السلام عليكم
الاعمال التي قام بها المتهم هي من اعمال العنف العمدية
تنص المادة 264 قانون العقوبات : كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربة او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او الاعتداد يعاقب بالحبس من شهرين الى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 الى 10.000 دج اذا نتج عن هذه الانواع العنف مرض او عجز عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشرة يوما ,
وبما ان القصد الجنائي في جريمة المادة 264 من قانون العقوبات يتحقق اذا توافر لدى الجاني عند ارتكابه فعل الضرب نية الايذاء والمساس بسلامة جسم المجني عليه وارادة احداث النتيجة الجرمية الضارة
وبما ان الجاني عندما اقدم على ضرب المجني عليه لم تتوافر لديه هذه النية والدليل تصويب ضرباته الى الامكنة غير الحساسة ودقيقة في جسم المجني عليه ولم تنصرف ارادته الى ارتكاب الافعال الجرمية المضرة بحق المجني عليه
فيكون القصد الجرمي المكون للركن المعنوي غير متوافرا مما يستوجب عدم ملاحقته بالجاني بجنحة الضرب
كما ان الضرب جاء على اثر مشادة كلامية تطورت فيما بعد الى قيام الضحية بدفع الجاني وسبه فكان رد فعل الجاني ان وجه له ضربة سببت له احمرار في رجله مما يدل على ان الضرب الذي قام به الجاني لم يقصد به الايذاء وانما كرد فعل لما قام به المجني عليه
بالاضافة ان الشهادة المعتد بها قانونا هي التي تزيد اكثر من 15يوما
وعليه تكون العقوبة جد مخففة انشاء الله واغلب الظن تنحصر في الغرامة المالية والسلام