لمن يؤول السكن المنتفع به الذي تعود ملكيته ل opgi اذا مات المنتفع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن يؤول السكن المنتفع به الذي تعود ملكيته ل opgi اذا مات المنتفع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-03, 20:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ORORIO
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي لمن يؤول السكن المنتفع به الذي تعود ملكيته ل opgi اذا مات المنتفع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


لمن يؤول السكن المنتفع به الذي تعود ملكيته ل opgi اذا مات المنتفع

اريد التسبيب مع النص القانوني او التنظيمي او اجتهاد المحكمة العليا ( المهم اريد السند القانوني ) وهل اختلف القضاء حول هذا النوع من القضايا ام لا من قبل

في الخير لكم مني فائق الشكر و التقدير









 


آخر تعديل ORORIO 2013-12-03 في 20:55.
قديم 2013-12-03, 20:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ORORIO
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي لمن يؤول السكن المنتفع به الذي تعود ملكيته ل opgi اذا مات المنتفع

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



لمن يؤول السكن المنتفع به الذي تعود ملكيته ل opgi اذا مات المنتفع

اريد التسبيب مع النص القانوني او التنظيمي او اجتهاد المحكمة العليا ( المهم اريد السند القانوني ) وهل اختلف القضاء حول هذا النوع من القضايا ام لا من قبل

في الاخير لكم مني فائق الشكر و التقدير










قديم 2013-12-04, 15:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عبد الغني 75
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

طبقا لنص المادة: 12 من المرسوم رقم: 76-147 لسنة 1976 الذي ينظم العلاقات بين المؤجر و المستاجر لمحل معد لسكن و تابع لمكاتب الترقية و التسييرالعقاري فإنه في حالة وفاة المستاجر يستفيد اعضاء العائلة الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ اكثر من 06 اشهر بحق البقاء بالامكنة










قديم 2013-12-09, 04:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ORORIO
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Thumbs up شكرا جزيلا

ربي يحفظك خويا غاني شكرا على كرمك










قديم 2013-12-11, 17:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابن القيم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نريد تفصيلا أكثرفي الموضوعجزاكم الله خيرا










قديم 2013-12-15, 11:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
yacimmo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حــــالات إنتــــقال حــــق البقــــــاء.
يستفيد أفراد العائلة الذين كانوا يعيشون مع المستأجر بحق البقاء في الحالات التي نص عليها المشرع صراحة، و يجب أن نفهم المقصود بأفراد العائلة والتي ذهبت المحكمة العليا في أحد قراراتها الغير المنشورة بأن المقصود من كلمة أعضاء العائلة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بالسكنات التابعة للدولة الصادر بتاريخ 23 أفريل 1968، الأولاد و الزوج أما الأم و الأخ هما لا يدخلان في مفهوم أعضاء العائلة و يذهب السيد عبد السلام ذيب رئيس الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بأن المقصود بأفراد العائلة هم: الزوج، الزوجة، الأولاد و جميع الأصول و الفروع و يستثني القانون الفرنسي أعضاء العائلة بالمصاهرة،و يجب أن تكون هذه المعايشة فعلية و حقيقية ولا يستطيعوا أن يوفروا حاجياتهم الشخصية من مالهم الخاص مع ملاحظة أن هذا الشرط الأخير غير مطلوب بالنسبة للمحالات السكنية التابعة لأملاك الدولة و لدواوين التربية و التسيير العقاري،و الحالات التي ينتقل فيها حق البقاء للغير هي وفاة المستأجر،هجره المنزل و في حالة الطلاق.
01- وفــــــاة المســـــتأجـــــر:
و يقصد بها الوفاة الطبيعية والحكمية الصادر فيها حكم من المحكمة و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قراراتها:
" متى كان من المقرر قانونا أنه يرجع حق البقاء في المكان المعد للسكن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل إلى ورثته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من 6 أشهر فإن ورثة المستأجر طبقا للقرار المطعون فيه لا يمكنهم التمسك بهذا الحق مادام المستأجر على قيد الحياة" قرار رقم 57926 مؤرخ من 25/11/1991 منشور في المجلة القضائية لسنة : ،1993 العدد الأول، ص: 122 قضية والي ولاية مستغانم الممثل من طرف المدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية مستغانم ضد فريق (م ع
تستخلص من هذا القرار أنه في حالة وفاة المستأجر تكون الإستفادة من حق البقاء لأفراد العائلة الذين كانوا يعيشون معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر دون غيرهم من الورثة.
وتجدر الإشارة انه لا ينتقل حق الإيجار في المساكن التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته و يستفيد هؤلاء بحق البقاء إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم : 76/147وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا :
"...حيث يبين فعلا من حيثيات القرار المطعون فيه ، أنه لتأسيس قضائه الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض دعوى المدعيتان في الطعن ذكر في حيثية واحدة أن الحق في الإيجار يستفيد منه جميع ورثة المستأجر و لا يختص به أحد .
و يختلف عن حق البقاء ولم يبين القرار المطعون فيه الأساس القانوني، لذلك سيما أنه وقف أن السكن المتنازع عليه تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري (بقسنطينة) و كان مستأجرا من طرف مورث الطرفين من جهة و من جهة أخرى المادة 12 من المرسوم 76/147 ،تنص على أنه في حالة وفاة المستأجر لسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري ، يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر بحق البقاء في الأمكنة لذا لا ينتقل حق الإيجار في المساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى ورثة المستأجر الأصلي وبالتالي لا تطبق في شأنه أحكام المادة 510 من القانون المدني بل يستفيد هؤلاء إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المدة 12من المرسوم رقم 76/147 بحق البقاء الذي تقرره هذه المادة و إن تحرير عقد الإيجار في حالة موافقة المؤجر يكون لفائدة هؤلاء الذين يستفيدون من حق البقاء و لما قضى القرار المطعون فيه خلاف ذلك ، فإنّه أخطا في تطبيق القانون ..". قرار رقم 297568 مؤرخ في: 16/03/2005 قضية (فريق ن) ضد (ت.س.و.ومن معه) .منشور في المجلة القضائية العدد الأول لسنة 2005، ص: 153


02-هــــــجــــــر المـــنـــــــــــــزل:
يستوجب تطبيق نص المادة قانون المدني 515 القديم من قبل القضاء الجزائري أن تكون مغادرة المنزل مفاجئة و غير متوقعة، أما إذا كان يعلم بعض أعضاء الأسرة فإنهم لا يستفيدون من حق البقاء
03-حالــــــة طـــــلاق المستـــــأجر الأصــــلي:
للقاضي سلطة التقدير على أساس حضانة الأطفال، و بهذا يمكن القول بأن المستأجر قد أبرم الإيجار لصالحهم إضافة إلى نفسه و مع ذلك فقد وضع القضاء شرطا لإستفادة المطلقة بحق البقاء أو بحق الإيجار إذا كانت حاضنة و إمتلاك الزوج سكن آخر وهذا ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا
" من المقرر قانونا أن المطلقة إستنادا لنـص المادة 02 من قانون الأسرة إذا كانت حاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيوائها ،يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وضع الزوج " قرار 73949مؤرخ في 23 افريل 1991 غرفة الأحوال الشخصية منشور في المجلة القضائية العدد الأول لسنة 1994 ص: 49.









قديم 2013-12-15, 11:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
Mr.Plot
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Mr.Plot
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي توقف عن ذكر هذه القوانين المندمة

فهي حبر على ورق و لا تطبيق لهآآ


شكراااا










قديم 2013-12-17, 09:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
yacimmo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما ضاع حق وراءه مطالب









قديم 2015-02-26, 01:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ورود ياسمين
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yacimmo مشاهدة المشاركة
حــــالات إنتــــقال حــــق البقــــــاء.
يستفيد أفراد العائلة الذين كانوا يعيشون مع المستأجر بحق البقاء في الحالات التي نص عليها المشرع صراحة، و يجب أن نفهم المقصود بأفراد العائلة والتي ذهبت المحكمة العليا في أحد قراراتها الغير المنشورة بأن المقصود من كلمة أعضاء العائلة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم المتعلق بالسكنات التابعة للدولة الصادر بتاريخ 23 أفريل 1968، الأولاد و الزوج أما الأم و الأخ هما لا يدخلان في مفهوم أعضاء العائلة و يذهب السيد عبد السلام ذيب رئيس الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بأن المقصود بأفراد العائلة هم: الزوج، الزوجة، الأولاد و جميع الأصول و الفروع و يستثني القانون الفرنسي أعضاء العائلة بالمصاهرة،و يجب أن تكون هذه المعايشة فعلية و حقيقية ولا يستطيعوا أن يوفروا حاجياتهم الشخصية من مالهم الخاص مع ملاحظة أن هذا الشرط الأخير غير مطلوب بالنسبة للمحالات السكنية التابعة لأملاك الدولة و لدواوين التربية و التسيير العقاري،و الحالات التي ينتقل فيها حق البقاء للغير هي وفاة المستأجر،هجره المنزل و في حالة الطلاق.
01- وفــــــاة المســـــتأجـــــر:
و يقصد بها الوفاة الطبيعية والحكمية الصادر فيها حكم من المحكمة و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قراراتها:
" متى كان من المقرر قانونا أنه يرجع حق البقاء في المكان المعد للسكن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل إلى ورثته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من 6 أشهر فإن ورثة المستأجر طبقا للقرار المطعون فيه لا يمكنهم التمسك بهذا الحق مادام المستأجر على قيد الحياة" قرار رقم 57926 مؤرخ من 25/11/1991 منشور في المجلة القضائية لسنة : ،1993 العدد الأول، ص: 122 قضية والي ولاية مستغانم الممثل من طرف المدير ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية مستغانم ضد فريق (م ع
تستخلص من هذا القرار أنه في حالة وفاة المستأجر تكون الإستفادة من حق البقاء لأفراد العائلة الذين كانوا يعيشون معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر دون غيرهم من الورثة.
وتجدر الإشارة انه لا ينتقل حق الإيجار في المساكن التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري بعد وفاة المستأجر الأصلي إلى ورثته و يستفيد هؤلاء بحق البقاء إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم : 76/147وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا :
"...حيث يبين فعلا من حيثيات القرار المطعون فيه ، أنه لتأسيس قضائه الرامي إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض دعوى المدعيتان في الطعن ذكر في حيثية واحدة أن الحق في الإيجار يستفيد منه جميع ورثة المستأجر و لا يختص به أحد .
و يختلف عن حق البقاء ولم يبين القرار المطعون فيه الأساس القانوني، لذلك سيما أنه وقف أن السكن المتنازع عليه تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري (بقسنطينة) و كان مستأجرا من طرف مورث الطرفين من جهة و من جهة أخرى المادة 12 من المرسوم 76/147 ،تنص على أنه في حالة وفاة المستأجر لسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري ، يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون معه منذ أكثر من ستة (06) أشهر بحق البقاء في الأمكنة لذا لا ينتقل حق الإيجار في المساكن التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى ورثة المستأجر الأصلي وبالتالي لا تطبق في شأنه أحكام المادة 510 من القانون المدني بل يستفيد هؤلاء إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المدة 12من المرسوم رقم 76/147 بحق البقاء الذي تقرره هذه المادة و إن تحرير عقد الإيجار في حالة موافقة المؤجر يكون لفائدة هؤلاء الذين يستفيدون من حق البقاء و لما قضى القرار المطعون فيه خلاف ذلك ، فإنّه أخطا في تطبيق القانون ..". قرار رقم 297568 مؤرخ في: 16/03/2005 قضية (فريق ن) ضد (ت.س.و.ومن معه) .منشور في المجلة القضائية العدد الأول لسنة 2005، ص: 153


02-هــــــجــــــر المـــنـــــــــــــزل:
يستوجب تطبيق نص المادة قانون المدني 515 القديم من قبل القضاء الجزائري أن تكون مغادرة المنزل مفاجئة و غير متوقعة، أما إذا كان يعلم بعض أعضاء الأسرة فإنهم لا يستفيدون من حق البقاء
03-حالــــــة طـــــلاق المستـــــأجر الأصــــلي:
للقاضي سلطة التقدير على أساس حضانة الأطفال، و بهذا يمكن القول بأن المستأجر قد أبرم الإيجار لصالحهم إضافة إلى نفسه و مع ذلك فقد وضع القضاء شرطا لإستفادة المطلقة بحق البقاء أو بحق الإيجار إذا كانت حاضنة و إمتلاك الزوج سكن آخر وهذا ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا
" من المقرر قانونا أن المطلقة إستنادا لنـص المادة 02 من قانون الأسرة إذا كانت حاضنة و لم يكن لها ولي يقبل إيوائها ،يضمن حقها في السكن مع محضونها حسب وضع الزوج " قرار 73949مؤرخ في 23 افريل 1991 غرفة الأحوال الشخصية منشور في المجلة القضائية العدد الأول لسنة 1994 ص: 49.
لم أفهم جيدا









قديم 2015-03-19, 00:38   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hasni88
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hasni88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على الاجابة










قديم 2015-03-25, 16:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ABDNE
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي الكريم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ملكيته, المنتفع, الذي, السكن, تعني, جوول, opgi


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc