الاحالة على الاستداع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاحالة على الاستداع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-12, 22:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
djamal_17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 الاحالة على الاستداع

السلام عليكم ..
أنا أستاذ التعليم الثانوي.متربص هذه السنة الثانية لي في التعليم.
سجلت في دراسة الدكتورة بالخارج و سأبدأ الدراسة في نوفمبر ان شاء الله
لا أريد التخلي عن منصبي ببساطة لذلك اريد طلب الاحالة على الاستداع
لكن في النصوص القانونية وجدت انه لابد من سنتين خدمة فعلية و انا لدي عام وشهرين فقط.
أفيدونا من فضلكمن حول الشروط و المتطلبات من فضلكم و هل يجب ان اكون مرسم لكي يقبل طلبي أو يوجد حل أخر.
وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-09-12, 23:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
khalilakram
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khalilakram
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الإحالة على الإستيداع وفق القانون الأساسي للوظيف العمومي
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع

المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 09:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
djamal_17
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخي
لكن ماذا يحدث في حالتي . ليس لدي سنتين خدمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-13, 10:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
khalilakram
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية khalilakram
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة djamal_17 مشاهدة المشاركة
شكرا أخي لكن هذا القانون خاص بالمملكة المغربية و ليس الجزائر ...
راجع الملف من فضلك
تم تعديل المشاركة شكرا على التنبيه









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاحالة, الاستداع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc