|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-06-22, 17:22 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم سماحتكم أن نية الوضوء للمسلم واجبة لذلك أريد أن أعرف كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول بعد الفراغ من الوضوء؟ وهل يقول أثناء الوضوء شيئاً؟[1]النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، فالوضوء شرط للصلاة، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ[2] الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول))[3] وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ))[4] فالوضوء شرط للصلاة لا بد منه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ كالآتي: يغسل يديه ثلاث مرات أول ما يبدأ، ويسمي الله عز وجل، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع الأذنين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هذا هو وضوؤه عليه الصلاة والسلام، يغسل كفيه أولاً ثلاث مرات ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين ثم يمسح رأسه مع الأذنين ثم يغسل رجليه مع الكعبين مرة مرة هذا مجزئ، وربما غسل مرتين مرتين يغسل وجهه مرتين يتمضمض مرتين ويستنشق مرتين ويغسل وجهه مرتين وذراعيه مرتين ويمسح رأسه مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة دائماً، ويغسل رجليه مرتين مع الكعبين، والغالب أنه يغسل ثلاثاً ثلاثاً، هذا هو الغالب وهو الأفضل، يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً مرات بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثاً، يعني ثلاث مرات، ثم يغسل ذراعيه مع الكعبين ثلاث مرات، كل يد ثلاث مرات، ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرةً واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثاً ثلاثاً. هذا هو الوضوء الكامل وهذا هو الغالب على فعله عليه الصلاة والسلام، وإن توضأ الإنسان مرةً مرة، أو مرتين مرتين، أو ثلاثاً ثلاثاً، في بعض الأعضاء، أو مرتين في بعض الأعضاء، أو مرة في بعض الأعضاء أجزأ هذا كله، - والحمد لله - وإذا فرغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا سنة بعد الوضوء، وفي الحديث: ((ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء))[5] وهذا فيه فضل عظيم، أما الدعاء أثناء الوضوء فليس فيه شيء أثناء الوضوء مأثور، بل عليه أن يبدأ بالتسمية ويختم بالشهادة، أما عند غسل الوجه أو اليدين فليس فيه شيء، وكل ما قيل فإنما هي أحاديث موضوعة غير صحيحة. [1] من فتاوى الحج، الشريط الرابع. [2] سورة المائدة، الآية 6. [3] أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 224. [4] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا يقبل صلاة بغير طهور برقم 135، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة برقم 225. [5] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء برقم 234، وأحمد مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 16863.
|
||||
2013-06-22, 18:23 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على أهله و صحبه أجمعين. |
|||
2013-06-22, 19:19 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
|
|||
2013-06-22, 21:00 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
آمين وفيكن بارك الرحمن |
|||
2013-06-22, 21:22 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
كنا اليوم نتناقش في موضوع الوضوء و هناك بعض الاستفسارات للدي عنده اجابات دقيقة يفيدني بها جزاه الله كل الخير 1 - ما معنى اسباغ الوضوء ؟ 2- ماهي سنن و واجبات الوضوء ؟ 3 هل الدي لا يقوم بالسنة بل الفرض فقط وضوءه مقبول ام لا ؟ و شكرا على الموضوع |
||||
2013-06-23, 18:12 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟
ما معنى إسباغ الوضوء وإطالة الغرة؟ معنى إسباغ الوضوء إتمامه، وإكماله على كل عضو، بإبلاغ الماء بسيل الماء عليه، فإسباغه في الوجه أي يعمه بالماء ولو مرةً واحدة، فإن عمه ثلاثاً فهو أفضل، وإسباغ اليدين أن يعم اليدين بالماء من أطراف الأصابع إلى المرافق، مع غسل طرف العضد حتى يدخل المرفق، والواجب مرة فقط، فإن كرر مرتين، فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أفضل، وأكمل، وإن دلك فلا بأس، الدلك أفضل، ولكن لا يلزم الدلك يكفي إمرار الماء، والواجب الغسل، والرأس يمسحهما مرةً واحدة، هذا هو الأفضل يمسح رأسه مرةً واحدة مع الأذنين يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يعيد يديه إلى مقدمه هذا هو الأفضل، ويدخل أصابعه السبابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو السنة، ولا حاجة إلى التكرار. أما القدمان فيغسلهما ثلاثاً، ثلاثاً ثلاثاً هذا هو الأفضل، كل قدم ثلاثاً يعم الماء، يعم الماء القدم كله، من الكعبين إلى أطراف الأصابع، فإن عمه بالماء فهذا إصباغ، وإن كرر مرتين فهو أفضل، وإن كرر ثلاث، فهو أكمل وأفضل، ولا يزيد على ثلاث، وإن دلك، فهو أفضل، وأكمل، وليس بواجب. جزاكم الله خيراً، يسأل سماحتكم عن إطالة الغرة جزاكم الله خيراً؟ أما الغرة فمعناها إطالة الغرة بمعنى الاستكمال للوجه، أما أن يزيد على ذلك، فهو من إدراج أبي هريرة المعروف أنه موقوف على أبي هريرة، وهكذا التحجيل السنة أن لا يطيل التحجيل، بل يقتصر على المرافق والكعبين، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه توضأ فلما غسل يده أشرع في العضد، يعني أدخل المرافق، ولما غسل رجليه أشرع في الساق يعني أدخل الكعبين، هذا هو السنة، وكان أبو هريرة يطيل في التحجيل، إلى الآباط في اليدين وإلى حول الركبتين في الرجلين، وهذا اجتهاد منه -رضي الله عنه-، والسنة خلاف ذلك، السنة هو ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله في الحديث(من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فيلفعل)، والصواب أنه مدرج من حديث أبي هريرة، وليس من نفس المرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن الغرة ما يمكن إطالتها، الغرة محدودة من منابت الشعر، من فوق، ومن الذقن من أسفل، ومن الأذنين من الجانبين، هذا غسل الوجه، فكونه يغسل شيئاً من الرأس غير مشروع، بل يمسح، وهكذا الرجلان واليدان السنة أن يغسل المرافق والكعبين، أما إن يغسل العضد كله أو الساق لا، غير مشروع هذا، لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعله هو القدوة -عليه الصلاة والسلام- ، وإنما فعله أبو هريرة اجتهاداً منه -رضي الله عنه-، والصواب أن هذا موقوف عليه. جزاكم الله خيراً |
|||
2013-06-23, 18:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ والفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إِبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة. والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإِلزام. يعني: أَمَرَ اللَّهُ به ملزماً إِيَّانا بفعله. وحكمه: أن فاعله امتثالاً مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب. وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل قطعيِّ الثُّبوت والدَّلالة. والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيِّ الثُّبوت أو الدِّلالة[(338)]. ومثَّلوا لذلك: بقراءة شيء من القُرآن؛ فإِنه فُرضَ في الصَّلاة، لقوله تعالى: {{فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}} [المزمل: 20] . وقراءة الفاتحة واجبٌ ولا يُسمَّى فرضاً؛ لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم، أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ. والمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء. وبهذا نعرف أن العُلماء ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً، والأركان فروضاً. والدَّليل على أن الفروض هنا الأركان: أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء، وكلُّ أقوال أو أفعال تتكوَّن منها ماهيَّةُ العبادة فإِنَّها أركانٌ. والوُضُوء في اللُّغة: مشتَقٌ من الوَضَاءةِ، وهي النَّظَافَةُ والحُسْنُ. وشرعاً: التعبُّدُ لله عزّ وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قيل: هذا حدٌّ غيرُ صحيح، لقولك: بغسل الأعضاء، والرَّأس لا يُغسل؟ فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليب. وقوله: «وصفَتِهِ» معطوفةٌ على فُروض، وليست معطوفةً على وُضُوء، يعني: وباب صفة الوُضوء. والصِّفة: هي الكيفيَّة التي يكونُ عليها. وللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ. فروضُهُ سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجْهِ،.......... قوله: «فُروضُهُ سِتَّةٌ» ، دليلُ انحصارها في ذلك هو التَّتبُّع. قوله: «غسل الوجه» ، هذا هو الفرض الأول، وخرج به المسحُ، فلا بُدَّ من الغسل، فلو بلَّلت يدك بالماء ثم مسحت بها وجهك لم يكن ذلك غسلاً. والغَسلُ: أن يجري الماء على العضو. وقوله: «الوجه» هو ما تحصُل به المواجهةُ، وحَدُّه طولاً: من منحنى الجبهة إِلى أسفل اللحية، وعرضاً من الأُذن إلى الأذن. وقولنا: من منحنى الجبهة؛ وهو بمعنى قول بعضهم: من منابت شعر الرَّأس المعتاد[(339)]؛ لأنه يصِل إِلى حَدِّ الجبهة وهو المنحنى، وهذا هو الذي تحصُل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد انحنى فلا تحصُل به المواجهة والدَّليل قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}} [المائدة: 6] . وقد سبق حكم مسترسل اللِّحية[(340)]. والفَمُ والأَنْفُ منه، وغَسْلُ اليَدَيْن،......... قوله: «والفمُ والأنفُ منه» ، أي: من الوجه؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حَدِّه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين؛ فهما يشبهان قوله صلّى الله عليه وسلّم: «أُمِرتُ أن أسْجُدَ على سبعة أَعظُم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه»[(341)]، وإن كانت المشابهة ليست من كُلِّ وجه. قوله: «وغسل اليدين» ، هذا هو الفرضُ الثَّاني، وأطلق المؤلِّف رحمه الله لفظ اليدين، ولكن يجب أن يقيِّد ذلك بكونه إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إِذا أطلقت لا يُرادُ بها إِلا الكفّ. والدَّليل قوله تعالى: {{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا}} [المائدة: 38] ، وقوله في التيمم: {{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}} [المائدة: 6] ، ولم يمسح النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم في التيمُّم إِلا الكفَّين[(342)]. والمِرْفَقُ: هو المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع. وسُمِّي بذلك من الارتفاق؛ لأن الإِنسان يرتفق عليه، أي: يتَّكئ. والدَّليل على دخول المرفقين قوله تعالى: {{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}} [المائدة: 6] وتفسير النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لها بفعله، حيث كان يغسل يده اليُمنى حتى يشرع في العَضُد، ثم يغسل يده اليُسرى كذلك[(343)]. ومَسْحُ الرَّأْسِ ............ قوله: «ومسحُ الرَّأس» ، هذا هو الفرضُ الثَّالثُ من فُرُوض الوُضُوء، والفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إِلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها رأسَه، وإِنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإِنسان، ولا سيَّما إذا كَثُرَ الشَّعرُ، وكان في أيام الشِّتاء، إِذ لو غُسل لنزلَ الماءُ على الجسم، ولأن الشَّعر يبقى مبتلاً مدةً طويلة، وهذا يَلْحَق الناسَ به العسرُ والمشقَّةُ، والله إِنما يريد بعباده اليسر. وحَدُّ الرَّأس من منحنى الجبهة إِلى منابت الشَّعر من الخلف طولاً، ومن الأُذن إِلى الأُذن عرضاً، وعلى هذا فالبياض الذي بين الرَّأس والأُذنين من الرَّأس. واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛ هل يجزئه أم لا؟ على ثلاثة أقوال[(344)]: القول الأول: أنه يُجزئه؛ لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرَّأس تخفيفاً؛ لأنه يكون فيه شعر فيمسك الماء ويسيل إلى أسفل، ولو كُلِّف النَّاس غسله لكان فيه مشقَّة، ولا سيَّما في أيَّام الشتاء والبَرْد، فإذا غسله فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه. القول الثَّاني: أنَّه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يُمِرَّ يده على رأسه، وإِلا فلا، وهذا هو المذهب، لأنَّه إِذا أمرَّ يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل. القول الثالث: أنه لا يجزئه؛ لأنَّه خلاف أمر الله ورسوله، قال تعالى: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} [المائدة: 6] ، وإذا كان كذلك فقد قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم من حديث عائشة: «من عَمِلَ عَمَلاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»[(345)]. ولا ريب أنَّ المسح أفضلُ من الغسل، وإِجزاء الغسل مطلقاً عن المسح فيه نظرٌ، أما مع إِمرار اليد فالأمر في هذا قريب. ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإِنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} [المائدة: 6] ولم يقل: «ببعض رؤوسكم» والباء في اللغة العربية لا تأتي للتبعيض أبداً. قال ابن برهان: من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ[(346)]. وما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مسح بناصيته؛ وعلى العِمامة، وعلى خُفَّيْه[(347)]. فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العِمامة معه، فلا يدلُّ على جواز المسح على الناصية فقط. ومنهُ الأَذُنَان ........... قوله: «ومنه الأذنان» ، أي من الرَّأس، والدَّليل مواظبته صلّى الله عليه وسلّم على مسح الأُذُنين. وأما حديث: «الأُذنان من الرَّأس»[(348)] فضعّفه كثير من العلماء كابن الصَّلاح وغيره، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكثرة الضَّعف فيها لا يرتقي إلى درجة الحسن. وبعض العلماء صحَّحه، وبعضهم حسَّنه، لكن مواظبة النبي صلّى الله عليه وسلّم على مسحهما دليلٌ لا إشكال فيه، وعلى القول بصحة الحديث فهل يجب حلق الشَّعر الذي ينبت على الأذنين مع شعر الرَّأس في حلق النسك؟ فالجواب: أنَّ من صحَّح الحديث فإِنَّه يلزمه القول بذلك. ولكن الذي يتأمَّل حلْقَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم شعره في النُّسك لا يظَنُّ أنه كان يحلق ذلك، أو أنَّ النَّاس مكلَّفون بحلقه أو تقصيره، وأمّا على القول بضعف الحديث فلا إشكال. وغَسْلُ الرِّجْلَيْن،......... قوله: «وغَسْلُ الرِّجلين» ، وهذا هو الفرض الرَّابع من فروض الوُضوء. وأطلق رحمه الله هنا الرِّجلين، لكن لا بُدَّ أن يُقالَ: إلى الكعبين، كما قال الله تعالى: {{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} [المائدة: 6] ؛ ولأن الرِّجل عند الإِطلاق لا يدخل فيها العَقِبُ؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق يُقطعون من المفصل الذي بين العَقِبِ وظهر القدم، ويبقـى العَقِب فلا يُقطع، وعلى هذا يجب أن نقيِّد كلام المؤلِّف بما قُيَّدتْ به الآيةُ. والكَعْبَان: هما العظمان النَّاتئان اللذان بأسفل السَّاق من جانبي القدم، وهذا هو الحقُّ الذي عليه أهل السُّنَّة. ولكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظمان اللذان في ظهر القدم[(349)]، لأن الله قال: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} ولم يقل: «إلى الكِعَاب» وأنتم إذا قلتم: إن الكعبين هما: العظمان النَّاتئان فالرِّجلان فيهما أربعة، فلما قال الله: {{إِلَى الْكَعْبَيْنِ}} عُلم أنَّهما كعبان في الرِّجْلين، فلكُلِّ رِجْلٍ كعب واحد. والرَّدُّ عليهم بسُنة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فإِنه كان يغسل رجليه إلى الكعبين اللذين في منتهى السَّاقين، وهو أعلم بمراد الله تعالى، وتبعه على ذلك كلُّ من وصف وُضُوء النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم من الصَّحابة رضي الله عنهم. والرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة: الأول: أنهم لا يغسلون الرِّجل، بل يمسحونها مسحاً. الثاني: أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط. الثالث: أنهم لا يمسحون على الخُفين، ويرون أنه محرَّم، مع العلم أنَّ ممن روى المسحَ على الخُفين عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وهو عندهم إمام الأئمة. |
|||
2013-06-23, 18:33 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
والتَّرتيبُ،......... |
|||
2013-06-23, 18:34 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
لِطَهَارةِ الأحْداثِ كلِّها،............ |
|||
2013-06-23, 18:35 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
وصفةُ الوضوء: أن ينويَ، ثُمَّ يُسمِّي، ويغسلَ كفَّيه ثلاثاً ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ،......... |
|||
2013-06-23, 18:36 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
ويغسلُ الأقطعُ بقيَّة المفْرُوضِ، فإن قُطِعَ من المَفْصِل غَسَلَ رَأْسَ العَضُد منه،......... https://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18045.shtml
|
|||
2013-06-23, 18:44 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2013-06-23, 18:47 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
فرائض الوضوء وسننه
حددوا لنا الوضوء من الفرض والسنة؟ فإن الله شرع لعباده الوضوء عند إرادة الصلاة قال -سبحانه-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [(6) سورة المائدة]. الآية.. فهذا يدل على وجوب استعمال الوضوء الشرعي على ما ورد في الآية الكريمة، وقد فصل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بفعله عليه الصلاة والسلام-، فدل ذلك على أن هناك لمن قام إلى الصلاة من الوضوء الشرعي إذا كان على غير طهارة، وهو كما بينه الله: غسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، وهذا فرض، .... مرة مرة، والسنة أن يغسل قبل اليدين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء كما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- فيغسل يديه ثلاثة مرات يعني كفيه، ثم يشرع في الوضوء، وينبغي أن يقدم التسمية على غسل اليدين، فيقول: بسم الله، قبل أن يغسل يديه، والجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع الذكر، وسقوطها مع الجهل والنسيان لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). وهو حديث له طرق، وفيها ضعف، لكن مجموعها يدل على أن أصلا، وأنه حسن. فينبغي على من أراد الوضوء أن يسمي الله أن يسمي الله عند بدءه بغسل اليدين، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت الشعر من أعلى إلى الذقن من الأسفل، وعرضاً إلى فروع الأذنين، هذا الوجه، يغسله جميعاً، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ومعنى: إلى مع، يعني مع المرفقين، ويدل على ذلك فعله-صلى الله عليه وسلم-، فإنه كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يعني يغسل المرافق مع الذراع، ثم يمسح برأسه مع أذنيه كما جاء في السنة، وهذا فرض أيضاً، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين أي مع الكعبين، ويدل على هذا فعله -صلى الله عليه وسلم- فإنه كان يغسل رجليه حتى يشرع في الساقين؛ كما رواه في الصحيحين من حديث أبي هريرة هذا هو الوضوء المفترض: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق مرة مرة، غسل اليدين مع المرفقين مرة، مسح الرأس مع الأذنين مرة، غسل الرجلين مع الكعبين مرة؛ هذا المفترض، فإن كرره مرتين فهو أفضل وسنة، وإن كرره ثلاثا فهو أكمل وأكمل؛ كما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- في عمله، ......... ويتمضمض ويستنشق مرة واحدة، وهذا فرض وإن كرر العمل ثلاث مرات فهذا أكمل وأفضل، ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، هكذا جاء الحديث، وهذا السنة بعد الفراغ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، روى مسلم في الصحيح عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من عبد يتوضأ فيسبغ الوضوء أو قال فيبلغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيهما شاء). وهذا فضل عظيم، في هذه الشهادة بعد الوضوء، ويستحب أن يزيد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. لما رواه الترمذي –رحمه الله- بإسناد صحيح عن المغيرة بهذه الزيادة. وبهذا يعلم المفترض من الوضوء والسنة، فالتسمية في أول الوضوء سنة، تكرار المضمضة والاستنشاق ثلاث سنة، غسل الوجه ثلاث مرات سنة ، غسل اليدين مع الوجه مرة هذا فرض تكرارها ثلاث مرات سنة، مسح الرأس مع الأذنين فرض، ولا يشرع التكرار، غسل الرجلين مع الكعبين مرة مرة فرض، تكرار ذلك مرتين أو ثلاث سنة، الشهادة بعد الوضوء والدعاء سنة الدعاء الذكر الذي تقدم ذكره. https://www.binbaz.org.sa/mat/16642 |
|||
2013-06-23, 19:05 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
بارك الله فيك وجزاك الجنان |
|||
2013-06-23, 20:21 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
بارك الله فيك اخي الكريم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الله, النبي, عليه, وسلم, وضوء, كيفية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc