حتى يعتبر العمل محلا لحق الدائنية أن تتوفر فيه الشروط التالية: أن يكون ممكنا وليس مستحيلا وأن يكون محددا أو قابلا للتحديد وأن يكون مشروعا.
أولا: شرط الامكان.
يشترط في العمل محل حق الدائنية أن يكون ممكنا أي يمكن تنفيذه ولو من شخص واحد.أما إذا كان العمل مستحيلا إستحالة مطلقة بحيث لا يمكن لاحد تنفيذه هنا لا ينشأ الالتزام وهذا ما أكدته المادة 93 ق مج بقولها إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام والآداب العامة كان العقد باطلا). ومن أمثلة الالتزامات المستحيلة في ذاتها تعهد طبيب بإحياء شخص بعد موته، أو تعهد محامي برفع استئناف بعد فوات ميعاده.أو تعهد مهندس ببناء برج يصل بين السماء والأرض.هذه الالتزامات لايستطيع أحد على وجه الارض مهما بلغت قدرته القيام بها ولذلك فالالتزام بها يعد باطلا.
أما الاستحالة النسبية هي التي لا تقوم إلا لشخص المدين دون غيره، فهي لا تمنع من نشوء الالتزام مثل تعهد شخص ليست له دراية بقواعد البناء والهندسة ببناء مستشفى، أو تعهد شخص ليس طبيبا باجراء عملية جراحية. ففي هذه الأمثلة هناك استحالة نسبية في تنفيذ هذه الالتزام تقوم بالنسبة لشخص المدين بها لكن هذه الاستحالة لا تعفي المدين من هذا الالتزام لأنه يمكن تنفيذها بواسطة شخص آخر.ولذلك يتحول التزام المدين إلى إحلال من له خبرة ودراية بالعمل محل الالتزام مكانه للقيام بتنفيذ الالتزام أو يدفع تعويض معين إلى الدائن مقابل عدم تنفيذ الالتزام.

ويصح أن يكون الشيء محل الالتزام شيئا مستقبلا( م92فقرة02ق م ج). إذ أن عدم وجود هذا الشيئ وقت نشوء الالتزام ليس من شأنه أن ينفي إمكان ذلك العمل مادام أن الشيء سيوجد في المستقبل كما في بيع شقق سكنية قبل بنائها أو بيع مصنوعات لم يتم صنعها وقد استثنى القانون من هذه الأشياء التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة فنصت المادة 92ق م ج فقرة02 على ذلك بقولها غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه...).


ثانيا: شرط التحديد.
يجب أن يكون العمل الذي يلتزم به المدين محددا أو على الأقل قابلا للتحديد ومعنى كون العمل قابلا للتحديد أن تتوافر العناصر اللازمة لتعينه. فإذا تعهد مورد أغذية لتلاميذ مدرسة معينة وجب أن يذكر في الاتفاق نوع الأطعمة التي يلتزم المورد بها وبمقدارها، وهنا يكون التزام المورد محددا. ويصح أيضا االتزامه إذا حدد في الاتفاق فقط عدد التلاميذ وأنواع الأغذية المفيدة والمضرة لهم، فهنا يكون التزام المورد قابلا لتحديد لأن العناصر اللازمة للنهوض بهذا التحديد توفرت، فإذا لم يكن في الاتفاق تلك المواصفات ولم يتوفر مثل هذه العناصر فلا ينشأ الالتزام ولا ينعقد العقد.
وإذا كان العمل هو اعطاء شيء وجب أن يكون الشيء معينا أو قابلا للتعيين فإذا كان الشيء قيميا وجب أن يعين هذا الشيء بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره حيث تنص المادة 94فقرة02على أنه ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته .ولم يمكن تبين ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر إلتزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط).
ثالثا: شرط المشروعية.
يجب في العمل الذي يلتزم به المدين أن يكون مشروعا بمعنى أن لا يكون مخافا للنظام العام والآداب العامة( م93ق م ج). فيقع باطلا مثلا تعهد شخص بارتكاب جريمة معينة مقابل حصوله على مبلغ مالي أو أن يكون محل العقد مخدرات...الخ.

















المبحث الثاني:صاحب الحــق
الشخص ركن أساس في الحق، فهو صاحب الحق، وهو من يكون صالحا لأن يصير صاحب حق وأن يتحمل بالالتزام ويحيا حياة قانونية، وتلك هي الشخصية القانونية
وتثبت الشخصية القانونية لكل من الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري(المعنوي)، وسنبحث كل نوع منها في مطلب على حدة.

المطلب الأول: الشخص الطبيعي
الشخص الطبيعي هو الإنسان، ويقتضي الأمر تفصيل بدء شخصيته القانونية وانتهائها، ثم بيان خصائص الشخصية القانونية للشخص الطبيعي.

الفرع الأول: بدء الشخصية القانونية ونهايتها.
أولا:بدء الشخصية القانونية للشخص الطبيعي (الإنسان): تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّاً ولو مات بعد لحظات من ولادته، أمّا إذا ولد ميتا فلا تثبت له الشخصية القانونية، ولذلك تنص الفقرة 1 من المادة 25 بأن "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته". وتثبت واقعة الولادة في السجلات الرسمية المعدّة لهذا الغرض، وليست لهذه السجلات حجية مطلقة وإنما هي نسبية فقط، ومعنى ذلك أنه إذا لم تكن الولادة ثابتة في السجلات الرسمية أو تبيّن عدم صحة ما أدرج فيها فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات، لأن الولادة تعد واقعة مادية.

* الشخصية الحكمية أو التقديرية للجنين(المركز القانوني للجنين)أو الحمل المستكن: قبل انفصال الجنين عن أمه فانه يعتبر جزءا منها لا يتمتع بشخصية قانونية مستقلة. ومع ذلك يعترف القانون للجنين ببعض الحقوق في مرحلة الحمل حفاظا على مصالحه، ويكون ذلك معلقا على شرط ولادته حيّاً،فله الحق شرعا في ثبوت نسبه من أبيه، ويرث أقاربه إذا ماتوا وهو في بطن أمه،ويستحق الوصية ولو مات الموصي قبل ولادته، وهذه الحقوق تثبت لصاحبها دون حاجة لقبول يصدر منه، أمّا الحقوق التي يتوقف ثبوتها على صدور قبول منه فلا تكون للجنين، كالهبة وسائر أنواع الالتزامات فإنها لا تجوز للجنين. وتثبت تلك الحقوق للجنين ـ إذا ولد حيّاً ـ بأثر رجعي، فيعتبر وارثا من يوم وفاة مورثه لا من يوم ولادته. أمّا إذا ولد ميِّتا فتزول عنه الشخصية الناقصة بأثر رجعي، وبالتالي فلا يكون له أي حق من تلك الحقوق،وهذا ما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 25 مدني على أنّ الجنين يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا).

ثانيا: انتهاء الشخصية القانونية: تنتهي الشخصية للإنسان بوفاته، وتثبت الوفاة في السجلات الرسمية المعدّة لهذا الغرض كالولادة، والوفاة شأنها شأن الولادة واقعة مادية يمكن إثباتها بمختلف طرق الإثبات.

أ ـ الانتهاء الحكمي أو التقديري للشخصية القانونية:
وهو الذي يثبت بحكم من القضاء في الحالات التي لا يمكن فيها التيقن من حياة الشخص أو موته كالمفقود. والمفقود هو الشخص الذي لا يعرف مكانه ولا تعرفحياته أو موته ولا يعتبر مفقودا إلاّ بحكم ( المادة 109 من قانون الأسرةالجزائري)، وهو غير الغائب ، وهو الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارته شؤونه بنفسه أو بالواسطة وتسبب غيابه فيضرر للغير، وحياة الغائب ـ ليست كالمفقود ـ تكون متحققة ولا شك فيها لأنهامعلومة، كالأشخاص الذين يهاجرون للعمل أو الدراسة..ويعيّن القاضي قيِّماللغائب يتولى مباشرة شؤونه فترة غيابه ( المادة 111 من قا الأسرة)لأن الشخصية القانونية للغائب قائمة ولم تنته بعد.

* المراحل التي يمر بها المفقود:

المرحلة الأولى: تبدأ بصدور حكم بإثبات فقده، ويعتبر الحكم بإثبات فقده منشئا لحالة جديدة، ويعين هذا الحكم تاريخ الفقد. ويصدر حكم بالفقد بناء على طلب أحد الورثة أو ممّن له مصلحة أو من النيابة العامة(م 114ق الأسرة) وفي هذه المرحلة يعتبر المفقود حيا بالنسبة للأمور التي تضره إذا افترضنا موته، فلا يقسم ماله على ورثته، وفي ذلك تنص المادة 115 من قانونالأسرة أنهلايورث المفقود ولا تقسم أمواله إلا بعد صدور الحكم بموته)،ولا تتزوج امرأته لكن لها أن تطلب التطليق من القاضي على أساس المادة 53/5من قانون الأسرة.
وفيما يتعلق بمال غيره، أي بالنسبة للإرث وتلقي الوصيةمن غيره فله الحق في ذلك، وهذا ما نصت عليه المادة 133 قا الأسرة أنه: (إذا كان الوارث مفقودا ولم يحكم بموته يعتبر حيا..).

المرحلة الثانية: وتبدأ بصدور حكم بموت المفقود، ونفرق هنا بين حالتين:

- فقدان الشخص في حالة غلبة الهلاك: كمن يفقد في أثناء حرب أو كارثة أوحادثة ولم يعثر على جثته،وذلك بمضي أربع (04)سنوات على الفقد وبعد التحري بكل الطرق الممكنة عن مصير المفقود،فهنا ترجّح كفة الموت مع غلبة الهلاك ومضي هذه المدة دون أن يظهر أو تعرف أخباره
- فقدان الشخص في حالة تغلب فيها السلامة: كما لو سافر الشخص للدراسة أوالعمل ثم انقطعت أخباره، فهنا يفوض الأمر إلى القاضي في تقدير المدةالمناسبة لموته بعد مضي أربع(04)سنوات. ويصدر الحكم بموت المفقود بناءعلى أحد الورثة أوممّن له مصلحة أو من النيابة العامة.ويعد الشخص المفقود ميِّتا من تاريخ صدور الحكم بموته بالنسبة للأمور التي تضره، كما لو كان موته حقيقيا(حكم قضائي منشئ)، فتعتد زوجته عدة الوفاة(المادة 59 قا الأسرة) وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم، وهذا ما نصت عليه المادة 127 من قانون الأسرة.بأنه:"يستحق الإرث بموت المورِّث حقيقة أو باعتباره ميِّتا بحكم القاضي".هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعتبر المفقود ميّتا من يوم الفقد بالنسبة لمال غيره، أي بالنسبة للإرث من غيره وبالنسبة لتلقي الوصية.

المرحلة الثالثة: إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بموته، اعتبر موته الحكمي كأن لم يكن، فيسترد أمواله من الورثة إذا كانت باقية عينا أو قيمة ما بيع منها(المادة 115 قا الأسرة). وتعود إليه زوجته إلاّ إذا كانت قد تزوجت غيره بعد انتهاء عدتها، وكان زوجها الجديد لايعلم بحياة زوجها المفقود.
الفرع الثاني: خصائص (مميزات) الشخص الطبيعي.

تتميز الشخصية القانونية للشخص الطبيعي بجملة من الخصائص ترتبط بها، وفيما يأتي تفصيلها:
أولا:الأهلية القانونية.
الأهلية في اللغة هي صلاحية الشخص لأمر ما. وفي الإصطلاح القانوني هي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات وقدرته لمباشرة التصرفات القانونية التي ترتب له الحقوق أو تلزمه بالإلتزامات. وأحكام الأهلية تؤثر في حياة الشخص تأثيركبيرا لذلك كانت أحكامها من النظام العام،فليس لأحد أن يننازل عن اهليته أو يعدّل في أحكامها(المادة 45 مدني).

أ) ـ نوعا الأهلية: الأهلية نوعان، أهلية الوجوب وأهلية الأداء، ولكل منها مراحلها وأحكامها.

1ـ أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات، وتختلط هذه الأهلية بالشخصية القانونية، إذ أن مناط اكتسابها هو الشخصية القانونية ذاتها، فهي تثبت بثبوتها وتنعدم بانعدامها وتكتمل باكتمالها وتنقص بنقصانها، وتمر كما تمر الشخصيةالقانونية بمرحلتين:

المرحلة الأولى: أهلية وجوب ناقصة: وتكون للحمل المستكن(الجنين)، فهو غيرصالح للتحمل بالإلتزام، وغير صالح لأن يكتسب من الحقوق غير تلك التي لايحتاج كسبها إلى صدور قبول منه كثبوت النسب، وكسب الحق من الميراث أوالوصية.

المرحلة الثانية: أهلية وجوب كاملة: وتكون للشخص بعد ولاته حيا، فيكون له أن يكسب الحقوق ويتحمل بالإلتزامات كقاعدة عامة باستثناء ما منعه القانون عنه بنص خاص، كأن يحرم شخص طبق للشريعة الإسلامية من أن يرث قريبه لوجود مانع شرعي كاختلاف الدين، أو قتل مورثه عمدا سواء كان فاعلا أصليا أوشريكا. كما قد يحدّ القانون من أهلية الوجوب مثل المادة 402 مدني التي تمنع القضاة والمحامين من شراء الحقوق المتنازع عليها.
وتستمر للشخص أهلية الوجوب كاملة ما دام له شخصية قانونية، ولا تنتهي إلاّ بموته، ولا تتأثر بصغر السن ولا بعارض أو مانع.
2
ـ أهلية الأداء: وهي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية من بيع وهبة وإجارةورهن، وأهلية الأداء تفترض أهلية الوجوب ابتداء، إنما العكس غير صحيح،فهناك أشخاص لديهم أهلية وجوب كاملة دون أن تكون لديهم أهلية الأداءلانعدام الإرادة لديهم كالصبي غير المميز، أو المجنون.
ومناط أهلية الأداء هو الإدراك أو التمييز، فإذا اكتمل للشخص إدراكهاكتملت أهلية أدائه، متى لم يكتمل بقيت أهليته ناقصة. وحتى تكتمل أهليةأهلية أداء الشخص فإنه يمر بأربع مراحل في حياته:

المرحلة الأولى: مرحلة عديم الأهلية (عديم التمييز): تبدأ هذه المرحلة منذالحمل وتستمر بعد ولادة الإنسان حتى بلوغه سن الثالثة عشر ، حيث تنص الفقرة 2 منالمادة 42 من القانون المدني أنه: (يعتبرغير مميِّز من لم يبلغ الثالثةعشر سنة). وفي هذه المرحلة لا يجوز للشخص أن يقوم بأي تصرف قانوني ولوكانت عقود إغتناء(إنتفاع)، كقبوله هبة مثلا، فلو قام بأي تصرف كان تصرفه باطلا لانعدام التمييز لديه، هذا مع الإشارة إلى أنه يجوز لوليه أو وصيه أن يبرم التصرفات التي تكون له فيها منفعة نيابة عنه، وينصرف أثرها إليه.

المرحلة الثانية:سن التميز وتبدأ هذه المرحلة ببلوغ الشخص سن الثالثة عشر وتستمر حتى بلوغه سن الرشد وهي تسعةعشر سنةكاملة (19)(المادة 43 مدني)، ويقدّر سن الرشد في القانون الجزائري بالتقويم الميلادي لا الهجري وذلك بحسب المادة 3/1 من القانون المدني.وفي هذه المرحلة يكون الشخص ناقص أهلية الأداء، لنقص في تمييزه، ويلحق به السفيه وذو الغفلة، أمّا عن حكم تصرفاته في هذه المرحلة فلم يتعرض القانون المدني الجزائري إليها، ورجوعاإلى أحكام قانون الأسرة(المادة82ق الأسرة) فإنها تنقسم إلى ثلاثة حالات وهي:
ـ التصرفات النافعة له نفعا محضا: كقبوله الهبة بغير عوض أو وصية، فهذه تصرفات تؤدي إلى إغتنائه دون المساس بمصالحه الأدبية والمادية، فتصرفه هناتصرف صحيح نافذ تام دون توقف على إجازة أو إذن من الولي أو الوصي.
02ـ التصرفات الضارة له ضررا محضا:كإعطاء هبة أو أبرم عقد قرض أو كفالة أوهبة أو وقف، فهذه التصرفات تؤدي إلى إفتقاره،فتعد هذه التصرفات باطلة وغيرنافذة ولو أجازها الولي أوالوصي.

03ـ التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: أي التي يجوز فيها الربح والخسارةكالبيع والشركة والإيجار، فهي في مركز وسط لا هي صحيحة نافذة ولاهي باطلةبطلانا مطلقا، وحكمها في القانون المدني أنّها قابلة للإبطال، أي أعطى القانون للطرف الضعيف وهو الصبي غير المميز الحق في طلب الإبطال بعد بلوغه سن الرشد بخمس سنوات، أي أنّ ذلك التصرف قد نشأ ناقصا، ويستمر كذلك حتى يستقر العقد إمّا بإجازته من طرف ناقص الأهلية بعد بلوغه سن الرشد،وإمّاأن يصير العقد مستقرا بالتقادم أي بمضي عشر سنوات بعد إكتمال سن الرشد،وتارة يكون مصير ذلك التصرف الزوال إذا حُكم بإبطاله.

المرحلة الثالثة: وهي بلوغ سن الرشد. فإذا بلغ الشخص تسعة عشر(19) سنة اكتملت له أهلية الأداء لمباشرة حقوقه المدنية بشرط أن يكون متمتعا بقواه العقلية وغير محجور عليه(م40 مدني وم86 قا الأسرة). وحكم تصرفات البالغ الرشيد هوأنها جميعا صحيحة سواء كانت نافعة له نفعا محضا أو ضارة ضررا محضا أو دائرة بين النفع والضرر.

ب- عوارض الأهلية: وهي عوارض تطرأ على الإنسان بعد إكتمال أهليته وبلوغه سن الرشد ، وهي أحوال تعتري الإنسان فتنقص أهليته أو تذهب بها، وهي إما عوارض تصيب الإنسان في عقله وهي الجنون والعته (وتسمى ايضا بالعوارض المعدمة للاهلية).أو تصيبه في تدبيره فتفسده كالسفه والغفلة (وتسمى بالعوارض المنقصة للأهلية).
1
ـ العوارض التي تصيب الإنسان في عقله (العوارض المعدمة).

* الجنـون: هو مرض يسبب اضطراب العقل أو زواله. وقد يستوعب الجنون كل أوقات المريض، وهذا هو الجنون المُطبِق، وقد يُجَنُّ تارة ويفيق أخرى، وهذا هو الجنون المتقطّع، والفقه الإسلامي يفرّق بين نوعي الجنون، فعتبر تصرفات المجنون جنونا متقطعا صحيحة إذا قام بها في حال إفاقته ، وتكون باطلة بطلانا مطلق إذا قام بها في حال جنونه، أمّا المجنون جنونا مطبقا فهي باطلة على الدوام. أمّا القانون المدني الجزائري فلم يفرّق بينهما وأعطاهما حكما واحدا، حيث تنص المادة 40/1 منه أن: (كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية)، كما تقضي أيضا المادة 42/1 أنّه: (لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون). فصدور قرار الحجر هو الفيصل والأساس بين التمتع بكامل الأهلية وعدم التمتع بها، والحكمة في عدم التفرقة بينهما هي المحافظة على أموال المجنون، وبعدا لكل إلتباس، وهي لا شك تفرقة سديدة وهامة من الناحية النظرية، ولكنّها صعبة الإثبات أمام القضاء.

* العــته: هو نقص خلقي أو مرضي طارئ أو لكبر السن، يعتري الإدراك، ويكون عادة غير مُصاحَب باضطراب، أي أنّ إصابته تكون هادئة، وقد يعدم الإرادة فيجعل المعتوه في حكم الصبي غير المميّز المجنون، وقد يجعله في حكم الصبي المميِّز، وهذا هو رأي الفقه الإسلامي، غير أن القانون المدني الجزائري جعل المعتوه كالمجنون فاقد التمييز(المادة42/1.
2
ـ العوارض التي تصيب الإنسان في تدبيره (العوارض المنقصة للأهلية).

* السـفه: هو تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع لغلبة الهوى على السفيه، أو هو طيش واضح في تصرفات الإنسان التي تتسم تصرفاته بالشذوذ في نظر الناس نظرا لإسرافه.

* الغفلة: هي السذاجة التي لا يعرف صاحبها ما يضره وما ينفعه، وتؤدي به إلى أن يغبن في المعاملات غبنا فاحشا أو تتعرض أمواله للضياع، أو هي عدم الدراية بالأمور التي تجري في الحياة العملية. وحكم السفيه وذو الغفلة حكم تصرفات ناقصي الأهلية (م/43 مدني).
سؤال: هل يلزم لبطلان تصرفات المجنون أو المعتوه أن يصدر عليه قرار بالحجر ؟
الحجر هو منع التصرف القولي بسبب ضعف في تقدير المحجور عليه، فتكون تصرفاته القولية غير نافذة، ويكون محلا للحجر كل من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيه، أو طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده( م 101 قا الأسرة)، ويصدر الحجر بحكم من القاضي بناء على طلب أحد الأقارب أو ممّن له مصلحة، أو من النيابة العامة، ويجب نشره لإعلام الغير به (م102، 106 قا الأسرة).
والحجر إنّما هو قرينة على انعدام الإرادة، فتعتبر بذلك تصرفات المحجور عليه بعد الحكم باطلة ولو كان الجنون متقطعا، وقبل الحكم إذا كانت أسباب الحجر ظاهرة وفاشية، ويقع عبء إثباتها على من يدعيها أمام القضاء ( م 107 قا الأسرة).

ج) موانع الأهلية: هي ظروف خارجة عن الشخص تحول بينه وبين أن يباشر تصرفاته القانونية رغم توافر الإرادة واكتمالها وسلامتها من أي عارض من العوارض السالف ذكرها. ويمكن تقسيم هذه الموانع إلى موانع جسمانية أو مادية أو قانونية.

ـ العاهات البدنية التي يصعب معها التعبير عن الإرادة: إذا اجتمعت في الشخص عاهتان فأكثر(الصم والبكم، أو العمي والبكم، أو العمي والبكم) وتعذر عليه بسببها التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضيها مصلحته،وكل تصرف يبرمه ذو العاهتين بدون حضور واشتراك المساعد القضائي بعد تسجيل قرار المساعدة يكون قابلا للإبطال لصالح العاجز دون المتعاقد معه،أي في حكم تصرفات ناقص الأهلية(م/80 مدني). وتكون المساعدة مقصورة على التصرفات التي تقرر المحكمة لزوم معاونته لذي العاهة في إبرامها، والتي تحددها المحكمة في قرار تعيين المساعد القضائي.
وينبغي التنبيه إلى أنّ المساعد القضائي لا يعتبر نائبا عن الشخص العاجز وإنّما هو مترجم له فقط، فهو لا ينفرد بالتصرف نيابة عنه، ولكن يشترك معه في إجرائه، لذلك قلنا أنّه من موانع الأهلية لا الإرادة.

ـ الغياب: يترتب عن غياب الشخص تعطيل مصالحه، لذلك تعين المحكمة وكيلا(نائبا) عنه، أو تثبّت وكيله العام إن كان قد ترك وكيلا عاما عنه، فالشخص الغائب هو شخص كامل الأهلية ولكن الضرورة قضت لظروف مادية هي غيابه أن يقوم وكيل عنه بإدارة شؤونه حتى لا تتعطل مصالحه ومصالح الناس المرتبطة به.

ـ المحكوم عليه بعقوبة جناية: المتهم المحكوم عليه بعقوبة جناية محجور عليه قانونا كعقوبة تبعية، وتكون تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا طيلة مدة تنفيذه العقوبة الأصلية، وهذا بالرغم من كونه كامل الأهلية، ويتولى قيِّم إدارة أمواله ومباشرة حقوقه المالية في أثناء وجوده في السجن، وسلطة هذا القيِّم تنحصر في أعمال الإدارة دون أعمال التصرف. ولا يمسّ الحجر الحقوق اللصيقة بشخصية المحكوم عليه بجناية كحقه في الطلاق وإقراره التبني.

د) احكام الولاية والوصاية والقوامة:

ـ الــولي: الولاية على مال الصغير في القانون الجزائري تكون للأب ومن بعد وفاته تحل محله الأم. والملاحظ أن الفقه الإسلامي لا يجعل الولاية الشرعية للام على مال ولدها القاصر، ولكن يجعل لها ولاية مستمدة من الغيرن فتكون وصية مختارة أو معينة، وولاية الأم القانونية في القانون الجزائري لا تكون إلاّ بعد وفاة الأب، أمّا في حالة حياة الأب وإذا أصابه ما ينهي ولايته فلا تكون للأم ولاية قانونية على اولادها القصر، ولكن يجوز للقاضي أن يعيِّنها مقدمة عملا بالمادة 99 من قانون الأسرة.
ويكون للولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص، وعليه أن يستاذن القاضي في بعض التصرفات حرصا على مصلحة القاصر، وهذه التصرفات هي بيع العقار ورهنه وقسمته وإجراء المصالحة، وبيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
وتنتهي الولاية بعجز الولي عن أداء الولاية، وبموته، وبالحجر عليه، وباسقاط الولاية عنه.

ـ الــوصي: هو كل من يمنح الولاية على مال الصغير غير وليِّه الشرعي، ويسمى بالوصي المختار، لأنه قد يختاره الأب أو الجد إذا لم تكن للقاصر أم تتولى أموره، أو ثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية. وإذا تعدد الأوصياء فللقاضي أن يختار الأصلح منهم(م 92 قا الأسرة). وللوصي نفس سلطات الولي. وتنتهي الوصاية بموت القاصر أو بلوغه سن الرشد مالم يصدر حكم قضاي بالحجر عليه، وإمّا بموت الوصي أو زوال أهليته أو باستقالته عن الإستمرار في الوصاية، أو بعزله.(م 96 قا الأسرة).

ـ المقـدم( القيِّم): هو الوصي المعيّن من القاضي في حالة عدم وجود ولي أو وصي، كما قد يعيِّن القاضي مقدما في حالة أن يكون فقد الأهلية أو نقصانها راجعا لجنون أو عته أو سفه, وللمقدم نفس سلطات الوصي ويخضع لنفس أحكامه.

ثانيا: الحـــالة: وهي عنصر يسمح بالتعرف على المركز الحقيقي الشرعي للشخص الطبيعي بالنسبة للدولة التي ينتمي إليها، والديانة التي يتدين بها، والأسرة التي ينتسب إليها. ولا تنحصر حالة الشخص في هذه الأوصاف الثلاثة، فهناك أوصاف أخرى تدخل في تكوين حالة الشخص أو مركزه القانوني ولكنّها تدرس ضمن أحكام الأهلية، ككون الشخص ذكرا أو أنثى، قاصرا أو رشيدا، عاقلا أو مجنون..

أ) الجنسية: انتماء الشخص لدولة معينة يسمى بالجنسيةla nationalite وهي الرابطة القانونية بين الشخص ودولة معينة، وتثبت علاقة الجنسية للإنسان بحكم القانون ولو رغما عنه. وهي نوعان أصلية ومكتسبة أو طارئة.
ـ الجنسية الأصلية: هي التي تثبت للشخص بالميلاد، أي بمجرد ولادته. وهناك قاعدتان أساسيتان لاكتساب الجنسية الأصلية هما: قاعدة الدم، أي أن يكتسب الشخص جنسية الدولة التي ينتمي إليها أبوه، وبعض الدول تعتد بجنسية الأم، وبعضها يعتد بجنسية الأبوين معا. وقاعدة الأرض أو الإقليم أي أن يأخذ الشخص جنسية الاقليم (يابس،بحر،جو) الذي ولد عليه، ولو ولد لأب أجنبي. وتأخذ الدول بهاتين القاعدتين أو بهما معا مع تفاوت في نطاق الأخذ بكل منهما.
وقد أخذ القانون الجزائري أساسا بقاعدة الدم، إذ تنص المادة 6 من قانون الجنسية الجزائري بأنّه: "يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو من أم جزائرية وأب مجهول أو عديم الجنسية". ويأخذ بصفة إحتياطية بقاعدة الإقليم، فيعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر الولد الذي يولد في حالتين:"-إذا كان مجهول الأبوين- وإذا كانت أمه جزائرية وأبوه أجنبيا مولود في الجزائر بشرط عدم رفضه للجنسية الجزائرية".

ـ الجنسية المكتسبة(الطارئة): هي التي تثبت للشخص في تاريخ لاحق بعد ولادته، وتثبت عادة نتيجة التجنس وفق شروط معينة نصّ عليها قانون الجنسية، أو نتيجة للزواج. وقد بيّن قانون الجنسية الجزائري في المادة 10 شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، كما أجاز أيضا سحبها منه في حالات معينة كعقوبة له.
والأصل أن يكون لكل شخص جنسية واحدة، وإنّما استثناء قد يكون للشخص جنسيتان فأكثر، كما في حالة ميلاد شخص لأب أجنبي في دولة تأخذ بقاعدة الأرض أساسا لكسب جنسيتها، وكذلك في حالة التجنس وعدم اسقاط الجنسية الأصلية، وهذه حالة ازدواج الجنسية أو تعددها.
وفي المقابل قد لا تكون للشخص أية جنسية، وذلك في حالة إسقاط جنسيته الأصلية عنه، وعدم اكتسابه جنسية أخرى، ويسمى هذا الشخص بعديم الجنسية، كما قد يفقد جنسيته بسبب عيب في قوانين الجنسية.

* أهمية (آثار) الجنسية: يترتب على تمتع الشخص بجنسية دولة معينة آثارا قانونية وسياسية عديدة، أهمها:

- حق ممارسة الحقوق السياسية، كحق الترشح والإنتخاب، وتولي الوظائف العامة، بل قد يضيق في نطاق تمتع الأجانب بالحقوق المدنية دون الوطنيين، كحق تملك العقارات، والإشتغال بإحدى المهن الحرّة كالطب والمحاماة.

ـ تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وفقا لقواعد الإسناد عند تنازع القوانين.

ثالثاـ الــدين: يكون للدين في الدول الإسلامية أثر في المركز القانوني للشخص، وخاصة في نطاق مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وما يتفرع عنهما، والتي تتأثر عادة باعتقاد الشخص، بحيث يجوز للمسلم الزواج بغير المسلمة من الكتابيات، ولا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم، كما أنّ اختلاف الدين مانع من موانع الميراث، فلا توارث بين المسلم وغير المسلم إلى غير ذلك من الأحكام.

رابعاـ الأسـرة: وتسمى أيضا بالحالة المدنية أو العائلية، وهي الصفة التي تحدد مركز الشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة. إذ أنّ اختلاف مركز الشخص في الأسرة يترتب عليه الاختلاف في الحقوق والالتزامات التي تقع على كاهله، وهذه الحقوق اتفق على تسميتها بحقوق الأسرة، وصلة الشخص بأفراد أسرته تسمى بالقرابة، وهي تنشأ إمّا عن الدم أو النسب، وإمّا عن الزواج.

* قرابة النسب أو الدم: هي التي تجمع بين كل من يجمعهم أصل مشترك، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهي نوعان:

* قرابة مباشرة: هي التي تقوم بين الأصول والفروع في عمود النسب وإن علا الأصل، فالأب أصل الإبن والجد أصل الأب والإبن فرع أبيه (م33/1 مدني). وعند حساب درجة القرابة المباشرة لا يحسب الأصل وكل فرع يعتبر درجة(م34 مدني)، فالإبن بالنسبة لأبيه في الدرجة الأولى، والحفيد بالنسبة لجده في الدرجة الثانية.

ـ قرابة غير مباشرة( قرابة الحواشي): هي قرابة الأشخاص الذين يتفرعون عن أصل واحد مشترك دون أن يكون أحدهم أصلا أو فرعا للآخر(م33/2)، كالقرابة بين الإخوة وأبناء الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأبناء الإخوة والأخوات. وعند حساب درجة الحواشي لا يحسب الأصل المشترك ويحسب كل فرع درجة(م34 مدني)، فالأخ في الدرجة الثانية بالنسبة لأخيه، وفي الدرجة الثالثة بالنسبة لعمه، وفي الدرجة الرابعة بالنسبة لابن عمه.

ـ قرابة المصاهرة: هي القرابة الناشئة من الزواج، وهي الصلّة التي تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ويعتبر أقارب أحد الزوجين أقارب في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر (م35 مدني)، ويترتب على ذلك أن يعتبر أب الزوج قريبا للزوجة قرابة مباشرة في الدرجة الأولى عن طريق المصاهرة، وأخو الزوج يصبح قريبا للزوجة قرابة مباشرة في الدرجة الثانية عن طريق المصاهرة.
تنبيه: قرابة المصاهرة لا تقوم إلاّ بين الزوج نفسه وأسرة الزوج الآخر، فلا تقوم بين أفراد أسرة أحد الزوجين وأفراد أسرة الزوج الآخر.
* أهمية (آثار القرابة): يترتب على القرابة بنوعيها والمصاهرة آثار قانونية عديدة تختلف باختلاف مركز الشخص في أسرته، أهمها:
ـ يترتب على النسب حق الشخص في أن يحمل لقب عائلته.
ـ النفقة على الأصول والفروع.
ـ حضانة الصغير وأحكام الميراث والوصية والولاية على النفس والمال.
ـ ثبوت حقوق الزوجية.
ـ بيان المحارم في الزواج.
ـ استثناء من أحكام الرجوع في الهبة يجوز للأبوين الرجوع في الهبة لولدهما إلاّ إذا كانت الهبة من أجل زواجه أو لضمان قرض أو قضاء دين..
ـ قرر قانون الإجراءات المدنية جواز رد القاضي إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة، كما اوجب القانون على القاضي الذي يعلم بقيام سبب من أسباب الرد( كالقاربة مثلا) أن يعرض أمر تنحيه على المجلس القضائي للنظر.

خامسا: الإســـم: هو العلامة المميزة للتعرف على الإنسان.وهو أنواع، ولكل نوع طبيعته.
1ـ الإسم المدني(الإسم الحقيقي): لكل شخص طبيعي اسم ولقب، والإسم هو ما يتعين به الإنسان تعيينا خاصا، واللقب هو اسم الأسرة، ولقب الشخص يلحق أبناءه بحكم القانون. وقد أوجب القانون الجزائري أن تكون الأسماء جزائرية، إلاّ إذا كان الأبوان غير مسلمين فيجوز لهما أن يختارا إسما لمولودهما يتماشى مع عقيدتهما (م28/2).
ويعد الإسم حقا من حقوق الشخصية، فلا يجوز للشخص التصرف فيه، ولا يسقط بعدم الإستعمال، ولا يكتسب بالتقادم مهما طالت مدة انتحال واستعمال الغير له.
وقد يتعرض الإسم للإنتحال، وهو أن يتسمى شخص باسم شخص آخر معيّن دون أن يكون له هذا الإسم في الأصل، أو يكون محل منازعة، وهي أن يدعي شخص انتفاء حق شخص آخر في أن يتسمّى باسم معيّن، وقد قرر القانون لحمايته فأجاز في المادة 48 مدني "لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أن يطلب وقف هذا الإعتداء والتعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر". بل ويعتبر انتحال اسم الغير في محررات رسمية جريمة يعاقب عليها.
2ـ إسم الشهرة: هو ما يطلقه الجمهور على شخص مشتهر به بين الناس، ويختلف بداهة عن اسمه الحقيقي، ولصاحبه أن يمنع الإعتداء عليه بالمنازعة أو الإنتحال.
3ـ الإسم المستعار: هو ما يطلقه الإنسان على نفسه رغبة في إخفاء شخصيته الحقيقية، أو لكسب الشهرة كما يفعل بعض الفنانين والكتاب، ويسمّى حينئذ بالإسم الفني.
تنبيه: إسم الشهرة والإسم المستعار مقصور على صاحبه، فلا يلحق بفروعه.
4ـ الإسم التجاري: هو الذي يستخدمه التاجر ليمارس تحته التجارة، ويعتبر من عناصر المحل التجاري ويكون مميزا له عن غيره من المحلات، وهو ذو قيمة مالية يمكن التصرف فيه تبعا للمحل التجاري، فيباع ويشترى كونه من المنقولات المعنوية على عكس الاسم المدني. وقد يتخذ التاجر من إسمه المدني إسما تجاريا، فيبقى محتفظا بحقه على اسمه المدني كإحدى الحقوق الملازمة للشخصية وهو غير قابل للتعامل فيه، والذي يبقى مستقلا عن حقه في اسمه التجاري الذي يجوز التعامل فيه، فلكل منهما طبيعته والآثار المترتبة على التمتع بهما.

سادسا: المــوطن:
أ- تعريفه: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة مستقرة ويعتبر أنه موجود فيه دائما حتى لو تغيّب عنه بصفة مؤقتة، وتكون له به صلة تسمح باعتباره موجودا به بصورة دائمة. ويحسن بنا أن نفرق بين الموطن وبين محل الإقامة وهو المكان الذي يقيم فيه الشخص ولو كان ذلك بصفة مؤقتة.
ب)الأساليب القانونية في تحديد الموطن:
1ـ التصوير المادي: يعتد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، فهو يربط بين الموطن والإقامة المعتادة، ويتوصل إلى القول بنتيجتين مهتمين هما: إمكانية تعدد الموطن للشخص الواحد عندما يقيم إقامة عادية في أكثر من مكان واحد، وإمكانية انعدام الموطن عندما لا يكون للشخص إقامة عادية في أي مكان معين.
2ـ التصوير الاعتباري(الحكمي):الموطن القانوني للشخص هو المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لأعمال الشخص ومصالحه، ويعتبر الشخص موجودا فيه بصورة دائمة، حتى وإن لم يوجد فيه فعلا في بعض الأحيان.
3ـ التصوير الواقعي: موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد، وقد أخذ به القانون المدني الجزائري في المادة 36 بنصها:"موطن كل جزائري هو المحل الذي يوجد فيه سكناه الرئيسي، وعند عدم وجود سكنى يقوم محل الإقامة العادي مقام الموطن". وأخذ أيضا بالتصوير الحكمي أو الاعتباري حين قضى في المادة 37 بأنّه "يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا خاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة".
ج- أنواع الموطن:
القاعدة العامة: أن لكل شخص الحرية في اختيار المكان الذي يقيم فيه إقامته المعتادة، ومن ثمّ موطنه ويسمى بالموطن الاختياري. والاستثناء: قد يتدخل القانون في حالات معينة لتحديد موطن قانوني إلزامي للفرد.
ـ الموطن الإلزامي (القانوني): قد يتدخل القانون في حالات معينة في تحديد موطن إلزامي قانوني لبعض الأشخاص، دون أن يكون لإرادتهم أي دخل في ذلك (وهم القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب). وقد جعل القانون موطنهم هو موطن من ينوب عنهم قانونا (م 38/1 مدني)
ـ الموطن الاعتباري: أخذ القانون بالنسبة للقاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب بفكرة الموطن الاعتباري، واستثناء من أحكام الموطن القانوني الذي حدّده القانون لبعض الأشخاص أضاف القانون: "ومع ذلك يكون للقاصر موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها "، ( م 38/2ق مدني ).
ـ الموطن التجاري أو المهني: ويتحدد بالمكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته أو صناعته أوحرفته أو مهنته، كالطبيب، والمحامي، والتاجر، ولا يعتد بهذا الموطن الخاص إلاّ بالنسبة لشؤون التجارة أو الحرفة أو المهنة، أمّا بالنسبة لشؤون الشخص الأخرى ، فالعبرة بموطنه العام الذي يتحدد بمحل إقامته المعتادة (م 37 مدني)
ـ الموطن المختار: هو ما يختاره الشخص موطنا له بالنسبة لعمل معين (غالباً ما يكون ذلك مكتب المحامي بالنسبة لدعوى معينة أو المنازعات المتعلقة بعقد معين). ويترتب على اختيار الموطن إمكان إقامة الدعوى على المدعى عليه أمام محاكم موطنه المختار وإرسال التبليغات إليه في هذا الموطن، بالإضافة إلى موطنه الأصلي. ولمّا كان الموطن المختار استثناء من الأصل العام الذي يجعل موطن الشخص هو محل إقامته المعتادة، لذا يجب إثبات إختيار الموطن كتابة (م 39 مدني).
د) الأهمية القانونية للموطن: تبدو فيما يأتي:
1ـ بيان المحكمة المختصة بنظر النزاع في الأموال المنقولة، فالمحكمة التي يقيم في دائرتها المدّعى عليه هي المختصة بنظر النزاع، طبق لقاعدة أنّ "الدائن يسعى نحو المدين".
2ـ يفيد في بيان العنوان الذي توجه إلى الشخص الإستدعاءات والمذكرات والإنذارات ونحوها.
3ـ يفيد في بيان مكان الوفاء بالديون وقت الوفاء طبقا لقاعدة "الدين مطلوب وليس محمول".
4ـ يوضح المكان الذي تصفى فيه التركات.
سابعا: الذمة المالية:
أ- تعريفها: هي مجموع الحقوق والإلتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة التي تعود للشخص. ولفظ الذمة مأخوذ من الشريعة الإسلامية، ونعني بهذا اللفظ أهلية الوجوب، ولذلك لابد من قرن لفظ الذمة بوصف المالية لتحديد معناها في القانون المدني.
وتحتوي الذمة المالية على الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص والتي تكون لها قيمة مالية فقط، دون تلك التي ليس لها قيمة مالية كالحقوق العامة وحقوق الأسرة، وهي من هذا المنطلق تتألف من عنصرين: عنصر ايجابي (الحقوق العينية والشخصية التي للشخص) وعنصر سلبي (الإلتزامات المالية)، وإذا طغى الجانب السلبي للذمة على جانبها الإيجابي كان الشخص معسرا أو مفلسا (مدين)، وإذا رجح الجانب الإيجابي للذمة على جانبها السلبي كان الشخص موسرا (دائن)
ب-طبيعتها: لا تقتصر الذمة المالية على الحقوق المالية في وقت معين، بل تتضمن تلك الحقوق والالتزامات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل، فهي وعاء افرتاضي زود به القانون كل شخص لتلقي الحقوق والإلتزامات التي تترتب له وعليه في الحال وفي الإستقبال، وهي فكرة قانونية يقصد بها ضمان الوفاء بديون الشخص.
جـ- أهميتها: تتمثل أهمية الذمة المالية في توفير الضمان العام للدائنين، فلم يعد المدين يلزم جسمانيا بالوفاء بديونه كما كان الامر في الماضي حينما كان يودع في الحبس حتى الوفاء بما عليه من ديون، فقد ألغي الإكراه البدني في المسائل المدنية ولم يعد جائزا إلاّ في المسائل الجنائية، وأصبح ضمان الوفاء ينصب على ذمة المدين المالية، أي على الجانب الإيجابي منها الحاضر والمستقبل، وفي ذلك تقضي المادة 188 مدني أنّ: "أموال الدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه. وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، فإنّ جميع الدائنين متساوون اتجاه هذا الضمان"، فهناك ضمان عام أو مشترك: وهو أنّ حق الدائن ليس متعلقا بعين معينة أو بمال معيّن وإنّما مرتبط بمجموع الذمة المالية في الحاضر والمستقبل، وهذا الضمان يشترك فيه جميع الدائنين كل بحسب دَينه، وهناك ضمان خاص: وهو أن يتعلق حق الدائن بعين معينة أو بمال معيّن، بترتيب حق عيني تبعي كالرهن أو حق امتياز، ويسمى صاحبه دائنا ممتازا يشترك مع الدائنين العاديين في الضمان العام وفإن لم يكف فله ضمانه الخاص.
د- خصائص الذمة المالية: نتيجة لارتباط الذمة المالية بالشخصي القانونية، تترتب على ذلك آثار أهمها:
1ـ لكل شخص ذمة مالية، فالصبي الصغير ذمة لو لم يكسب بعد أي حق ولم يتحمل بأي التزام، وتظل ملازمة له ما بقيت شخصيته القانونية، فهي المظهر المالي للشخصية.
2ـ لا ذمة مالية بغير شخصية قانونية، فلا توجد إلاّ تبعا لوجودها وتزول بزوالها كأصل عام.
3ـ ليس للشخص إلاّ ذمة مالية واحدة، فلا تتعدد.
4ـ لا يجوز للشخص أ يتصرف في ذمته المالية ككل، وإن كان له أن يتصرف في عناصرها مستقلة دون أن يؤثر ذلك في مجموعها، أي في كيان الذمة المالية، لأنّ الحقوق يحل بعضها محل بعض.
هـ- إنقضاؤها: تنقضي الذمة المالية حقيقة بوفاة صاحبها، فبموته تحسب جميع أمواله وديونه فتخصص أمواله للوفاء بالديون ثمذ ينفذ الجزء الموصى به في حدود الثلث على الموصى لهم من الباقي بعد سداد الديون، وأخيرا يوزع الباقي من تركته على الورثة كل حسب حصته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فلا ينتقل إلى الوارث والموصى له إلاّ ما تبقى من العنصر الإيجابي من ذمة المورث، طبقا لقاعدة "لا تركة إلاّ بعد سداد الديون"، وتفيد هذه القاعدة في حفظ حقوق الدائنين، والتي لا تتأثر بوفاة المدين، فالذمة باقية حكما لا حقيقة حيث لا تنتقل الحقوق إلى الورثة إلاّ بعد سداد الديون.
الفصل الثالث: مصـادر الحــق
يقصد بمصدر الحق السبب الذي يؤدي إلى إنشائه، والحقيقة إذا تأملنا في مصادر الحق نجد أنّ القانون هو مصدرها جميعا، ولا وجود لحق إلاّ بأمر القانون، فهو المصدر العام لها، أو المصدر غير المباشر، والذي يقرر الأسباب المنشئة لها, أما الأسباب المباشرة أو القريبة فتنقسم إلى وقائع قانونية أو مصادر غير إرادية،وتصرفات قانونية أو مصادر إرادية.
المبحث الأول: الوقـائع القـانونية
الوقائع القانونية هي كل حدث يرتب القانون عن وجوده أثرا معينا, وقد تكون هذه الوقائع من عمل الطبيعة أو من عمل الإنسان (الأعمال المادية).
أولاً ـ الوقائع الطبيعية : وهي حوادث تطرأ بفعل الطبيعة دون أن تكون لإرادة الإنسان دخل فيها, فتكون سببا في اكتساب الحق الذي ينشأ مباشرة بوقوع حادث من الأحداث الطبيعية كالميلاد والوفاة، ومرور الزمن..فالميلاد: يترتب على قيامه نشوء حقوق قانونية للمولود, كحقه في الحياة وسلامة جسمه، والحق في الاسم العائلي، ثبوت النسب، وأهلية الوجوب. ويترتب على الوفــاة نشوء حقوق لورثة المتوفى. ويترتب على مرور الزمن أن يكسب الأفراد حق التملك بالتقادم.
ثانياً ـ الوقائع المادية: هي أعمال مادية يقوم بها الإنسان يرتب عليه القانون أثرا، سواء أراد الإنسان هذه النتيجة أو لم يردها، إذ لا اعتبار لإرادته في هذا المجال. وتنقسم الأعمال المادية إلى أفعال ضارة وأفعال نافعة.
أ- الأفعال الضارة: هو ذلك العمل الإيجابي أو السلبي الذي يقوم به شخص عن قصد أو بإهمال منه، فيصيب شخصا آخر بضرر، فينشأ للمضرور حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء خطأ مرتكب الفعل الضار، وسواء كان ذلك الضرر المترتب على تلك الواقعة ماديا أو عضويا أو نفسيا أو معنويا، ينشأ إلتزام المسؤول بالتعويض، ويسمّى هذا في القانون بالمسؤولية التقصيرية(المسؤولية عن الأفعال الشخصية). و هذا ما نصت عليه المادة 124 مدني جزائري التي نصت على أنه: (كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض) فالفعل الضار إذن هو كل فعل يقوم به الإنسان ويترتب عليه أضرار للآخرين فيترتب عليه تعويض المصابين بالضرر, وقد تكون مصدر حق بالنسبة لهؤلاء. ويشترط فيه :
ـ أن يكون هناك خطأ ( الإخلال بالالتزام القانوني).
ـ أن يكون هناك ضررا (إلحاق الضرر بالغير)
ـ أن يكون هناك علاقة سببية بين الضرر والخطأ , أي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول , والضرر الذي أصاب المضرور أيا كان نوعه ومقداره.
ب- الفعل النافع: وهو فعل يصدر من شخص قد يؤدي إلى إثراء ذمة الغير, ويرتب عليه القانون آثار, أو هو واقعة قانونية مؤداها أن يثري شخص على حساب شخص آخر دون سبب قانوني، أو أن يفتقر شخص لمصلحة شخص آخر دون مبرر مشروع. وهذا الفعل الذي يؤدي إثراء ذمة الغير له صور:
1ـ الإثراء بلا سبب: تنص المادة 141 مدني بأنّ (كل من نال بحسن نية عن عمل الغير أو بشيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء).
2ـ الدفع غير المستحق: تنص م143 مدني بأنه: ( كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده)، كمن يقوم بدفع الدين مرتين، فيسترد المبلغ المدفوع في المرة الثانية لأنه دفع غير مستحق.
3ـ الفضالة: وهو قيام شخص عن قصد بعمل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما به بل متطوعا، كقيام شخص بإصلاح جدار جاره الذي آل إلى السقوط ... ويشترط في الفضولي أن يقوم بعمل عاجل لحساب الغير. وقد نظم القانون المدني الجزائري أحكام الفضالة في المواد من 150 إلى 159.
المبحث الثاني: التصرف القانوني
التصرف القانوني كمصدر للحق هو تعبير عن الإرادة االمتجهة إلى إحداث أثر قانوني معين, وحتى يعتد القانون بهذا التصرف يجب أن يصدر عن إرادة سليمة خالية من أي عيب.

وجوهر التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرف القانوني أنّ الوقائع القانونية قد تتوفر فيها النية لكن القانون يرتب الآثار ولا يعتد بالنية، في حين أنّ التصرف القانوني يعتمد على النية ويعتد بها القانون. وقد يكون التصرف القانوني عن طريق العقد، أو عن طريق الإرادة المنفردة.
أولا: العقود: ونوجز الكلام عن العقد بتعريف للعقد و بيان لأركانه. فالعقد هو توافق إرادتين توافقا تاما من أجل إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إنهائه.
ولكي يوجد العقد وينتج آثاره يجب أن تتوفر فيه أركان إذا تخلف أحدها كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا. وتتمثل في الرضا، والمحل، والسبب، وكذا الشكل في بعض التصرفات.
1ـ الرضا(الإرادة): ويعبر عنه بالتراضي، حيث تلعب الإرادة دورا فعالا في وجود التصرف القانوني، لذا وجب أن يعبر المتعاقد عن إرادته ويظهر نيته في ترتيب الأثر القانوني المراد ويتم التعبير عن الإرادة صراحة بالكتابة أو باللفظ أو بالإشارة، وتكون الإرادة صادرة عن ذي أهلية وخالية من أي عيب يشوبها وهي: الغلط،التدليس،الإكراه، الاستغلال.
2ـ المحل: العملية القانونية المراد تحقيقها من طرفي العقد، ويشترط أن يكون محل التصرف ممكنا أي موجودا فعلا، ومعيَّنا إن كان حقا عينيا, وأن يكون كذلك مشروعا.
3ـ السبب: هو الباعث الدافع إلى التعاقد، فغاية المتعاقدين تتعدد، فالدافع لبيع قطعة أرضية مثلا قد يكون من أجل شراء سيارة، أو من أجل الزواج..فإذا انتفى السبب في تصرف ما وقع هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا، كأن يقوم شخص بدفع مبلغ من المال وفاء لدين لا وجود له، لقيامه على غير سبب. ولا يكفي توفر السبب بل يجب أن يكون مشروعا(م97 مدني)
4ـ الشكلية: هناك بعض التصرفات لا تكون صحيحة إلا إذا تمت في شكل معين فرضه المشرع, أي اشترط تحريرها بالشكل الذي أورده القانون، وذلك لحماية المتعاقدين، وتخلّف هذا الشكل يؤدي إلى بطلان التصرف القانوني بطلانا مطلقا (المادة 324 مكرر1 مدني). كتحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو عقود تسير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية.
ومتى توفرت أركان العقد فلا يجوز نقض أو تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين، حيث نصت المادة 106 مدني أن: (العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون).
ثانيا: الإرادة المنفردة: هو تصرف صادر عن إرادة واحدة كالوصية، والوقف، والوعد بجائزة..ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول (م123 مكرر مدني)، وقد يشترط القانون الشكلية في بعض التصرفات كالوصية.
الفصل الرابع: استعمال الحـق
الأصل أن لصاحب الحق كامل الحرية في أن يستعمل السلطة الممنوحة له بالشكل الذي يريده مادام أنه لم يجاوز الحدود التي رسمها له القانون. والاستثناء هو إذا تعسف الشخص في استعمال حقه - حتى لو كان ذلك دون تجاوز لحدود هذا الحق - يكون نوعا من الخطأ الذي يستوجب مساءلته. وقد تبنّى المقنن الجزائري نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة 41 من القانون المدني الملغاة، والتي مع إلغائها فيبقى حكمها باقيا لأنها تقرر مبدا قانونيا وهو عدم التعسف في إستعمال الحق. ويكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وذلك في حالة:
1ـ عدم مشروعية المصلحة: إذا قصد صاحب الحق من استعماله لحقه الوصول إلى هدف لا يقرّه القانون، وذلك كاطلاعه على زوجة جاره أو بناته، أو إلحاق الضرر به ماديا أو معنويا، أو قام رب العمل بفصل عاملة رفضت أن تجاريه لأغراضه غير المشروعة.
2ـ قصد الإضرار بالغير(معيار شخصي): كأن بنى مالك قطعة الأرض جدارا فيها قصد حجب النور عن جاره.
3ـ رجحان الضرر عن المصلحة(معيار موضوعي): ومعناه عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين ما ينتج عنها من ضرر بالغير.
و تتمثل أهم تطبيقات التعسف في استعمال الحق في: الإرتفاع بالبناء بقصد حجب النور و الهواء عن الجار. رب العمل الذي يفصل العامل بغير سبب جاد.
وينبغي أن نشير إلى أنّ الضرر إذا كان مألوفا يكون مسموحا به كبكاء الأطفال أو صراخهم، أو نباح الكلاب، أو خروج الشخص مبكرا، أو رجوعه متأخرا، ، أمّا إن تجاوز الضرر الحد المألوف فإنّه يعتبر تعسفا كأن يقوم شخص ببناء مصنع كيماويات أو مدبغة جلود على أرضه فتنبعث ضجة أو رائحة تلحق ضررا غير مألوف بالجار.
ويأخذ القانون في الاعتبار في التعسف في استعمال الحق العرف وموقع العقارات وطبيعتها والغرض المعدّ له العقار ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال حق الجار بالمطالبة بإزالة الضرر.
أمّا الجزاء الذي يترتب على مضار الجوار، فيجوز للمحكمة الحكم بإزالة الضرر الذي لحق بالجار أو إلحاق ضرر غير مألوف فللقاضي سلطة تقديرية في كيفية إزالة الضرر: فقد يحكم مثلا بتعلية المدخنة أو يحكم بوضع عوازل للصوت،أو يحكم بعدم تشغيل المصنع في ساعات معينة، أو يحكم بإغلاق المنشأة










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 16:52   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
غفران التوبة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الخامس: إنقـضاء الحـق
لا تبقى الحقوق قائمة إلى الأبد، بل لابد من حصول وقائع أو تصرفات - كأسباب كسبها تماما- يترتب عليها إنقضاء هذا الحق، والوقائع سواء كانت تلك طبيعية أو قانونية، أمّا التصرف القانوني فهو كل عمل إرادي اتجه لإحداث أثر قانوني معين. فإذا كان هذا الأثر القانوني هو إنشاء حق فقد تنصرف الإرادة إلى إنهاء حق قائم فينقضي، والانقضاء هنا أثر قانوني يرتبه القانون إعمالا للإرادة.ونتطرق فيما يأتي بإيجاز إلى انقضاء الحق في الحقوق العينية، والحقوق الذهنية، ونفصل بعض الشيء في انقضاء الحقوق الشخصية.
أولا:إنقضاء الحق العيني: ينقضي الحق العيني إذا انقضت الأسباب الناقلة له، وهي أسباب انقضاء بالنسبة للسلف، و أسباب اكتساب بالنسبة للخلف. وينقضي الحق العيني التبعي، تبعا لانقضاء الحق الشخصي الضامن له، وقد ينقضي بصفة أصلية كما في حالة هلاك الشيء المرهون وفق ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 965 مدني.
ثانيا:إنقضاء الحق الذهني: ينقضي الحق الذهني بانقضاء مدة معينة تختلف من دولة أخرى، بحيث يصبح بعدها هذا الحق جزءا من الثروة الفكرية العامة، فيمتلكه المجتمع، و لا تعود له صفة الحق الخاص، لأن الجانب المالي من الحقوق الذهنية هو حق مؤقت بإجماع القوانين الحديثة، و لقد نصت المادة (68)من قانون حق المؤلف على أنه "توضع المؤلفات التي أصبحت ملكا للجمهور تحت حماية الدولة". و لقد حددّ القانون الجزائري مدة انقضاء الحق الذهني بخمس وعشرين (25) سنة من وفاة المؤلف و هو الأجل الذي نصت عليه اتفاقية جنيف سنة1952. فلصاحب الحق أن يستغل ماليا ثمرة فكرة طوال حياته، و تؤول من بعده إلى ورثته، و بعد مضي مدة (25) سنة يسقط الجانب المالي للحقوق الذهنية بالنسبة للورثة، غير أن المقنن الجزائري نص في المادة 68 من قانون حق المؤلف أن المؤلفات التي أصبحت ملكا الجمهور توضع تحت حماية الدولة.
ومن ثمة فلابد من الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة والاتصال في هذا الشأن، و يكون بالتالي لأي كان يستفيد ماليا منه دون أن يلتزم بأي مقابل نحو الورثة.
ثالثا- إنقضاء الحق الشخصي: فقد يزول وينقضي الحق باستيفائه أي بحصول صاحبه عليه، وبالوفاء من الشخص الملزم به، وفي بعض الحالات لا يحصل صاحب الحق على الحق ذاته، وإنّما يحصل على ما يقابله أو يساويه، فينقضي الحق باستيفاء ما يعادله، .وقد ينقضي الحق بطرق أخرى دون الحصول عليه بذاته أو بمقابل.
1- إنقضاء الحق باستيفائه.
المقصود باستيفاء الحق ذاته التنفيذ العيني، أي قيام الملتزم بأداء الحق إلى صاحبه، وهو الطريق الطبيعي لانقضاء الحق وانتهائه، وذلك عن طريق استيفائه ذاته، أي عن طريق وفاء المدين لما التزم به، كما لو قا م المقترض برد المال إلى المقرض إنقضى حق هذا الأخير، وانتهى اتزام المقترض بالوفاء. نظم التقنين المدني أحكام الوفاء في المواد من 258 إلى 284 من القانون المدني.
* طرفا الوفاء. أ- الموفي: هو المدين أو نائبه أو شخص آخر كالكفيل وحائز العقار المرهون.
ب - الموفى له: هو الدائن أو نائبه أو خلفه العام كالوارث أو خلفه الخاص كالمحال إليه.
* محل الوفاء: يجب الوفاء بالمحل ذاته لا بشيء آخر، وبه كله لا ببعضه، فإذا كان محل الحق شيئا معينا بذاته في العقد، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره حتى لو كان مساويا لمحل الحق في القيمة ومن نفس الجنس، بل وحتى لو كان له قيمة أكثر من قيمة الشيء محل الحق. ويجب أن يكون الوفاء بكل الحق، ومعنى ذلك أن يكون وفاء المدين بالتزامه وفاءا كليا لا جزئيا، لأنه لا يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي إلاّ بالإتفاق على ذلك أو بنص القانون.
2- إنقضاء الحق بما يعادل الوفاء. قد لا ينقضي الحق بذاته في بعض الحالات أي عن طريق الوفاء، فقد يزول بطرق أخرى تقوم مقام الوفاء في انقضاء الحق، وتتمثل في:
أ- الوفاء بمقابل: قد يستوفي الدائن حقه بشيء آخر بدلا من المحل الأصلي، وذلك باتفاق الدائن والمدين كاستيفاء مبلغ من النقود بدلا من ملكية عقار (م285 مدني)
ب - التجديد: يقصد به اتفاق صاحب الحق والملزم به على استبدال حق قديم بحق جديد، فيترتب على ذلك إنقضاء الحق القديم وإنشاء حق آخر جديد يختلف عنه إمّا في محله أو سببه أو أحد أشخاصه، ويتم تجديد الحق بإحدى الصور الثلاث، وهي( م289 مدني)
الصورة الأولى: تغيير محل الحق ومضمونه بين طرفي الحق، فينقضي بذلك الحق الأصلي ويحل محله الحق الجديد.
الصورةالثانية: تغيير المدين، وذلك باتفاق بين الدائن مع الغير بأن يحل هذا الأخير محل المدين الأصلي، او باتفاق بين بين الدئن والمدين على أن يحل شخص أجنبي محل المدين الأصلي.
الصورة الثالثة: بتغيير الدائن إذا تم الإتفاق بين الدائن والمدين والغير على أن يكون هذا الأخير هو الدائن الجديد. ولا يفترض التجديد بل يجب الإتفاق عليه صراحة، أو استخلاصه بوضوح من الظروف (م289 مدني)
ج - الإنابة: وتتم باتفاق ثلاثة أشخاص: الغير ويسمى المناب، والمدين ويسمى المنيب، والدائن ويسمى المناب لديه. وتكون هذه الإنابة في الحالات التي يحصل فيها المدين على موافقة الدائن بقبول الوفاء بالحق من شخص ثالث.
د- المقاصة: هي عبارة عن تصفية حسابية بين الحقوق والإلتزامات من جانب الطرفين، إذا كان احدهما دائن للآخر ومدين له في نفس الوقت، وقد نظم المقنن الجزائري احكام المقاصة في المواد من 297 إلى 303 من القانون المدني.
هـ - إتحاد الذمة: هو إجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة لدين واحد، فينقض بذلك هذا الحق بالقدر الذي اتحدت فيه الذمّة( م304 مدني)
3: انقضاء الحق دون الوفاء به. قد ينقضي الحق رغم عدم استيفاء صاحبه له سواء بذاته أو بما يعادله، ويتمثل ذلك في:
أ- الإبراء: هو تنازل الدائن باختياره عن حقه بدون عوض أو مقابل، ويعتبر من أعمال التبرع، وتسري عليه الأحكام الموضوعية التي تسري على التبرع. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، والذي له أن يقبله فيتم، أو يرفضه فيصبح باطلا (المادتين 305، 306 مدني).
ب - إستحالة الوفاء: يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، وهذا السبب الأجنبي هو الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو فعل الغير, فهذه الأمور لم تكن متوقعة، وحدوثها جعل تنفيذ الإلتزام مستحيلا، الأمر الذي أدى إلى إنقضاء الحق وزواله دون استيفائه. وقد أورد القانون المدني استحالة الوفاء كسبب لانقضاء الحق في المادة 307.
ح‌- التقادم: يقصد به مرور مدة زمنية معيّنة في القانون بنص خاص، ينقضي بها الحق إذا لم يقم صاحبه بالمطالبة به عن طريق القضاء، فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه خلال هذه الفترة المحددة بنص قانوني، فإنّ حق الدائن ينقضي ولا يعود بإمكانه إرغام المدين على الوفاء.
خ‌- وقد نصّ القانون المدني الجزائري على نوعين من التقادم، التقادم المكسب، وذلك في الحقوق العينية حسب المادة 827 وما بعدها، والتقادم المسقط وذلك في الحقوق الشخصية حسب المادة 308 وما بعدها










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 18:41   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
nasim_nasim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا لك
لكن اعتقد ان هدا مقياس مدخل الى القانون -نظرية الحق -غير موجود في جدول الاختبارات التي يجتازونها










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-02, 18:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
غفران التوبة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nasim_nasim مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك
لكن اعتقد ان هدا مقياس مدخل الى القانون -نظرية الحق -غير موجود في جدول الاختبارات التي يجتازونها
https://www.djelfa.info/vb/showthread...post1056275461









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للمراجعة, محاضرات, مفيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc