سؤال يطرح في الشفوي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال يطرح في الشفوي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-22, 17:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kratika sengar
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kratika sengar
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال يطرح في الشفوي

لقد إلتقيت اليوم في ولايتي بصديق لي و هو رئيس غرفة بمجلس بجاية فطرح لي سؤال يتم طرحه في الإمتحان الشفوي رغم أنه لا يعرف الإجابة عنه إلا أنه بعد طرحه عليا قمت بالإجابة مباشرة عليه و كان جوابي صحيح و قالي لي أنك تستهل أن تدخل المدرسة ليس لأنك من أصحاب 175 بل كذالك تمتلك ميزة الإستنتاج و سأقوم بطرحه على الأعضاء و الرجاء الإجابة عليه و الليلة سأقوم بالإجابة عليه لتعم الفائدة السؤال متى تفصل المحكمة العليا في قضايا بصفة إبتدائية و نهائية ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 17:49   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
l'avocatprince
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أتوجه إلا كل متصفحي هذا المنتدى بطلب مساعدة فيما يخص هل تقبل شهادة الكفالة في مسابقة القضاء بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزو السن المحددة مثلها مثل الشرطة أرجو إفادتنا و خاصة الأخت إدا كانو عندك معارف و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 17:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
djawed1112
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التعويض عن الحبس المؤقت بموجب المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
بالتوفيق للجميع الله ينجحكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 18:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
l'avocatprince
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو إفادتي من فضاكم بإجابة










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 19:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
tinar19
عضو جديد
 
الصورة الرمزية tinar19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بداية المحكمة العليا محكمة قانون و ليست محكمة وقائع فهي تفصل في الطعون بالنقض و على ما أظن ولست متأكدة يمكنها ان تفصل بصفة ابتدائية نهائية في القضايا المتعلقة برد القضاة و الله اعلم ارجو ان تجيببينا يا اختي و تعطينا الاجابة الصحيحة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 19:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
هاجر41
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية هاجر41
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع
والله اعلم
بالتوفيق للجميع










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 19:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
samialaw
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قد تكون محكمة العليا محكمة قانون و موضوع في ان واحد في الحالات التي ينص عليها القانون لا سيما في المادة 242-254 ق إ م إ










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 20:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاصل ان المحكمة العليا هي محكمة قانون لا محكمة موضوع و هي تسهر على التطبيق السليم للقانون غير انه في يجوز لها في حالة ان تفصل في موضوع النزاع دون احالة القضية الى الجهة القضائية المصدرة للحكم او القرار المطعون فيه بالالغاء و هي حالة النقض بدون احالة و يكون ذلك في :
- كان قرار المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه فان النقض يكون بدون احالة

-كما يجوز النقض بدون احالة و الفصل في النزاع نهائيا عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا و قدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا ان تطبق القاعدة القانونية الملائمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 20:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاجر41 مشاهدة المشاركة
القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع
والله اعلم
بالتوفيق للجميع
الاخت هاجر في الحالة التي اشرت اليها انا اظن ان المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض شكلا لعدم جواز الطعن في القرار الصادر بعد النقض









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 20:25   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kratika sengar
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية kratika sengar
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإجابة عن السؤال تفصل بصفة إبتدائية و نهائية في حالة فصلها بالإلتماس إعادة النظر المرفوع بناء على طلب المحكوم علية أو وزير العدل أو النائب العام بالمحكمة العليا بحسب الحالات المنصوص عليها في القانون الاإجراءات الجزائية إظافة للفصل في طلب التعويض عن الحبس أو السجن التعسفي










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 20:27   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
هاجر41
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية هاجر41
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة belkacem1983 مشاهدة المشاركة
الاخت هاجر في الحالة التي اشرت اليها انا اظن ان المحكمة العليا ترفض الطعن بالنقض شكلا لعدم جواز الطعن في القرار الصادر بعد النقض
لاحظ اخي ان الطعن بالنقض لثاني مرة او ثالث تم في القار او الحكم النهائي الصدار بعد الاحالة و ليس القرار الفاصل بالطعن بالنقض لانه وكما تفضلت لا يجوز الطعن بالنقض في القرار الفاصل في الطعن بالنقض والله اعلم
بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 20:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djawed1112 مشاهدة المشاركة
التعويض عن الحبس المؤقت بموجب المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية
بالتوفيق للجميع الله ينجحكم
ان التعويض عن الحبس المؤقت ليس تلقائيا و ليس اكيدا في كل الحالات بلقيده المشرع الجزائري بشروط منصوص عليها في المادة 137 مكرر قانون اجراءات جزائية على طالب التعويض استيفائها تتمثل في
شروط طلب التعويض عن الحبس المؤقت :
-ان يكون طالب العويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه ضدور امر بالا موجه للمتابعة او البراة ويقصد به كل حبس مؤقت امر به من خلال متابعة جزائية وانتهت في حقه بصدور قرار نهائي يقضي بالا وجه للمتابعة او البراءة
والقرار النهائي هو عدم قابليته لاي طريق من طرق الطعن بالنقض اي حائز لقوة الشيء المقضي فيه
2-انيكون الحبس المؤقت قد الحق بالشخص ضررا ثابتا و متميزا غير انه ما يزيد من صعوبة تطبيق هذا الشرط ان المشرع لم يحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت و المتميز
كيفية الحصول على التعويض :
يكون الحصول عن التعويض عن طريق جهة مختصة تسمى لجنة التعويضات المنشاة على مستوى المحكمة العليا و هي جهة قضائية ذات طابع مدني و تتشكل من الرئيس الاول للمحكمة العليا رئيسا و قاضيين حكم من نفس المحكمة ، النائب العام لدى المحكمة العليا ، امين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا
-يتم تقديم الطلب من طرف طالبه او محاميه بموجب عريضة موقعة في اجل لا يتعدى ستة اشهر من صيرورة القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او البراء ة نهاءيا
يجب ان تتضمن العريضة الوقائع القضية و بعض البيانات الالزامية عملا بالمادة 137 مكرر4 وهي تاريخ وطبيعة القرار الذي امر بالحبس و كذا المؤسسة التي نفذ فيها و الجهة القضائية التي اصدرت قرار الا وجه للمتابعة او البراءة و تاريخ القرار وطبيعة الاضرار و قيمة التعويض المكالب بها
-تودع العريضة مقابل ايصال لدى ايمن اللجنة الذي يتولى ارسال نسخة منها الى العون القضائي للخزينة العمومية باعتباره مدعى عليه في هذه الدعوى في اجل 20 يوما من تاريخ استيلام العريضة
يتم اخطار الاطراف بالمذكرات التي يودعونها ليتمكن المدعي من الرد على مذكرة العون القضائي للخزينة العمومية في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ تبليغه بالمذكرة
-بانقضاء الاجل يحول الملف الى النائب العام لايداع مذكرته في الشهر الموالي و يعين مقرر من بين اعضاء اللجنة من طرف رئيس اللجنة و الذي يحدد تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام
بعد تلاوة المستشار المقرر تقريره يمكن الاستماع الى المدعي و العون القضائي للخزينة ويقدم النائب العام تقديم ملاحظاته
تصدر الغرفة المشورة قراراها في جلسة علانية وتكون هذه القرارات باتة لا تقبل اي طريق من طرق الطعن بالنقض فيها و لها القوة التنفيذية
اذا قررت الللجنة منح التعويض فانها لها مطلق الحرية في تقدير التعويض ويتم دفعه من طرف امين خزينة ولاية الجزائر









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 20:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
belkacem1983
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال مهم
ما هو الفرق بين فعل الاختلاس الذي يتحقق به الركن المادي لجريمة السرقة و فعل الاختلاس الذي يتحقق به الركن المادي لجنحة خيانة الامانة










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 21:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
هاجر41
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية هاجر41
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاجر41 مشاهدة المشاركة
القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع
والله اعلم
بالتوفيق للجميع
وكان اول قرار صدر عن المحكمة العليا في الموضوع : القرار رقم 676288 المؤرخ في 8/7/2010

بالاضافة الى ما قد تم ذكره من قرارلجنة التعويضات على مستوى المحكمة العليا والتي يعتبر قرارها مدني غلى رغم من الدعوى او الطلب حول التعويض عن الحبس المؤقت بعد ثبوت بارءة المتهم او الامر بلا وجه للمتابعة خلال 6 اشهر تبدا من صيرورة الحكم او الامر او القرار نهائي
وكذا حالة طلب اعادة النظر كما تم ذكر
شكرا الاخت كراتكا على الاجتهاد و التوضيح









رد مع اقتباس
قديم 2013-11-22, 22:10   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
barhimo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي


فعل الاختلاس في جريمة السرقة يكون بالاستلاء علي مال منقول مملوك للغير
اما في خيانة الامانة فيكون بتحويل الشئ من حيازة مؤقتة الى حيازة دائمة بنية التملك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الشفوي, يطرد, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc