بشرى تفعيل المادة 31 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بشرى تفعيل المادة 31

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-14, 21:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










B8 بشرى تفعيل المادة 31

بشرى لأساتذة التّعليم الأساسي الذين أدمجوا بعد التّكوين في رتبة أستاذ تعليم متوسط بموجب المرسوم 240/12 أنّه تقرّر تفعيل المادة 31 أي الجمع بين الأقدمية في الرّتبة الأصليّة ورتبة الإدماج معناه:
لو كنت أستاذ تعليم أساسي مثلا وتم إدماجك في رتبة أستاذ تعليم متوسط فإنك تجمع أقدميتك في رتبة أستاذ تعليم أساسي وهي الرتبة الأصلية وأقدميتك في رتبة الإدماج وهي رتبة أستاذ تعليم متوسط وبهاتين الأقدميتين يمكنك المشاركة في الترقية قي الرتب الأعلى عن طريق الإمتحان المهني أو التأهيل
هذا ما تمّ تبليغه للمديري المؤسسات التربوية في ورقلة للسّماح للمعنيين للّتسجيل على قوائم الّتأهيل لرتبة مستشار التربية أو لرتبة أستاذ رئيسي وآخر أجل لتسليم الملفات 20 جوان 2013م









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-14, 21:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
saleh24
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية saleh24
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا علي الاعلام










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-14, 21:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
blhmissi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا
نحن في ميلة لم نطلع على هذا المنشور بالاضافة الى ادماجنا كاستاذ التعليم المتوسط في طريق الانجاز
هل يكفي وضع شهادة التكوين في الملف ؟
أفيدونا
و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 05:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

وهل من حق المدمجين الين لهم اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساسي المشاركة في استاذ مكون










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 06:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريط 65 مشاهدة المشاركة
وهل من حق المدمجين الين لهم اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساسي المشاركة في استاذ مكون
لا يا أخي شريط أولا التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي ثم التأهيل في السنة المقبلة لرتبة أستاذ مكوّن









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 07:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
لا يا أخي شريط أولا التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي ثم التأهيل في السنة المقبلة لرتبة أستاذ مكوّن
لالالالا...راك غالط المادة 31 او 31 مكرر لاتفعل الا مرة واحدة فقط ....معناه ادا كنت اساسي وادمجت متوسط فانك تستفيد من المادة 31 مكرر للترقية للرتبة الاعلى اما عن طريق الامتحان المهني او عن طريق التأهيل وعندما تتحصل على هده الرتبة الاعلى فانك لاتستطيع الاستفادة من المادة 31 مرة اخرى لانك والحالة هده لاتعتبر مدمج والمادة 31 لايستفيد منها الا من هو مدمج

معناه كل اساتذة التعليم الاساسي الان حدهم رتبة استاذ رئيسي ومن بعد دلك لازم ينتظر 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة عن طريق الامتحان المهني فقط فقط الى رتبة استاذ مكون وخمس سنوات اخرى حتى يتمكن من المشاركة عن طريق التأهيل ....
اما المجازين سابقا والذين اممجوا هده المرة الاخير اي في 3/6/2012 بموجب التعديل 240/12 في رتبة اساتذ رئيسي لهم الحق في المشاركة بالتاهيل وبالامتحان المهني(لان لهم 10 فما فوق ) الى رتبة استاذ مكون .................هذه هي قوانيننا المكتوبة على الورق........اما الواقع ممكن يصدقه او يكذ به لان كل ولاية اصبحت جمهورية مستقلة في وظيفها العمومي ....كما حدث في بعض الولايات من القرءات الخاطئة للقوانين .......اما الاستثناء فهدا شئء اخر ان حدث فلسلطة الوظيفة العمومية كامل الصلاحيات في ذلك .....لكن هدا لا ولم ولن يحدث .في دولة العزة والكرامة









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 10:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اذا يمكنني ان اغامر بعدم المشاركة الآن في مسابقة استاذ رئيسي وانتظر العام القادم ان كان للعمر بقية واشارك في استاذ مكون مباشرة حتى استفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة بما انه لدي اكثر من 20 سنة كاستاذ التعليم الاساس مع رتبة الادماج استاذ التعليم المتوسط وهكذا نكون كلختها للوظيف العمومي










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 10:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ثم انه من قال بان المادة 31 مكرر لا تفعل الا مرة واحدة يا سي waw44 ام هي مجرد فتوى فالقانون لم يتعرض لهذه النقطة بالذات حول تفعيل المادة 31 مكرر










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:05   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
بشير قادري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بشير قادري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة waw44 مشاهدة المشاركة
لالالالا...راك غالط المادة 31 او 31 مكرر لاتفعل الا مرة واحدة فقط ....معناه ادا كنت اساسي وادمجت متوسط فانك تستفيد من المادة 31 مكرر للترقية للرتبة الاعلى اما عن طريق الامتحان المهني او عن طريق التأهيل وعندما تتحصل على هده الرتبة الاعلى فانك لاتستطيع الاستفادة من المادة 31 مرة اخرى لانك والحالة هده لاتعتبر مدمج والمادة 31 لايستفيد منها الا من هو مدمج

معناه كل اساتذة التعليم الاساسي الان حدهم رتبة استاذ رئيسي ومن بعد دلك لازم ينتظر 5 سنوات حتى يتسنى له المشاركة عن طريق الامتحان المهني فقط فقط الى رتبة استاذ مكون وخمس سنوات اخرى حتى يتمكن من المشاركة عن طريق التأهيل ....
اما المجازين سابقا والذين اممجوا هده المرة الاخير اي في 3/6/2012 بموجب التعديل 240/12 في رتبة اساتذ رئيسي لهم الحق في المشاركة بالتاهيل وبالامتحان المهني(لان لهم 10 فما فوق ) الى رتبة استاذ مكون .................هذه هي قوانيننا المكتوبة على الورق........اما الواقع ممكن يصدقه او يكذ به لان كل ولاية اصبحت جمهورية مستقلة في وظيفها العمومي ....كما حدث في بعض الولايات من القرءات الخاطئة للقوانين .......اما الاستثناء فهدا شئء اخر ان حدث فلسلطة الوظيفة العمومية كامل الصلاحيات في ذلك .....لكن هدا لا ولم ولن يحدث .في دولة العزة والكرامة
تحليل قانوني لا يستند إلى نص قانوني , وأنا سألت في المديرية وقيل لي عكس ذلك تماما









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

لا أدري ما المقصود بتفعيل المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 فبالنسبة للمادة 31 مكرر يستفيد منها كل موظف إدمج في رتبة مستحدثة ولفترة انتقالية تقدر ب 5 سنوات وتكون هذه الإستفادة بجمع كامل الأقدمية المتوفرة للموظف للمشاركة في امتحان مهني أو تأهيل
مثال : أستاذ تعليم أساسي إدمج بموجب المرسوم 240/12 في رتبة أستاذ تعليم متوسط فهذا الأستاذ يمكنه المشاركة في التأهيل لرتبة أستاذ رئيسي أو الإمتحان المهني في ذات الرتبة فلا يمكنه تجاوز هذه الرتبة إلى رتبة أستاذ مكون مباشرة بل ينبغي عليه الترقية اولا لرتبة الرئيسي فإن حصل هذا الأستاذ على رتبة أستاذ رئيسي فيكون بذلك قد دخل في أحكام الترقية ويتحصل على مقرر ترقية في هذه الرتبة وبالتالي تعدم أقدميته ويعود العداد إلى الصفر وعليه انتظار 5 سنوات كاملة في هذه الرتبة من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ مكون مما يعني أنه يستفيد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
أما بالنسبة للتأهيل فلا يمكن أن يستفيد منه الموظف مرتين متتاليتين (أنظر قانون الوظيفة العمومية المادة 107 )
الخلاصة:
1- يستفاد من المادة 31 مكرر فقط بالنسبة للمدمجين في رتبة مستحدثة
2- يستفاد من المادة 31 مكرر مرة واحدة فقط
3- للمادة 31 مكرر فترة انتقالية محددة ب 5 سنوات وبعد انتهائها يسقط العمل بهذه المادة
4- لا يستفاد من التأهيل مرتين متتاليتين
5- يكون التدرج في الترقيات وفق سلم الترقية العمودية فلا يمكن الترقية إلى أستاذ مكون دون المرور برتبة أستاذ رئيسي تقبلوا تحياتي









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:18   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا سي لزرق اظن ان الفقرة 05 الاخيرة فيها قول
ليس شرطا المرور على رئيسي حتى ترقى الى مكون بدليل كل الذين استفادوا من قبل وخاصة اخواننا في الثانوي انتقلوا مبشرة من استاذ ثانوي 13 الى استاذ ثانوي مكون 16 دون المرور على رئيسي 14
والله لم استطع الرجوع الى القانون الاساسي اجبني ان كانت تحضرك الاجاب ة ومنها يكون كلامك صحيح ام لا
هل يحق لاستاذ التعليم المتوسط المشاركة في مسابقة مدير ام لا اذا توفرت فيه الاقدمية المطلوبة










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
waw44
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بشير قادري مشاهدة المشاركة
تحليل قانوني لا يستند إلى نص قانوني , وأنا سألت في المديرية وقيل لي عكس ذلك تماما

بل قل تحليل قانوني يستند الى نص قانوني .....اما قول مديريات التربية فهي مجرد اقوال لاغير فهم كذلك معظمهم لايفقه شيئا الا ماورد مكتوبا بالحرف الواحد من عند مسؤله الخاص فقط ولا يعرف اي قراءة ماعداها

ولتعرض هده القراءة على الخبير القانوني لدى المنتدى السي الكنتي وسنرى مايقول ...
*.كنت اقصد بان المادة 31 تفعل مرة واحدة على انها لاتفعل في حالة الترقية انما تفعل في حالة الادماج فقط فقط فقط وارجع الى النص القانوني للمادة واقرا جيدا وسترى النص واضح حتى انه لايحتاج الى قراءة جيدة بل مجرد قراءة عابرة لتكشف دلك .....استاذ التعليم الاساسي الذي أُدمج بموجب القانون المعدل 240/12 يستطيع المشاركة في رتبة الاستاد الرئيسي فقط فقط اما بالتأهيل او بالامتحان المهني فقطة فقط ويتوقف تم حتى 5 سنوات ليفتح له الباب من جديد للمشاركة في رتبة الاستاذ المكون بالامتحان المهني فقط فقط ويزيد 5سنوات اخرى ليستطيع المشاركة بالتأهيل كدلك وهكدا .....هده هي القوانين السارية المفعول الان الان ......اما ان حدثت رخصة استنائية فهدا خارج عما اقول الان الان ......ولا ولم ولن تحدث هده الرخصة .....والحال هكدا
الخلاصة : اكتساب الرتبة بالترقية يلغي المادة 31
وانت في حالة اكتسابك لرتبة استاذ رئيسي بالامتحان المهني او بالتاهيل هي ترقية وليست ادماج .....









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس من مداخلة لك سابقا
رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط:
هذه الرتبة الجديدة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 وتنص المادة 58 من ذات المرسوم على شروط الترقية وحصرها أيضا في رتبة وحيدة وهي رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بأقدمية 10 سنوات
وحددت المادة 60 مكرر من ذات المرسوم الفئة المعنية بالإدماج في هذه الرتبة :
أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 20 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31ديسمبر سنة 2011
وهذا بغرض شغل الرتبة وفي هذه النقطة بالذات أقول ان هناك فئة ممن أدمجوا بموجب المادة 59 من المرسوم 315/08 واكتسبوا صفة أستاذ تعليم متوسط ابتداء من 01/01/2008 وبفضل المادة 31 التي يستفيدون منها في جمع الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في توفير الأقدمية اللازمة للإدماج في رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وهذه الفئة على قلتها سيذهب حقها في الإدماج في هذه الرتبة أدراج الرياح نتيجة للتفسير الخاطئ للمادة 31 من أنها تعني فئة الأساتذة المجازين فقط !
أسلاك الإدارة:
يضم سلك مديري المتوسطات :
...................
...
...
حسب فهمي لهذا الشرح فانه يحق للمدمجين المشاركة في استاذ مكون و مير متوسطة في خلال ال5 سنوات التي تلي نشر القانون
ننتظر توضيحاتك استاذنا الفاضل
- بصفة انتقالية لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ سريان المرسوم أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:31   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
malek.h
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الاستاذ على هذه التوضيحات القيمة










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-15, 11:49   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي شريط طبقا للمادة 08 منه المرسوم الرئاسي رقم 304/07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن جدول الشبكة يحتوي على ترقيات أفقية وتتمثل في الدرجات وترقيات عمودية تتمثل في الرتب وأصنافها
أولا: تكون الترقية العمودية بالإنتقال من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة ولا يمكن تجاوزها مباشرة إلى رتبة أعلى منها شأنها شأن الترقية الأفقية الخاصة بالترقية في الدرجات
ثانيا: أنظر القانون الأساسي الخاص بعمال التربية رقم 315/08 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240/12 وشروط الترقية في كل رتبة
ثالثا: الإدماج والترقية مختلفان من حيث الأحكام والآثار القانونية فالإدماج هدفه التأسيس لرتبة مستحدثة ولا تنطبق عليه شروط الترقية العادية والإدماج يكون في فترة انتقالية وهي أثناء صدور القانون ومن تم تعود الترقية العادية في مختلف الرتب وفق شروطها المحددة بنصوص القانون الخاص
أما بخصوص سؤالك الأخير فالمادة 140 مكرر 9 تحدد شروط الترقية لرتبة مدير متوسطة
فلا يمكن الترقية إلى رتبة أعلى إلا بالشروط المحدد في مواد الترقية في المرسومين رقم 315/08 والمعدل والمتمم له 240/12
الفقرة 2
شروط الترقية

المادة 140 مكرر : 9 يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها ، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص ” تمتد سنة دراسية واحدة ، من بين :
- المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- مستشاري التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم .
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
ويستنتج من هذه المادة ان الفئات المعنية بالترقية في رتبة مدير متوسطة هم 4 فئات:
1- مستشار التربية الرئيس أقدمية 5 سنوات
2- المستشار الرئيسي للتربية أقدمية 7 سنوات
3- مستشار التربية أقدمية 7 سنوات
4- الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أقدمية 7 سنوات
وبالتالي لا يمكن لأستاذ التعليم المتوسط الترقية مباشرة إلى رتبة مدير متوسطة دون المرور على هذه الرتب الأربعة المذكورة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة, بشرى, تفعيل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc