ساعدوني في التعليق على هذا القرار الاداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ساعدوني في التعليق على هذا القرار الاداري

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-19, 09:17   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
* rami *
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية * rami *
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 ساعدوني في التعليق على هذا القرار الاداري

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو منكم مساعدتي في التعليق على هذا القرار الاداري حول عيب الهدف (الانحراف بالسلطة)
مجلس الدولة في 19/ 04/ 1999
قضية طيان مكي ضد بلدية اولاد فايت
الوقائع و الاجراءات
حيث أنه بموجب عريضة بتاريخ 29/ 05/ 1996 ، استأنف السيد طيان مكي قرار صادر في 17/ 07/ 1993 تحت رقم 93/ 331 عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء البليدة الذي رفض دعواه الرامية إلى إلغاء قرار رئيس بلدية اولاد فايت المؤرخ 20/ 03 / 1989 الذي بيعت بموجبه قطعةذات مساحة قدرها 156.25 مترا تحمل رقم 33 الى السيد ة بوسعدي مسعودة كما رفض التعويض المقدم من طرف هذه الاخيرة
حيث ان المستانف يصرح بانه استفاد بقطعة ارض صالحة للبناء مساحتها 150 متر مربع بقرار صادر عن رئيس بلدية شراقة بتاريخ 03/ 05 / 1983 و قد تحصل على هذه القطعة لانها مجاورة لمسكنه .
حيث انه تحصل على هذه القطعة بصفة قانةنية ثم تحصل على رخصة بناء بتاريخ 05 / 05 /1983
حيث انه و بعد التقسي الإداري الجديد اصبخت الأرض المذكورة انفا تابعة لبلدية اولاد فايت
حيث ان هذه البلدية تجاهلت قرار رئيس بلدية الشراقة و أصدرت قرارا بتاريخ 20/ 03/ 1989 (رقم 33)يقضي بمنح قطعة الأرض المتنازع من اجلها للسيدة بوسعدي مسعودة.
حيث ان المسانف طعن في هذا القرار امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء البليدة لكن بقرار صادر في 17/ 07/ 1993 رفض هذا المجلس دعواه لعدم التاسيس .
جيث ان الاستئناف رفع هذا الإستئناف معتمدا على وجهين:
1 مؤسس على القصور في التعليل و انعدام الأساس القانوني :
حيث ان المستانف يصرح بان قضاء الدرجة الأولى لم يجيبوا عن الدفوع الأساسية التي اثارها امامهم و لم يناقشوها كالدفع بصحة القرار الاداري الصادر عن بلدية الشراقة بتاريخ 05/ 08/ 1983 و المتعلق بمنح المستانف قطعة ارض مخصصة للبناء مساحتها 150 مترا مربعا بمنطقة اولاد فايت مع العلم بان المستانف قد تحصل على هذه القطعة من الإحتياطات العقارية المخصصة للبناء الذ=اتي كما انه تحصل على رخصة البناء من طرف بلدية الشراقة بتاريخ 21/ 09/ 1983 تحت رقم 83/814
حيث مكتسبة لكن قضاة درجة 1 لم يتطرقوا لهذا الوجه.
حيث يضيف ان جيرانه الذين تحصلوا على قطعة ارض مجاورة في نفس التاريخ ( اي في سنة1983 ) و في نفس الوضعية معظمهم لم يقومو ببناء قطعتهم حتى تاريخ رفع هذه الدعوى ولم يتعرضوا لما تعرض له المستانف من طرف بلدية اولاد فايت و ان هذا الدفع لم يرد عليه قضاة درجة 1 مما يؤدي حتما الى الغاء القرار المستانف.
2 – الوجه الماخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
حيث ان المستانف يدفع بان القرار المستانف فيه لم يحترم الاجراءات المذكورة بالمادة 141 ق .إ.م .إ و بالتالي فان هذا القرار معرض للإلغاء و لهذه الأسباب يلتمس الغاء القرار المستانف مع كل الترتيبات القانةنية.
حيث ان المندوبية التنفيذية لبلدية اولاد فايت ممثلة من طرف رئيسها قدمت مذكرة جوابية تلتمس فيها عدم قبول الإستئناف شكلا لكونه قدم متاخرا.
و احتياطيا تصرح بانه في سنة 198 قررت بلدية شراقة انجاز 104 حصة بطريق يوشاوي بدائرة اختصاص ترابها.
و ان هذه التجهيزات لم تجسم من طرف بلدية الشراقة غير ان هذه الاخيرة لم تتردد في ان تسلم للخواص قرارات استفادة و من بينهم المستانف الحالي .
حيث ان بعد التقسيم الاداري الذي وقع سنة1984 انشات بلدية اولاد فايت و منها الاماكن التي خططت بلدية الشراقة ان تنجز عليها 104حصة.
حيث انه و بعد اجتماع مع مدير التعمير و البناء و السكن بولاية تيبازة تقرر الغاء التجزئة.
حيث انه بتاريخ 19/ 03/ 1989 استفادت السيدة بوسعدي مسعودة من قطعة ارض لتقوم ببناء ذاتي عليها
ان هذه الأخيرة دفعت ثمن القطعة ثم قدمت البيان التقديري للاشغال مع جدول التزويد بمواد البناء و ثلاثة رسوم متعلقة بتشييد منزلها مما يؤكد عزمها على البناء .
ان المستانف ليس بمستفيد من اية قطعة على تراب البلدية و ليس بماثل في قاءمة المستفيدين و انه ليس بحائز على عقد اداري مسلم من بلدية اولاد فايت.
ان المستانفة قدمت هذه الدفوع مما ادى الى صدور القرار المستانف فيه.
فلهذه الاسباب تلتمس رفض الدفوع المدفوعة من طرف المستانف لانها غير مؤسسة.
و عليه
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول.
من حيث الموضوع:
1- فيما يخص الدفع المتعلق بخرق قاعدة جوهرية في الاجراءات:
حيث انه يتضح من قراءة القرار المستانف فيه بان النيابة العامة اطلعت على الملف و قدمت طلبات مكتوبة فلا يمكن اذن ان نقول بان الاجراءات المذكورة في المادة141 ق.إ.م.إ لم تحترم و ان هذا الوجه غير سديد.
2- فيما يخص الاوجه الاخرى:
حيث يتضح من دراسة الملف و الوثائق المقدمة من طرف المستانف انه بقرار منح قطعة ارض مساحتها 150 مترا مربعا مؤرخ في 03/ 05/ 1983 ثم استفاد برخصة البناء و هذا بتاريخ 05/ 05/ 1983 .
حيث ان هذه الوثائق سلمت له من طرف رئيس بلدية الشراقة .
حيث انه بعد التنظيم الاداري لسنة 1984 اصبحت اولاد فايت بلدية مستقلة عن بلدية الشراقة.
و ان هذه البلدية الجديدة ملزمة بالالتزامات التي كانت على بلدية شراقة و لا تستطيع ان تنكر ما التزمت به بلدية الشراقة لان ما التزمت به هذه الاخيرة انشا حقوقا لا يمكن للبلدية الثانية ان تنكرها و هذا طبقا للقانون الذي انشا حقوقا لا يمكن للبلدية ان تنكرهاو هذا طبقا للقانون الذي انشا التنظيم الاداري لسنة1984.
و انه زيادة عن ذلك لا يمكن للبلدية المستانف عليها ان تحرم المستانف وحده لان مواطنين ىخرين استفادوا بحصص ارض في نفس المكان لكن لن تنزع منهم رغم انهم لم يباشرو في بناء مساكنهم فلهذا فان القرار الذي اتخذه رئيس بلدية اولاد فايت غير قانوني و يستلزمن البطلان و لما قضوا بغير ذلك فان قضاء الدرجة الاولى اساؤو في تطبيق القانون و يجب ابطال قرارهم.
لهذه الاسباب و من اجلها:
يقضي مجلس الدولة:
في الشكل: التصريح بقبول الاستئناف
في الموضوع:الغاء القرارو تصديا و فصلا من جديد ابطال قرار رئيس بلدية اولاد فايت المؤرخ في 20/ 03/ 1989 .
علق على هذا القرار








 


قديم 2013-06-19, 09:35   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
* rami *
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية * rami *
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا في امس الحاجة لمساعدتكم
و بــــــــــــــــــــارك الله فيكم
جزاكم الله كل خيــــــــــــــــــــــــــر









قديم 2013-06-19, 09:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
* rami *
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية * rami *
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2013-06-19, 17:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
هذا القرار موجود ضمن مجموعة قرارات في كتاب ( المنتقى في قضاء مجلس الدولة - الجزء الأول ) للأستاذ حسين بن الشيخ آيث ملويا و فيه تجد التعليق الوافي إن شاء الله، تبقى لك فقط مسائل شكلية لا بد أنكم تناولتموها في كيفية التعليق على الأحكام و القرارات القضائية. فهذا قرار قضائي و ليس قرار إداري.










 

الكلمات الدلالية (Tags)
قرار، مساعدة ، هدف


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc