أريد جوابا شافيا كافيا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد جوابا شافيا كافيا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-24, 18:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abdelkader21
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي أريد جوابا شافيا كافيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:سؤالي يتعلق بالميراث وهو هل لأبناء الزوجة الأولى المتوفية ذكور وإناث نصيب مما ترك الأب المتوفي من منحة التقاعد التي تعطى من فرنسا علما أن الزوجة الثانية لها بنت وهي على قيد الحياة؟
وكيف يقسم المنزل العائلي وفق مذهب المالكية ؟ وبارك الله فيكم إخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-24, 19:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
**سفيان الثوري السلفي**
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية **سفيان الثوري السلفي**
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelkader21 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:سؤالي يتعلق بالميراث وهو هل لأبناء الزوجة الأولى المتوفية ذكور وإناث نصيب مما ترك الأب المتوفي من منحة التقاعد التي تعطى من فرنسا علما أن الزوجة الثانية لها بنت وهي على قيد الحياة؟
وكيف يقسم المنزل العائلي وفق مذهب المالكية ؟ وبارك الله فيكم إخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته..نعم أخي الفاضل أبناء الزوجة الأولى المتوفية لهم نصيب من الميراث الذي تركه الوالد المتوفي..اطلع على هذه المسألة و سيتبين لك ذلك بإِذن الله..السؤال : رجل توفي وترك زوجتين . الأولى لها ولدان والثانية لها بنت وثلاثة أولاد. بعد وفاته بمدة قصيرة ماتت الزوجة الأولى واحد ولديها. أي بقي على قيد الحياة ولد وحيد( من الزوجة الأولى) والزوجة الثانية وأبناؤها.كيف يقسم الإرث في هذه الحالة ؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
إذا مات الرجل عن زوجتين وخمسة أولاد وبنت ، ولم يترك ورثة غير هؤلاء ، فليس لديه أب ولا أم ولا جد ، فلزوجتيه : الثمن ، يشتركان فيه . قال تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12
والباقي يقسم بين الأبناء : للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لا فرق بين أبناء زوجة وأخرى .
وتقسم التركة ـ هنا ـ ثمانية أسهم : للزوجتين منها واحد ، والباقي وهو 7 يقسم على الأولا ، وتصح المسألة من 176 للزوجتين منها 22 ، والباقي للأولاد .
فنصيب كل زوجة = التركة × ( 11 ÷ 176)
ونصيب البنت = التركة × (14 ÷ 176)
ونصيب كل ذكر = التركة × (28 ÷ 176).
ثانيا :
إذا ماتت الزوجة الأولى ، ورثها ورثتها وهم الولدان – وأبوها وأمها وجدتها إن وجدوا - ، ولا شيء لأولاد الزوجة الثانية .
ثم إذا مات أحد أبناء الأولى ، فإن تركته تنتقل إلى ورثته ، فينظر هل له أولاد وزوجة أم لا ، فإن لم يكن فتركته كلها لأخيه .
وإن ماتت الزوجة الأولى مع أحد أبنائها في لحظة واحدة ، لم يرث هذا الابن من أمه ، ويكون ميراثهما لورثتهما ، فميراث الزوجة لابنها الحي ، ولمن وجد من أبيها أو أمها أو جدتها .
وميراث الولد كله لأخيه – إذا لم يكن له ولد ولا زوجة - كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-24, 20:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
oum asmaa
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية oum asmaa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-24, 23:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
abdelkader21
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي أبا عمر السيف علىتفاعلك وجعله الله في ميزان حسناتك ودمت نبراسا منيرا لرواد منتدانا الغالي. اللهم أرزقه حسن الخاتمة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, جوابا, شافيا, كافيا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc